منهاج الصالحين المجلد 3

اشارة

سرشناسه : روحاني، سيدمحمدصادق، 1303 -

عنوان و نام پديدآور : منهاج الصالحين/تاليف محمدصادق الروحاني ؛ اعداد محمد مصري العاملي.

مشخصات نشر : قم: اجتهاد ، 1386 -

مشخصات ظاهري : 3ج.

شابك : دوره : 987-964-2941-26-1

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : ج.2 و 3 (چاپ اول: 1429ق.= 2008م.= 1387).

مندرجات : ج.3. الملحقات

موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه

شناسه افزوده : عاملي، محمدمصري، مصحح

رده بندي كنگره : BP183/9 /ر93م8 1386

رده بندي ديويي : 297/3422

شماره كتابشناسي ملي : 1033595

تقديم

الحمد لله الذي هدانا لدينه، و يَسَّر لنا بَيانَ أحكامه، و جَعَلنا من خِيَرة الأمم في بريّته، بأن وفّقَنا لأن نكون علي شُرعةِ سيّد رسُله، محمد عليهما السلام الصادقِ الامين، الذي كَمُلت برسالته الأديان، و ازدانَتْ بنور وجودِه الأكوان، و علي آله الغرِّ الكرام.

و بعد.. فإن رسالة منهاج الصَّالحين و التي كان قد ألّفَها آية الله العُظمي السّيد محسن الحكيم قدس سره منذ ما يزيدُ علي نصفِ قرن، و التي تَحتوي علي مُعظَم المسائل الشرعية التي يُبْتَلي بها المكلفون، كانت قد نالت رضاً و قبولًا عند أهل الفضل و غيرهم من عامّة المؤمنين لما تحتويه من تصنيف و تبويب و تفصيل.

و كان زعيمُ الحوزة العلمية آية الله العُظمي المغفور له السّيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره أوَّل من اعتمدها بعد السيد الحكيم قدس سره فزادَ فيها بعض الفروع و أعاد ترتيب بعض المسائل، و أدرجَ عليها تعليقة، ثمّ دمجها في الاصل فخرجت مطابقة لفتاواه قدس سره («1»).

______________________________

(1) () و قد ورد في نص التقديم الذي كتبه آية الله العظمي السيد الخوئي+ لمنهاج الصالحين ما يلي:

و بعد: يقول العبد المفتقر إلي رحمة ربه، الراجي توفيقه و تسديده أبو القاسم خلف العلامة الجليل المغفور له السيد علي

أكبر الموسوي الخوئي أن رسالة منهاج الصالحين لآية الله العظمي المغفور له السيد محسن الطباطبائي الحكيم+ لما كانت حاويةً لمعظم المسائل الشرعية المبتلي بها في: العبادات و المعاملات فقد طلب مني جماعة من أهل الفضل و غيرهم من المؤمنين أن أعلق عليها، و أبين موارد اختلاف النظر فيها فأجبتهم إلي ذلك. ثمّ رأيت أن ادراج التعليقة في الأصل يجعل هذه الرسالة أسهل تناولا، و أيسر استفادة، فأدرجتها فيه. و قد زدت فيه فروعا كثيرة أكثرها في المعاملات لكثرة الابتلاء بها، مع بعض التصرف في العبارات من الايضاح و التيسير، و تقديم بعض المسائل أو تأخيرها، فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا. و أسأل الله تعالي مضاعفة التوفيق، و الله ولي الرشاد و السداد.

ابو القاسم الموسوي الخوئي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 6

و قد دأب علي هذا النهج سيدنا الاستاذ المرجع المجاهد آية الله العظمي السّيد محمد صادق الحسيني الرُّوحاني دام ظله الشريف فاستجابَ لطلب أستاذ الفقهاء و المجتهدين السيد الخوئي، بنشر رسالة عملية يُرجَع اليها في المسائل الاحتياطية، أو يَرجِعَ اليها الراغبون بتقليد سماحته، فكتب تعليقة علي نسخة استاذه و نشرت في حياته قدس سره بطبعتها الاولي في 15 صفر عام 1404 للهجرة («1»).

و لما كثُر إلحاحُ المؤمنين علي سيّدنا الاستاذ و طلبهم إعادةَ طبع هذه الرسالة لتأخذ مكانتها المعتبرة الي جانب الرسائل العملية الأخري لسماحته من تعليقته علي العروة الوثقي، و المسائل المنتخبة، و توضيح المسائل و غيرها، و لمَّا لَمَسْتُ منه رَغبةً في الاستجابةِ الي طلبهم فقدْ تَشرّفتُ بأن أخذتُ علي عاتقي العمل علي إعداد هذه النسخة علي مدي يزيد علي السنتين، لتكونَ بمتناول المُقلِّدين و القرَّاء و المُطلعين بعد اضافة تعليقاته الي مَتن

المسائل و دمجها لتُصبحَ

مطابقةً لفتاويه حفظه الله تعالي.

و قد شجَّعني سماحتُه علي كتابةِ شَرحٍ للمُصْطلحَات و العبارات الواردة في

______________________________

(1) () و جاء فيما كتبه سماحته في مقدمة الطبعة الاولي ما يلي: و بعد فلما كانت رسالة منهاج الصالحين فتاوي مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية أفضل علماء العالم آية الله العظمي السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي مد ظله جامعةً لشتاتِ المسائل المبتلي بها، سهلًا تناولها فقد طلب مني جمعٌ من الفضلاء و المتدينين من المؤمنين أن أعَلق عليها و أبين مواردَ الاختلافِ في الفتوي، فأجبتهم إلي ذلك. فأصبحت هذه الرسالة الشريفةُ المعلَّقُ عليها مطابقةً لفتاوانا، و أسئل الله تعالي أن يلحظها بعين القبول إنه الكريم المنَّان.

15 صفر سنة 1404- محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 7

المسائل مع بعض التعليقات بما يُسهِّل فَهمَ المراد من الفتاوي لعامّة المُكلفين نظراً للحاجَة المُلحّةِ الي ذلك و التي تَظهرُ من خلالِ الأسئلة الكثيرة المُسْتفسِرةِ عن عبارات المسائل، بالاضافة الي اختلاف المستويات بينهم، و هو ما وفقني الله لانجازه و إتمامه.

و لزيادة الفائدة من هذه الرسالة الشريفة فقد تمّت إضافةُ مَناسكِ الحج اليها، مع تكملة المنهاج، و المَسائل المُستحدثة، لتكونَ بذلك شاملةً لجميع أبواب المسائل الفقهية التي يحتاجُها المُكلف، فكان الجزء الاول شاملًا للعبادات ابتداءً من التقليد و انتهاءً بالجهاد، و الجزء الثاني شاملًا للمعاملات من التجارة الي كتاب الارث، بينما احتوي الجزء الثالث علي مناسك الحج، و تكملة المنهاج و المسائل المستحدثة.

و قد لوحظت في ترقيم المسائل اعتبارات فنية لتَسْهُل المراجعةُ من خلال اعتماد تسَلسلٍ واحدٍ للأجزاء الثلاثة، و إضافةِ أرقامٍ لجميع ما ورد فيها مواضيع.

و قد بلغ عدد المسائل في الاجزاء الثلاثة 4858 مسألة، و عدد الهوامش

10066.

و تسهيلًا علي المكلفين فقد تمَّ الاستغناءُ الي حَدِّ كبير عن استعمال معظم المُصْطلحات التي لا يَحتاجُها المُكلفُ الباحثُ عن معرفةِ الحكمِ الشرعي لمسألته، و التي تختصّ بالابحاثِ العلميّةِ التي يَعرفُ مدلولَها أهلُ الاختصاص، ككلمةِ الأقوي، و الاظهر، و الأولي، بالاضافة الي حذف المسائل المرتبطة بأحكام العبيد.

و قد اكتملَ انجاز الاجزاء الثلاثة في ذكري مولد رسول الانسانية (ص) و حفيده صادق أهل البيت عليهم السلام في 17 ربيع الاول من عام 1428 للهجرة و أنهيت المراجعة الاخيرة في ذكري المبعث النبوي الشريف في 27 رجب 1428 ه- علَّنا ننال الشفاعة يَوْمَ لٰا يَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ (88) إِلّٰا مَنْ أَتَي اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) الشعراء.

و هذا هو الجزء الثالث و الذي يبدأ من المسألة 3451 و ينتهي بالمسألة 4858.

الشيخ مصطفي محمد مصري العاملي

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 8

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه الرسالة المُسمَّاة بمنهاج الصالحين

بأجزائها الثلاثة حجة علي من يقلدنا

و العمل بها مبرئ للذمة إن شاء الله

الروحاني

محمد صادق الحسيني الروحاني

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 9

كتاب الحج

اشارة

و فيه فصول:

وجوب الحج- ص 11

الوصية بالحج- ص 34

فصل: في النيابة- ص 42

الحج المندوب- ص 49

أقسام العمرة- ص 50

أقسام الحج- ص 54

أحكام المواقيت- ص 68

كيفية الإحرام- ص 74

تروك الإحرام- ص 81

الوقوف بعرفات- ص 136

الوقوف بالمزدلفة- ص 139

مني و واجباتها- ص 142

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 11

وجوب الحج

اشارة

م 3451: يجب الحج علي كل مكلف («1») جامع للشرائط الآتية، و وجوبه ثابت بالكتاب و السنة («2») القطعية.

و الحج ركن («3») من أركان الدين، و وجوبه من الضروريات («4»)، و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة، كما ان إنكار أصل الفريضة- اذا لم يكن مستندا إلي شبهة («5»)- كفر.

قال الله تعالي في كتابه المجيد: وَ لِلّٰهِ عَلَي النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ (97) آل عمران:

و روي الشيخ الكليني بطريق معتبر («6») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.

و هناك روايات كثيرة تدل علي وجوب الحج و الاهتمام به لم نتعرض لها

طلبا للاختصار. و في ما ذكرناه من الآية الكريمة و الرواية كفاية للمراد.

______________________________

(1) () يقصد بالمكلف: المسلم البالغ العاقل الملزم بأداء العبادات و بمراعاة الأحكام الشرعية في المعاملات، أي من عنده أهلية التكليف الشرعي ذكرا كان أو أنثي، و يقصد بالتكليف إلزام المسلم البالغ العاقل المقتدر بالأحكام الشرعية.

(2) () أي أن وجوب الحج ثابت من خلال القرآن الكريم و السيرة النبوية الثابتة.

(3) () الركن هو أمر أساسي ارتكز عليه دين الاسلام.

(4) () و هي الأمور الواضحة في الدين التي لو أنكر

شخص واحدة منها يعد كافرا.

(5) () الشبهة هي الامر الذي التبس أمره و لم يكن واضحا.

(6) () الكافي ج 4 ص 268. و سنده أبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِق*.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 12

و اعلم ان الحج الواجب علي المكلف في اصل الشرع إنما هو لمرة واحدة، و يسمي ذلك ب (حجة الاسلام («1»)).

م 3452: وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، و إن تركه فيها عصيانا، أو لعذر وجب في السنة الثانية و هكذا. و لا يبعد ان يكون التأخير من دون عذر من الكبائر («2»).

م 3453: اذا حصلت الاستطاعة و توقف الاتيان بالحج علي مقدمات و تهيئة الوسائل، وجبت المبادرة إلي تحصيلها، و لو تعددت الرفقة («3») فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك، و إلا وجب الخروج من دون تأخير («4»).

م 3454: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الاولي و لم يخرج معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير و لكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير («5»)، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج، و إن كان معذورا في تأخيره.

______________________________

(1) () حجة الاسلام هي الحجة الاولي التي تجب علي المكلف حين استطاعته.

(2) () الذنوب الكبيرة هي كل ما أوجب حدا في الدنيا، كالزنا و شرب الخمر، أو وعيدا في الآخرة كأكل الربا و شهادة الزور و عقوق الوالدين و بالتالي فإن مرتكب الكبيرة يحكم بفسقه في الدنيا، و تنتفي عنه صفة العدالة الي غيرها من الآثار.

(3) () ما يصطلح علي تسميته في زماننا بالحملات التي يحتاج الحاج للالتحاق بها في

سفره.

(4) () كما يحصل في بعض البلدان التي تنحصر وسيلة السفر منها بالطائرة و يعمل الكثيرون علي تأخير موعد سفرهم الي الايام الاخيرة من مواعيد السفر في أوائل ذي الحجة فمع عدم الاطمئنان الي تأمين الحجوزات يجب الاسراع ضمن مواعيد سابقة.

(5) () كما لو كان مطمئنا لإمكانية سفره بالطائرة الاخيرة و لكنها تعطلت و فات الوقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 13

شرائط وجوب حجة الإسلام

اشارة

الشرط الأول

: البلوغ

م 3455: لا يجب الحج علي غير البالغ («1») و إن كان مراهقا («2»)، و لو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام، و إن كان حجه صحيحا («3»).

م 3456: اذا خرج الصبي الي الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات («4»)، و كان مستطيعا، فلا اشكال في أن حجه حجة الاسلام، و إذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجة ندبا («5»)، و لا عدوله إلي حجة الاسلام («6»)، بل يجب عليه الرجوع إلي أحد المواقيت («7»)، و الاحرام منه لحجة الاسلام، فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالي في حكم من تجاوز الميقات جهلا او نسيانا و لم يتمكن من الرجوع إليه في المسألة 3628.

م 3457: إذا حج ندبا («8») معتقدا بانه غير بالغ فبان بعد أداء الحج انه كان بالغا أجزأه عن حجة الاسلام.

______________________________

(1) () أي من لم يبلغ سن التكليف الشرعي و هو خمسة عشر سنة للذكور، أو الاحتلام أو نبات الشعر الخشن علي العانة، و تسع سنوات للانثي أو الحيض.

(2) () المراهق هو من صار قريبا من مرحلة البلوغ.

(3) () أي أن حج غير البالغ صحيح و له ثواب عليه و لكنه لا يغني عن حجة الاسلام.

(4) () الميقات: هو المكان الذي يحرم منه المتجه الي مكة لأداء الحج أو العمرة.

(5) () أي لا يصح منه أن يكمل حجه بنية الاستحباب.

(6) () أي لا يصح منه أن يغير نيته الي الحج الواجب و هو حجة الاسلام.

(7) () المواقيت هي الاماكن التي حددت في الشريعة للاحرام، و سيأتي بيانها مفصلا في المسألة 3620.

(8) () أي بنية الاستحباب.

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 3، ص: 14

م 3458: يستحب للصبي المميز («1») أن يحج، و يشترط في صحته إذن الولي.

م 3459: يستحب للولي أن يحرم بالصبي الذكر غير المميز («2»)، و ذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام و يأمره بالتلبية و يلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين («3»)، و إلا لبي («4») عنه، و يجنبه عما يجب علي المحرم الاجتناب عنه، و يجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلي فخ («5»)، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، و يأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، و ينوب عنه فيما لا يتمكن، و يطوف به و يسعي به بين الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و المشعر، و يأمره بالرمي إن قدر عليه، و إلا رمي عنه، و كذلك صلاة الطواف، و يحلق رأسه، و كذلك بقية الاعمال

و يجب ان يوضئه للطواف و صلاته ان لم يتمكن الصبي من التوضي، و الا توضأ بنفسه، و مع عدم امكانهما يتوضأ الولي نيابة عنه.

م 3460: نفقة حج الصبي في ما يزيد علي نفقة الحضر («6») علي الولي («7») لا علي الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا علي السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الانفاق عليه من ماله («8»).

______________________________

(1) () المميز هو القادر علي تمييز الامور الحسنة من القبيحة قبل البلوغ.

(2) () أي الطفل الصغير الذي لا يدرك الامور الحسنة من غيرها.

(3) () أي أن يردد الاب عبارات التلبية و يرددها الطفل الصغير خلفه.

(4) () أي إن لم يكن الطفل متمكنا من ترديد عبارات التلبية فيلبي الأب عنه.

(5) () أي يمكن تأخير تجريد الطفل المحرم من ثيابة الي فخ و هو موقع غربي مكة علي طريق مكة

التنعيم المدينة، و بينه و بين مكة ثلاثة أميال أي حوالي ستة كيلومترات.

(6) () أي أن كلفة أخذ الطفل الي الحج و التي تزيد عن مصاريفه العادية في محل إقامته هي علي وليه و ليست من مال الطفل.

(7) () الولي هو القيم علي الطفل، سواء كان والده أو جده أو من يعينه الحاكم الشرعي.

(8) () أي إن لم يكن ممكنا ترك الطفل في محل الاقامة أثناء السفر الي الحج، او كانت هناك مصلحة لهذا الطفل في أخذه للحج فعندها يمكن الصرف عليه من ماله

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 15

م 3461: ثمن هدي («1») الصبي علي الولي، و كذلك كفارة صيده («2»)، و أما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا («3») فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي، لا علي الولي و لا في مال الصبي.

الشرط الثاني: العقل

م 3462: فلا يجب الحج علي المجنون و إن كان ادواريا («4»)، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج و كان مستطيعا و متمكنا من الاتيان باعمال الحج وجب عليه، و إن كان مجنونا في بقية الاوقات.

الشرط الثالث: الحرية

م 3463: لا يجب الحج علي المملوك («5») و ان كان مستطيعا و مأذوناً من قبل المولي، و لو حج باذن مولاه صح و لكن لا يجزيه عن حجة الاسلام، فتجب عليه الاعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق.

م 3464: إذا أتي المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته علي مولاه في غير الصيد، و علي نفسه فيه («6»).

______________________________

(1) () الهدي الواجب هو ما يلزم الحاج ذبحه في اليوم العاشر من ذي الحجة بمني.

(2) () أي إذا اصطاد الصبي المحرم أثناء إحرامه للحج او للعمرة فتجب الكفارة علي وليه.

(3) () أي الكفارات التي لا تجب إلا في حال الاتيان بها عمدا لا تجب علي أحد منهما.

(4) () المجنون الأدواري هو الذي يكون في بعض أوقاته مجنونا، و يفيق في بعضها.

(5) () المملوك هو العبد المملوك لغيره الذي يباع و يشتري، و لا وجود له في زماننا.

(6) () أي أن كفارة الصيد تجب علي المملوك و ليس علي مالكه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 16

م 3465: اذا حج المملوك بإذن مولاه و انعتق قبل إدراك المشعر («1») أجزأه عن حجة الاسلام، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا و ان لم يدرك المشعر، و يعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فان لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام.

و لا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد و القران و التمتع («2») إذا

كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة.

م 3466: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، و إن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي علي ما يأتي، و إن لم ينعتق فمولاه بالخيار، فان شاء ذبح عنه، و ان شاء أمره بالصوم.

الشرط الرابع: الاستطاعة
اشارة

م 3467: يعتبر في تحقق الاستطاعة عدة أمور:

الاول: السعة في الوقت

و معني ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلي مكة و القيام بالاعمال الواجبة هناك، و عليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب و القيام بالاعمال الواجبة فيها، أو انه يسع ذلك و لكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة.

و في مثل ذلك يجب عليه التحفظ علي المال إلي السنة القادمة («3»)، فان بقيت

______________________________

(1) () المشعر الحرام هو المزدلفة و سيأتي بيانها مفصلا في المسألة 3846.

(2) () سيأتي بيان أقسام الحج الثلاثة في المسألة 3600.

(3) () أي إذا حصل علي المال للحج مع ضيق الوقت فعليه الاحتفاظ بالمال للسنة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 17

الاستطاعة إليها وجب الحج فيها، و إلا لم يجب.

الثاني: الامن و السلامة

و ذلك بان لا يكون خطرا علي النفس أو المال أو العرض ذهابا و إيابا و عند القيام بالاعمال، كما ان الحج لا يجب مباشرة علي مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض او لعذر آخر، و لكن تجب عليه الاستنابة («1») علي ما سيجي ء تفصيله.

م 3468: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون («2») لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون و ان كان أبعد.

م 3469: إذا كان له في بلده مال معتد به و كان ذهابه إلي الحج مستلزما لتلفه («3») لم يجب عليه الحج، و كذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج، كإنقاذ غريق أو حريق («4»)، أو توقف حجه علي ارتكاب محرم، كان الاجتناب عنه («5») أهم من الحج.

م 3470: إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك فهو

و ان كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط، و لا فرق في ذلك بين من كان

______________________________

(1) () فمن يملك المال و لا يستطيع الذهاب للحج يجب عليه أن يبعث أحدا ليحج نيابة عنه.

(2) () أي في سلوكه خطر علي الشخص، سواء كان الخطر علي حياته او ماله، فلو كان السفر الي الحج عبر إحدي الدول يعرضه للاعتقال مثلا و يمكنه السفر عبر بلد آخر فيجب عليه السفر عبر ذاك البلد حتي و لو كانت الكلفة أكثر و الطريق أبعد.

(3) () كما لو كان عنده مزرعة أبقار مثلا و ليس عنده من يقوم بخدمتها مما يعرضها للتلف.

(4) () كالطبيب الذي يحتاج الناس اليه في أيام الحرب مثلا أو غير ذلك.

(5) () أي إذا كان ذهابه الي الحج سيوقعه حتما في محرم ليس الحج بأهم منه كموت انسان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 18

الحج مستقرا عليه و من كان أول سنة استطاعته.

م 3471: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به («1»)، لم يجب بذله و يسقط وجوب الحج.

م 3472: لو انحصر الطريق بالبحر («2») لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض، و لو حج مع الخوف صح حجه.

الثالث: الزاد و الراحلة

م 3473: و معني الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود و غيرها («3»)) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا و ايابا.

و معني الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا و ايابا («4»)، و يلزم

في الزاد و الراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف («5»).

م 3474: لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها، بل يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا كان قادرا علي المشي من دون مشقة و لم يكن منافيا لشرفه.

______________________________

(1) () كما لو كان عليه أن يدفع خوة كبيرة كي يتمكن من المرور.

(2) () أو الجو أو أية وسيلة من وسائل النقل.

(3) () أي إذا لم يكن معه مال نقدي و كان معه ما يستطيع بيعه لتأمين مصاريف رحلته فيجب عليه بيعه لتأمين مصاريف الحج لأنه يعتبر مالا حتي و لو لم يكن نقدا.

(4) () أي أن وسيلة النقل مؤمنة له في الذهاب الي الحج و في العودة الي محل سكناه.

(5) () أي أن تكون وسيلة النقل و مصاريف رحلته تناسب شأنه الاجتماعي، فلو تمكن من الذهاب بواسطة شاحنة مثلا و لم يكن من شأنه ركوب الشاحنة فلا يجب عليه الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 19

م 3475: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا («1»)، فلا يجب علي من كان

قادرا علي تحصيلهما بالاكتساب و نحوه، و لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد.

م 3476: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده («2»)، فإذا ذهب المكلف الي المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد و الراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، و ان لم يكن مستطيعا من بلده.

م 3477: إذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل («3») و توقف الحج علي بيعه بأقل منه بمقدار معتد به («4») لم يجب البيع،

و أما إذا ارتفعت الاسعار، فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير («5»).

م 3478: إنما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلي وطنه.

و أما اذا لم يرد العود و اراد السكني في بلد آخر غير وطنه، فلا بد من وجود النفقة إلي ذلك البلد، و لا يعتبر وجود مقدار العود إلي وطنه.

نعم إذا كان البلد الذي يريد السكني فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة

______________________________

(1) () أي أن لديه وسيلة النقل و احتياجات السفر، أو لديه مال يكفي لذلك.

(2) () أي من مكان تواجده أو إقامته لا من بلده الأصلي.

(3) () أي لديه أملاك و لكن لم يجد من يشتريها بقيمتها الفعلية حسب سعر السوق.

(4) () أي أن الفارق كبير بين قيمتها الفعلية و ما يمكنه بيعها فيه.

(5) () فلا يجوز تأخير الحج للسنة التالية توفيرا في المصاريف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 20

إلي ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلي وطنه.

الرابع: الرجوع إلي الكفاية

م 3479: و هو التمكن بالفعل («1») أو بالقوة («2») من إعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع.

و بعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلف علي حالة لا يخشي معها علي نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج، و عليه فلا يجب («3») علي من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان ذلك وسيلة لإعاشته و اعاشة عائلته («4»)، مع العلم بانه لا يتمكن من الاعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه («5»)، فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا

يجب بيع دار سكناه اللائقة بحالة و ثياب تجمله و أثاث بيته، و لا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، و نحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلي اهل العلم مما لا بد منه في سبيل تحصيله.

و علي الجملة كل ما يحتاج إليه الانسان في حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر و الحرج لم يجب بيعه.

______________________________

(1) () أي أنه يملك فعلا ما يعتاش به و عائلته بعد رجوعه.

(2) () أي أن له عمل أو مورد مالي يؤمن من خلاله معيشته و معيشة عائلته.

(3) () أي فلا يجب الحج.

(4) () أي أن هذا المال الذي عليه أن يصرفه في رحلة الحج لو أراد الذهاب هو وسيلة معاشه و معاش عائلته، كما لو كان مثلا يملك سيارة أجرة يعمل عليها فإذا باعها و ذهب الي الحج فإنه سيفقد وسيلة عيشه، أو كان لديه بقرة يعتاش منها و هكذا.

(5) () فلو كان لديه دكان يعتاش منه و كان باستطاعته ان يبيع دكانه كي يحصل علي مصاريف رحلة الحج و لكن عليه بعد عودته أن يعمل موظفا بدل أن يكون صاحب عمل فلا يجب عليه الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 21

نعم لو زادت الاموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلا و يمكنه بيعها و شراء دار أخري

بأقل منها من دون عسر و حرج («1») لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا و إيابا و بنفقة عياله.

م 3480: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثمّ استغني عنه («2») وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج.

مثلا إذا كان

للمرأة حلي تحتاج إليه و لا بد لها منه ثمّ استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر («3»)، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج.

م 3481: إذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار أخري يمكنه السكني فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه («4»)، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج و لو بضميمة ما عنده من المال («5»)، و يجزي ذلك في الكتب العلمية و غيرها مما يحتاج إليه في حياته.

م 3482: اذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان بحاجة إلي الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فان كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج («6») لم يجب عليه الحج، و إلا وجب عليه.

______________________________

(1) () أي أن الدار الجديدة التي يمكنه شراؤها لا تؤثر علي مستوي معيشته و مكانته.

(2) () بأن صار لديه مورد رزق يغنيه عما كان يقوم به.

(3) () كما لو طلقت او صارت أرملة مثلا فلم تعد بحاجة الي اظهار الحلي لزوجها.

(4) () أي وقفا خاصا علي العائلة و هو من افراد العائلة الذين يستفيدون من هذا الوقف.

(5) () فلو كان يحتاج الي الف دينار لرحلة الحج و يملك منها خمسمائة ولديه ما يباع بخمسمائة أيضا مما يمكنه الاستغناء عنه مع عدم الحرج فعليه أن يبيع كي يكمل مصاريفه.

(6) () بحيث يمنعه ذلك من اتمام الزواج او شراء المنزل مع حاجته لذلك فلا يجب عليه الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 22

م 3483: إذا كان ما يملكه دينا علي ذمة شخص و كان الدين حالا («1») وجبت

عليه المطالبة، فان كان المدين مماطلا («2»)

وجب إجباره علي الاداء، و ان توقف تحصيله علي الرجوع إلي المحاكم العرفية («3») لزم ذلك، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا («4») و لكن المدين يؤديه لو طالبه، و أما إذا كان المدين معسرا («5») أو مماطلا و لا يمكن إجباره، أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا و المدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الاجل، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين («6») بما يفي بمصارف الحج و لو بضميمة ما عنده من المال و لم يكن في ذلك ضرر و لا حرج وجب البيع، و الا لم يجب.

م 3484: كل ذي حرفة كالحداد و البناء و النجار و غيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم و نفقة عوائلهم، يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره («7») و كان وافيا بالزاد و الراحلة و نفقة العيال مدة الذهاب و الاياب.

م 3485: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة («8»)، لا يبعد وجوب الحج عليه

______________________________

(1) () أي مستحقا.

(2) () أي أنه لا يرغب بأداء الدين رغم استحقاق موعده و تمكنه من ذلك.

(3) () أي المحاكم المدنية التابعة لإشراف الدولة و ليس المحاكم الشرعية.

(4) () أي أنه لم يستحق موعد أداء الدين من المستدين الي صاحب المال.

(5) () أي أنه في ضائقة مالية و ليس متمكنا من أداء الدين.

(6) () فلو كانت له ديون تبلغ الف دينار و لكنها حسب التفصيل الذي مر بيانه فيمكنه أن يبيعها لشخص آخر يستوفيها في وقتها او في وقت آخر بأقل من قيمتها و في تلك الحال يصير مستطيعا

لأداء الحج سواء بواسطة هذا المال او بإضافة ما يكفي مما يملكه.

(7) () سواء حصل علي المال الذي يكفي للحج بهدية او جائزة أو غير ذلك.

(8) () بحيث يأتيه ما يكفي حاجته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 23

فيما اذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه و إيابه و نفقة عائلته، و كذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته، و كذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده من

جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحج («1»).

م 3486: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة («2»)، بل تكفي الملكية المتزلزلة («3») أيضا، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج و جعل لنفسه الخيار إلي مدة معينة وجب عليه الحج، و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة («4»).

م 3487: لا يجب علي المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا («5») أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا كان ثوب طوافه («6») أو ثمن هديه («7») مغصوبا لم يجزئه ذلك.

م 3488: لا يجب علي المكلف تحصيل («8») الاستطاعة بالاكتساب او غيره، فلو وهبه أحد ما لا يستطيع به لو قبله، لم يلزمه القبول («9»)، و كذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا و لو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج («10») و استطاع بذلك، وجب عليه الحج.

______________________________

(1) () بمعني أن من كانت مصاريف الحج لا تؤثر سلبا علي مستوي حياته فعليه ان يحج.

(2) () بمعني أن ملكية المال ثابتة له و ليس لأحد حق في استرجاعها.

(3) () أي أن ملكية هذا المال ليست ثابتة إذ يمكن للآخرين استرجاعها.

(4) () الهبة الجائزة هي الهبة

التي يحق فيها للواهب ان يرجع عن هبته و يسترجع ما وهبه.

(5) () حج التسكع هو الحج بدون زاد أو راحلة.

(6) () هو الثوب الذي يرتديه أثناء الطواف الواجب في الحج و أثناء أدائه لصلاة الطواف.

(7) () الهدي هو الذي يذبحه يوم العيد في مني كي يحل من إحرام الحج.

(8) () أي أنه ليس مستطيعا من الناحية العملية و لكنه يستطيع أن يكون مستطيعا.

(9) () فلو قبل الهبة يجب عليه الحج لانه صار مستطيعا.

(10) () كما لو ذهب سائقا للحجاج او مرشدا او مساعدا او طباخا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 24

و كذلك يجب الحج لو وهبه ما لا يفي بمصارف الحج بقيد ان يحج به («1»).

م 3489: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الاجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية، فان بقيت الاستطاعة إلي السنة القادمة وجب عليه الحج، و الا فلا.

و ان لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه («2»).

م 3490: إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان قادرا علي وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج («3»).

م 3491: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج، و إلا فلا، و لا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا و بين أن يكون سابقا علي حصول ذلك المال أو بعد حصوله.

م 3492: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج لو اداهما («4») وجب عليه أداؤهما («5») و لم يجب عليه الحج،

و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال («6») أو يكونا في ذمته («7»).

______________________________

(1) () أي إن كانت الهدية مشروطة بصرفها من اجل الحج و قبلها فيجب عليه الحج.

(2) () مع بقاءه متمكنا لأداء الحج نيابة عمن استأجره في السنين اللاحقة.

(3) () لأنه في هذه الحالة صار مستطيعا حتي و لو كان مديونا لأن المال معه و يستطيع وفاءه.

(4) () أي لو دفع ما عليه من خمس أو زكاة لانتفت استطاعته الذهاب الي الحج.

(5) () أي يجب عليه أداء الخمس أو الزكاة حتي و لو لم يعد مستطيعا الذهاب الي الحج.

(6) () عين المال يقصد به الموجودات التي وجب عليه أداء خمسها.

(7) () أي أن يكون الخمس او الزكاة متعلقا بذمته و ليس بخصوص ما بيده من أموال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 25

م 3493: إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما («1») من الحقوق الواجبة لزمه أداؤهما و لم يجز له تأخيره لأجل السفر إلي الحج.

م 3494: إذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج («2») لم يجب عليه الحج، و لا يجب عليه الفحص، و ان كان الفحص أحوط.

م 3495: إذا كان له مال غائب («3») يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلي المال الموجود عنده، فان لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال و لو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، و إلا («4») وجب.

م 3496: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج، و لم يجز له التصرف فيه («5») بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك، و لا فرق

في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير («6») و تصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك («7») حكم بصحة التصرف، و إن كان آثما بتفويته الاستطاعة.

م 3497: الظاهر انه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال

______________________________

(1) () من الحقوق سواء كانت حقوقا لله كالنذر مثلا او للناس كالدين.

(2) () أي أنه لا يعلم إن كان ما لديه من مال يكفي لمصاريف الحج ام لا؟

(3) () ليس تحت يده سواء كان في بلده أو في بلد آخر.

(4) () أي إذا كان متمكنا من توكيل شخص يحصل له المال او يشتريه منه فيجب الحج.

(5) () أي بهذا المال الموجود بين يديه و الذي يتمكن به من السفر للحج، لا يجوز له التصرف فيه بما يؤدي لفقدانه الاستطاعة بحيث لا يستطيع تعويضه.

(6) () أي قبل التمكن من المسير الي الحج.

(7) () فلو وهب ماله الذي صار به مستطيعا من الحج الي اولاده مثلا صحت الهبة و أثم لأنه فوت علي نفسه الاستطاعة و بالتالي صار الحج واجبا عليه حتي و لو لم يبق مستطيعا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 26

يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط («1»).

م 3498: كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدثا («2») كذلك يعتبر بقاء («3») إلي إتمام الاعمال، بل إلي العود إلي وطنه («4»)، فان تلف المال في بلده او في اثناء الطريق لم يجب عليه الحج و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الامر.

و مثل ذلك ما

اذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ («5») و لم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج، نعم الاتلاف العمدي («6») لا يسقط وجوب الحج بل يبقي الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه و لو متسكعا، هذا كله في تلف الزاد و الراحلة و أما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الامر بل يجتزئ حينئذ بحجة، و لا يجب عليه الحج بعد ذلك.

م 3499: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة عذر («7») لم يجب عليه الحج.

______________________________

(1) () فيكفي أن يملك ما لا يكفي ثمنا لتذكرة الطائرة مثلا و لما يحتاجه من مأكل و مسكن مع تحقق الشرائط القانونية الاخري من جواز سفر و فيزا و غير ذلك.

(2) () أي الوجود الفعلي.

(3) () فيعتبر بقاء الزاد و الراحلة الي حين إتمام أعمال الحج.

(4) () فلا يكفي ان يملك مصاريف الذهاب الي الحج فقط دون مصاريف العودة.

(5) () كما لو صدم سيارة لإنسان او غير ذلك مما يوجب عليه دفع تعويض لصاحبها.

(6) () كما لو تعمد اتلاف سيارته التي يذهب بها للحج.

(7) () أي كان معتقدا عدم وجوب الحج عليه لجهل بأحكام الحج غير مسبب عن إهمال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 27

و أما إذا كان شاكا فيه («1») أو كان غافلا عن وجوب الحج غفلة ناشئة عن التقصير («2») ثمّ علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده

(«3»).

م 3500: كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة تتحقق بالبذل («4»)، و لا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا، و اذا عرض عليه الحج و التزم بزاده و راحلته («5») وجب عليه الحج، و كذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج و كان وافيا بمصارف ذهابه و ايابه.

و لا فرق في ذلك بين الاباحة و التمليك («6»)، و لا بين بذل العين و ثمنها («7»).

و يشترط في وجوب الحج حينئذ ان يكون له مال ينفقه علي عائلته او يعطيه الباذل ان كان يقدر علي الانفاق عليهم مع عدم الحج و لا يقدر معه، و ايضا يشترط ان لا يكون عليه دين حال مطالب لا يقدر علي أدائه مع الحج و يقدر عليه مع عدمه («8»).

م 3501: لو أوصِيَ له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي

______________________________

(1) () شاكا بوجوب الحج.

(2) () أي أن اعتقاده بعدم وجوب الحج عليه ناتج عن جهل مسبب عن إهمال.

(3) () أي عند وجود ما يكفيه من مصاريف الحج.

(4) () بأن يتكفل له شخص أو أشخاص بمصاريف الحج.

(5) () كما لو قال له شخص أنا أتكفل بتذكرة سفرك و أن إقامتك ستكون معنا مثلا.

(6) () بأن يعطيه المصاريف أو يدعوه ليكون معهم في نفس القافلة.

(7) () بأن يعطيه تذكرة السفر مثلا أو ثمنها، و كذلك بقية مصاريفه من طعام و مسكن.

(8) () فإذا بذل له شخص مصاريف الحج و كان عليه دين مستحق و لا يستطيع سداده، إلا مع عدم ذهابه الي الحج فلا يجب عليه الحج في مثل هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 28

إذا كان المال وافيا بمصارف و نفقة عياله، و

كذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصي بذلك («1») و بذل له المتولي («2») أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.

م 3502: لا يجب الرجوع إلي الكفاية («3») في الاستطاعة البذلية، و لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج و بذل له ما يتمم ذلك («4») لا يجب عليه القبول.

م 3503: اذا أعطي مالا هبة علي أن يحج وجب عليه القبول («5»)، و كذا لو خيره الواهب بين الحج و عدمه، و أما لو وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا لم يجب عليه القبول.

م 3504: لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية («6»)، نعم إذا كان الدين حالا و كان الدائن مطالبا و المدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج («7»).

م 3505: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فان سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين و لو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج علي جميعهم («8»).

______________________________

(1) () كما لو أوصي الموصي بدفع نفقة الحج لشخص أو لأشخاص من دون أن يعينهم.

(2) () أي أن المتولي لتنفيذ الوصية أو النذر أو ما شابه ذلك اختاره ليذهب الي الحج.

(3) () أي ما يكفي الشبع.

(4) () أي لا يجب عليه قبول المبلغ الذي يصير بإضافته الي ما يملكه من مال مستطيعا.

(5) () فلو وهب شخص مالا لشخص لكي يحج به وجب عليه قبول هذه الهبة، بخلاف ما لو كانت الهبة لجزء من المصاريف و كان عليه أن يكملها منه كما مر في المسألة السابقة.

(6) () فلو كان عليه دين و بذل له شخص مصاريف الحج فلا يمنعه الدين

من الحج.

(7) () كما مر في هامش المسألة 3500.

(8) () أي صار الجميع متصفا بالاستطاعة و يأثم بترك الحج و يجب عليهم الحج لاحقا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 29

م 3506: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له («1») علي تقدير

استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، و بالعكس، و كذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام، و أما من استقرت عليه حجة الاسلام و صار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك («2»)، و كذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه و لم يتمكن منه.

م 3507: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج و اجزأه عن حجة الاسلام («3»)، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلي الكفاية («4»).

م 3508: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا فلو وكله («5») علي أن يقترض عنه و يحج به و اقترض وجب عليه («6»).

م 3509: الظاهر أن ثمن الهدي علي الباذل فلو لم يبذله و بذل بقية المصارف لم يجب الحج علي المبذول له الا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج («7») لم يجب عليه القبول، و أما

______________________________

(1) () أي وظيفة الشخص الذي وهب له المال لكي يحج حسبما يتضح في اقسام الحج.

(2) () أي وجب عليه الحج حسبما يبذل له و لو لم يكن مطابقا لما وجبه عليه.

(3) () مر بيان المقصود من حجة الاسلام في هامش المسألة رقم 3451.

(4) () أي يكفي في

وجوب الحج عليه في هذه الحالة أن يكون معه ما يكفي لنفس الرجوع.

(5) () أي لو قال له شخص اقترض مصاريف الحج و أنا أسددها لاحقا.

(6) () أي وجب عليه الحج حتي لو كان المال الموجود معه في هذه الحالة دينا.

(7) () أي لو أن الباذل الذي تبرع له بمصاريف الحج دفع له المصاريف بدون ثمن الهدي و كان هو يستطيع أن يدفع ثمنه و لكن بمشقة تؤثر علي وضعه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 30

الكفارات («1») فالظاهر أنها واجبة علي المبذول له دون الباذل.

م 3510: الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام («2»)، و لا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك.

م 3511: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده، لكن اذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب علي المبذول له إتمام الحج و ليس علي الباذل ضمان ما صرفه («3») للإتمام، و اذا رجع الباذل في اثناء الطريق لا يجب عليه («4») نفقة العود.

م 3512: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله علي أن يصرفها في الحج وجب عليه ذلك، و ان أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج («5»).

م 3513: إذا بذل له مال فحج به ثمّ انكشف انه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام، و للمالك («6») أن يرجع إلي الباذل أو إلي المبذول له، لكنه إذا رجع إلي المبذول له، رجع هو إلي الباذل إن كان جاهلا بالحال («7»)، و الا فليس له

______________________________

(1) () الكفارات التي تجب علي الحاج كما لو ركب داخل السيارة أثناء إحرامه.

(2) ()

مر بيان المقصود من حجة الإسلام في المسألة 3451.

(3) () أي ما يصرفه الحاج لإتمام حجه بعد رجوع المتبرع لا يطلب من المتبرع.

(4) () أي لا يجب علي المتبرع فيما لو تراجع عن تبرعه إعطاؤه مصاريف العودة.

(5) () فله أن يأخذ الزكاة و لا يجب عليه الالتزام بالشرط إلا إذا صار مستطيعا و لم يكن بحاجة الي المال في مورد آخر فيجب عليه الحج للاستطاعة و ليس التزاما بالشرط.

(6) () أي لصاحب المال الاصلي أن يطالب به المتبرع أو المتبرع له و هو الحاج.

(7) () أي إذا طالب صاحب المال الاصلي الحاج فللحاج أن يطالب المتبرع بدفع البدل إن كان جاهلا بأن المال المدفوع له ليس ملكا للمتبرع، أما مع علمه فليس له حق المطالبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 31

الرجوع.

م 3514: إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو باجارة («1») لم يكفه عن حجة

الاسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك («2»).

م 3515: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الامر الفعلي («3») ثمّ بان انه كان مستطيعا أجزأه ذلك، و لا يجب عليه الحج ثانيا.

م 3516: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها، نعم يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت («4»).

و المطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.

م 3517: لا يشترط في وجوب الحج علي المرأة وجود المحرم («5») لها إذا كانت مأمونة علي نفسها، و مع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، و إلا لم يجب الحج عليها.

م 3518: إذا نذر أن يزور الحسين عليه

السلام في كل يوم عرفة مثلا و استطاع بعد

______________________________

(1) () فإذا حج نيابة عن شخص ما مقابل أجرة أو غيرها و لم يكن قد حج عن نفسه فلا يسقط الحج الواجب عنه.

(2) () فعليه أن يحج عن نفسه بعد ذلك إذا استطاع.

(3) () أي أنه قصد الامر الذي باستطاعته الاتيان به و كان يعتقد استحبابه هنا.

(4) () كما لو رغبت في السفر في أول شهر ذي القعدة و كان بالامكان لها أن تسافر في اول ذي الحجة مثلا فله منعها من السفر في ذي القعدة و ليس له منعها في ذي الحجة.

(5) () المحرم في السفر: المسلم البالغ العاقل الذي يحل له النظر إلي المرأة و لمسها، زوجا كان أم مما يحرم عليه نكاحها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 32

ذلك وجب عليه الحج و انحل نذره، و كذلك كل نذر يزاحم الحج («1»).

م 3519: يجب علي المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، و لا يجزئ

عنه حج غيره تبرعا أو باجارة.

م 3520: إذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر («2») أو هرم، أو كان ذلك حرجا عليه و لم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج («3») وجبت عليه الاستنابة، و كذلك من كان موسرا و لم يتمكن من المباشرة («4») أو كانت حرجية.

و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري.

م 3521: إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب و ان كان الحج مستقرا عليه، و أما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فعليه أن يحج هو بنفسه عند التمكن، و كذلك إذا كان قد ارتفع العذر بعد أن

أحرم النائب وجب علي المنوب عنه الحج مباشرة، و لا يجب علي النائب إتمام عمله («5»).

م 3522: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، و لكن يجب

______________________________

(1) () أي يسقط الالتزام بكل نذر يؤدي الالتزام به الي منعه من الحج.

(2) () الحصر عند فقهاء الشيعة هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة، فالمحصور غير المصدود، فإن المحصور هو المريض، و المصدود هو الذي يرده المشركون (أو غيرهم) كما ردوا رسول الله (ص)، ليس من مرض، و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له.

(3) () الحرج هي المشقة و الصعوبة الشديدة.

(4) () فمن كان يملك مالا للحج و لكنه لا يستطيع الذهاب فعليه أن يبعث نائبا ليحج عنه.

(5) () أي إذا كان النائب قد بدأ بأعمال الحج ثمّ ارتفع العذر المانع من الحج فلا يجب علي النائب أن يتم الحج نيابة عن ذاك الشخص بل يجب علي ذاك الشخص ان يحج بنفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 33

القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه («1»)، و إلا لم يجب عليه («2»)، و لو أمكنه الاستنابة و لم يستنب حتي مات وجب القضاء عنه.

م 3523: إذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، و وجب عليه الاستنابة.

م 3524: يكفي في الاستنابة من الميقات («3»)، و لا تجب الاستنابة من البلد.

م 3525: من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، سواء في ذلك حج التمتع و القران و الافراد («4»)، و إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا و لا يجب القضاء عنه، و إن مات قبل

ذلك وجب القضاء حتي إذا كان موته بعد الاحرام و قبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون إحرام («5»)، و الظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا، فلا يحكم بالاجزاء في شي ء من ذلك، و من مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج («6») عليه فان كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام، و أما اذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا.

م 3526: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، و أما لو زالت

______________________________

(1) () أي كان قد وجب عليه بتحقق الاستطاعة في أحد السنين و لكنه لم يحج.

(2) () أي إذا لم يكن قد استطاع الحج و كان متعذرا عليه و مات فلا تجب الاستنابة عنه.

(3) () المواقيت هي الاماكن التي حددها رسول الله (ص) للاحرام و تفصيلها في المسألة 3620.

(4) () هذه أقسام الحج الثلاثة و تفصيلها في المسألة 3600.

(5) () لأن القضاء يسقط عنه فيما لو مات محرما في الحرم.

(6) () أي لم يكن الحج قد وجب عليه قبل سنته هذه التي أتي ليحج فيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 34

استطاعته («1») ثمّ أسلم لم يجب عليه.

م 3527: المرتد («2») يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فان تاب

صح منه و ان كان مرتداً فطريا («3»).

م 3528: إذا حج المخالف («4») ثمّ استبصر («5») لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتي به صحيحا في مذهبه و ان لم يكن صحيحا في مذهبنا.

او كان صحيحا في مذهبنا و لم يكن صحيحا في مذهبه.

م 3529: اذا وجب الحج، و

أهمل المكلف في أدائه حتي زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن و لو متسكعا («6») و ان بلغ حد العسر و الحرج، و اذا مات وجب القضاء من تركته.

و يصح التبرع («7») عنه بعد موته من دون أجرة.

الوصية بالحج

م 3530: تجب الوصية علي من كانت عليه حجة الاسلام و قرب منه الموت، فان مات تقضي من أصل تركته و إن لم يوص بذلك، و كذلك إن أوصي بها و لم

______________________________

(1) () أي أنه لم يعد مستطيعا من قبل أن يسلم.

(2) () المرتد هو المسلم الذي يخرج عن دين الاسلام.

(3) () المرتد الفطري هو المرتد عن دين الاسلام الذي ولد علي الاسلام، أي من ولد من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم، مقابل الملي الذي لم يكن مسلما فأسلم ثمّ ارتد.

(4) () المخالف هو المسلم الذي يتبع مذهبا غير مذهب أهل البيت عليهم السلام.

(5) () المستبصر هو المسلم المخالف الذي ترك مذهبه و التزم بمذهب أهل البيت.

(6) () أي أن يذهب الي الحج بدون مصاريف الحج معتمدا علي ما يجود به المحسنون.

(7) () أي يصح الحج عنه من قبل متبرع بدون أجرة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 35

يقيده بالثلث («1»)، و إن قيدها بالثلث فان وفي الثلث بها وجب إخراجها منه و تقدم علي سائر الوصايا، و إن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الاصل («2»).

م 3531: من مات و عليه حجة الاسلام و كان له عند شخص وديعة، و احتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه، فاذا زاد المال من أجرة الحج رد الزائد إلي الورثة. بل و ان علم ان الورثة لا يؤدونها إن رد

المال إليهم («3»)، و لا فرق بين أن يحج الودعي («4») بنفسه أو يستأجر شخصا آخر.

و يلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية («5») أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.

م 3532: من مات و عليه حجة الاسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة («6»)، فان كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما («7») و ان كانا في الذمة يسقط الحج عنه، و لا يتقدم الحج عليهما كما لا يتقدم علي الدين.

م 3533: من مات و عليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا («8») أم لم يكن مستغرقا، و ان كانت

______________________________

(1) () الثلث من التركة الذي يحق للميت أن يوصي به كما يشاء.

(2) () أي من أصل التركة.

(3) () أي يجب علي من كانت عنده الامانة أن يحج عن الميت سواء

(4) () الودعي: أي من كانت عنده الامانة فله أن يحج عن الميت أو يكلف أحدا بالحج عنه.

(5) () أي الإعارة و يقصد بها: تسليم شي ء لآخر ينتفع به و يرجعه إلي صاحبه بعد ذلك

(6) () أي لم تكف تركته لأداء الخمس و الزكاة و الحج.

(7) () أي يقدم أداء الخمس أو الزكاة علي الحج في هذه الصورة.

(8) () أي أن مصاريف الحج تحتاج الي جميع التركة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 36

التركة واسعة جدا و التزم الوارث بأدائه («1»).

م 3534: من مات و عليه حجة الاسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شي ء من ذلك، و الا فهي للورثة،

و لا يجب عليهم

تتميمها من مالهم لاستئجار الحج.

م 3535: من مات و عليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد («2»)، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات («3»)، بل من أقرب المواقيت إن أمكن، و الا فمن الاقرب فالاقرب، و الاحوط استحبابا الاستئجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب علي الصغار من الورثة («4»).

م 3536: من مات و عليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلي الاستئجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد، و يخرج بدل الايجار من الاصل، و لا يجوز التأخير إلي السنة القادمة، و لو مع العلم بامكان الاستئجار فيها من الميقات («5»).

م 3537: من مات و عليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل («6») يجب الاستئجار عنه و يخرج من الاصل و لا يجوز التأخير إلي

______________________________

(1) () أي لا يجوز التصرف بالتركة حتي و لو كانت كبيرة و التزم الوارث بأداء الحج.

(2) () أي من بلد الميت.

(3) () مر بيان المواقيت في المسألة 3620.

(4) () أي أن الفرق في كلفة الحج بين كونه من بلده أو بين كونه من الميقات يؤخذ من تركة الورثة الكبار و لا يحسب من حصة الورثة الصغار الذين لم يبلغوا سن التكليف الشرعي.

(5) () أي إذا تعذر استئجار شخص في تلك السنة من الميقات و أمكن في السنة التالية فلا يجوز التأخير الي السنة التالية بل عليهم استئجار شخص يحج من البلد.

(6) () أي الاجرة العادية التي يأخذها أمثاله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 37

السنة القادمة توفيرا علي الورثة و ان كان فيهم الصغار.

م 3538: من مات

و أقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام، و انكره الآخرون فيجب علي المقر الاستئجار للحج و لو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الامر أن له إقامة الدعوي علي المنكرين و مطالبتهم بحصته من بقية التركة، و يجري

هذا الحكم في الإقرار بالدين («1») أيضا، نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي.

م 3539: من مات و عليه حجة الاسلام و تبرع متبرع عنه بالحج لم يجب علي الورثة الاستئجار عنه، بل يرجع بدل الاستئجار («2») إلي الورثة.

نعم إذا أوصي الميت بإخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلي الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه («3»).

م 3540: من مات و عليه حجة الاسلام و أوصي بالاستئجار من البلد وجب ذلك، و الزائد علي أجرة الميقات يخرج من الاصل، و لو أوصي بالحج و لم يعين شيئا وجب الاستئجار من البلد إلا اذا كانت هناك قرينة علي إرادة الاستئجار من الميقات كما إذا عين مقدارا يناسب الحج الميقاتي.

م 3541: إذا أوصي بالحج البلدي و لكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة إن كانت الاجارة من مال الميت («4»)، و لكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.

______________________________

(1) () أي إذا أقر بعض الورثة بوجود دين و أنكر البعض الآخر فيطبق نفس الحكم.

(2) () أي أن المبلغ الذي أخذ من التركة للحج عنه يعاد حينئذ الي الورثة.

(3) () أي أن المال الذي أخرج من التركة للحج عنه يصرف عن روحه و لا يعاد للورثة.

(4) () أي من تركته التي أوصي بصرف كلفة الحج منها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 38

م 3542: إذا

أوصي بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصي أن يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها.

م 3543: إذا أوصي بالاستئجار عنه لحجة الاسلام و عين الاجرة لزم العمل بها،

و تخرج من الاصل («1») إن لم تزد علي أجرة المثل، و الا كان الزائد من الثلث.

م 3544: إذا أوصي بالحج بمال معين و علم الوصي إن المال الموصي به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه («2») أولا و صرف الباقي في سبيل الحج، فان لم يف الباقي بمصارفه لزمه تتميمه من أصل التركة إن كان الموصي به حجة الاسلام، و الا صرف الباقي في وجوه البر.

م 3545: إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، و أهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه («3») و يجب عليه الاستئجار من ماله.

م 3546: إذا علم استقرار الحج علي الميت و شك في أدائه وجب القضاء عنه، و يخرج من أصل المال.

م 3547: تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه لا يجب الاستئجار ثانيا («4»).

م 3548: إذا تعدد الأجراء فالاحوط استئجار أقلهم أجرة إذا كانت الاجارة بمال الميت، و ان كان يجوز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل

______________________________

(1) () أي من أصل التركة، و ليس من ثلث التركة الذي له حق الوصية به.

(2) () أي يجب علي الوارث إخراج الخمس أو الزكاة من المال الموصي به للحج أولا.

(3) () أي أن المهمل يضمن ما تلف فعليه أن يصرف علي ذلك من ماله الشخصي سواء كان هذا المهمل هو الوصي أو الوارث أو من كان عنده دين للميت او وديعة و شبهها.

(4) () أي لا يجب علي

الوارث او علي الوصي الاستئجار مرة ثانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 39

و الشرف («1») فيجوز استئجاره بالأزيد.

م 3549: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو الوصي أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج

البلدي و الوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم علي الوارث الاستئجار من البلد.

م 3550: إذا كانت علي الميت حجة الاسلام و لم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه علي الوارث، نعم يستحب ذلك علي الولي.

م 3551: إذا أوصي بالحج فان علم أن الموصي به هو حجة الاسلام أو الحج الواجب الآخر («2») أخرج من أصل التركة، إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث («3»)، و أما اذا علم أن الموصي به غير حجة الاسلام و غير الحج الواجب او شك في ذلك فهو يخرج من الثلث.

م 3552: إذا اوصي بالحج و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية.

م 3553: إذا اوصي بالحج و عين أجرة لا يرغب فيها أحد، فان كان الموصي به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة، و ان كان الموصي به غيرها بطلت الوصية و تصرف الاجرة في وجوه البر («4»).

م 3554: إذا باع داره بمبلغ مثلا و اشترط علي المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فان كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط

______________________________

(1) () كما لو كان الميت عالما أو شخصية اجتماعية فيتم استئجار المناسب لوضعه.

(2) () أي حج واجب غير حجة الاسلام بسبب النذر مثلا.

(3) () الثلث: يقصد به ثلث تركة الميت و هو ما له الحق في الوصية به كما يشاء.

(4) () أي في أعمال خيرية عن روح الميت.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 40

و وجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد علي اجرة المثل و الا فالزائد يخرج من الثلث («1»)، و ان كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا و يخرج تمامه من الثلث، و ان لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.

م 3555: إذا صالحه («2») داره مثلا علي أن يحج عنه بعد موته صح و لزم، و خرجت الدار عن ملك المصالح الشارط («3»)، و لا تحسب من التركة و ان كان الحج ندبيا («4»)، و لا يشملها حكم الوصية، و كذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته.

فجميع ذلك («5») صحيح لازم، و ان كان العمل المشروط عليه ندبيا، و لا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، و لو تخلف («6») المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار («7») إلي الوارث، و ليس له اسقاط هذا الخيار («8») الذي هو حق للميت، و انما يثبت الخيار للحاكم الشرعي، و بعد فسخه («9») يصرف المال فيما شرط علي المفسوخ عليه، فان زاد شي ء صرف في وجوه الخير.

______________________________

(1) () مر بيان المقصود من الثلث في المسألة 3551.

(2) () أي تصالح صاحب الدار مع شخص و عقد المصالحة أي التصالح، هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو غير ذلك.

(3) () المصالح الشارط هو صاحب الدار مثلا الذي أجري المصالحة مع شخص آخر.

(4) () أي حتي لو كان الحج مستحبا و ليس واجبا علي الميت.

(5) () أي فجميع تلك الشروط و الاتفاقات ملزمة للطرف الآخر و واجبة التنفيذ.

(6) () أي

لو لم يلتزم الطرف الآخر بما تصالح عليه مع الميت قبل موته.

(7) () الخيار هو حق فسخ العقد و إبطال المعاملة.

(8) () أي ليس للوارث التنازل عن الخيار في فسخ المعاملة التي لم يلتزم بها الطرف الآخر.

(9) () أي بعد أن يقوم الحاكم الشرعي بفسخ المعاملة و استرداد المال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 41

م 3556: لو مات الوصي («1») و لم يُعلم أنه استأجر («2») للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة («3») فيما إذا كان الموصَي به حجّاً واجباً، و من الثلث إذا كان

غيره («4») و اذا كان المال قد قبضه الوصي و كان موجودا أخذ («5»)، و ان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه و تملك ذلك بدلا عما أعطاه («6»)، و ان لم يكن المال («7») موجودا فلا ضمان علي الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط («8»).

م 3557: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط («9») لم يضمنه و وجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصَي به حجّاً واجبا، و من بقية الثلث إن كان غيره فان كانت البقية موزعة علي الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة («10»).

م 3558: إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار و لم يعلم أن التلف كان عن تفريط («11») لم يجز تغريم («12») الوصي.

______________________________

(1) () المكلف بتنفيذ وصية الميت بالحج.

(2) () أي لم يعلم أن الوصي قد استأجر احدا للحج نيابة عن الميت.

(3) () من تركة الميت الذي أوصي بالحج.

(4) () أي إذا لم يكن الحج الموصي به حجا واجبا علي الميت فإنه يصرف من ثلث تركة الميت، و هو الثلث الذي يحق للميت ان يوصي به كيفما يشاء.

(5) () أي

إن كان الوصي قد أخذ من التركة كلفة استئجار شخص ليحج عن الميت فيسترجع المال.

(6) () فيسترجع المال من الوصي حتي مع هذا الاحتمال.

(7) () أي المال الذي أخذه الوصي ليستأجر شخصا كي يحج نيابة عن الميت.

(8) () أي ربما يكون المال قد تلف كما لو سرق مثلا من دون إهمال من الوصي.

(9) () أي بلا إهمال.

(10) () أي يؤخذ من كل شخص بحسب النسبة التي ورثها فمن ورث نصف التركة يؤخذ منه نصف الكلفة للحج، و من أخذ الربع يؤخذ منه ربع الكلفة و هكذا.

(11) () أي لم يعلم أن التلف كالسرقة مثلا حصلت نتيجة إهمال أو عدم إهمال.

(12) () أي لا يُطالَب الوصي بدفع البدل عما تلف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 42

م 3559: إذا أوصي بمقدار من المال لغير حجة الاسلام («1») و احتمل أنه زائد علي ثلثه لم يجز صرف جميعه («2»).

فصل: في النيابة

[في ما يعتبر في النائب]

اشارة

م 3560: يعتبر في النائب أمور:

الاول: البلوغ،

فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الاسلام و غيرها من الحج الواجب و الحج المندوب و ان كان الصبي مميزا («3»).

الثاني: العقل،

فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا («4») أم كان أدواريا («5») إذا كان العمل في دور جنونه («6»)، و أما السفيه («7») فلا بأس باستنابته.

الثالث: الايمان

(«8»)، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، و ان أتي بالعمل علي طبق مذهبنا.

______________________________

(1) () أي لحج مستحب.

(2) () أي لا تنفذ هذه الوصية إن كانت أكثر من ثلث التركة.

(3) () المميز هو القادر علي تمييز الامور الحسنة من القبيحة قبل بلوغه سن التكليف.

(4) () المجنون المطبق: أي الدائم، دائم الجنون، و هو الذي جنونه يستوعب كل أوقاته.

(5) () المجنون الادواري هو الذي يكون في بعض أوقاته مجنونا، و يفيق في بعضها.

(6) () أي لا يصح استئجار المجنون الادواري في حال جنونه.

(7) () يقصد بالسفيه هنا المبذر، المتلاف، و هو من يبذر ماله فيما لا ينبغي.

(8) () يقصد بالايمان هنا المعني الخاص للكلمة و هي التي تطلق علي كل مقر بالولاية للإمام علي بن أبي طالب* و أبنائه المعصومين عليهم السلام، و يتعبد علي مذهب أهل البيت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 43

الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحجة الاسلام

في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، و لا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه.

م 3561: لا يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز عمل النائب و الاتيان به صحيحا، بل يكفي الاستنابة في فراغ الذمة («1»).

م 3562: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.

م 3563: لا يجوز النيابة عن الصبي المميز، في حجة الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون، نعم يجب الاستئجار عنه («2») إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته و مات مجنونا.

م 3564: لا يشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، و بالعكس.

م 3565: لا بأس باستنابة الصرورة («3») عن الصرورة و غير الصرورة («4»)، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امراة.

م 3566: لا يشترط في

المنوب عنه الاسلام، فتصح النيابة عن الكافر، و الناصب كالكافر، إلا أنه يكره النيابة عنه نعم يجوز لولده («5») المؤمن ان ينوب عنه

______________________________

(1) () مع إحراز مرور وقت يكفي لأداء الحج، و بالتالي فإنه بمجرد تكليف شخص بالحج نيابة عن شخص آخر تفرغ ذمة المنوب عنه، و لا يشترط التدقيق في كونه أتي بجميع واجبات الحج ام لا، نعم إذا علم أن النائب قد مات قبل أن يحرم للحج فلا تفرغ ذمة المنوب عنه كما سيأتي في المسألة 3571.

(2) () عن المجنون إن كان وجب عليه الحج حال صحته.

(3) () الصرورة: أي من لم يحج في السابق ذكرا كان أو انثي.

(4) () غير الصرورة: هو الذي سبق له و أن أدي الحج.

(5) () أي لولد الكافر أو لولد الناصبي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 44

في الحج بلا كراهية.

م 3567: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو باجارة و كذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة («1») علي ما تقدم، و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك.

و أما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت بإجارة أو تبرع و سواء كان الحج واجبا أو مندوبا.

م 3568: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين («2»)، و لا يشترط ذكر اسمه، كما يعتبر فيها قصد النيابة.

م 3569: كما تصح النيابة بالتبرع و بالاجارة، تصح بالجعالة («3»)، و بالشرط في ضمن العقد («4») و نحو ذلك.

م 3570: من كان معذورا في ترك بعض الاعمال، أو في عدم الاتيان به علي الوجه الكامل («5») لا يجوز استئجاره، بل لو تبرع المعذور و ناب عن غيره يشكل

الاكتفاء بعمله («6»).

______________________________

(1) () أي لم يكن باستطاعته القيام بواجبات الحج بنفسه.

(2) () بأن يقصد ابو فلان، أو أم فلان، أو شقيق فلان أو أي وصف من أوصافه.

(3) () الجعالة: هي عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم بتأدية عمل ما له أن يدفع له أجرة معينة، كأن يقول: " من يحج عن فلان أعطيه الف دينار".

(4) () أي أن يكون الحج نيابة عن الشخص المعين ضمن عقد آخر كما لو باع شخص داره الي آخر بشرط أن يؤدي الحج عن فلان.

(5) () كما لو كان ممن لا يستطيع الطواف بنفسه و لا يستطيع أداء صلاة الطواف مثلا.

(6) () أي يشكل سقوط التكليف فيما لو تبرع شخص لا يستطيع الاتيان بنفسه بجميع الواجبات ليحج عن آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 45

نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم علي المحرم كمن اضطر إلي التظليل فلا بأس باستئجاره و استنابته، و لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر و الرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة («1»).

م 3571: إذا مات النائب قبل أن تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه

ثانية في ما تجب الاستنابة فيه («2»)، و ان مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، و ان كان موته قبل دخول الحرم لا يجزي («3»)، و لا فرق في ذلك بين حجة الاسلام و غيرها، و لا بين أن تكون النيابة بأجرة او بتبرع.

م 3572: إذا مات الاجير بعد الاحرام و دخول الحرم استحق تمام الاجرة إذا كان أجيرا علي تفريغ ذمة الميت، و أما إذا كان أجيرا علي الاتيان بالاعمال استحق الاجرة بنسبة ما أتي به، و

ان مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا، نعم إذا كانت المقدمات («4») داخلة في الاجارة استحق من الاجرة بقدر ما أتي به منها.

م 3573: إذا استأجر للحج البلدي («5») و لم يعين الطريق كان الاجير مخيرا في ذلك، و اذا عين طريقا («6») لم يجز العدول منه إلي غيره.

فان عدل و أتي بالاعمال فان كان اعتبار الطريق في الاجارة علي نحو

______________________________

(1) () أي هذا يصح استئجاره لكونه يأتي بالاعمال بخلاف من لا يستطيع الاتيان بها.

(2) () من عمرة أو حج.

(3) () أي لو أحرم النائب و مات قبل الدخول الي الحرم فلا تفرغ ذمة المنوب عنه.

(4) () كتهيئة جواز السفر و تذكرة السفر و المصاريف المترتبة عليه للمباشرة بالحج.

(5) () و هو الذي تكون انطلاقته من بلد المنوب عنه.

(6) () كما لو اشترط عليه أن يسافر بالطائرة مثلا الي المدينة المنورة أولا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 46

الشرطية («1») دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة و كان للمستأجر خيار الفسخ («2»)، فان فسخ يرجع الي أجرة المثل («3»)، و ان كان اعتباره علي نحو الجزئية («4») كان

للمستأجر الفسخ أيضا، فان لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله و يسقط بمقدار مخالفته («5»).

م 3574: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا («6»)، و تصح الاجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدي الاجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.

م 3575: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير و لا التقديم، و لكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة المنوب عنه، و لا يستحق الاجرة إذا كان التقديم أو التأخير بغير

رضي المستأجر («7»).

م 3576: إذا صد («8») الاجير او أحصر («9») فلم يتمكن من الاتيان بالاعمال كان

______________________________

(1) () أي أن سفره بالطائرة مثلا الي المدينة المنورة أولا هو شرط في تكليفه بالنيابة.

(2) () أي للمستأجر حق إلغاء الاتفاق بينهما نتيجة لإخلال الطرف الآخر بالشرط.

(3) () أي إذا فسخ المستأجر الاتفاق بينهما في هذه الصورة فعليه أن يدفع للنائب أجرة المثل علي العمل الذي أتي به فلو كان قد استأجره حسب الشرط بمبلغ الف دينار علي أن يذهب بالطائرة و لكن النائب خالف الشرط فسافر بالسيارة فإنه حينئذ يستحق أجرة من يذهب بالسيارة و هي خمسمائة دينار مثلا، أما إذا لم يكن هناك فرق بين الاجرة المتفق عليها و أجرة المثل التي يستحقها النائب فلا أثر حينئذ لإلغاء الاتفاق.

(4) () أي أن ما اتفق عليه من كيفية هو جزء من العمل الذي جري عليه الاتفاق.

(5) () كما لو لم يذهب الي المدينة المنورة فيسقط من المبلغ كلفة الذهاب الي الزيارة.

(6) () أي فيما لو اشترط كل منهما عليه أن يحج في هذه السنة فلا تصح الاجارة الثانية.

(7) () فتبرأ ذمة المنوب عنه لإتيانه بالحج عنه و لا يستحق الاجرة لمخالفته الاتفاق.

(8) () المصدود هو المريض الذي لم يستطع إكمال مناسك الحج بعد أن أحرم للحج او للعمرة و قد مر بيان المقصود من الصد و الحصر مفصلا في هامش المسألة 3520.

(9) () المحصور هو الذي يمنعه عدو أو سلطان عن إكمال حجه بعد إحرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 47

حكمه حكم الحاج عن نفسه، و يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالي، و انفسخت الاجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، و يبقي الحج في ذمته إذا لم

تكن مقيدة بها («1»).

م 3577: إذا أتي النائب بما يوجب الكفارة («2») فهي من ماله، سواء كانت النيابة

بإجارة أو بتبرع.

م 3578: إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب علي المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد («3»).

م 3579: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر («4») وجب عليه إتمامه و أجزأ عن المنوب عنه («5»)، و عليه الحج من قابل و كفارة بدنة، و يستحق الاجرة («6»)، و ان لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، و تجري الاحكام المذكورة («7») في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الاجرة.

م 3580: الاجير و ان كان يملك الأجرة بالعقد، و لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، و لكن يجوز مطالبة الأجير للحج بالاجرة قبل العمل، و ذلك من جهة القرينة علي اشتراط ذلك، فان الغالب أن الاجير لا يتمكن

______________________________

(1) () أي إذا لم تكن الاجارة للحج مقيدة في تلك السنة التي أحصر او صد فيها.

(2) () كما لو ركب في السيارة و هو محرم فوجبت عليه كفارة التظليل.

(3) () أي ليس للمستأجر استرجاع ما بقي من مصاريف حج النائب.

(4) () المشعر الحرام هو ما يعرف باسم المزدلفة و سيأتي التفصيل في المسألة 3846.

(5) () أي تفرغ ذمة المنوب عنه و لكن يجب علي النائب الكفارة و الحج في السنة التالية.

(6) () علي حجه هذا و ليس علي الحج الثاني الذي يجب عليه الاتيان به في السنة التالية.

(7) () أي أن ذمة المنوب عنه تفرغ بهذا الحج و لكن علي المتبرع الحج ثانية مع الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 3، ص: 48

من الذهاب الي الحج أو الاتيان بالاعمال قبل أخذ الاجرة.

م 3581: إذا آجر نفسه فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر («1»).

م 3582: إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت و اتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلي حج الافراد، و أتي بعمرة مفردة بعده برئت

ذمة المنوب عنه، لكن الأجير لا يستحق الاجرة إذا كانت الاجارة علي نفس الاعمال («2»)، نعم إذا كانت الاجارة علي تفريغ ذمة الميت استحقها («3»).

م 3583: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، و أما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين و ما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم علي نحو الشركة («4»)، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما.

م 3584: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد («5») ميت أو حي تبرعا أو بالاجارة فيما إذا كان الحج مندوبا، و كذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا، كما إذا كان علي الميت أو الحي حجان واجبان بنذر مثلا أو كان أحدهما حجة الاسلام و كان الآخر واجبا بالنذر، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما لواجب و الآخر لآخر و كذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما

______________________________

(1) () فالشخص الذي يتم استئجاره ليحج بنفسه عن شخص ليس له أن يستأجر غيره إلا برضا المستأجر و أما إذا لم يكن الاستئجار مشروطا بأن يحج بنفسه بل كان المقصود منه هو تفريغ ذمة المنوب عنه بالحج دون ملاحظة من يحج، فيجوز له حينئذ.

(2) () أي أن الاجارة علي

الاتيان بعمرة التمتع و حج التمتع.

(3) () أي إذا كانت الاجرة علي تفريغ ذمة المنوب عنه فيستحق النائب الاجرة.

(4) () أي أن وجوب الحج مشترك بين هؤلاء الشركاء كالمثال المذكور.

(5) () فيحج أكثر من شخص نيابة عن شخص وفق التفصيل المذكور في الامثلة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 49

للحج الواجب و الآخر للمندوب، بل يجوز أيضا استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما.

م 3585: الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، و كذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها و لم يتمكن من الطواف مباشرة («1»).

م 3586: لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه او عن غيره، كما لا بأس ان يطوف عن نفسه او عن غيره.

الحج المندوب

م 3587: يستحب لمن يمكنه الحج ان يحج و ان لم يكن مستطيعا («2») او انه أتي بحجة الاسلام («3»)، و يستحب تكراره في كل سنة لمن يتمكن من ذلك.

م 3588: يستحب نية العود علي الحج حين الخروج من مكة.

م 3589: يستحب احجاج من لا استطاعة له («4»)، كما يستحب الاستقراض للحج اذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك، و يستحب كثرة الانفاق في الحج.

م 3590: يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.

م 3591: يشترط في حج المرأة اذن الزوج اذا كان الحج مندوبا («5»)، و كذلك

______________________________

(1) () أي تجوز النيابة في الطواف عن شخص حاضر و لكنه لا يستطيع الطواف لسبب ما.

(2) () فيستدين إن كان قادرا علي الوفاء فيما بعد و يحج.

(3) () أي أن من سقط وجوب الحج عنه بإتيانه بحجة الاسلام يستحب له الحج

مجددا.

(4) () أي أن يتبرع الاغنياء بكلفة الحج لمن لا يستطيع.

(5) () أي مستحبا، و أما الواجب فلا يشترط إذنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 50

المعتدة بالعدة الرجعية («1»)، و لا يعتبر ذلك في البائنة («2») و في عدة الوفاة («3»).

أقسام العمرة

م 3592: العمرة («4») كالحج، فقد تكون واجبة، و قد تكون مندوبة، و قد تكون

مفردة («5»)، و قد تكون متمتعا بها («6»).

م 3593: تجب العمرة كالحج علي كل مستطيع واجد للشرائط، و وجوبها كوجوب الحج فوري، فمن استطاع لها و لو لم يستطيع للحج وجبت عليه.

نعم لا تجب علي من كانت وظيفته حج التمتع و لم يكن مستطيعا و لكنه استطاع لها («7»)، و عليه فلا تجب علي الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة و ان كان مستطيعا من الاتيان بالعمرة المفردة، لكن الاتيان بها أحوط استحبابا-، و أما من أتي بحج التمتع («8») فلا يجب عليه الاتيان بالعمرة المفردة جزما.

م 3594: يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا، و يجوز الاتيان بعمرتين او

______________________________

(1) () أي المطلقة طلاقا رجعيا قبل انتهاء عدتها، و هي التي يستطيع زوجها ارجاعها.

(2) () أي المطلقة طلاقا بائنا و هي التي لا يجوز لزوجها الرجوع اليها.

(3) () أي التي مات زوجها و هي في عدة الوفاة.

(4) () تحصل العمرة بقصد الكعبة للزيارة و التعبد وفق أفعال مخصوصة تسمي الحج الأصغر و هي سبعة: الاحرام، و الطواف و صلاته، و السعي بين الصفا و المروة، و الحلق أو التقصير، و طواف النساء و صلاته.

(5) () أي عمرة مفردة، و هي التي يمكن الاتيان بها في أي شهر من الشهور.

(6) () و هي عمرة التمتع و التي يشترط الاتيان بها.

(7) () أي من

استطاع أداء العمرة المفردة بدون الحج فلا تجب عليه العمرة.

(8) () و المكون من عمرة التمتع و حج التمتع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 51

اكثر متواليتين بلا فاصلة بينهما («1») سواء كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، او كانت احدي العمرتين عن نفسه و الاخري عن غيره، او كانت كلتاهما عن شخصين غيره، كما لا يعتبر الفصل («2») بين العمرة المفردة و عمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتيان بعمرة التمتع بعدها و بلا فصل، و كذلك الحال في الاتيان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج («3»)، و لا يجوز الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع و الحج («4»).

م 3595: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة («5») كذلك تجب بالنذر، او الحلف او العهد او غير ذلك («6»).

م 3596: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها، و سيأتي بيان ذلك («7»)، و تفترق عنها في أمور:

1- ان العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، و لا يجب ذلك لعمرة التمتع.

2- ان عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج و هي شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور، و أفضلها شهر رجب و بعده شهر رمضان.

______________________________

(1) () من ناحية الزمن فله أن يذهب الي التنعيم مثلا و يحرم لعمرة ثانية.

(2) () من ناحية الزمن كما مرت الاشارة اليه.

(3) () أي بعد النفر من مني في اليوم الثاني عشر او الثالث عشر من ذي الحجة.

(4) () أي أن من دخل مكة محرما لعمرة التمتع و أكملها فلا يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة قبل ان يحرم للحج و ينتهي من اعمال عرفة و المزدلفة و

مني.

(5) () لمن لم يكن تكليفه حج التمتع.

(6) () حتي لمن يكون تكليفه الاتيان بعمرة و حج التمتع.

(7) () أي بيان عمرة التمتع في المسألة 3605.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 52

3- ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير («1») فقط، و لكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة قد يكون بالتقصير و قد يكون بالحلق («2»).

4- يجب ان تقع عمرة التمتع و الحج في سنة واحدة علي ما يأتي، و ليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج الافراد و العمرة المفردة جاز له ان يأتي بالحج في سنة و العمرة في سنة اخري.

5- أن من جامع («3») في العمرة المفردة عالما («4») عامدا («5») قبل الفراغ من

السعي («6») فسدت عمرته بلا اشكال و وجبت عليه الاعادة، و أما من جامع في عمرة التمتع فلا تفسد عمرته كما يأتي («7»).

م 3597: يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع و يأتي بيانها («8»)، و اذا كان المكلف في مكة و أراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان يخرج من الحرم («9») و يحرم، و لا يجب عليه الرجوع الي المواقيت و الاحرام منها، و الاحوط استحبابا ان يكون احرامه من الحديبية («10») او الجعرانة («11»)، أو

______________________________

(1) () التقصير هو قص شي ء من شعر الرأس او اللحية او الشارب او من الاظافر.

(2) () أي حلق جميع شعر الرأس و ليس الاكتفاء بالتقصير.

(3) () يقصد بالجماع العلاقة الجنسية بين الرجل و المرأة.

(4) () أي عالما بحرمة مجامعته لزوجته أثناء الاحرام.

(5) () أي قاصدا هذا الفعل بخلاف ما لو حصل منه عن غير علم أو عن غير قصد.

(6) () السعي سبع أشواط

بين الصفا و المروة و هو الواجب ما قبل الاخير من أعمال العمرة.

(7) () في المسألة 3681.

(8) () في المسألة 3620 و هي ما يعبر عنها بالمواقيت.

(9) () يقصد بالحرم هنا حرم مدينة مكة و هو خط دائري، و المسافة من المسجد الحرام إلي حد الحرم اثنان و عشرون كيلومترا تقريبا و بشكل دقيق هو 21968 م.

(10) () الحديبية: موضع قرب مكة و هو أحد أقرب أماكن الاحرام الي مكة.

(11) () الجعرانة: و هو أيضا أحد أقرب أماكن الاحرام الي مكة و يقع بين مكة و الطائف، و هو حد الحرم المكي من الشمال الشرقي لمكة المكرمة. و هي اليوم قرية صغيرة تبعد عن مكة في الشمال الشرقي لها بحوالي أربعة و عشرين كيلومترا. و فيها المسجد الذي أقامته الحكومة السعودية محرما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 53

التنعيم («1»).

م 3598: تجب العمرة لمن أراد أن يدخل مكة، فإنه لا يجوز الدخول إليها إلا محرما، و يستثني من ذلك من يتكرر منه الدخول و الخروج كالحطاب و الحشاش («2»)

و نحوهما («3»)، و كذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج او بعد العمرة المفردة، فانه يجوز له العود اليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدي نسكه فيه («4»)، و يأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع و قبل الحج («5»).

م 3599: من أتي بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي اتفاقا («6») في مكة إلي أوان الحج جاز له ان يجعلها عمرة التمتع («7») و يأتي بالحج، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب.

______________________________

(1) () موضع يقع في الشمال الغربي إلي مكة، و هو أقرب حدود الحرم إلي مكة، بينه

و بينها أربعة أميال، و فيه مسجد عائشة و يعرف به. و يسمي موضع الاحرام اليوم ب (العمرة) و فيه المسجد المذكور. و هو ميقات المعتمرين من مكة، وسمي بذلك لان جبلا عن يمينه يقال له: نعيم، و آخر عن شماله، يقال له ناعم، و الوادي نَعمان.

(2) () و هو العامل الذي يحش الحشيش لأكل المواشي.

(3) () كالسائق و الموظف و كل من يحتاج في عمله الي الخروج و العودة باستمرار.

(4) () أي واجبات الحج.

(5) () في المسألة 3611.

(6) () بقي مصادفة أو لسبب ما و لم يكن ناويا البقاء عند إتيانه بالعمرة.

(7) () أي أنه يحول نيته مما أتي به من العمرة المفردة الي عمرة التمتع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 54

أقسام الحج

اشارة

م 3600: أقسام الحج ثلاثة:

تمتع («1»)، و إفراد («2»)، و قران («3»)، و الاول فرض من كان البعد بين أهله («4») و المسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا («5»)، و الآخر («6») فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن يكون البعد بين أهله و المسجد الحرام أقل من ستة عشر

فرسخا («7»).

م 3601: لا بأس للبعيد («8») ان يحج حج الافراد او القران ندبا، كما لا بأس للحاضر («9») ان يحج حج التمتع ندبا، و لا يجوز ذلك في الفريضة («10»)، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد او القران، و كذلك العكس، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلي الافراد («11»)، كما يأتي («12»).

______________________________

(1) () حج التمتع هو الحج الواجب علي من يبعد محل سكنه عن مكة حوالي 89 كيلومتر.

(2) () حج الافراد هو الحج الواجب علي من يقل محل سكنه عن مكة ب 89 كيلومتر.

(3) () حج القران هو كحج الافراد

و لكن يختلف معه بكيفية الاحرام كما سيأتي في المسألة 3636.

(4) () يقصد به وطنه، أو محل إقامته الدائمة.

(5) () حوالي 89 كيلومتر، و بشكل أدق هي 88704 أمتار.

(6) () أي حج الافراد و حج القران.

(7) () أي لا يبعد محل سكنه عن مكة 89 كلم.

(8) () أي لمن يجب عليه حج التمتع و هو من يسكن بعيدا عن مكة بما يزيد عن 89 كلم.

(9) () أي للمقيم ضمن دائرة الحرم و الذي يجب عليه حج الافراد او القران.

(10) () أي أنه يجوز في الحج المستحب و لا يجوز في الحج الواجب.

(11) () في بعض الموارد التي سيأتي تفصيلها يتحول الواجب علي البعيد من حج التمتع الي حج الافراد.

(12) () في المسألة 3612.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 55

م 3602: إذا أقام البعيد في مكة، سواء كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج عليه، او كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الافراد او القران بعد الدخول في السنة الثالثة («1»).

م 3603: إذا أقام في مكة و يريد الاتيان بحج التمتع فعليه ان يخرج إلي ميقات اهل بلده («2»).

حج التمتع

اشارة

م 3604: يتألف هذا الحج من عبادتين تسمي أولاهما بالعمرة («3») و الثانية

بالحج، و قد يطلق حج التمتع علي الجزء الثاني منهما («4»)، و يجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج.

[واجبات عمرة التمتع]

م 3605: تجب في عمرة التمتع خمسة امور:

الامر الاول: الاحرام من أحد المواقيت، و ستعرف تفصيلها («5»).

الامر الثاني: الطواف حول البيت.

الامر الثالث: صلاة الطواف.

الامر الرابع: السعي بين الصفا و المروة.

الامر الخامس: التقصير، و هو أخذ شي ء من الشعر او الاظفار.

______________________________

(1) () أما لو لم يكن قد دخل في السنة الثالثة من إقامته في مكة فيجب عليه حج التمتع.

(2) () و ذلك أن كل ميقات من المواقيت مخصص لمن يأتي من بلده نحو مكة كما في المسألة 3620.

(3) () و هي التي يطلق عليها عمرة التمتع.

(4) () و هو الحج بعد عمرة التمتع.

(5) () في المسألة 3620.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 56

فاذا أتي المكلف بهذه الاعمال الخمسة خرج من إحرامه، و حلت له الامور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.

م 3606: يجب علي المكلف ان يتهيأ لأداء وظائف الحج، و هي ثلاثة عشر واجبا فيما اذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام.

و واجبات الحج هي:

1- الاحرام من مكة، علي تفصيل يأتي («1»).

2 الوقوف في عرفات («2») بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع،- او نفس

الظهر- من ذي الحجة الحرام إلي المغرب، و تقع عرفات علي بعد أربعة فراسخ («3») من مكة.

3- الوقوف في المزدلفة («4») يوم العيد الاضحي من الفجر الي طلوع الشمس، و تقع المزدلفة بين عرفات و مكة.

4- رمي جمرة العقبة («5») في مني يوم العيد، و مني علي بعد فرسخ واحد («6») من مكة تقريبا.

______________________________

(1) () في المسألة 3622.

(2) () يقصد بالوقوف التواجد في منطقة جبل عرفات.

(3) () هو موضع علي بعد حوالي 22 كلم من مكة المكرمة، و هو الموقف الذي يتم به الحجاج مناسكهم يوم التاسع من ذي الحجة.

(4) ()

المزدلفة: موقع بين عرفات و مكة، و هي اسم لمكان يقال له المشعر الحرام.

(5) () جمرة العقبة: هي المكان الذي يرميه الحجاج في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد

إفاضتهم من مزدلفة، و تسمي الجمرة الكبري و هي علي حدود مني لجهة مكة.

(6) () الفرسخ يساوي ثلاث أميال هاشمية و هي قريبة من البحرية و هو تحديدا 5544 مترا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 57

5- النحر («1») او الذبح («2») في مني يوم العيد («3»).

6- الحلق او أخذ شي ء من الشعر («4») او الظفر («5») في مني، و بذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عدا النساء و الطيب، و الصيد.

7- طواف الزيارة («6») بعد الرجوع الي مكة.

8- صلاة الطواف («7»).

9- السعي بين الصفا («8») و المروة («9»)، و بذلك يحل الطيب أيضا.

10- طواف النساء («10»).

11- صلاة طواف النساء، و بذلك تحل النساء أيضا.

12- المبيت في مني («11») ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر، بل ليلة الثالث عشر

______________________________

(1) () النحر يكون للإبل (الجمال) بقطع العروق في أسفل العنق عند الصدر و ذلك بأن يدخل سكينا أو آلة حديدية حادة في لبتها، و اللبة هي الموضع المنخفض الواقع بين أصل عنق و صدر الإبل. و هي موضع نحره. و الحاج مخير يوم العيد بين النحر و الذبح.

(2) () الذبح يكون للبقر أو الغنم، سواء كان شاة أو ماعزا.

(3) () و هو عيد الاضحي المبارك و يعرفه الناس بالعيد الكبير.

(4) () سواء من شعر الرأس أو شعر اللحية أو شعر الشارب، أو أي شعر من الجسد.

(5) () سواء كان ظفر اليد او ظفر الرجل.

(6) () و هو الطواف سبعة أشواط حول الكعبة و يسمي طواف

الحج.

(7) () و هي صلاة ركعتين في الحرم خلف مقام ابراهيم إن كان متمكنا من المكان.

(8) () مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل أبي قبيس يبدأ به السعي.

(9) () مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل قعيقعان و يقع شمال المسعي و به ينتهي المسعي.

(10) () الطواف سبعة أشواط حول الكعبة بنية طواف النساء.

(11) () مني: مشعر من مشاعر الحج تقع علي بعد ستة كيلومترات من مكة تقريبا، بها الجمرات الثلاث. يأتي الحجاج إليها يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحي، و يقومون بأعمال تسمي أعمال مني، و كذلك يعودون إليها أيام التشريق (الحادي عشر، و الثاني عشر و الثالث عشر من شهر ذي الحجة) و يرمون فيها الجمرات الثلاث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 58

في بعض الصور كما سيأتي.

13- رمي الجمار الثلاث («1») في اليوم الحادي عشرة و الثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر أيضا فيما إذا بات المكلف هناك علي الاحوط.

[في ما يشترط في حج التمتع]

م 3607: يشترط في حج التمتع أمور:

1- النية بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوي غيره («2») او تردد («3») في نيته لم يصح حجه.

2- ان يكون مجموع العمرة و الحج في أشهر الحج، فلو أتي بجزء من العمرة قبل دخول شوال («4») لم تصح العمرة.

3- ان يكون الحج و العمرة في سنة واحدة، علي الاحوط وجوبا فلو أتي بالعمرة، و أخر الحج إلي السنة القادمة لم يصح التمتع («5»)، علي الاحوط وجوبا، و لا

______________________________

(1) () الجمار و الجمرات: واحدتها جمرة، و هي في الأصل: الحصاة، و يسمي الموضع الذي ترمي فيه الحصيات السبع: جمرة، و الجمرات ثلاثة كلها في مني، ترمي كل واحدة منها بسبع حصيات، و ترمي في يوم

العاشر من ذي الحجة جمرة العقبة وحدها و هي التي تسمي الجمرة الكبري، و ترمي في الأيام الثلاثة التالية الجمرات الثلاث كل يوم.

(2) () بأن نوي حج الافراد مثلا أو حج القران و لم ينو حج التمتع.

(3) () أي لم يكن جازما في نيته حج التمتع بل مرددا بينه و بين حج الافراد مثلا.

(4) () لأن شهر شوال هو أول أشهر الحج فلا تصح عمرة التمتع قبل شهر شوال.

(5) () أي لم يصح منه حج التمتع لأنه يشترط الاتيان بعمرة التمتع و حجه في سنة واحدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 59

فرق في ذلك بين ان يقيم في مكة إلي السنة القادمة و ان يرجع الي اهله ثمّ يعود اليها، كما لا فرق بين ان يحل من إحرامه بالتقصير («1») و ان يبقي محرما إلي السنة القادمة.

و لا يبعد القول بجواز ايقاعهما في سنتين في الفرض الاخير («2»).

4- أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار، و أفضل مواضعه المقام («3») او الحجر («4»).

5- ان يؤدي مجموع عمرته و حجه («5») شخص واحد عن شخص واحد، علي الاحوط فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت او حي احدهما لعمرته و الآخر لحجه لم يصح ذلك، علي الاحوط و كذلك لو حج شخص و جعل عمرته عن واحد و حجه عن آخر لم يصح.

م 3608: إذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج، و لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج («6»)، إلا ان يكون خروجه لحاجة («7») و لم يخف فوات اعمال الحج، فيجب و الحالة هذه ان يحرم للحج من مكة و يخرج لحاجته، ثمّ يلزمه ان يرجع الي

مكة بذلك الاحرام و يذهب منها الي عرفات.

و اذا لم يتمكن من الرجوع إلي مكة ذهب الي عرفات من مكانه، و كذلك

______________________________

(1) () مر بيان معني التقصير في هامش المسألة 3596.

(2) () أي أنه إذا بقي في مكة محرما الي السنة التالية فيصح منه الحج في هذه الصورة.

(3) () مقام ابراهيم* بجوار الكعبة.

(4) () أي حجر اسماعيل الملاصق للكعبة المشرفة.

(5) () أي لا يصح ان يؤدي الحج شخص و العمرة شخص آخر في حج التمتع.

(6) () أي أن خروجه من مكة يكون بعد إحرامه متجها نحو جبل عرفات.

(7) () فيما لو اضطر للخروج من مكة الي جدة مثلا لاستقبال مسافرين أو لعمل آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 60

لا يجوز لمن أتي بعمرة التمتع ان يترك الحج اختيارا و لو كان الحج استحبابيا، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالاحوط ان يجعلها («1») عمرة مفردة و يأتي بطواف النساء.

م 3609: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلي الخروج منها، كما هو شان الحملدارية («2») فله ان يحرم اولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي اعمالها، ثمّ يخرج لقضاء حوائجه، و يحرم ثانيا لعمرة التمتع، و لا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الاولي كما مر («3»).

م 3610: المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلي محل آخر («4»)، و لا بأس بالخروج إلي أطرافها و توابعها، و عليه فلا بأس للحاج ان يكون منزله خارج البلد («5») فيرجع إلي منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.

م 3611:

إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام و تجاوز المواقيت («6») ففيه صورتان:

الاولي: أن يكون رجوعه («7») قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلي مكة بدون إحرام، فيحرم منها للحج و يخرج الي عرفات.

______________________________

(1) () أي يبدل نيته من عمرة التمتع الي العمرة المفردة و يكملها بالاتيان بطواف النساء.

(2) () الحملدارية: يقصد به المعرفون، أو أصحاب الحملات التي تنقل الحجاج.

(3) () في المسألة السابقة 3608.

(4) () أي خارج مكة و محيطها.

(5) () بأن يكون محل إقامته خارج حدود مكة كما يحصل في زماننا.

(6) () المواقيت هي الاماكن المحددة للاحرام كما هو مبين في المسألة 3620.

(7) () أي أن يكون رجوعه الي مكة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 61

الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة («1»).

م 3612: من كانت وظيفته حج التمتع («2») لم يجز له العدول إلي غيره من إفراد أو قران، و يستثني من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثمّ ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها («3») و إدراك الحج، فانه ينقل نيته («4») إلي حج الافراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحج.

م 3613: إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحج («5») قبل أن يدخل في العمرة جاز له العدول من الاول، و لا يجب عليه تأخير الحج إلي السنة القادمة.

م 3614: إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، و أخر الطواف و السعي متعمدا إلي زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و إدراك الحج يجوز له العدول إلي الافراد («6»)، و يجب عليه الاتمام («7») و الاتيان بالحج في السنة الآتية.

______________________________

(1) ()

فعليه أن يحرم مجددا و أتي بعمرة التمتع لسقوط أثر العمرة الاولي.

(2) () و هو كما مر من كان محل سكنه يبعد عن مكة اكثر من 16 فرسخا أي حوالي 89 كلم.

(3) () بحيث لو أراد أن يكمل أعمال العمرة من طواف وسعي لضاق وقت الاحرام لحج التمتع و الصعود الي جبل عرفات.

(4) () بعد أن يكون قد نوي عمرة التمتع لحج التمتع فيبدل نيته الي حج الافراد.

(5) () أي أنه علم بعدم استطاعته إتمام عمرة التمتع ثمّ الاحرام لحج التمتع.

(6) () أي ينوي حج الافراد عند الاحرام بدل عمرة التمتع.

(7) () أي أن يتم حج الافراد في تلك السنة ثمّ يأتي بحج التمتع في السنة التالية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 62

حج الإفراد

م 3615: مر عليك («1») أن حج التمتع يتألف من جزءين، هما عمرة التمتع و الحج، و الجزء الاول منه متصل بالثاني، و العمرة تتقدم علي الحج.

أما حج الافراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب كما علمت علي من يكون الفاصل بين منزله و بين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا («2»)، و فيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال ايضا.

و عليه فاذا تمكن من احدهما («3») دون الآخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، و اذا تمكن من احدهما في زمان و من الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما

تقتضيه وظيفته في كل وقت («4»)، و اذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه حينئذ الاتيان بهما.

م 3616: يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله و يفترق عنه في أمور:

أولا: يعتبر اتصال العمرة في حج التمتع و وقوعهما («5») في سنة واحدة

كما مر، و لا يعتبر ذلك في حج الافراد.

ثانيا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع («6») كما مر و لا يعتبر شي ء من ذلك في

______________________________

(1) () في المسألة 3604.

(2) () أي حوالي 89 كيلومتر.

(3) () أي العمرة المفردة او حج الافراد.

(4) () فلو تمكن من حج الافراد في سنة فعليه الاتيان به و يأتي بالعمرة المفردة في سنة اخري

(5) () أي يشترط الاتيان بعمرة التمتع و حج التمتع في سنة هجرية واحدة.

(6) () حج التمتع و هو كما مر بيانه وظيفة من يسكن بعيدا عن مكة بحوالي 89 كلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 63

حج الافراد.

ثالثا: لا يجوز تقديم الطواف و السعي علي الوقوفين («1») في حج التمتع مع الاختيار، علي المشهور و يجوز ذلك في حج الافراد، و لكن الاظهر هو الجواز فيهما («2»).

رابعا: إن إحرام حج التمتع يكون بمكة و أما الاحرام في حج الافراد فهو من احد المواقيت («3») الآتية.

خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع علي حجة، و لا يعتبر ذلك في حج الافراد («4»).

سادسا: يكره بعد إحرام حج التمتع («5») الطواف المندوب و يجوز ذلك في حج

الافراد بلا كراهية.

م 3617: إذا أحرم لحج الافراد ندبا («6») جاز له ان يعدل إلي عمرة التمتع، إلا فيما إذا لبي («7») بعد السعي («8»)، فليس له العدول حينئذ إلي التمتع.

م 3618: إذا أحرم لحج الافراد و دخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا («9»)،

______________________________

(1) () يقصد بالوقوفين التواجد في الوقت المحدد في عرفات و في المزدلفة (المشعر الحرام).

(2) () فلا فرق بين حج التمتع و حج الافراد من هذه الناحية حسب رأي سماحة السيد.

(3) () و هي مواقيت عمرة التمتع و التي سيأتي بيانها

في المسألة 3620.

(4) () لأنه لا يشترط فيهما أن يكونا في سنة واحدة كما في عمرة التمتع و حج التمتع.

(5) () قبل الصعود الي عرفات.

(6) () أي استحبابا.

(7) () التلبية تكون بالقول: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(8) () أي إذا كرر عبارة التلبية بعد السعي بين الصفا و المروة.

(9) () أي استحبابا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 64

و لكن يجب عليه التلبية («1») بعد الفراغ من صلاة الطواف.

حج القرَان

م 3619: يتحد هذا العمل («2») مع حج الافراد في جميع الجهات، غير ان المكلف يصحب معه الهدي («3») وقت الاحرام، و بذلك يجب الهدي عليه، الاحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية («4») يكون بالاشعار («5») او بالتقليد («6»)، و إذا

أحرم لحج القِرَان لم يجز له العدول إلي حج التمتع.

مواقيت الاحرام

اشارة

م 3620: هناك أماكن خصصتها الشريعة الاسلامية المطهرة للاحرام منها، فيجب ان يكون الاحرام من تلك الاماكن، و يسمي كل منها ميقاتا، و هي تسعة («7»):

1- مسجد الشجرة

(«8»)، و يقع قريبا من المدينة المنورة و هو ميقات أهل المدينة

______________________________

(1) () بأن يكرر عبارة: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(2) () أي حج القِرَان.

(3) () سواء كان غنما أو ماعزا أو بقرة أو جملا.

(4) () كما مر من أن التلبية تكون بالقول: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(5) () يقصد بالاشعار الاخطار، الاعلام بشق السنام الأيمن للبعير أو الناقة و تلطيخ صفحته أي جانبه بدمه في حج القران، و ذلك للاعلام بأنه هدي، و السنام هو حدبة ظهر الجمل.

(6) () تقليد الهدي بأن يعلق الحاج الذي يؤدي حج القران في رقبة الهدي نعلا قديما (قد صلي فيه) للاعلام بأنه هدي.

(7) () منها خمسة قريبة الي مكة يطلق عليها أدني الحل، و سيأتي تفصيلها.

(8) () مسجد الشجرة هو مسجد ذي الحليفة، وسمي منسوبا لشجرة كانت فيه نزل النبي (ص) تحتها و صلي عندها. و عند بناء المسجد اقتلعت الشجرة و بني في موضعها أسطوانة المسجد الوسطي. و قد جدد بناؤه مع توسعته قريبا من قبل الحكومة السعودية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 65

و كل من أراد الحج عن طريق المدينة، و لا يجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار او اليمين، بل لا بد من الاحرام من نفس المسجد مع الامكان («1»).

م 3621: لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلي الجحفة («2») إلا لضرورة من مرض او ضعف او غيرهما من الموانع.

2 وادي العقيق

(«3»)، و هو ميقات اهل العراق، و نجد، و كل من مر عليه من غيرهم.

و هذا الميقات له أجزاء ثلاثة: المسلخ و هو اسم لأوله، و الغمرة، و هو اسم

لوسطه، و ذات عرق، و هو اسم

لآخره.

و الاحوط وجوبا ان يحرم المكلف قبل ان يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية («4») او مرض.

م 3622: يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلي ذات عرق، فاذا وصل ذات عرق نزع ثيابه و لبس ثوبي الاحرام هناك («5»).

3- الجحفة

(«6»)، و هي ميقات، أهل الشام، و مصر، و المغرب، و كل من يمر عليها

______________________________

(1) () و مع التوسعة الحاصلة في المسجد فيمكن ان يحرم من داخله و يتجول فيه.

(2) () سيأتي بيان مفصل عن الجحفة في تتمة المسألة.

(3) () سبعة أودية في الحجاز تسمي العقيق، (عقيق عشيرة، و وجرة، و أم خرمان (أوطاس)، ذات عرق، المسلح (المسلخ)، و غمرة) كانت مواقيت لاحرام أهل العراقين (البصرة و الكوفة) و من مر طريقهم. أما اليوم فلا طريق للحاج يمر علي العقيق.

(4) () أي إذا أحرم الحاج قبل المكان و كان عرضة للاذية بسبب ذلك فلا يحرم من قبل.

(5) () أي في ذات عرق من وادي العقيق.

(6) () الجحفة هي قرية علي طريق المدينة مكة القديم علي بعد عشرين كيلومترا من مدينة رابغ السعودية. و أقامت الحكومة السعودية مسجدا، و هو المحرم الآن، علي بعد تسعة كيلومترات من مطار رابغ. و يمر بالجحفة الآن حجاج البر القادمون عن طريق ميناء ينبع من مصر و غيرها، و حجاج البر القادمون من الأردن عن طريق العقبة حقل الساحلي المار بالشرف فالبدع فضبا فالوجه فأملج فينبع فرابغ فالجحفة. و من الجحفة يمر الطريق سالكا إلي مكة بكلية، فخليص، فعسفان، فالجموم، فسرف، فالتنعيم فمكة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 66

من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.

4- يلملم

(«1»)، و هو ميقات أهل اليمن، و كل من يمر من ذلك الطريق، و يلملم

اسم لجبل.

5- قرن المنازل

(«2»)، و هو ميقات اهل الطائف، و كل من يمر من ذلك الطريق،

______________________________

(1) () يلملم: هو إجمالا ميقات أهل اليمن و من مر طريقهم للاحرام محاذ لقرية السعدية علي طريق اليمن مكة الساحلي الجديد.

و تفصيلا هو اسم جبل من جبال تهامة، يقع في أسفل واد سمي باسمه، علي بعد مائة كيلو من مكة جنوبيها، علي طريق اليمن مكة الساحلي القديم، المعروف بالطريق التهامي. و الآن موضعه مركز يلملم و هو قرية صغيرة تعرف بالوديان و يسمي جبل يلملم عند أهلها ب (وعرة) و بينها و بين موضع المحاذاة علي الطريق الساحلي الجديدة حوالي خمسين كيلومترا و بينها و بين قرية السعدية التي تقع وسطا بينها و بين الطريق خمسة و عشرين كيلومتر يسلك إليها طريق وعر من محطة طفيل الواقعة بعد موضع المحاداة لقاصد مكة. أما الطريق الساحلي الجديد فإنه يمر محاذيا للسعدية و الوديان عند محطة صغيرة فيها مسجدان صغيران و مقهي و صناديق خشبية كحمامات لغسل الاحرام.

(2) () قرن المنازل: اسم جبل سمي الوادي الذي هو فيه باسمه، كما سميت القرية التي هو فيها باسمه أيضا فكان يقال لها (القرن) و (قرن المنازل) و تقع في طريق الطائف مكة، المعروف قديما ب (طريق اليمانية). و تعرف القرية اليوم ب (السيل) أو السيل الكبير، و تبعد عن مكة بحوالي ثمانين كيلومترا علي طريق الرياض مكة المتجه إلي الطائف بمنعطف علي اليمين عند الحوية مارا بالسيل الصغير فالسيل الكبير فالزيمة فالشرائع (حنين) فالجعرانة فمكة. و قد أنشأت الحكومة السعودية مسجدا كبيرا للاحرام في القرية أيضا، علي حافة الطريق العام

عند سفح الجبل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 67

و لا يختص بالمسجد، فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه، فإن لم يتمكن من إحراز ذلك («1») فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر («2») كما هو جائز اختيارا («3»).

6- مكة القديمة:

في زمان الرسول عليهما السلام و التي حدها من عقبة المدنيين («4») إلي ذي طوي («5»)، و هي ميقات حج التمتع («6»).

و لا يبعد جواز الاحرام من المحلات المتصلة بمكة القديمة المستحدثة («7»)، لكنه خلاف الاحتياط.

7- المنزل الذي يسكنه المكلف

، و هو ميقات من كان منزله دون الميقات الي مكة («8»)، فانه يجوز له الاحرام من منزله، و لا يلزم عليه الرجوع إلي المواقيت.

______________________________

(1) () أي إذا لم يستطيع تحديد المكان الذي يجب عليه أن يحرم منه.

(2) () أي ينذر أن يحرم قبل الميقات و بالتالي فيتحقق منه الاحرام بالنذر قبل الميقات.

(3) () أي أن الاحرام بالنذر يجوز اختيارا و ليس منحصرا في مورد الضرورة.

(4) () عقبة المدنيين: تقع تحت غربي الجبل المشرف علي أسفل فخ من الجنوب و المشرف علي شهداء مكة من الشرق، و بالقرب منها مقبرة المهاجرين. و تسمي بريع أبي مدافع.

(5) () ذو طوي: هو موضع بمكة داخل الحرم هو من مكة علي نحو من ستة كيلومترات تري بيوت مكة منه. و يعرف بالزاهر في طريق التنعيم.

(6) () أي من يحرم لحج التمتع بعد انتهاءه من عمرة التمتع لا بد من أن يحرم من مكة.

(7) () كالعزيزية الجنوبية او الشمالية أو الششة.

(8) () أي من كان منزله أقرب الي مكة من أحد المواقيت المذكورة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 68

8- محاذاة مسجد الشجرة

، فان من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه و هو يريد الحج ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فاذا سار ستة أميال («1») كان محاذيا للمسجد، و يحرم من محل المحاذاة، و في التعدي («2») عن محاذاة مسجد الشجرة إلي محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور («3») إشكال، فلا يجوز التعدي («4») سواء كان الفصل كثيرا او قليلا.

9- أدني الحل

(«5») و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران او الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة و أراد الاتيان بها، و الافضل ان يكون من، الحديبية، أو الجعرانة، او التنعيم («6»).

أحكام المواقيت

اشارة

م 3623: لا يجوز الاحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما («7»)، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات، و يستثني من ذلك موردان:

1- أن ينذر الاحرام قبل الميقات («8»)، فانه يصح و لا يلزمه التجديد («9») في

______________________________

(1) () و هي تقرب من الاميال البحرية، أي حوالي أحد عشر كيلومترا.

(2) () أي في تطبيق هذا الحكم علي مواقيت أخري غير مسجد الشجرة إشكال.

(3) () أي خصوص من أقام شهرا في المدينة و خرج للحج عن غير الطريق العادي.

(4) () أي لا يصح الاحرام في أي مكان محاذ لأحد المواقيت الاخري.

(5) () أدني الحل: هو أقرب الأماكن إلي حدود الحرم من خارجها، و هو ميقات للاحرام للعمرة المفردة، و هو مشتمل علي خمسة مواقيت و هي التنعيم، و الجحفة، و الجعرانة و الحديبية، و ذو الحليفة.

(6) () مر تفصيل عن التنعيم في هامش المسألة 3597.

(7) () أي لا يكفي أن يمر محرما علي الميقات بل لا بد من أن يكون الاحرام منه.

(8) () فينذر نذرا لله بأن يحرم في مكان يحدده قبل الوصول الي الميقات.

(9) () أي لا يلزم تجديد الاحرام عند الوصول الي الميقات لمن أحرم بالنذر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 69

الميقات، و لا المرور عليه («1»)، بل يجوز له الذهاب إلي مكة من طريق لا يمر بشي ء من المواقيت، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة، نعم اذا كان إحرامه للحج («2»)

فلا بد من ان يكون إحرامه في أشهر الحج («3») كما تقدم.

2- اذا قصد العمرة المفردة في رجب و خشي عدم إدراكها إذا أخر الاحرام الي الميقات جاز له الاحرام قبل الميقات («4»)، و تحسب له عمرة رجب و ان أتي ببقية الاعمال في شعبان، و لا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة و المندوبة.

م 3624: يجب علي المكلف اليقين بوصوله إلي الميقات و الاحرام منه، او يكون ذلك عن اطمئنان او حجة شرعية («5»)، و لا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلي الميقات.

م 3625: لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات («6») لم يبطل احرامه، و وجبت عليه كفارة مخالفة النذر اذا كان متعمدا.

م 3626: كما لا يجوز تقديم الاحرام علي الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج او العمرة او دخول مكة ان يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما.

______________________________

(1) () أي لا يلزم المرور علي طريق الميقات لمن أحرم بالنذر.

(2) () سواء لعمرة التمتع أو لحج الافراد او حج القران.

(3) () مر بيان أشهر الحج في المسألة 3596.

(4) () كما لو كان متجها الي العمرة ماشيا أو علي دابة و يفصله عن مكان الاحرام مسير يوم مثلا و كان في آخر ليلة من رجب و بالتالي لن يستطيع الوصول الي الميقات في رجب.

(5) () كما لو شهد له من يثق بهم بأن هذا المكان هو الميقات.

(6) () كما لو نذر الاحرام من جدة و لكنه لم يحرم بل توجه الي الجحفة و أحرم من هناك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 70

حتي اذا كان امامه ميقات آخر («1»)، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان.

م 3627: إذا

ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم و عمد حتي تجاوزه («2»)، ففي المسألة صور:

الاولي: ان يتمكن من الرجوع الي الميقات،

ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع و الاحرام منه سواء أ كان رجوعه من داخل الحرم («3») أم كان من خارجه، فان أتي بذلك صح عمله من دون إشكال.

الثانية: ان يكون المكلف في الحرم و لم يمكنه الرجوع الي الميقات،

لكنه أمكنه الرجوع الي خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع الي خارج الحرم و الاحرام من هناك.

الثالثة: ان يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع الي الميقات او إلي خارج الحرم

و لو من جهة خوفه فوات الحج، و في هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه.

الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلي الميقات،

اشارة

و في هذه

الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضا.

و قد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الاخيرة («4»)، و لكن

______________________________

(1) () كما لو كان متجها من المدينة نحو مكة و لم يحرم من مسجد الشجرة قاصدا الاحرام من الجحفة، فلا بد له من الرجوع الي مسجد الشجرة إن كان متمكنا من ذلك.

(2) () أي أنه مر من الميقات و تعمد عدم الاحرام مع علمه أنه وصل الميقات.

(3) () مر بيان المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597.

(4) () و هي فيما لو كان قد وصل الحرم و لم يتمكن من الرجوع الي الميقات بل الي خارج الحرم، او أنه في الحرم و لم يتمكن من الرجوع حتي الي خارج الحرم، او أنه لم يصل الي الحرم و لكنه لا يتمكن من الرجوع الي الميقات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 71

الصحة فيها لا تخلو من وجه، و ان ارتكب المكلف محرما بترك الاحرام من الميقات («1»)، لكن الاحوط الاولي («2») مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها اذا كان الحج واجبا، و أما اذا لم يأت بوظيفته في هذه الصور الثلاث و أتي بالعمرة فلا شك في فساد حجه.

م 3628: إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، او تركه عن جهل بالحكم («3») او جهل بالميقات («4») فللمسألة كسابقتها صور أربع:

الصورة الاولي: ان يتمكن من الرجوع الي الميقات،

فيجب عليه الرجوع و الاحرام من هناك.

الصورة الثانية: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع الي الميقات

لكن امكنه الرجوع الي خارج الحرم («5»)، و عليه حينئذ الرجوع إلي الخارج و الاحرام منه، و الاحوط استحبابا في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ الاحرام من هناك.

الصورة الثالثة: أن يكون في الحرم و لم يمكنه الرجوع إلي الخارج،

و عليه في هذه الصورة ان يحرم من مكانه و ان كان قد دخل مكة.

الصورة الرابعة: أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلي الميقات،

و عليه في هذه الصورة ان يحرم من محله.

______________________________

(1) () أي يصح حجه مع كونه ارتكب محرما لتعمده عدم الاحرام من الميقات.

(2) () أي الاحوط استحبابا.

(3) () كما لم يكن يعلم بأنه يجب عليه الاحرام من هذا الميقات.

(4) () أي لم يكن يعلم بأن هذا المكان هو الميقات.

(5) () مر بيان المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 72

و في جميع هذه الصور الاربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف

و في حكم تارك الاحرام («1») من أحرم قبل الميقات أو بعده و لو كان عن جهل أو نسيان.

م 3629: إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلي أن دخلت الحرم («2») فعليها كغيرها الرجوع إلي الخارج و الاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلي الميقات، و إذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي و غيرها («3») علي حد سواء.

م 3630: إذا فسدت العمرة («4») وجبت إعادتها مع التمكن، و مع عدم الاعادة و لو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه. و عليه الاعادة في سنة اخري.

م 3631: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتي المكلف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان، و هو كذلك و الاحوط استحبابا في هذه الصورة الاعادة علي النحو الذي ذكرناه («5») فيما إذا تمكن منها.

م 3632: قد تقدم أن النائي («6») يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسة الاولي («7»)، فان كان طريقه منها فلا إشكال، و ان كان طريقه لا يمر بها كما

______________________________

(1) () أي أن الاحكام التي ذكرت لتارك الاحرام

تنطبق علي من أحرم في غير الميقات.

(2) () مر بيان المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597.

(3) () أي نفس الاحكام التي تنطبق علي غير الحائض تنطبق عليها.

(4) () و يقصد بها عمرة التمتع و هي التي تسبق حج التمتع.

(5) () في المسألة 3628.

(6) () أي من كان سكنه يبعد عن مكة حوالي 89 كيلومترا.

(7) () أي مسجد الشجرة، و وادي العقيق، و الجحفة، و يلملم، و قرن المنازل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 73

هو الحال في زماننا هذا، حيث إن الحجاج يردون جدة («1») ابتداء و هي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها حتي إذا كانت محاذية لأحد المواقيت علي ما عرفت، فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فاللازم علي الحاج حينئذ أن يمضي إلي أحد المواقيت («2») مع الامكان، أو ينذر الاحرام من بلده («3») أو من الطريق («4») قبل الوصول إلي جدة بمقدار معتد به، و لو في الطائرة فيحرم من محل نذره («5»)، و يمكن لمن ورد جدة بغير إحرام أن يمضي إلي (رابغ) الذي هو في طريق المدينة المنورة و يحرم منه بنذر باعتبار أنه قبل الجحفة التي هي أحد المواقيت، و اذا لم يمكن المضي إلي أحد المواقيت و لم يحرم قبل ذلك بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر («6»)، ثمّ يجدد إحرامه خارج الحرم («7») قبل دخوله فيه.

م 3633: تقدم ان المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة («8»)، فلو أحرم من غيرها («9») عالما عامدا لم يصح إحرامه و ان دخل مكة محرما («10»)، بل وجب عليه

الاستئناف من مكة مع الامكان، و الا بطل حجه («11»).

______________________________

(1) () حيث المطار الخاص للحجاج في

مدينة جدة.

(2) () و أقربه الي جدة هو ميقات الجحفة.

(3) () فيحرم الحاج بالنذر من بلده قبل أن يسافر.

(4) () أي أن ينذر الاحرام من الطريق و قبل وصوله الي مطار جدة.

(5) () أي ينوي الاحرام من المكان الذي حدده بالنذر سواء كان بلده او علي الطريق.

(6) () أي أنه بعد أن يصل الي جدة ينذر الاحرام منها فيحرم و يتجه الي مكة.

(7) () يقصد بالحرم حدود مكة التي لا يجوز له أن يدخلها الا محرما.

(8) () مر الحديث مفصلا عن حدود مكة للاحرام في المسألة 3597.

(9) () أي أحرم للحج من خارج مكة.

(10) () أي إذا أحرم خارج مكة و دخلها محرما فلا يكفي لاحرام الحج.

(11) () هذا فيما لو أحرم للحج من خارج مكة عالما بعدم الجواز و متعمدا المخالفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 74

م 3634: إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة («1») وجب عليه العود مع الامكان، و الا («2») أحرم في مكانه و لو كان في عرفات و صح حجه، و كذلك الجاهل بالحكم.

م 3635: لو نسي إحرام الحج و لم يذكر حتي أتي بجميع أعماله صح حجه («3»)، و كذلك الجاهل («4»).

كيفية الاحرام

[واجبات الاحرام]

اشارة

م 3636: واجبات الاحرام («5») ثلاثة امور:

الامر الاول: النية،

و معني النية أن يقصد الاتيان بما يجب عليه في الحج أو العمرة متقربا إلي الله تعالي.

و فيما إذا لم يعلم المكلف به تفصيلا («6») وجب عليه قصد الاتيان به إجمالا («7»)،

و اللازم عليه حينئذ الاخذ بما يجب عليه شيئا فشيئا من الرسائل العلمية («8») أو ممن يثق به من المعلمين («9»)، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه، و يعتبر في النية أمور:

______________________________

(1) () و ذهب باتجاه عرفات دون أن يحرم من مكة.

(2) () أي مع عدم امكان العودة الي مكة.

(3) () بخلاف ما لو كان تركه للاحرام عن عمد.

(4) () أي أن الذي لم يحرم جهلا و أتي بأعمال الحج فحجه صحيح.

(5) () سواء كان الاحرام للعمرة أو للحج.

(6) () أي إذا لم يكن المكلف عالما بتفاصيل مسائل الحج.

(7) () أي أنه يقصد الاتيان بجميع أعمال الحج المطلوبة منه دون أن يكون مطلعا علي تفاصيلها.

(8) () الرسائل العملية هي الكتب التي يبين فيها المراجع الاحكام الشرعية كهذا الكتاب.

(9) () أي علماء الدين الذين يرافقون الحملات أو المعرفون و هم أصحاب الحملات ممن يوثق بخبرتهم و معرفتهم بمسائل و أحكام الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 75

1- القربة («1»)، كغير الاحرام من العبادات.

2- ان تكون مقارنة للشروع فيه («2»).

3- تعيين أن الاحرام للعمرة أو للحج، و ان الحج تمتع او قران أو إفراد («3»)، و انه لنفسه أو لغيره، و انه حجة الاسلام، أو الحج النذري («4»)، أو الواجب بالافساد («5») أو الندبي («6»)، فلو نوي الاحرام من غير تعيين («7») بطل إحرامه.

م 3637: لا يعتبر في صحة النية التلفظ و لا الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي («8»)

كما في غير الاحرام من العبادات.

م 3638: يعتبر في صحة الاحرام العزم علي ترك محرماته فلو عزم من أول الاحرام في الحج علي ان يجامع زوجته مثلا أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو

تردد («9») في ذلك بطل إحرامه، و أما لو عزم علي الترك من أول الامر و لم يستمر عزمه، بأن نوي بعد تحقق الاحرام الاتيان بشي ء منها لم يبطل إحرامه («10»).

الامر الثاني: التلبية،

و صورتها أن يقول: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

______________________________

(1) () أي أن يقصد من حجه إطاعة الله و التقرب اليه بامتثال ما أمره به من الحج.

(2) () أي أن قصد التقرب الي الله يبدأ من حين بدئه بأعمال الحج.

(3) () و قد مر بيان أقسام الحج من أنها تمتع او افراد او قران في المسألة 3600.

(4) () أي الحج الواجب بالنذر.

(5) () أي الحج الذي يجب عليه الاتيان به لأنه أفسد حجه السابق فتعين عليه الاعادة.

(6) () أي أن يكون حجه مستحبا.

(7) () أي من غير أن يعين ما يقصد بإحرامه حسب التفصيل المذكور في المسألة.

(8) () أي مجرد قصد التقرب الي الله بالاتيان بهذا العمل.

(9) () أي تردد في نيته بين الالتزام بترك المحرمات و بين الاتيان ببعضها.

(10) () أي لو نوي الاتيان بعمل محرم بعد إحرامه فهذا لا يؤثر في صحة النية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 76

لَبَّيْكَ)، و الاحوط استحبابا إضافة هذه الجملة (إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ) («1»)، و يجوز إضافة (لَكَ) إلي الملك، بان يقول: (وَ الْمُلْكَ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ).

م 3639: علي المكلف ان يتعلم ألفاظ التلبية و يحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الاحرام في الصلاة («2») و

لو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر («3»)، فاذا لم يتعلم تلك الالفاظ و لم يتيسر له التلقين يجب عليه الاستنابة لذلك («4») و الاحوط استحبابا في هذه الصورة الجمع بين الاتيان بالمقدار الذي يتمكن منه («5») و الاتيان بترجمتها («6») و الاستنابة لذلك («7»).

م 3640: الاخرس يشير إلي التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، و الاحوط استحبابا ان يجمع بينها و بين الاستنابة («8»).

______________________________

(1) () كما ورد في الكافي عن حج النبي (ص) ج 4 ص 224.

(2) () الفرق بين تكبيرة الاحرام للصلاة و التلبية للاحرام هو أن الصلاة تبدأ بتكبيرة الاحرام و هي (الله أكبر)، و أما الاحرام للعمرة او للحج فيبدأ بالنية و لكن لا تحرم عليه محرمات الاحرام إلا حين تلفظه بعبارة التلبية: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. باستثناء حج القران فإنها تحرم عليه عند التلبية او عند الاشعار او التقليد في الهدي.

(3) () أي يردد شخص عبارة التلبية بشكل صحيح أولا فيرددها المكلف مثله.

(4) () أي إذا لم يستطع ان يلبي بنفسه، و لم يتمكن من ترديدها بشكل صحيح خلف من يعرف فعليه أن يوكل شخصا ليلبي بالنيابة عنه.

(5) () فيذكر بالعربية ما يتمكن من لفظه من عبارات التلبية.

(6) () يذكر ترجمتها بلغته التي يفهمها و يحسنها.

(7) () يوكل شخصا ليتلفظ عنه بالتلبية باللغة العربية.

(8) () فيلبي بالاشارة مع تحريك لسانه و يوكل شخصا سليما ليلبي بالنيابة عنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 77

م 3641: الصبي غير المميز («1») يلبي عنه.

م 3642: ينعقد إحرام حج التمتع، و احرام عمرته («2»)، و إحرام حج الافراد، و احرام العمرة المفردة بالنية، و لكن لا يحرم عليه

محرمات الاحرام («3») الا بالتلبية، و أما حج القران فكما يحرم محرمات إحرامه بالتلبية يحرم بالاشعار («4») أو التقليد، و الاشعار مختص بالبدن («5»)، و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي («6»)، و الاحوط استحبابا الجمع بين الاشعار و التقليد في البدن، و الاحوط التلبية علي القارن («7»)، و ان كان عقد احرامه بالاشعار او التقليد.

ثمّ ان الاشعار هو شق السنام الايمن («8») بأن يقوم المحرم من الجانب الايسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الايمن و يلطخ صفحته («9») بدمه.

و التقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا («10») قد صلي فيها.

م 3643: لا يشترط الطهارة عن الحدث الاصغر و الاكبر («11») في صحة الاحرام،

______________________________

(1) () مر بيان المقصود بغير المميز في هامش المسألة 3459.

(2) () أي إحرام العمرة لحج التمتع.

(3) () المحرمات علي المحرم سيرد بيانها في المسألة 3659.

(4) () مر بيان معني الاشعار و التقليد في هامش المسألة 3619.

(5) () جمع بدنة و هي في اللغة الناقة أو البقرة تنحر بمكة قربانا، أو تكون كفارة لبعض المنافيات الحاصلة في الحج، و يقصد بها في مسائل الحج خصوص الناقة (انثي الجمل).

(6) () أنواع الهدي ثلاثة: الابل (الجمال)، و البقر، و الغنم و يشمل الماعز.

(7) () ينعقد إحرام من يحج حج القران بالاشعار أو التقليد و لكن عليه ان يلبي ايضا.

(8) () مر تفصيله في هامش المسألة 3619.

(9) () أي يلطخ جانب سنام البعير بدمه، و السنام هو حدبة ظهر البعير.

(10) () خلقا: أي قديما.

(11) () الحدث الاصغر ما يحتاج المكلف الي الوضوء لرفعه و الاكبر ما يحتاج فيه الي الغسل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 78

فيصح الاحرام من المحدث

بالاصغر أو الاكبر، كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم.

م 3644: التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوي الاحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم و ليس عليه كفارة.

م 3645: الافضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الي البيداء («1»)، و لمن حج عن طريق العراق («2») تأخيرها إلي ان يمشي قليلا، و لمن حج من مكة تأخيرها الي الرقطاء، و لكن الاحوط التعجيل بها مطلقا، و يؤخر الجهر بها إلي المواضع المذكورة، و البيداء بين مكة و المدينة علي ميل من ذي الحليفة («3») نحو مكة، و الرقطاء موضع يسمي مدعي دون الردم («4»).

م 3646: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية («5») عند مشاهدة موضع بيوت

مكة، و لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم («6») إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لاحرامها («7»)، و لمن حج بأي نوع من

______________________________

(1) () البيداء هي أرض ملساء تشرف علي وادي ذي الحليفة من جهة مكة.

(2) () ميقات أهل العراق هو وادي العقيق و لكن لا يوجد عليه خط سير في زماننا.

(3) () و هو المعروف بمسجد الشجرة.

(4) () الردم أي السد و منه الردم بمكة و هو حاجز يمنع السيل عن بيت الحرام و يعبر عنه الآن بالمدعي و هو ردم بني جمح و يسمي مدعي الأقوام مجتمع قبائلهم.

(5) () أي أن يتوقف عن ترديد عبارة التلبية: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(6) () مر المقصود من الحرم في هامش المسألة 3597.

(7) () أي

خرج من مكة ليحرم للعمرة المفردة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 79

أنواع الحج قطعها عند الزوال («1») من يوم عرفة.

م 3647: إذا شك بعد لبس الثوبين، و قبل التجاوز من الميقات في انه قد أتي بالتلبية ام لا بني علي عدم الاتيان («2»)، و اذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتي بها صحيحة ام لا بني علي الصحة («3»).

الامر الثالث: لبس الثوبين

(«4») بعد التجرد عما يجب علي المحرم اجتنابه، يتزر («5») بأحدهما و يرتدي («6») بالآخر، و يستثني من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم الي فخ («7»)، كما تقدم («8»).

م 3648: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي («9») و ليس شرطا في تحقق الاحرام، و الاحوط ان يكون لبسهما علي الطريق المألوف («10»).

م 3649: يعتبر في الازار («11») ان يكون ساترا من السرة الي الركبة، كما يعتبر في الرداء ان يكون ساترا للمنكبين («12»).

______________________________

(1) () أي عند ظهر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.

(2) () فيجب عليه في تلك الحالة التلبية كي ينعقد احرامه.

(3) () أي يبني علي صحة التلبية و لا يجب عليه إعادتها.

(4) () الثوبان: هما ما يجب علي المحرم الذكر لبسهما و يسميان إزار و رداء.

(5) () أي يلف الازار علي النصف الاسفل من بدنه من السرة الي ما تحتها.

(6) () الرداء هو الثوب الثاني الذي يجب ارتداؤه و هو الذي يستر الظهر و الصدر و الكتفين.

(7) () هو موقع غربي مكة علي طريق مكة، التنعيم، المدينة، و بينه و بين مكة حوالي ستة كيلومترات.

(8) () في المسألة 3459.

(9) () هو الواجب الذي لا يعد شرطا و لا جزءا من العبادة أو التكليف.

(10) () بأن يلف الازار علي وسطه الاسفل و يضع الرداء علي كتفيه.

(11) ()

الازار هو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، من السرة إلي ما تحتها.

(12) () المنكب هو ملتقي الكتف مع العضد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 80

م 3650: لو أحرم في قميص جاهلا او ناسيا نزعه و صح إحرامه، بل يصح إحرامه حتي فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، و أما اذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة إحرامه، و لكن عليه شقه («1») و اخراجه من تحت («2»).

م 3651: لا بأس بالزيادة علي الثوبين في ابتداء الاحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر او لغير ذلك («3»).

م 3652: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص («4»)، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه («5»)، و لا من المذهب، و يلزم طهارتهما كذلك.

م 3653: يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك («6») عنها، و الاحوط استحبابا اعتبار ذلك في الرداء أيضا.

م 3654: الاحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد

و المُلَبَّد («7»).

م 3655: يختص وجوب لبس الازار و الرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية علي أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة («8»).

______________________________

(1) () أي تمزيقه كي يتمكن من إخراجه من جسده.

(2) () أي أنه يخرجه من جهة رجليه أو من وسطه و ليس من جهة رأسه.

(3) () أي حتي لو كان لسبب آخر غير البرد و الحر.

(4) () أي الحرير الصافي التي تصنعه دودة القز.

(5) () أي من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه كالسباع.

(6) () أي ليس بشفاف.

(7) () تطلق الكلمة علي ما يُجمع من صوف و شعر و تطلق علي المُلَزَّق.

(8) ()

التي وردت في المسألة 3652.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 81

م 3656: إن حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه علي النساء («1») إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير، و لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.

م 3657: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس («2») بالاحرام، فالاحوط المبادرة إلي التبديل أو التطهير.

م 3658: لا تجب الاستدامة («3») في لباس الاحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه («4») لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله علي ان يكون البدل واجدا للشرائط («5»).

تروك الاحرام

اشارة

م 3659: قلنا في ما سبق: إن الاحرام يتحقق بالتلبية او الاشعار او التقليد و لا ينعقد الاحرام بدونها («6») و ان حصلت منه نية الاحرام، فاذا احرم المكلف حرمت عليه أمور، و هي ثلاثة و عشرون كما يلي:

1- الصيد البري («7»).

2- مجامعة النساء.

3- تقبيل النساء.

______________________________

(1) () أي لا يحرم علي النساء ارتداء الحرير في غير حالة الاحرام.

(2) () أي بعد الاحرام.

(3) () أي لا يجب الاستمرار بلبس ثوب الاحرام أثناء الاحرام.

(4) () عن كتفيه.

(5) () التي مرت في المسائل 3652- 3653- 3654.

(6) () أي بدون التلبية، أو بدون الاشعار او التقليد في حج القِران.

(7) () هو الحيوان الذي يتوالد علي الارض اليابسة و ليس في الماء، و لا يألف الانسان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 82

4- لمس المرأة («1»).

5- النظر إلي المرأة («2»).

6 الاستمناء.

7- عقد النكاح.

8- استعمال الطيب.

9- لبس المخيط للرجال («3»).

10 التكحل.

11- النظر في المرآة.

12- لبس الخف («4») و الجورب للرجال.

13- الكذب و السب.

14 المجادلة.

15- قتل القمل و نحوه من الحشرات التي تكون علي جسد الانسان.

16 التزيين.

17 الادهان.

18- إزالة الشعر

من البدن.

______________________________

(1) () يقصد بالمس هنا لمس المرأة عن شهوة، أما عن غير شهوة فلا إشكال فيه.

(2) () و يقصد به أن يكون النظر عن شهوة، و يشمل الملاعبة.

(3) () المخيط هو الثوب الذي يخاط خياطة لا نسجا و يجعل فيه الخيوط.

(4) () يطلق الخف علي ما يستر ظهر القدمين، و هو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 83

19- ستر الرأس للرجال، و كذا الارتماس («1») في الماء حتي علي النساء.

20 ستر الوجه للنساء.

21- التظليل للرجال («2»).

22 التقليم.

23 حمل السلاح.

المحرم 1- الصيد البري
اشارة

م 3660: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل («3») أو الحرم («4») صيد الحيوان البري («5») أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز له قتل الحيوان البري و ان تأهل («6») بعد صيده، و لا يجوز صيد الحرم و ان كان الصائد محلا («7»).

م 3661: كما يحرم علي المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة علي صيده، و لو بالاشارة، و لا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما أو

______________________________

(1) () يقصد بالارتماس غطس تمام البدن في الماء دفعة واحدة.

(2) () التظليل كاستعمال المظلة الشمسية و غيرها بأن يكون الحاج تحت سقف أو غطاء، أو أن يضع شيئا فوق رأسه دون أن يلاصقه، حال السير.

(3) () أي قبل وصوله الي حرم مدينة مكة، و حدود الحرم مفصلة في الهامش التالي.

(4) () يقصد بالحرم هنا حرم مدينة مكة و هو خط دائري، و المسافة من المسجد الحرام إلي حد الحرم اثنان و عشرون كيلومترا تقريبا و بشكل دقيق هو 21968 م.

(5) () هو الحيوان الذي يولد في البر و لا يعيش مع الناس.

(6) () أي

صار يألف الناس و لا ينفر منهم بعد صيده.

(7) () أي لا يجوز الصيد في منطقة حرم مكة حتي و لو كان الصائد غير محرم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 84

محلا («1»).

م 3662: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به و ان كان اصطياده له قبل إحرامه، و لا يجوز له أكل لحم الصيد و ان كان الصائد محلا، و يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم («2») علي المحل أيضا، و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم («3»)، و الجراد ملحق بالحيوان البري فيحرم صيده و امساكه و اكله.

م 3663: الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري، و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، و المراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، و أما ما يعيش في البر و البحر كليهما («4») فان كان يبيض و يفرخ في البحر فهو بحري، و ان كان يبيض و يفرخ في البر فهو بري، و لا يجوز صيد ما يشك في كونه بريا.

م 3664: فراخ هذه الاقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الاهلية و بيضها تابعة للاصول («5») في حكمها.

م 3665: لا يجوز للمحرم قتل السباع («6») إلا فيما إذا خيف منها علي النفس،

و كذلك إذا آذت حمام الحرم، و لا كفارة في قتل السباع («7») حتي الاسد، بلا فرق

______________________________

(1) () أي حتي لو كان الصائد غير محرم فلا يجوز للمحرم إعانته في صيده.

(2) () أي لو ارتكب المحرم إثما و ذبح صيدا فلا يجوز حتي لغير المحرِم الأكل منه.

(3) () أي ما يذبحه غير المحِل في حرم مكة لا يجوز الاكل منه حتي لغير المحرِم.

(4) () أي من الحيوانات البرمائية.

(5) () أي بيض البري بري،

و بيض البحري بحري و بيض الأهلي أهلي.

(6) () السباع: من الوحوش و الطيور، و هي ما تفترس الحيوان بنابها أو مخلبها للأكل، أو كل ما كان ذا مخلاب أو ناب يفترس من الحيوان أو ما يتغذي باللحم كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و الصقر و الباز و نحوها.

(7) () أي أن الحاج المحرم لو ارتكب محرما بقتل السبع فلا تجب عليه الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 85

بين ما جاز قتلها و ما لم يجز.

م 3666: يجوز للمحرم أن يقتل الافعي، و الأسود الغدر، («1») و كل حية سوء، و العقرب، و الفأرة، و لا كفارة في قتل شي ء من ذلك.

م 3667: لا بأس للمحرم ان يرمي الغراب و الحِدأة («2»)، و لا كفارة لو أصابها الرمي و قتلهما.

كفارات الصيد

م 3668: في قتل النعامة («3») بدنة («4»)، و في قتل بقرة الوحش («5») بقرة، و في قتل حمار الوحش («6») بقرة، و في قتل الظبي («7») و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب («8»).

م 3669: من أصاب شيئا من الصيد («9») فان كان فداؤه بدنة (4) و لم يجدها فعليه

إطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد («10»)، فان لم يقدر صام ستين يوما و ان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.

______________________________

(1) () الأسود الغدر: يطلق علي الوصف علي الافعي العظيمة.

(2) () الحِدأة طائر أسود أو رمادي خبيث يصيد الجرذان.

(3) () النعامة: طائر كبير يشتهر بنعومة ريشة حتي غدا مضربا للمثل.

(4) () البدنة: هي الناقة أي انثي الابل، و مر بيانها مفصلا في هامش المسألة 3642.

(5) () بقرة الوحش: حيوان بري يطلق عليه اسم البقر مجازا و ليس منها.

(6) () حمار الوحش: حيوان بري في

بطنه بياض و علي قوائمه خطوط سوداء.

(7) () الظبي: هو الغزال و منه أنواع متعددة.

(8) () الثعلب من حيوانات السباع المفترسة.

(9) () أي من عمل محرما باصطياده شيئا من الحيوانات.

(10) () المد: مكيال من المكاييل الشائعة في المدينة المنورة في العصر النبوي و قبيله و بعده، و هو بالمقادير الحديثة يساوي ما وزنه حوالي ثلاثة أرباع الكيلو، أي 750 غراما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 86

و ان كان فداؤه بقرة و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا، فان لم يقدر صام تسعة ايام.

و ان كان فداؤه شاة و لم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.

م 3670: إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة، و اذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم («1»)، و في فرخها نصف درهم، و في بيضها ربعه («2»).

و اذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين («3»)، و كذلك («4») في قتل الفرخ و كسر البيض، و حكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ («5»).

م 3671: في قتل القطاة («6») و الحجل («7») و الدراج («8») و نظيرها حمل قد فطم من

اللبن و أكل الشجر («9»)، و في العصفور و القبرة («10») و الصعوة («11») مد من الطعام («12») علي

______________________________

(1) () للدرهم أنواع متعددة منه الدرهم الشرعي و وزنه من الفضة 4. 2 غرام. و هناك درهم نقدي يبلغ وزنه من الفضة 2، 979 غ و هناك الدرهم البغلي و وزنه 3، 36 غ.

(2) () هذا حكم من لم يكن محرما إذا قتل فرخا او كسر بيضا.

(3) () أي كفارة لأنه قتل و هو محرم و هي شاة، و كفارة لأن القتل في

الحرم و هي درهم.

(4) () أي يجب علي المحرم كفارتان في قتله للفرخ او في كسره للبيض.

(5) () و هو نصف درهم.

(6) () القطاة: طائر ضربت به عدة أمثال عند العرب فيقال: لو ترك القطا لنام، و يقصد به من يهيج إذا تهيج، و يقال: أدل من قطاة، لأنه يرد الماء ليلا من مسافات بعيدة.

(7) () الحجل طائر صغير له مشية خاصة فيقال كمشية الحجل.

(8) () الدراج: طير مرقط بالسواد و البياض، قصير المنقار، و هو يشبه الحجل لكنه أكبر منه. و الدراج من الطيور التي تطير و تعدو حيث أنه يدرج في مشيه.

(9) () أي أن الحمل الذي يجب دفعه كفارة لا بد من أن يكون قد فطم من الحليب و صار يرعي الاعشاب.

(10) () القبرة: طائر صغير أصغر من العصفور الدوري.

(11) () الصعوة: عصفور لطيف صغير أحمر الرأس له ذنب طويل يرمح به.

(12) () أي ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 87

المشهور، و الاحوط فيها حمل فطيم («1»)، و في قتل جرادة واحدة تمرة، او كف من الطعام و في اكثر من واحدة كف من الطعام، و في الكثير («2») شاة.

م 3672: في قتل اليربوع («3») و القنفذ («4») و الضب («5») و ما أشبهها جدي («6»)، و في قتل العظاية («7») كف من الطعام.

م 3673: في قتل الزنبور («8») متعمدا إطعام شي ء من الطعام («9»)، و ان كان القتل

دفعا لإيذائه فلا شي ء عليه.

م 3674: يجب علي المحرم ان ينحرف عن الجادة («10») اذا كان فيها الجراد، فان

______________________________

(1) () أي غنمة صغيرة فطمت عن الحليب و صارت تأكل العشب.

(2) () أي في قتل الجراد الكثير كفارة شاة.

(3) () اليربوع: حيوان

طويل الرجلين قصير اليدين جدا و له ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعدا لونه كلون الغزال.

(4) () ما أبيض شطرا، أسود ظهرا، يمشي قمطرا، و يبول قطرا، و هو القنفذ.

(5) () الضب: حيوان من جنس الزواحف غليظ الجسم خشنه و له ذنب عريض.

(6) () الجدي: صغير الماعز، الذكر من الماعز.

(7) () العظاية: دويبة أكبر من الوزغة، و تسمي شحمة الأرض، و هي أنواع كثيرة منها الأبيض و الأحمر و الأصفر و الأخضر، و كلها منقطة بالسواد، و يقال له (الحرذون).

(8) () الزنبور: هو ذباب كبير يلسع، (يعقص) و يسمي (الدبور).

(9) () أي يكفي مقدار ما يسمي شيئا من الطعام.

(10) () أي عليه أن يغير الطريق التي يتواجد بها الجراد كي لا يقتل منها اثناء احرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 88

لم يتمكن فلا بأس بقتلها.

م 3675: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلي كل واحد منهم كفارة مستقلة.

م 3676: كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم و اكله فعليه كفارتان.

م 3677: من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله («1») فان لم يرسله حتي مات لزمه الفداء («2»).

م 3678: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و اكله بين العمد و السهو و الجهل («3»).

م 3679: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا او نسيانا او خطأ، و كذلك في العمد («4») و أما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في احرام واحد لم تتعدد الكفارة.

المحرم 2- مجامعة النساء

م 3680: يحرم علي المحرم الجماع اثناء عمرة التمتع، و أثناء العمرة المفردة، و اثناء الحج، و بعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.

______________________________

(1) () أي لو كان معه صيد و وصل الي حرم مدينة مكة فعليه اطلاق

سراحه.

(2) () أي لو مات الصيد معه في حرم مكة دون ان يطلق سراحه فعليه كفارة.

(3) () خلافا لمعظم المحرمات التي تسقط كفارتها في حال الاتيان بها سهوا.

(4) () أي أن وجوب الكفارة في حال الصيد يتحقق في كل الظروف، سواء كان الصيد عمدا أو ناتجا عن جهل أو نسيان أو خطأ و ذلك فيما لو كان في إحرامين، كما لو اصطاد اثناء عمرة الحج ثمّ اصطاد بعد احرامه للحج، و أما لو تكرر الصيد في إحرام واحد فلا تتكرر الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 89

م 3681: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا او دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته و وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة للموسر و بقرة للمتوسط و شاة للمعسر، و ان كان قبل الفراغ من السعي فكفارته بدنة، و لا تفسد عمرته ايضا علي الاظهر، و الاحوط اعادتها قبل الحج مع الامكان، و الا اعاد حجه في العام القابل.

م 3682: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما («1») عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة («2») وجبت عليه الكفارة، («3») و الاتمام («4»)، و اعادة الحج من عام قابل، سواء كان الحج فرضا أو نفلا («5»)، و كذلك المرأة («6») إذا كانت محرمة و عالمة بالحال و مطاوعة له علي الجماع.

و لو كانت المرأة مكرَهَة علي الجماع لم يفسد حجها، و تجب علي الزوج المكره كفارتان، و لا شي ء علي المرأة.

و كفارة الجماع بدنة مع اليسر («7») و مع العجز عنها شاة.

و يجب التفريق بين الرجل و المرأة في حجتهما («8»)، و في المعادة («9») إذا لم يكن

______________________________

(1) () أي عالما بحرمة مجامعة زوجته في

فترة الاحرام، بخلاف ما لو كان جاهلا بالحكم.

(2) () المزدلفة هي المشعر الحرام الذي يصله الحاج بعد مغادرته لعرفات.

(3) () سيأتي بيان الكفارة في آخر المسألة.

(4) () أي إتمام حجه رغم الحكم عليه بوجوب إعادة الحج في السنة التالية.

(5) () أي حتي لو كان الحج مستحبا.

(6) () فيجب عليها الكفارة و إتمام الحج و إعادته في السنة التالية سواء كان الحج واجبا او مستحبا.

(7) () أي مع كونه ميسور الحال ماديا، و إلا فيجب عليه شاة.

(8) () أي طوال فترة الحج الذي حصل فيه الجماع المحرم بينهما.

(9) () أي يجب التفريق بينهما حتي في الحجة التي يجب عليهما اعادتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 90

معهما ثالث إلي أن يرجعا إلي نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، و الاحوط استحبابا استمرار الفصل إلي الفراغ من تمام أعمال الحج.

م 3683: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فان كان قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة علي النحو المتقدم («1»)، و لكن لا تجب عليه الاعادة، و كذلك إذا كان جماعه قبل تجاوز النصف من طواف النساء («2»)، و أما إذا كان بعده فلا كفارة عليه.

م 3684: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة و هي بدنة («3») و لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، و أما إذا كان قبله بطلت عمرته ايضا، و وجب عليه أن يقيم بمكة إلي شهر آخر ثمّ يخرج إلي أحد المواقيت و يحرم منه للعمرة المعادة، و الاحوط استحبابا إتمام العمرة الفاسدة أيضا.

م 3685: من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة علي زوجته، و علي الرجل أن يغرمها («4») و الكفارة بدنة.

م

3686: إذا جامع امرأته جهلا («5») أو نسيانا صحت عمرته و حجه، و لا تجب عليه الكفارة.

و هذا الحكم («6») يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعني أن ارتكاب أي عمل علي المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن

______________________________

(1) () كما مر في المسألة السابقة.

(2) () أي إذا جامع زوجته قبل أن يكمل الشوط الرابط من الطواف.

(3) () البدنة هي الناقة (انثي الابل) مع أنها تطلق في اللغة علي الناقة و البقرة.

(4) () أي علي الزوج أن يدفع الكفارة.

(5) () جهلا بحرمة ذلك عليه أثناء الاحرام.

(6) () أي صحة الحج و عدم الكفارة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 91

جهل أو نسيان، و يستثني من ذلك موارد:

1- ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله («1»)، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما إذا أتي أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم.

2- من أمر يده علي رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.

3- ما إذا دهن عن جهل، و يأتي جميع ذلك في محالها («2»).

المحرم 3- تقبيل النساء

م 3687: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته من غير فرق بين أن يكون عن شهوة و عن غير شهوة فلو قبلها عن شهوة فعليه كفارة بدنة و أما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.

م 3688: إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالاحوط استحبابا أن يكفر بدم شاة.

المحرم 4- مس النساء

م 3689: لا يجوز للمحرم ان يمس («3») زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك لزمه

كفارة شاة، و اذا لم يكن المس عن شهوة فلا شي ء عليه. و ان خرج منه المني («4»).

______________________________

(1) () أي أنه نسي أن يطوف و جامع زوجته.

(2) () في المسألة 3746.

(3) () يقصد بالمس هنا الملامسة و ليس المجامعة، و ما يحرم هو المس عن شهوة و رغبة.

(4) () فإذا لمس زوجته عن غير شهوة و صادف ثوران الشهوة و نزول المني فلا كفارة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 92

المحرم 5- النظر إلي المرأة و ملاعبتها

م 3690: إذا لاعب المحرِم امرأته حتي يمني لزمته كفارة بدنة («1»)، و إذا نظر إلي امرأة أجنبية («2») عن شهوة أو غير شهوة فأمني وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة و ان لم يتمكن منها بقرة و مع عدم التمكن منها شاة، و أما إذا نظر إليها («3») و لو عن شهوة و لم يمن فهو و ان كان مرتكبا لمحرم الا أنه لا كفارة عليه.

م 3691: إذا نظر المحرم إلي زوجته عن شهوة فأمني وجبت عليه الكفارة، و هي بدنة، و أما إذا نظر اليها بشهوة و لم يمن، أو نظر إليها بغير شهوة فأمني فلا كفارة عليه («4»).

م 3692: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر («5»)، إلا أن الاحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.

المحرم 6- الاستمناء

م 3693: اذا عبث المحرم بذكره فأمني («6») فحكمه حكم الجماع، و عليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، و لزم إتمامه

و اعادته في العام القادم، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته و لزمه الاتمام و الاعادة علي ما تقدم، و كفارة الاستمناء كفارة

______________________________

(1) () مر بيان معني البدنة في هامش المسألة 3642.

(2) () أي ليست زوجته.

(3) () أي الي المرأة الاجنبية عنه.

(4) () و بهذا يختلف حكم النظر الي زوجته عن غيرها.

(5) () من تقبيل و مس و نظر بشهوة، فيجوز له الاستمتاع بسماع صوتها مثلها.

(6) () أي خرج منه المني نتيجة إثارته لنفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 93

الجماع («1»)، و لو استمني بغير ذلك كالنظر و الخيال، و ما شاكل ذلك فأمني لزمته الكفارة و هي بدنة و لا تجب إعادة

حجه و لا تفسد عمرته، و ان كان الاحوط استحبابا رعاية الاحتياط.

المحرم 7- عقد النكاح

م 3694: يحرم علي المحرم التزويج لنفسه أو لغيره («2»)، سواء أ كان ذلك الغير محرما أم محلا، و سواء أ كان التزويج تزويج دوام ام كان تزويج انقطاع («3»)، و يفسد العقد في جميع هذه الصور.

م 3695: لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم علي امرأة و دخل الزوج بها («4») و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلي كل منهما («5») كفارة بدنة، و كذلك علي المرأة إن كانت عالمة بالحال، و تحرم عليه أبدا («6»).

م 3696: يحرم علي المحرم حضور مجلس العقد و الشهادة عليه، و ذهب بعضهم إلي حرمة أداء الشهادة علي العقد السابق أيضا، و لكن دليله غير ظاهر.

م 3697: الاحوط وجوبا ان لا يتعرض المحرم لخطبة النساء («7»)، نعم لا بأس

______________________________

(1) () كما مر في المسألة 3682.

(2) () بأن يجري عقد الزواج لنفسه، أو لغيره.

(3) () هو الزواج المنقطع الذي يعبر عنه بزواج المتعة.

(4) () أي جامعها.

(5) () أي علي العاقد و علي الزوج.

(6) () فزواجه هذا باطل و لا يجوز لهما الزواج مستقبلا.

(7) () خطبة النساء: أي طلب الزواج من المرأة، يقال لها أو لوليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 94

بالرجوع إلي المطلقة الرجعية، و بشراء الاماء («1»)، و إن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، و الاحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، و الاظهر جواز تحليل أمته، و كذا قبوله التحليل.

المحرم 8- استعمال الطيب

م 3698: يحرم علي المحرم استعمال الزعفران («2») و العود («3») و المسك («4») و الورس («5») و العنبر («6») بالشم و الدلك و الأكل («7»)، و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، و الاحوط استحبابا الاجتناب عن كل طيب.

م 3699: لا

بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل، و لكن يمسك عن شمها حين الاكل علي الاحوط استحبابا.

م 3700: لا يجب علي المحرم أن يمسك («8») علي أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، و لكن الاحوط لزوما ان يمسك علي أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، و لا بأس بشم خلوق الكعبة («9»)

______________________________

(1) () أي شراء العبيد و هذا ليس له وجود في زماننا.

(2) () الزعفران: شعيرات تؤخذ من ورد خاص يصنع منه الطيب و يوضع في الطعام.

(3) () العود: نوع من البخور و تصنع منه بعض أنواع الطيب.

(4) () المسك: لفظ فارسي معرب لنوع من الطيب، و كانت العرب تسميه المشموم.

(5) () الورس نبت أصفر نباته مثل السمسم يوجد في ارض اليمن و يستعمل للصبغ.

(6) () و هو نوع من الطيب و مصدره البحر، يخرج من بعض الحيوانات فيطفوا علي الماء.

(7) () فبعض هذه الانواع يستعمل للطيب و بعضها يستعمل أيضا في الاكل كالزعفران.

(8) () بأن يسد أنفه كي لا يشم الروائح الطيبة حال السعي بين الصفا و المروة.

(9) () و هو طيب معروف تغلب عليه الحمرة و الصفرة، و يصنع من المواد التالية: الزعفران و قصب الذريرة و الأشنة و القرنفل و القرفة و ماء الورد و دهن الورد بمقادير محددة و طريقة خاصة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 95

و هو نوع خاص من العطر.

م 3701: إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة علي المشهور، و لكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل و التدهين إشكال، فلا يجب التكفير («1»).

م 3702: يحرم علي المحرم أن يمسك علي أنفه

من الروائح الكريهة («2»). نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك.

المحرم 9- لبس المخيط للرجال

م 3703: يحرم علي المحرم ان يلبس القميص («3») و القباء («4») و السروال («5») و الثوب المزرور («6») مع شد أزراره و الدرع («7»)، و هو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان، و يجب الاجتناب عن كل ثوب مخيط، و يستثني من ذلك (الهميان) («8»)، و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشد علي الظهر أو البطن، فان لبسه جائز و ان كان

______________________________

(1) () إلا في أكل الطيب او التدهن به دون ما لو شمه فقط.

(2) () أي لا يجوز له أن يسد أنفه كي لا يشم الروائح الكريهة.

(3) () و هو الجلباب و هو ما يعرف في العراق و علي امتداده في بلدان الخليج ب (الدشداشة) و في أصقاع الجزيرة العربية ب (الثوب) و في مصر و الشمال الإفريقي (الجلابية).

(4) () القباء: الثوب الخارجي، و هو ثوب يلبس فوق الثياب أو فوق القميص (الجلباب)، و يتمنطق به، و منه ما يعرف الآن بالعباءة أو العباية و البشت أو المشلح.

(5) () السروال: لباس يغطي البدن من السرة إلي الركبة.

(6) () أي الثوب الذي له أزرار كالقميص العادي في زماننا.

(7) () الدرع: هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان.

(8) () يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشد علي الظهر أو البطن، و يعرف ب" الكمر".

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 96

من المخيط و كذلك لا بأس بالتحزم بالمخيط الذي يستعمله المبتلي بالفتق («1») لمنع

نزول الامعاء في الانثيين («2»)، و يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف («3») و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره.

م 3704:

لا يجوز أن يعقد الازار («4») في عنقه، و لكن له ان يعقده بوسطه، و ان يغرزه بإبرة و نحوها، و الاحوط استحبابا ان لا يعقد الرداء أيضا، و لا بأس بغرزه بالابرة و امثالها.

م 3705: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين («5») و هو لباس خاص يلبس لليدين.

م 3706: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، و تلزم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار («6»).

المحرم 10 الاكتحال

م 3707: الاكتحال علي صور:

1- أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة و هذا حرام علي المحرم قطعا،

______________________________

(1) () الفتق: أي الفتاق، و هو شق في جدار البطن، قد يبرز منه شي ء من المعدة.

(2) () الانثيين: يقصد به الخصيتان (البيضتان) عند الرجل.

(3) () اللحاف كل ثوب يغطي به المرء.

(4) () مر بيان المقصود من الازار في المسألة 3649.

(5) () القفاز: لباس للكف من نسيج أو جلد و هو ما تلبسه المرأة في يديها و يغطي الأصابع و الكف، و قد يكون إلي المرفق.

(6) () سواء كان الاضطرار نتيجة لوضع صحي أو كان بهدف تمكنه من المرور علي الحواجز العسكرية التي تمنع مرور المحرم إذا لم يكن لديه تصريح بالحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 97

و تلزمه كفارة شاة علي الاحوط استحبابا.

2- أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.

3- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، فعليه الاجتناب في هاتين الصورتين، كما ان الاحوط استحبابا التكفير فيهما.

4- الاكتحال بكحل غير أسود، و لا يقصد به الزينة، و لا بأس به، و لا كفارة عليه بلا إشكال («1»).

المحرم 11- النظر في المرآة

م 3708: يحرم علي المحرم النظر في المرآة للزينة («2»)، و كفارته شاة علي الاحوط استحبابا، و كذا إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات («3»)، و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل او المرأة إذا لم يكن للزينة («4»)، و الاحوط استحبابا الاجتناب عنه، و هذا الحكم («5») لا يجري في سائر الاجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلي الماء الصافي او الاجسام الصقيلة («6») الاخري.

______________________________

(1) () يحرم الكحل الاسود سواء

كان للزينة او لغير الزينة و غير الاسود إن كان للزينة.

(2) () فلا يجوز أن ينظر المحرم الي المرآة لأي سبب سواء للزينة او لغير الزينة.

(3) () أما إذا لم يتعمد النظر الي المرآة فليس عليه كفارة.

(4) () كالنظارات الطبية و النظارات الشمسية التي تلبس لأسباب طبية، لا لأسباب أخري.

(5) () أي حرمة النظر لا تنطبق علي غير المرآة.

(6) () كما لو شاهد انعكاس صورته علي جدار أو لوح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 98

المحرم 12- لبس الخف و الجورب

م 3709: يحرم علي الرجل المحرم لبس الخف («1») و الجورب («2»)، و كفارة ذلك

شاة علي الاحوط استحبابا، و لا بأس بلبسهما للنساء، و اذا لم يتيسر للمحرم نعل («3») او شبهه ودعت الضرورة إلي لبس الخف فالاحوط استحبابا خرقه من المقدم.

و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس («4»)، بل و لبس من غير مخيط («5»).

المحرم 13- الكذب و السب

م 3710: الكذب و السب («6») محرمان في جميع الاحوال، و تتأكد حرمتهما حال الاحرام.

و المراد من الفسوق في قوله فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ البقرة:، هو الكذب و السب و التفاخر، و هو اظهار الفخر من حيث الحسب («7») او النسب («8»)، و هو علي قسمين:

الاول: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين،

______________________________

(1) () الخف كما مر يطلق علي ما يستر ظهر القدمين، و هو النعل المصنوعة من الجلد الرقيق.

(2) () الجورب: ما يلبس من القماش و نحوه بالقدمين إلي ما فوق الكعبين (الكلسات).

(3) () أي لم يكن لديه حذاء يلبسه أثناء إحرامه.

(4) () بأن يغطيه ظاهر قدميه.

(5) () كالحذاء البلاستيكي المصنوع قطعة واحدة.

(6) () السب و الشتم هو رمي الغير بكلام يقصد به تنقيصه و إهانته.

(7) () الحسب: هو الشرف الثابت في الآباء و ما يعده الشخص من مفاخر آبائه.

(8) () النسب: بالقرابة، فكما يكون بالآباء يكون الانتساب الي البلدان او الصناعات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 99

و هذا محرم في نفسه («1»).

الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، و حطا من كرامته، و هذا لا بأس به في نفسه («2») و لكن يحرم علي المحرم.

المحرم 14 الجدال

م 3711: لا يجوز للمحرم الجدال، و هو قول (لا و الله) و (بلي و الله) مرة واحدة في اليمين الكاذبة («3») و التكرار ثلاثا في الصادقة («4») و الاحوط استحبابا ترك الحلف حتي بغير هذه الالفاظ.

م 3712: يستثني من حرمة الجدال أمران:

الاول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.

الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف («5») بل يقصد

به أمرا آخر كإظهار المحبة و التعظيم كقول القائل: لا و الله لا تفعل ذلك.

م 3713: لا كفارة علي المجادل فيما اذا كان صادقا في قوله، و لكنه يستغفر ربه («6»)، هذا فيما اذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، و الا كان عليه كفارة شاة («7»)، و أما اذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الاولي، و شاة أخري للمرة الثانية، او

______________________________

(1) () سواء كان حال الاحرام أو في غير الاحرام فهو عمل محرم.

(2) () أي أن هذا القسم من التفاخر محرم علي المحرم فقط دون غيره.

(3) () أي أن الحلف كاذبا مرة واحدة من المحرمات التي تستلزم الكفارة علي المحرم.

(4) () أي أن تكرار الحلف صادقا ثلاث مرات هو مما يحرم علي المحرم أيضا.

(5) () كما لو كان معتادا علي التلفظ بعبارة اليمين دون قصد.

(6) () فيكون الاستغفار كفارته في هذه الحالة.

(7) () كفارة الشاة مع صدقه في الحلف مرة ثالثة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 100

بقرة، و بدنة («1») للمرة الثالثة و لا يبعد كفاية البقرة.

المحرم 15- قتل هوام الجسد

م 3714: لا يجوز للمحرم قتل («2») القمل و لا إلقاؤه من جسده، لا بأس بنقله من

مكان الي مكان آخر، و اذا قتله فالاحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، اما البق («3») و البرغوث («4») و امثالهما فالاحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما علي المحرم و أما دفعهما فجائز و إن كان الترك احوط.

المحرم 16 التزين

م 3715: يحرم علي المحرم التزين («5»)، و لكن لا يحرم التختم بقصد الزينة، و يكره، و لا بأس بذلك («6») بقصد الاستحباب، و كفارته شاة («7») علي الاحوط استحبابا.

م 3716: لا يحرم علي المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا و قصد به التزين، و أولي بالجواز ما إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج و نحوه.

م 3717: يحرم علي المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و علي الرجال، و الا («8»)

______________________________

(1) () يقصد بالبدنة الناقة، و مر بيانها مفصلا في هامش المسألة 3642.

(2) () هوام الجسد: هي الحشرات التي قد تتواجد علي الجسد كالنمل و الذباب أو بين الشعر كالقمل.

(3) () البق: حشرة تشبه القملة.

(4) () حشرة سوداء صغيرة.

(5) () الزينة: ما يتزين به الانسان من حلي و لبس و تسريح شعر و شبه ذلك.

(6) () أي يجوز لبس الخاتم بقصد أنه مستحب و لا كراهة في ذلك.

(7) () أي كفارة التزيين شاة من الغنم او من الماعز.

(8) () أي إذا لم يكن لبسه للزينة بل لحفظه مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 101

لا يحرم.

المحرم 17 الادهان

م 3718: لا يجوز للمحرم الادهان لو كان بما فيه رائحة طيبة، و يستثني من ذلك ما كان لضرورة او علاج.

م 3719: كفارة الادهان بالطيب شاة إذا كان عن علم و عمد و كان بما فيه («1») المسك او العنبر او الزعفران او الورس او العود او الكافور («2»)، و لا تجب الكفارة للتدهين بما ليس فيه واحد من ما ذكر- او كان عن جهل.

المحرم 18- إزالة الشعر عن البدن

م 3720: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه («3») أو بدن غيره المحرم او المحل، و تستثني من ذلك حالات أربع («4»):

1- أن يتكاثر القمل علي جسد المحرم و يتأذي بذلك.

2 أن تدعو ضرورة إلي إزالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا او نحو ذلك.

3- أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين و يتألم المحرم بذلك.

4- أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.

______________________________

(1) () أي إذا كان في الطيب شي ء من هذه الاشياء المذكورة.

(2) () هو نوع من الشجر يستخرج منه مادة بيضاء طيبة الرائحة تستعمل في حنوط الميت.

(3) () سواء كانت إزالة الشعر عن رأسه أو عن يده أو أي عضو من جسده.

(4) () تندرج الحالات الثلاث الاولي تحت عنوان الضرورة و الرابعة تحت عنوان عدم القصد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 102

م 3721: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، علي الاحوط و لا يبعد التخيير الآتي («1») و اذا حلقه لضرورة فكفارته شاة، او صوم ثلاثة أيام، او إطعام ستة مساكين، لكل واحد مدان («2») من الطعام، و اذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة، و اذا نتف أحد إبطيه فكفارتها طعام ثلاثة مساكين و لا

كفارة في

حلق المحرم رأس غيره («3») محرما كان ام محلا.

م 3722: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه («4»)، و كذلك البدن («5»)، و اذا أمرَّ المحرم يده علي رأسه او لحيته عبثا فسقطت شعرتان فليتصدق بكف من طعام، و أما إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شي ء عليه.

المحرم 19- ستر الرأس للرجال

م 3723: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه بثوب و نحوه و الاحوط استحبابا عدم ستره بما لا يتعارف الستر به كالطين و ان كان عدم البأس به.

و لا بأس بستره بحبل القربة («6»)، و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع، و كذلك لا يجوز ستر الأذنين («7»).

______________________________

(1) () أي يكون مخيرا في الكفارة كما لو حلق عن ضرورة.

(2) () أي حوالي كيلو و نصف الغرام (1500 غرام).

(3) () عليه الاستغفار فقط لكونه ارتكب عملا محرما.

(4) () أي ما لم يؤد الحك علي الرأس الي نزول الدم منه.

(5) () أي له أن يحك جسده شرط أن لا ينزل منه دم.

(6) () القربة: هي الدلو، او الجرة.

(7) () كما يمكن أن يقع به الحاج أثناء استعماله لبعض أنواع التلفونات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 103

م 3724: يجوز ستر الرأس بشي ء من البدن كاليد، و الاحوط استحبابا تركه.

م 3725: لا يجوز للمحرم الارتماس («1») في الماء و كذلك في غير الماء («2») علي الاحوط استحبابا و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة علي الاحوط.

م 3726: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة، و لا تجب الكفارة في موارد

جواز الستر و الاضطرار.

المحرم 20- ستر الوجه للنساء

م 3727: لا يجوز للمرأة المحرمة ان تستر وجهها بالبرقع («3») او النقاب («4») او ما شابه ذلك.

م 3728: للمرأة المحرمة ان تتحجب من الاجنبي بأن تنزل ما علي رأسها من الخمار («5») او نحوه إلي ما يحاذي أنفها او ذقنها.

م 3729: كفارة ستر الوجه شاة علي الاحوط استحبابا.

المحرم 21- التظليل للرجال

م 3730: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها و لو كان بسقف المحمل («6») او السيارة او الطائرة و نحوها، و لا بأس بالسير تحت السحابة

______________________________

(1) () الارتماس أي غطس تمام البدن في الماء دفعة واحدة كما مر في هامش المسألة 3659.

(2) () كماء الورد أو في حوض السباحة المملوء بالصابون مثلا.

(3) () البرقع: قناع أو غطاء يستر وجه المرأة إلا عينيها.

(4) () هو القناع الذي تستر به المرأة النصف الأسفل من وجهها من مقارن أنفها إلي نحرها.

(5) () الخمار: هو غطاء تستر به المرأة رأسها.

(6) () المحمل: هو مركب يركب عليه علي البعير (الجمل).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 104

المانعة من شروق الشمس، و يختص حرمة التظليل بالراكب و لا يحرم علي الراجل و يحرم التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به علي أحد جوانبه («1»)، نعم يجوز للمحرم ان يتستر من الشمس بيديه.

م 3731: قيل المراد من الاستظلال التستر من الشمس او البرد او الحر او المطر او الريح و نحو ذلك، فاذا لم يكن شي ء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها

فلا بأس بها، و لكن المراد أعم فلا يجوز في الفرض («2»)، و لا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار («3»).

م 3732: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلي مكة و

ان كان بعد لم يتخذ بيتا، كما لا بأس به حال الذهاب و الاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم («4»)، و كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس او لملاقاة الاصدقاء او لغير ذلك، و يجوز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة و نحوها ايضا و ان كان الاحوط استحبابا الاجتناب عنه.

م 3733: لا بأس بالتظليل للنساء و الاطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد («5»).

م 3734: كفارة التظليل شاة، لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار، و اذا تكرر التظليل فالاحوط استحبابا التكفير عن كل يوم، إذ تكفي كفارة واحدة

______________________________

(1) () فالباصات التي تكون بلا سقف لا تكفي مع وجود جوانبها.

(2) () أي لا يجوز استعمال المظلة للمحرم مطلقا سواء كانت حاجبة لشي ء أو لا.

(3) () أي أن حرمة التظليل في النهار و الليل علي حد سواء.

(4) () فيستطيع المحرم بعد وصوله الي مكة أن ينزل بالسيارة الي الحرم أو يعود الي سكنه.

(5) () و لكن لا تسقط كفارة التظليل عنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 105

في كل إحرام («1»).

المحرم 22- التقليم

م 3735: لا يجوز للمحرم تقليم («2») ظفره و لو بعضه إلا ان يتضرر المحرم ببقائه،

كما اذا انفصل بعض ظفره و تألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه.

م 3736: كفارة تقليم كل ظفر مد («3») من الطعام، و كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، و كذلك الرجل («4»)، و اذا كان تقليم أظافر اليد و أظافر الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة، و اذا كان تقليم أظافر اليد في مجلس و تقليم أظافر الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان.

م 3737: إذا قلم المحرم

أظافيره فأدمي («5») اعتمادا علي فتوي من جوزه وجبت الكفارة علي المفتي.

المحرم 23- حمل السلاح

م 3738: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا («6»)، و ذهب بعض الفقهاء إلي عموم الحكم لآلات التحفظ ايضا

______________________________

(1) () فلو تظلل أثناء عمرة التمتع مثلا لعدة أيام ثمّ تظلل في إحرامه لحج التمتع لأيام فعليه كفارتان، و إن كان الاحوط استحبابا دفع كفارة عن كل يوم تظلل فيه.

(2) () تقليم الاظافر هو قص الاظافر.

(3) () المد: هو حوالي 750 غرام.

(4) () أي أن تقليم أظافر الرجل له حكم تقليم أظافر اليد

(5) () أي فخرج الدم نتيجة قصه لأظافره.

(6) () و ينطبق في زماننا علي المسدس و البندقية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 106

كالدرع («1») و المغفر («2»)، و هذا القول أظهر («3»).

م 3739: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. و مع ذلك فالترك أحوط.

م 3740: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا بأس به عند الاضطرار.

م 3741: كفارة حمل السلاح شاة علي الاحوط استحبابا. و الاظهر عدم وجوبها.

إلي هنا انتهت الامور التي تحرم علي المحرم.

اخراج الدم من البدن

م 3742: قال جمع من الفقهاء: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و ان كان ذلك بحك بل بالسواك و كفارته شاة و لكنه مكروه و ليس محرما فلا كفارة عليه.

قلع الضرس

م 3743: ذهب جمع من الفقهاء إلي حرمة قلع الضرس علي المحرم و ان لم يخرج به الدم، و اوجبوا له كفارة شاة، و لكن في دليله تأملا فيجوز مع عدم الكفارة.

______________________________

(1) () الدرع: غطاء واقي للجسم، و هو قميص معدني يقي صاحبه ضربات السلاح.

(2) () هي قبعة المحارب، أي ما يلبسه المحارب من المعدن في رأسه حماية له.

(3) () أي أن حرمة حمل السلاح تنطبق علي آلات الحماية كالدرع و غيرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 107

الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته

م 3744: هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو أمران («1»:

أحدهما: الصيد في الحرم، فانه يحرم علي المحل و المحرم كما تقدم.

ثانيهما: قلع كل شي ء نبت في الحرم، او قطعه من شجر و غيره، و لا بأس بما يقطع عند المشي علي النحو المتعارف («2»)، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، و يستثني من حرمة القلع او القطع موارد:

1- الاذخر («3») و هو نبت معروف.

2- النخل و شجر الفاكهة.

3- الاعشاب التي تجعل علوفة للابل («4»).

4- الاشجار او الاعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص، او في ملكه او يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر او زرع العشب، و أما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الاشجار («5»).

م 3745: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه («6») او بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

______________________________

(1) () أي أن هذان يحرمان في حرم مكة علي المحرم و غير المحرم.

(2) () أي المشي العادي و ليس الذي يقصد منه اتلاف العشب و النبات.

(3) () هو حشيش أخضر عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به

البيوت.

(4) () أي طعاما للجمال.

(5) () فلا يجوز قطعها.

(6) () أي علي الحد الفاصل بين حرم مكة و خارجها، و ليس خصوص المسجد الحرام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 108

م 3746: كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة، و الصغيرة شاة، و في أبعاضها («1») قيمة المقطوع، و لا كفارة في قلع الاعشاب، و قطعها.

أين تذبح الكفارة و ما مصرفها

م 3747: إذا وجبت علي المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، و اذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة مني. هكذا قالوا، و لكن يجوز الذبح في محل الصيد.

م 3748: إذا وجبت الكفارة علي المحرم بسبب غير الصيد («2») فيجوز له

تأخيرها الي عودته من الحج فيذبحها أين شاء («3»)، و الافضل إنجاز ذلك في حجه، و في خصوص العمرة المفردة يذبحها في مكة او مني («4»).

الطواف

اشارة

م 3749: الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع و يفسد الحج بتركه عمدا سواء أ كان عالما بالحكم («5») او كان جاهلا به او بالموضوع («6»)، و يتحقق الترك بالتأخير الي زمان لا يمكنه إدراك إحرامه ايضا، و الاحوط استحبابا حينئذ العدول الي حج الافراد («7»)، و علي التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل.

______________________________

(1) () أي في قطع بعض الشجرة كفارة و قدرها قيمة ما قطعه من الشجرة.

(2) () كالتظليل و غيره.

(3) () سواء في بلده أو في أي مكان آخر.

(4) () أي يستحب له أن يذبح الكفارة في مكة أو مني.

(5) () أي يبطل حجه إذا ترك الطواف سواء كان عالما بوجوب الطواف أو جاهلا.

(6) () أي أنه يبطل حجه لو كان تركه للطواف ناتجا عن جهله بكيفية الطواف.

(7) () مر الحديث عنه مفصلا في المسألة 3615.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 109

شرائط الطواف

اشارة

م 3750: يعتبر في الطواف امور:

الاول: النية

فيبطل الطواف اذا لم يقترن بقصد القربة.

الثاني: الطهارة من الحدثين

و هما الاكبر («1») و الاصغر («2»)، فلو طاف المحدث عمداً او جهلا او نسياناً لم

يصح طوافه.

نعم لا يشترط الطهارة في الطواف المستحب.

م 3751: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الاولي: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف («3»)، ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه إعادته («4») بعد الطهارة.

الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهر و يتمه من حيث قطعه («5»).

الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف («6») و قبل تمام الشوط الرابع، او يكون بعد

______________________________

(1) () الاكبر هو حدث الجنابة، أو الحيض، أو النفاس.

(2) () هو الحدث الناقض للوضوء كالنوم، و خروج البول أو الغائط أو الريح.

(3) () أي قبل أن يكمل ثلاث أشواط و نصف من الطواف.

(4) () أي تبطل الأشواط الثلاثة و عليه أن يطوف مجددا سبعة أشواط.

(5) () فيخرج من الطواف و يتوضأ و يعود الي المكان الذي قطع طوافه منه فيكمله.

(6) () أي أنه أكمل ثلاث أشواط و نصف و لم يكمل الشوط الرابع بعد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 110

تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار، و الاحوط في هذين الفرضين ان يتم طوافه بعد الطهارة («1») من حيث قطع ثمّ يعيده («2»)، و يجزئ عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد الاتيان بما تعلق بذمته («3»)، سواء أ كان هو مجموع الطواف، ام هو الجزء المتمم للطواف الاول («4»)، و يكون الزائد لغوا.

م 3752: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه، فان علم ان الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث

بعدها («5») لم يعتن بالشك، و الا («6») وجبت عليه الطهارة و الطواف او استينافه بعدها.

م 3753: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، و ان كانت الاعادة أحوط استحبابا-، و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف («7»).

م 3754: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف، و اذا لم يتمكن من التيمم ايضا جري عليه حكم من لم يتمكن من اصل الطواف («8»)، فاذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، و الاحوط استحبابا ان يأتي هو ايضا بالطواف من غير طهارة.

______________________________

(1) () أي يكمل الطواف الي نهاية الشوط السابع من المكان الذي قطع فيه طوافه عند الحدث.

(2) () أي أنه يطوف مجددا سبعة أشواط بنية الاحتياط.

(3) () أي يطوف مجددا سبعة أشواط بالنية المذكورة.

(4) () أي أن نيته في هذا الطواف هي أن يقصد ما تعلق بذمته و هو إما أن يكون طوافا كاملا من سبعة أشواط، أو أن يكون شوطا واحدا و هو الذي قطعه في الطواف الاول عند الحدث، و في هذه الحالة يكون الزائد من الأشواط في طوافه الثاني زائدا.

(5) () أي أنه متيقن من أنه كان متوضأ قبل الطواف و يشك في فساد وضوءه.

(6) () أي إذا لم يكن متيقنا من الوضوء.

(7) () و هي ركعتان تؤديان بعد صلاة الطواف خلف مقام ابراهيم، الاقرب فالاقرب.

(8) () يأتي حكم من لم يستطع الطواف في المسألة 3797.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 111

م 3755: يجب علي الحائض و النفساء بعد انقضاء ايامهما، و علي المجنب الاغتسال للطواف، و مع تعذر الاغتسال و اليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، و الاحوط استحبابا حينئذ الاستنابة ايضا

(«1»)، و مع تعذر التيمم تتعين الاستنابة.

م 3756: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء اعمالها («2») صبرت الي ان تطهر فتغتسل و تأتي بأعمالها، و ان لم يسع الوقت و كان حيضها قبل الطواف ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلي الافراد («3»)،

و بعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.

م 3757: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور علي أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، و اذا كان بعده صح ما أتت به و وجب عليها إتمامه بعد الطهر و الاغتسال، و الاحوط- وجوبا- في كلتا الصورتين ان تأتي بطواف كامل («4») تنوي به الاعم من التمام و الاتمام («5»)، هذا فيما إذا وسع الوقت («6»)، و الا سعت و قصرت و أحرمت للحج و لزمها الاتيان بقضاء طوافها («7») بعد الرجوع من مني و قبل طواف الحج علي النحو الذي ذكرناه («8»).

______________________________

(1) () ليس الاحتياط علي نحو الوجوب.

(2) () أي أنها تستطيع ان تنتظر حتي تطهر و تقوم ببقية أعمال العمرة الواجبة.

(3) () فلا تحسب لها عمرة التمتع الواجبة قبل الحج، بل تأتي بحج الافراد و يمكنها الاتيان بالعمرة المفردة بعد الانتهاء من الحج في نفس السنة ان تمكنت و إلا في سنين لاحقة، عند تمكنها.

(4) () من سبعة أشواط بعد الطهر و الاغتسال.

(5) () أي أعم من أن يكون المطلوب هو الشوط المكمل للطواف الذي أتت به أو أن يكون المطلوب منها الاتيان بطواف كامل بأشواطه السبعة.

(6) () قبل موعد الاحرام لحج التمتع و الصعود الي عرفات في التاسع من ذي الحجة.

(7) () أي تقضي الطواف بعد

الانتهاء من أعمال الحج في مني و قبل أداءها طواف الحج.

(8) () فتأتي بطواف من سبعة أشواط سواء كان الحيض قد أتاها قبل إتمام الشوط الرابع أو بعده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 112

م 3758: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها و أتت بالصلاة بعد طهرها و اغتسالها و ان ضاق الوقت سعت و قصرت و قضت الصلاة قبل طواف الحج («1»).

م 3759: إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحيض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة او في أثنائها («2») او أنه حدثت بعد الصلاة بنت علي صحة الطواف و الصلاة.

و اذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة و ضاق الوقت سعت و قصرت و أخرت الصلاة الي ان تطهر («3») و قد تمت عمرتها.

م 3760: إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها الي ان حاضت حتي ضاق الوقت مع العلم و العمد («4») فسدت عمرتها، و الاحوط ان تعدل إلي حج الافراد، و لا بد لها من إعادة الحج في السنة القادمة («5»).

م 3761: الطواف المندوب («6») لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة، و لكن صلاته («7») لا تصح إلا عن طهارة.

______________________________

(1) () أي بعد أن تقوم بأعمال الحج من الوقوف بعرفات و المشعر الحرام و أعمال مني يوم العيد، و لكن قبل أن تصلي صلاة طواف الحج.

(2) () أي في أثناء الصلاة.

(3) () بعد الحج فتصليها كما مر قبل صلاة الطواف للحج.

(4) () بمعني أنها عالمة بقرب حصول الحيض و بأنها لن تتمكن من إكمال أعمال العمرة.

(5) () لأن الاتيان بحج الافراد في صورة

إهمالها المتعمد مع علمها بالتكليف لا يسقط عنها الحج الواجب بل يتعين عليها إعادة الحج في سنة لاحقة إن كانت تحج حجة الاسلام.

(6) () أي المستحب الذي يؤتي به منفصلا و ليس له ربط بالعمرة أو بالحج.

(7) () أي أن صلاة الطواف المستحب تشترط فيها الطهارة كصلاة الطواف الواجب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 113

م 3762: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور («1») و المسلوس («2»)، اما المبطون («3») فالاحوط- وجوبا- ان يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه و الاستنابة («4»).

و أما المستحاضة فاذا فعلت ما يجب عليها لصلاتها لها ان تطوف و يصح طوافها و لا يجب ان تتوضأ أو تغتسل لكل من الطواف و صلاته.

الثالث: الطهارة من الخبث («5»

) م 3763: من الامور المعتبرة في الطواف علي الاحوط فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس.

و النجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الاقل من الدرهم («6») لا تكون معفوا عنها في الطواف علي الاحوط.

م 3764: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه، و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف، كما لا بأس بالمحمول المتنجس، و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه («7»).

م 3765: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه او ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلي إعادته، و كذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم

______________________________

(1) () هو من يوجد جبيرة علي جسده في محل الوضوء.

(2) () أي من به داء السلس، و هو من لا يتحكم في بوله.

(3) () من به داء البطن، أي من لا يمسك ريحه أو غائطه.

(4) () أي يطوف حسب حالته و يوكل أحدا بالطواف نيابة عنه إن تمكن من ذلك.

(5)

() الخبث هي النجاسة الطارئة علي الجسم من بدن الانسان و غيره و يرتفع بالغسل بالماء أو بغيره من المطهرات.

(6) () أي مقدار الدرهم و هو في الطهارة، سعة عقد الابهام العليا، و قيل سعة عقد السبابة.

(7) () أي ما لا يكون ساترا في الصلاة، كما يحمل في الجيب مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 114

بالنجاسة إلي ان فرغ منها («1»).

م 3766: إذا نسي نجاسة («2») بدنه او ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه اعاد طوافه علي الاحوط لزوما، و اذا تذكر بعد صلاة الطواف أعادها.

م 3767: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه او ثيابه و علم بها اثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف، فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتم طوافه في ثوب طاهر، و ان لم يكن معه ثوب طاهر قطع طوافه و لزمه

الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة («3»).

و الاحوط («4») ان يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام و الاتمام علي الاحوط («5»).

الرابع: الختان («6») للرجال

م 3768: يجب الختان للرجال قبل الحج و يعتبر الختان في الصبي المميز («7»)

______________________________

(1) () أي الي أن فرغ من صلاة الطواف.

(2) () هناك فرق شرعا بين عدم العلم و بين النسيان فيعفي في الاولي و لا يعفي في الثاني.

(3) () فيعود الي المكان الذي قطع فيه طوافه سواء كان في وسط الشوط او بدايته و يكمل الاشواط السبعة لطوافه دون أن يعيدها من بدايتها و لا فرق بين أن يكون قبل تمام الشوط الرابع أو بعده.

(4) () أي يستحب له الاتيان بطواف جديد.

(5) () فيأتي بطواف كامل من سبعة أشواط و ليست نيته أنه طواف مكمل لما فاته من الطواف الاول،

أو أنه طواف جديد، بل نيته في ذلك أوسع من هاتين الخصوصيتين. كما مر في هامش المسألة 3757.

(6) () الختان: هو عملية قطع تتم في قضيب الذكر (صبيا كان أو رجلا) يتم فيها قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتي تنكشف جميع الحشفة.

(7) () هو المراهق الذي قرب من سن التكليف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 115

أيضا إذا احرم بنفسه.

و أما اذا كان الصبي غير مميز او كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه مبني علي الاحتياط.

م 3769: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان او صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه، فان لم يعده («1») مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الاحكام الآتية.

م 3770: إذا استطاع المكلف و هو غير مختون فان أمكنه الختان في سنة

الاستطاعة وجب ذلك، و إلا أخر الحج إلي السنة القادمة («2»)، فان لم يمكنه الختان أصلا لضرر او حرج او نحو ذلك فاللازم عليه الحج («3»)، لكن الاحوط- وجوبا- ان يطوف بنفسه في عمرته و حجه و يستنيب أيضا من يطوف عنه، و يصلي هو صلاة بعد طواف النائب.

الخامس: ستر العورة

م 3771: يجب ستر العورة حال الطواف.

و يعتبر في الساتر الاباحة و يعتبر جميع شرائط لباس المصلي فيه («4»).

واجبات الطواف

[في ما يعتبر في الطواف]

اشارة

م 3772: تعتبر في الطواف أمور سبعة:

______________________________

(1) () أي إن لم يعد الطواف بعد اختتانه.

(2) () كي يتمكن من الاختتان فيحج في السنة التالية.

(3) () فيؤدي الحج دون ختان.

(4) () المذكورة في الجزء الأول من منهاج الصالحين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 116

الاول: الابتداء من الحجر الاسود،

و الاحوط استحبابا ان يمر بجميع بدنه علي جميع الحجر، و يكفي في الاحتياط ان يقف دون الحجر («1») بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعا علي أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية («2»).

الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الاسود

و يحتاط في الشوط الاخير بتجاوزه («3») عن الحجر بقليل علي أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية.

الثالث: جعل الكعبة علي يساره في جميع أحوال الطواف،

فاذا استقبل («4») الطائف الكعبة لتقبيل الاركان او لغيره او ألجأه الزحام إلي استقبال الكعبة او استدبارها او جعلها علي اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف («5»)، و الظاهر أن العبرة في جعل الكعبة علي اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي (ص) راكبا، و الاحوط استحبابا المداقة («6») في ذلك و لا سيما عند فتحي («7») حجر إسماعيل («8») و عند الاركان («9»).

______________________________

(1) () أي يقف بالقرب من الحجر الاسود.

(2) () المقدمة العلمية: إدخال ما زاد علي الواجب للتأكد و العلم باستيعاب الفعل و هو ما يحصل للمكلف بسببه العلم بأداء الواجب كاملا.

(3) () أي بتخطي الحجر الاسود.

(4) () أي إذا صار متجها بجسمه نحو الكعبة.

(5) () أي تلك الخطوات التي يمشيها اثناء الطواف و لا تكون الكعبة الي جانبة الايسر.

(6) () يقصد بها هنا التدقيق في بقاء جنبه الايسر نحو الكعبة الشريفة.

(7) () أي عند طرفي حجر اسماعيل كما سيأتي توضيحه في الهامش التالي.

(8) () حجر إسماعيل هو الأرض الواقعة شمال غربي الكعبة المعظمة يحيط بها جدار علي شكل نصف دائرة طرفاه إلي زاويتي البيت الشمالية و الغربية محاذيين للركن العراقي و الركن الشمالي و يبعد عنهما بمسافة مترين و ثلاثة سنتمترات من كل جهة، و يبلغ ارتفاعه مترا و واحدا و ثلاثين سنتيمترا، و سمكه مترا و نصف متر، و هو مغلف بالرخام.

و المسافة بين منتصف هذا الجدار من داخله إلي منتصف ضلع الكعبة ثمانية أمتار و أربع و أربعون سنتيمترا، و المسافة بين بابي الحجر ثمانية أمتار.

(9) () أي زوايا

الكعبة الاربعة و التي تعرف بالاركان الاربعة و هي: الركن العراقي، و هو الركن الذي فيه الحجر الأسود، وسمي بذلك لأنه يقابله جهة العراق. و الذي بعده علي ترتيب الطواف هو الركن الشامي، ثمّ بعد الطواف حول حجر إسماعيل يأتي الركن المغربي ثمّ الركن اليماني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 117

الرابع: ادخال حجر إسماعيل في المطاف

بأن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه.

الخامس: خروج الطائف عن الكعبة

و عن الصفة التي في أطرافها المسماة

بشاذروان («1»).

السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات («2») عرفا،

و لا يجزي الاقل من السبع، و يبطل الطواف بالزيادة علي السبع عمدا كما سياتي.

[أن يكون الطواف بين الكعبة و مقام ابراهيم عليه السلام]

م 3773: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام ابراهيم عليه السلام («3»)، و يقدر هذا الفاصل بستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع («4»)، و بما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع و نصف

______________________________

(1) () الشاذروان: بفتح الذال من جدار البيت الحرام، و هو الذي ترك من عرض الأساس خارجا و يسمي تأزيرا لأنه كإزار البيت، و هي حاليا قاعدة رخامية بارزة عن جدار الكعبة تحيط بالبيت فلا يصح لمن يطوف أن يقترب بجسده فوق هذه المسافة.

(2) () أي سبع مرات بشكل متواصل فلا يقطع بينها بما يعتبر انه فاصل من الناحية العرفية.

(3) () مقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها أثناء بنائه الكعبة المعظمة، أو للأذان في الناس بالحج، و التي فيها أثر قدميه، و هي من جهة باب الكعبة.

(4) () أي 16 مترا و ثلث، و الذراع اكثر من نصف متر و هو 6، 61 سم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 118

ذراع («1»)، و لكن يكفي الطواف في الزائد علي هذا المقدار أيضا، و لا سيما لمن لا يقدر علي الطواف في الحد المذكور («2») أو أنه حرج عليه، و رعاية الاحتياط مع التمكن أولي.

الخروج عن المطاف

إلي الداخل أو الخارج

م 3774: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة («3») فان كان قبل تجاوز

النصف («4») بطل طوافه و أعاده، و ان كان بعد الشوط الرابع رجع («5») و أتم طوافه، و ان كان بعد تجاوز النصف و قبل إتمام الشوط الرابع («6») فالاحوط- وجوبا- إتمام الطواف ثمّ إعادته.

هذا في الطواف الواجب و أما المندوب فيكفي الاتمام مطلقا («7»).

م 3775: إذا تجاوز عن مطافه

إلي الشاذروان («8») بطل طوافه بالنسبة إلي المقدار الخارج عن المطاف، و الاحوط استحبابا إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار («9»)

______________________________

(1) () أي أربع أمتار.

(2) () بين الحجر الاسود و مقام ابراهيم.

(3) () أي دخل الكعبة من بابها القريب من الحجر الاسود.

(4) () أي نصف الاشواط السبعة، و النصف هو ثلاث أشواط و نصف.

(5) () أي أنه يخرج من الكعبة و يتم طوافه.

(6) () أي أنه أكمل ثلاث أشواط و نصف و لم يكمل الشوط الرابع بعد.

(7) () فيتمم الطواف من المكان الذي انقطع بدخوله الي الكعبة.

(8) () كما لو صعد عليه من جهة حائط المستجار مثلا أو من جهة الحجر الاسود او من أي جهة أخري و قد مر بيان معني الشاذروان في هامش الامر الخامس من المسألة 3772.

(9) () أي يعود خطوات الي الوراء الي المكان الذي تجاوز فيه الشاذروان و يكمل طوافه ثمّ يعيده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 119

ثمّ إعادته، و الاحوط استحبابا ان لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلي جدار الكعبة لاستلام الاركان («1») او غيره («2»).

م 3776: إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من إعادته («3»)، و الاحوط استحبابا إعادة الطواف بعد إتمامه («4»)، هذا مع بقاء الموالاة («5»)، و أما مع عدمها («6») فالطواف محكوم بالبطلان و ان كان ذلك عن جهل او

نسيان.

و في حكم دخول الحجر التسلق علي حائطه علي الاحوط.

م 3777: إذا خرج الطائف من المطاف الي الخارج («7») فان لم يفت الموالاة العرفية بطل طوافه بالمقدار الخارج من الطواف فيتم طوافه («8»)، و ان فاتت الموالاة و كان الخروج بعد الشوط الرابع أتم طوافه («9»)، و

ان كان قبل تجاوز النصف بطل طوافه، و ان كان قبل إتمام الرابع و بعد تجاوز النصف جمع بين الاتمام و الاعادة («10») علي الاحوط، هذا في الطواف الواجب.

______________________________

(1) () استلام الحجر الأسود يعني تقبيله، أو لمسه باليد.

(2) () كاستلام المستجار و يقصد به الصاق البطن بجدار الكعبة عند المستجار.

(3) () أي لا بد من إعادة هذا الشوط الذي دخل فيه الي حجر اسماعيل.

(4) () أي يتم الاشواط السبعة لطوافه ثمّ يعيد الطواف و يأتي بالاشواط السبعة منذ البداية.

(5) () أي إذا لم يصدق عليه أنه قطع الطواف كما لو دخل و خرج بسرعة.

(6) () أي مع عدم بقاء الموالاة كما لو دخل الي حجر اسماعيل و أطال البقاء فيه.

(7) () كما لو اتجه ليشرب الماء من الاماكن المخصصة بالقرب من مكان بئر زمزم.

(8) () أي بالمقدار الذي خرج فيه عن دائرة الطواف عند توجهه لشرب الماء مثلا.

(9) () أي أنه يعود و يتم طوافه و لا يحتاج الي إعادة الطواف منذ بدايته.

(10) () فيتم طواف سبعة أشواط، ثمّ يعيد طواف الأشواط السبعة من جديد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 120

و أما في المندوب فيتم طوافه في جميع الفروض.

م 3778: إذا أحدث اثناء طوافه جاز له ان يخرج و يتطهر ثمّ يرجع و يتم طوافه علي ما تقدم، و كذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه. و لو حاضت المرأة اثناء طوافها وجب عليها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا، و قد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف في المسائل السابقة.

م 3779: إذا التجأ الطائف إلي قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع او وجع في البطن او نحو ذلك جري فيه التفصيل

المذكور في المسائل السابقة.

م 3780: يجوز للطائف ان يخرج من المطاف لعيادة مريض او لقضاء حاجة

لنفسه او لأحد إخوانه المؤمنين («1»)، و لكن تلزمه الاعادة («2») إذا كان الطواف فريضة و كان ذلك قبل تجاوز النصف، و أما إذا كان خروجه بعد اربعة أشواط، أتمه، و ان كان تجاوز النصف و قبل اتمام الشوط الرابع فالاحوط ان يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام و الاتمام («3»). و له ان يتمه و يعيد طوافه («4»).

م 3781: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، و لكن لا بد ان يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية («5»)، فان زاد علي ذلك بطل طوافه و لزمه الاستئناف.

______________________________

(1) () فيخرج ليوصل تائها أو يساعد مريضا و شبه ذلك.

(2) () فيجب عليه إعادة الطواف إن كان قبل اتمام النصف و هو ثلاث اشواط و نصف.

(3) () مر بيان المقصود من الاتمام و التمام في هامش المسألة 3757.

(4) () أي أنه مخير بين إتمام طوافه حسب ما ذكر و بين الاتمام و الاعادة.

(5) () بحيث لا ينطبق عليه انه ترك الطواف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 121

النقصان في الطواف

م 3782: إذا نقص من طوافه عمدا فان فاتت الموالاة بطل طوافه، و الا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف، و قد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمدا («1»).

م 3783: إذا نقص من طوافه سهوا فان تذكره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتي بالباقي و صح طوافه، و أما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة او بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسي ثلاثة أشواط او أقل أتي بالباقي و صح طوافه، و ان كان اكثر

من النصف كأربعة أشواط بطل طوافه و اعاده («2»)، و ان كان

النصف و أزيد الي اربعة أشواط فالاحوط الاعادة ثمّ الاتمام («3»).

الزيادة في الطواف

م 3784: للزيادة في الطواف خمس صور:

الاولي: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده («4») أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف او في أثنائه الاتيان بالزائد علي ان يكون جزءا من طوافه الذي بيده («5») و لا إشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم إعادته.

______________________________

(1) () في المسألة 3774.

(2) () أي أعاد الطواف كاملا بأشواطه السبعة.

(3) () فيطوف طوافا كاملا من سبعة أشواط ثمّ يكمل أشواط الطواف السابق.

(4) () الذي بيده أي الذي يطوفه، بمعني أن لا ينوي أن هذه الزيادة هي من الطواف.

(5) () أي أن ينوي أن هذه الزيادة هي من الطواف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 122

الثالثة: أن يأتي بالزائد علي ان يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعني ان يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف («1») و في هذه الصورة يحكم ايضا البطلان.

الرابعة: ان يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني، و الزيادة في هذه الصورة و ان لم تكن متحققة حقيقة الا أنه يحكم فيها بالبطلان أيضا، و ذلك من جهة القِران («2») بين الطوافين في الفريضة.

الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و لا يتم الطواف الثاني من باب

الاتفاق («3»)، فلا زيادة و لا قرَان («4») الا انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة («5»)، و ذلك فيما اذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القِرَان و بطلان الطواف به، فانه لا يتحقق قصد

القربة حينئذ و ان لم يتحقق القِرَان خارجا من باب الاتفاق.

م 3785: إذا زاد في طوافه سهوا فان كان الزائد أقل من شوط و لم يصل الي الركن العراقي («6») قطعه («7») و صح طوافه.

و ان كان بلغ الركن العراقي فيستحب له اكمال أربعة عشر شوطا («8») و يصلي

______________________________

(1) () أي أنه بعد أن أكمل الطواف أتي بالزيادة و نوي انها من الطواف.

(2) () القِران في الطواف هو وصل طواف بطواف آخر بدون فاصل بينهما.

(3) () أي لم يتم الطواف مصادفة.

(4) () فلم تحصل الزيادة و لم يحصل الجمع بين الطوافين.

(5) () لأن قصد القربة لا يتحقق في عمل يقصد به الحرام.

(6) () الركن العراقي هو ركن الكعبة الذي يوجد فيه الحجر الاسود.

(7) () أي قطع طوافه.

(8) () و بذلك يكون قد أتي بطوافين، الاول هو الواجب و الثاني مستحب. و هذا جائز بخلاف الطوافين الواجبين، فإنهما غير جائزين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 123

اربع ركعات («1») و كان الفرض هو الاول («2»).

الشك في عدد الأشواط

م 3786: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف («3»).

م 3787: إذا تيقن بالسبعة («4») و شك في الزائد كما إذا احتمل ان يكون الشوط الاخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه، الا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الاخير («5»). فيبطل الطواف، و الاحوط إتمامه رجاء و إعادته.

م 3788: إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس و السابع، او بين الخامس و السادس، و كذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، و كذلك إذا شك في ان شوطه الاخير

هو السادس او الثامن («6»).

م 3789: إذا شك بين السادس و السابع و بني علي السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستئناف («7»)، و ان استمر جهله الي ان فاته زمان التدارك («8») و ذهب

______________________________

(1) () الركعتان الاوليتان للطواف الاول الواجب و الركعتان بعدهما للطواف المستحب.

(2) () إذ يعتبر الطواف الاول هو الطواف الواجب.

(3) () أي إذا شك في الطواف أثناء أداءه

(4) () أي تيقن من أنه أتي بالاشواط السبعة.

(5) () لأن اليقين باكتمال الاشواط السبعة ليس محققا.

(6) () إذ لا تنطبق أحكام الشك في ركعات الصلاة علي أحكام الطواف الواجب.

(7) () أي أنه يعيد طوافه من الشوط الاول.

(8) () بحيث لم يعد هناك وقت للاتيان بالطواف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 124

الي أهله و بلاده صح طوافه.

م 3790: يجوز للطائف ان يتكل علي إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه اذا كان صاحبه علي يقين من عددها.

م 3791: إذا شك في الطواف المندوب يبني علي الأقل («1») و صح طوافه.

م 3792: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم او مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه اعادة الحج من قابل («2»)، و قد مر القول ببطلان إحرامه ايضا («3»)، لكن الاحوط استحبابا-

ان يعدل إلي حج الافراد، و يتمه («4») بقصد الاعم من الحج و العمرة المفردة.

و اذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنه التدارك بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل («5»)، و اذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة ايضا.

م 3793: إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه («6») بعد التذكر، فان تذكره بعد فوات محله («7») قضاه

و صح حجه، و عليه اعادة السعي بعد قضاء الطواف، و اذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء ايضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلي بلده وجبت عليه الاستنابة، و علي النائب أن يأتي بالسعي ايضا بعد الطواف.

______________________________

(1) () كما لو شك بين الثلاث و الاربع فيبني علي الثلاث، و هذا يصح في المستحب.

(2) () في السنة التالية إن تمكن من ذلك و إلا ففي أي سنة يتمكن فيها من الحج.

(3) () أي بطلان إحرامه لعمرة التمتع.

(4) () أي أنه يقلب نيته من العمرة المفردة الي حج الافراد و يتم أعمال الحج بقصد الاتيان بما هو مطلوب منه دون لحاظ خصوصية العمرة المفردة او حج الافراد.

(5) () في السنة التالية و يلزمه كفارة بدنة سواء كان علي علم او جهل بالحرمة.

(6) () أي ترك طواف الحج نسيانا وجب عليه الاتيان به عند ما يتذكر.

(7) () كما لو كان قد تذكر بعد أيام من انتهاء موسم الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 125

م 3794: إذا نسي الطواف حتي رجع إلي بلده، و واقع اهله («1») فان كان وقع علي أهله قبل التذكر، لا شي ء عليه و ان كان بعده وجب عليه الكفارة و هي بدنة («2»).

م 3795: إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه من دون حاجة الي تجديد الاحرام، و كذا اذا كان قد خرج من مكة و مضي عليه شهر او اكثر لا يجب عليه تجديد الاحرام («3»).

م 3796: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه («4») حتي يقضيه بنفسه او بنائبه.

م 3797: إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض او كسر و اشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في

طوافه و لو بأن يطوف راكبا علي متن رجل آخر («5»)، و اذا لم يتمكن من ذلك ايضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه، و كذلك الحال بالنسبة الي صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن و يستنيب لها مع عدمه و قد تقدم حكم الحائض و النفساء في شرائط الطواف («6»).

______________________________

(1) () هذه العبارة كناية عن العلاقة الجنسية بين الرجل و زوجته.

(2) () مر بيان مفصل عن البدنة في هامش المسألة 3642.

(3) () فيعود الي مكة و يطوف دون أن يحرم.

(4) () أي لا يحل له ما كان محرما عليه الاتيان به قبل الطواف.

(5) () كان ذلك ممكنا منذ سنوات أما الآن فقد صار متعذرا إذ استعيض عن حمل الحمالين للطواف بوجود عربات و لكن لا يسمح باستعمالها حاليا الا في الطوابق العليا و بالتالي فيكون الطواف في مكان أعلي من الكعبة المشرفة، و يتعين في هذه الحال مع عدم التمكن من الطواف حول الكعبة، يتعين الاستنابة، بأن يطوف عنه شخص آخر.

(6) () في المسألة 3755.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 126

صلاة الطواف

م 3798: و هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، و هي ركعتان يؤتي بهما عقيب الطواف، و صورتها كصلاة الفجر و لكنه مخير في قراءتها بين الجهر و الاخفات، و يجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام و يلزم الاتيان بها خلف المقام فان لم يتمكن («1») فيصلي خلف المقام بعيدا عنه مراعيا الاقرب فالاقرب إلي المقام علي الاحوط استحبابا، هذا في طواف الفريضة، اما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا.

م 3799: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا لم يبطل حجه و ان أثم بل

يجب عليه الرجوع الي المقام و الاتيان بها («2») و ان لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفا.

م 3800: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتي بها، و لا تجب إعادة السعي بعدها و ان كانت الاعادة أحوط، و إذا ذكرها اثناء السعي قطعه و أتي بالصلاة في المقام ثمّ رجع و أتم السعي حيثما قطع، و اذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الاتيان بها في محلها («3»)، فان لم يتمكن من الرجوع أتي بها في أي موضع ذكرها فيه («4») أو يستنيب من يصلي عنه، نعم إذا تمكن من الرجوع إلي الحرم رجع اليه و أتي بالصلاة فيه علي الاحوط استحبابا، و حكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي، و لا فرق في الجاهل بين القاصر («5») و المقصر («6»).

______________________________

(1) () كما هو الحاصل في زماننا نتيجة الازدحام في موسم الحج، الذي يجبر الحجاج علي الابتعاد، أو نتيجة قيام بعض أفراد الشرطة بطرد المصلين بجوار المقام.

(2) () أي الاتيان بصلاة الطواف.

(3) () أي في الحرم الشريف خلف مقام ابراهيم*.

(4) () حتي خارج مكة.

(5) () الجاهل القاصر هو الجاهل لعذر كغفلة أو أنه أخطأ اجتهادا أو تقليدا، و بعبارة أخري هو الجاهل بسبب ظروف لم تدعه يعرف الحكم، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا.

(6) () الجاهل المقصر هو الجاهل بالحكم الذي كان بوسعه التعرف علي الاحكام التكليفية التي أوجبها الله تعالي علي عباده، و لكنه تعمد البقاء علي جهله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 127

م 3801: إذا نسي صلاة الطواف حتي مات وجب علي الولي قضاءها.

م 3802: إذا كان في قراءة المصلي لحن («1») فان لم يكن متمكنا من تصحيحها («2»)

فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف و غيرها، و أما

اذا تمكن من التصحيح («3») لزمه ذلك، فان أهمل حتي ضاق الوقت عن تصحيحها فالاحوط ان يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و ان يصليها جماعة و يستنيب لها أيضا («4»).

م 3803: إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا («5») في جهله صحت صلاته و لا حاجة الي الاعادة حتي اذا علم بذلك بعد الصلاة («6»)، و أما اذا لم يكن معذورا («7») فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، و يجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسيانا («8»).

______________________________

(1) () اللحن هو عدم مراعاة القواعد النحوية (الحركات و السكون) في القراءة، أو الخطأ في تلفظ أحرف الكلمات كمن يلفظ حرف الضاد زين مع تمكنه من التصحيح.

(2) () لوجود لثغة في لسانه فلا يستطيع التلفظ بالراء علي الوجه الصحيح.

(3) () بأن يلفظ الاحرف بشكل صحيح.

(4) () أي أنه يصليها مفردا، و يصليها جماعة و يوكل أحدا ليصلي نيابة عنه.

(5) () هو الجاهل القاصر كما مر في هامش المسألة 3800.

(6) () أي علم بعد الانتهاء من الصلاة بوجود لحن يؤدي الي الحكم بعدم صحة قراءته.

(7) () هو الجاهل المقصر كما مر في هامش المسألة 3800.

(8) () و قد مر بيانه مفصلا في المسألة 3800.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 128

السعي

اشارة

م 3804: السعي هو الرابع من واجبات عمرة التمتع، و هو ايضا من الاركان، فلو تركه عمدا بطل حجه سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به («1»).

و يعتبر فيه قصد القربة («2»)، و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث، و الاحوط استحبابا رعاية الطهارة فيه («3»).

م 3805: محل السعي

إنما هو بعد الطواف و صلاته، فلو قدمه علي الطواف أو

علي صلاته وجبت عليه الاعادة بعدهما («4»)، و قد تقدم حكم من نسي الطواف و تذكره بعد سعيه («5»).

م 3806: يعتبر في السعي النية، بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة، و عن الحج إن كان في الحج، قاصدا به القربة إلي الله تعالي.

م 3807: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا («6») ثمّ يذهب بعد ذلك الي المروة («7»)، و هذا يعد شوطا واحدا، ثمّ يبدأ من المروة راجعا الي الصفا إلي ان يصل

______________________________

(1) () سواء كان جاهلا بوجوبه أو جاهلا بأن تركه يؤدي الي بطلان الحج.

(2) () أي يعتبر في السعي قصد القربة الي الله تعالي كما يأتي في المسألة التالية 3806.

(3) () أي يستحب أن يكون السعي علي طهارة.

(4) () أي يجب عليه السعي بعد الطواف و صلاة الطواف.

(5) () في المسألة 3800.

(6) () مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل أبي قبيس يبدأ به السعي، و المسعي جنوبيه، و يعد الذهاب من الصفا الي المروة شوطا و العودة الي الصفا شوطا آخر، و هو مسقوف.

(7) () المروة: مرتفع صخري صغير كان متصلا بجبل قعيقعان و يقع شمال المسعي و به ينتهي السعي في الشوط السابع فيقصر المعتمر أو الحاج ليحل من إحرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 129

اليه، فيكون الاياب («1») شوطا آخر، و هكذا يصنع الي ان يختم السعي بالشوط السابع في المروة.

م 3808: لو بدأ بالمروة قبل الصفا فان كان في شوطه الاول ألغاه و شرع من الصفا، و ان كان بعده («2») ألغي ما بيده و استأنف السعي من الاول.

م 3809: لا يعتبر في السعي المشي راجلا، فيجوز

السعي راكبا علي حيوان أو علي متن إنسان أو غير ذلك («3»)، و لكن يلزم علي المكلف ان يكون ابتداء سعيه من الصفا و اختتامه بالمروة.

م 3810: يعتبر في السعي ان يكون ذهابه و ايابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف، فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام او أي طريق آخر («4»)، نعم لا يعتبر ان يكون ذهابه و ايابه بالخط المستقيم («5»).

م 3811: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة اليه («6»)، فلو استدبر («7») المروة عند الذهاب اليها أو استدبر الصفا عند الاياب («8») من المروة لم يجزئه ذلك، و لا بأس بالالتفات الي اليمين او

______________________________

(1) () فالعودة من المروة الي الصفا تحسب شوطا ثانيا.

(2) () إذا التفت في أي شوط يلغي السعي و يبدأ من جديد.

(3) () كما يحصل في زماننا من استئجار عربات تسير علي ممر خاص.

(4) () بأن يخرج مثلا من أحد الابواب و يلتف و يدخل من باب آخر.

(5) () فيجوز له أن يمشي من جهة اليمين مثلا ثمّ ينتقل الي اليسار في نفس المسعي و هكذا.

(6) () أي أثناء عودته الي الصفا لا بد من أن يكون وجهه متجها نحو الصفا.

(7) () أي أدار ظهره الي المروة.

(8) () أي التفت بجميع جسده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 130

اليسار او الخلف («1») عند الذهاب او الاياب.

م 3812: يجوز الجلوس علي الصفا أو المروة او فيما بينهما للاستراحة، و ان كان الاحوط- استحبابا- ترك الجلوس فيما بينهما.

أحكام السعي

م 3813: تقدم («2») أن السعي من أركان الحج، فلو تركه عمدا عالما بالحكم او جاهلا به («3») او بالموضوع («4») الي زمان

لا يمكنه التدارك («5») قبل الوقوف بعرفات

بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل، و قيل انه يبطل إحرامه أيضا، و لكن الاحوط لزوما العدول إلي الافراد («6») و الاحوط استحبابا إتمامه بقصد الاعم منه و من العمرة المفردة («7»).

م 3814: لو ترك السعي نسيانا أتي به حيث ما ذكره («8»)، و ان كان تذكره بعد فراغه من اعمال الحج («9») فان لم يتمكن منه مباشرة او كان فيه حرج و مشقة لزمته الاستنابة و يصح حجه في كلتا الصورتين («10»).

______________________________

(1) () أي يجوز له أن يلتفت الي جنبه أو الي خلفه بوجهه و ليس بجميع جسده.

(2) () في المسألة 3804.

(3) () أي ترك السعي مع علمه بوجوبه أو مع جهله بوجوب السعي.

(4) () أي جهله بكيفية السعي، أو مكانه مع العلم بوجوبه.

(5) () أي لم يعد يسمح له الوقت بأن يسعي و يصل الي عرفات لادراك الوقوف هناك.

(6) () أي أنه يبدل نيته من عمرة التمتع الي حج الافراد و يتم أعمال حج الافراد.

(7) () فيبقي علي إحرامه و يكمل عمله دون أن يحدد كونه حج افراد، أو عمرة مفردة.

(8) () فيأتي الي الصفا و يسعي سبعة أشواط.

(9) () يأتي به أيضا إن كان متمكنا من السعي.

(10) () سواء لم يتمكن من السعي أو كان متمكنا و لكن مع مشقة شديدة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 131

م 3815: الاحوط- استحبابا- ان لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به («1») من غير ضرورة كشدة الحر او التعب و إن كان الاقوي جواز تأخيره الي الليل، نعم لا يجوز تأخيره الي الغد في حال الاختيار («2»).

م 3816: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف،

فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم و عمد علي ما تقدم في الطواف («3»)، نعم إذا كان جاهلا بالحكم («4») فلا يبطل السعي بالزيادة و ان كانت الاعادة احوط.

م 3817: إذا زاد في سعيه خطأ («5») صح سعيه و لكن الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له ان يضيف اليه ستة أشواط ليكون سعيا غير سعيه الاول، فيكون انتهاؤه إلي الصفا، و لا بأس بالاتمام («6») رجاء اذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.

م 3818: إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم او جاهلا به و لم يمكنه تداركه الي زمان الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الاعادة من قابل، و الاحوط لزوما العدول الي حج الافراد («7»)، و الاحوط استحبابا اتمامه بنية الاعم من الحج و العمرة المفردة.

و أما اذا كان النقص نسيانا وجب عليه تدارك الباقي («8») حيث ما تذكر و لو كان

______________________________

(1) () أي أنه بعد أن ينتهي من أداء صلاة الطواف فمن الافضل المبادرة الي السعي فورا.

(2) () أما لو كان مكرها علي التأخير لسبب قاهر فيجوز ذلك.

(3) () في المسألة 3784.

(4) () أي لم يكن يعلم بأنه لا تجوز الزيادة في السعي.

(5) () كما لو كان يحسب الشوطين شوطا واحدا فيظن ان الشوط الواحد هو ذهاب و رجوع.

(6) () أي يتم العدد الي سبعة أشواط.

(7) () بدل حج التمتع.

(8) () أي الاتيان بالاشواط التي نسيها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 132

ذلك بعد الفراغ من اعمال الحج، و تجب عليه الاستنابة لذلك اذا لم يتمكن بنفسه من التدارك او تعسر عليه ذلك و لو لأجل ان تذكره كان بعد رجوعه الي بلده («1»)، و الاحوط حينئذ ان يأتي النائب بسعي

كامل («2») ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام («3») او بالتمام («4»).

م 3819: إذا نقص شيئا من السعي فأحل («5») لاعتقاده الفراغ من السعي فيلزمه

التكفير عن ذلك ببقرة، و يلزمه إتمام السعي علي النحو الذي ذكرناه.

الشك في السعي

م 3820: إذا شك في عدد أشواط السعي في الزائد كما لو علم بالسبعة و شك في الزائد صح سعيه و لا شي ء عليه الا اذا كان علي وجه ينافي البدأة بالصفا كما لو كان علي الصفا و شك بين السبعة و التسعة فانه يعلم حينئذ بالابتداء بالمروة («6») فيبطل سعيه لذلك.

م 3821: إذا شك في عدد الأشواط فيما دون السبعة كما لو شك بين الستة و السبعة، او كان في اثناء الشوط و شك بين السبعة و التسعة بطل سعيه حتي لو كان الشك بعد التقصير («7»).

______________________________

(1) () أي أنه تذكر نسيانه بعض أشواط السعي كان بعد عودته الي وطنه.

(2) () من سبعة أشواط و هذا لا يعفيه أيضا من الكفارة كما سيأتي في المسألة التالية.

(3) () فإن كانت الاشواط الناقصة التي أتي بها الحاج معتبرة في علم الله فيكون ما أتي به الآن مكملا للعدد الواجب و الباقي يكون زائدا.

(4) () أي إن لم تكن الاشواط الناقصة معتبرة فيكون قد أتي بسعي تام بدل ما فاته.

(5) () فأحل من إحرامه.

(6) () لأنه يعلم حينئذ يقينا بأنه لم يبدأ سعيه من الصفا و بالتالي يبطل السعي.

(7) () أي كان شكه بعد أن قصر معتقدا انه أكمل السعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 133

التقصير

م 3822: التقصير هو الواجب الخامس في عمرة التمتع، و معناه اخذ شي ء («1») من شعر رأسه او لحيته او شاربه، و يعتبر فيه قصد القربة، و لا يكفي النتف («2») عن التقصير.

م 3823: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، و لا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، علي الاحوط و إذا حلق لزمه التكفير عنه («3») بشاة إذا كان

عالما عامدا بل مطلقا علي الاحوط استحبابا.

م 3824: إذا جامع («4») بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة علي الاحوط استحبابا.

م 3825: لا تجب المبادرة الي التقصير بعد السعي، فيجوز فعله في اي محل شاء سواء كان في السعي او في منزله او غيرهما («5»).

م 3826: إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته، و ينقلب حجه الي الافراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده، و الاحوط- وجوبا- إعادة الحج في السنة القادمة.

م 3827: إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته، و الاحوط- وجوبا- التكفير عن ذلك بشاة.

م 3828: إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من

______________________________

(1) () أي قص شي ء.

(2) () أي أن نتف الشعر لا يغني عن القص.

(3) () أي تجب الكفارة و هي شاة علي من حلق للاحلال من عمرة التمتع بدل التقصير.

(4) () الجماع: كناية عن العلاقة الجنسية بين الرجل و زوجته.

(5) () و لكن لا يحل له ما يحل بالتقصير إلا بعد الاتيان به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 134

جهة إحرامه حتي الحلق («1»).

م 3829: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، و لا بأس بالاتيان به رجاء («2»)، و قد نقل شيخنا الشهيد (قده) وجوبه عن بعض العلماء.

واجبات الحج

م 3830: تقدم في المسألة 3606 أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناه مجملة، و إليك تفصيلها:

الاول: الاحرام، و أفضل اوقاته يوم التروية («3»)، و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام،

و لا سيما بالنسبة إلي الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان و يخرجان قبل خروج الناس («4»)، و تقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة («5») بعد الفراغ من العمرة في أي

وقت كان.

م 3831: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج («6») ان يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج، نعم لا مانع بعد إتمام النسك («7») قبل طواف النساء.

______________________________

(1) () أي يجوز له الحلق حينئذ بعد التقصير علما أن الحلق بدل التقصير محرم في العمرة.

(2) () أي لاحتمال أن يكون مطلوبا.

(3) () يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لان الحجاج كانوا يروون فيه الإبل و يتزودون بالماء استعدادا" للذهاب إلي عرفة.

(4) () نحو مني ثمّ عرفات أو نحو عرفات مباشرة دون المرور و المبيت في مني.

(5) () كما لو اضطر الحاج للذهاب الي جدة مثلا لأمر ملح فيحرم للحج و يخرج الي مقصده ثمّ يعود الي مكة و يتجه منها نحو عرفات، و قد مر تفصيله في المسألة 3608.

(6) () سواء كان يحج حج التمتع أو حج الافراد، و قد مر بيان الفرق بينهما في المسألة 3600.

(7) () الواجبات التي تكتمل بأدائها فريضة الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 135

م 3832: يتضيق وقت الاحرام فيما اذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة («1»).

م 3833: يتحد («2») إحرام الحج و إحرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته، و الاختلاف بينهما انما هو في النية فقط.

م 3834: للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء، و يستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم او حجر إسماعيل.

م 3835: من ترك الاحرام نسيانا او جهلا منه بالحكم الي ان خرج من مكة ثمّ

تذكر او علم بالحكم قبل الوصول الي عرفات وجب عليه الرجوع الي مكة و الاحرام منها، فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت

او لعذر آخر («3») يحرم من الموضع الذي هو فيه («4»)، و لو تذكر او علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات («5»)، احرم من الموضع الذي هو فيه و ان تمكن من العود الي مكة و الاحرام منها، و لو لم يتذكر و لم يعلم بالحكم الي ان فرغ من الحج صح حجه.

م 3836: من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك فان لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الاعادة من قابل («6»).

م 3837: الاحوط- وجوبا- ان لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج

______________________________

(1) () و هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام.

(2) () فلا فرق بين الاحرامين إلا في النية ففي العمرة ينوي أحرم للعمرة، و في الحج للحج.

(3) () كما إذا لم يسمح له بالعودة من عرفات أو لم يكن يستطيع العودة بمفرده و لم يجد احدا معه.

(4) () أي خارج مكة و هو متجه الي عرفات.

(5) () أي بعد نيته الوقوف بعرفات في ظهر يوم التاسع من ذي الحجة فلا يرجع الي مكة.

(6) () و بهذا يختلف الحكم بين حالة العمد بترك الاحرام و بين النسيان او الجهل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 136

الي عرفات طوافا مندوبا («1»)، فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف علي الاحوط.

الوقوف بعرفات

م 3838: الثاني من واجبات حج التمتع هو الوقوف بعرفات بقصد القربة («2»)، و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين ان يكون راكبا او راجلا ساكنا او متحركا.

م 3839: حد عرفات من بطن عرنة («3») و ثوية («4») و نمرة («5») الي ذي المجاز («6»)،

و من المأزمين («7») الي أقصي الموقف («8») و هذه حدود عرفات و هي خارجه عن

الموقف.

م 3840: الظاهر ان الجبل («9») موقف، و لكن يكره الوقوف عليه، و يستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل.

م 3841: يعتبر في الوقوف ان يكون عن اختيار، فلو غشي عليه هناك في

______________________________

(1) () أي إذا أحرم لحج التمتع من الحرم او من مكة فلا يجوز له ان يطوف طوافا مستحبا.

(2) () أي أن يقصد بوجوده في عرفات في الوقت المحدد التقرب الي الله تعالي.

(3) () عرنة: ما بين الحرم و عرفات و بطن عرنة هو الوادي الذي يقال له وادي عرنة و هو مسيل ماء المطر بين ثلاثة جبال أقصاها مما يلي موقف عرفة.

(4) () هو اسم لمكان و هو أحد حدود عرفة.

(5) () نمرة من حدود عرفات، و ورد في رواية أن نمرة هي بطن عرنة.

(6) () ذو المجاز هو أحد حدود عرفة، و هو سوق كانت علي بعد حوالي ستة كيلوا مترات من عرفة بناحية كانت تسمي كبكب، و يسمي الآن المجاز.

(7) () المأزمان: جبلان بينهما مضيق يوصل إلي عرفات و هو حد مزدلفة من الشرق.

(8) () أقصي الموقف هو أحد حدود عرفات.

(9) () المعروف بجبل الرحمة، و يقع في وسط عرفات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 137

جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف («1»).

م 3842: الاحوط للمختار («2») ان يقف في عرفات من اول ظهر التاسع من ذي الحجة الي الغروب، و يجوز تأخيره الي بعد الظهر بساعة تقريبا، و الوقوف في تمام هذا الوقت و ان كان واجبا و يأثم المكلف بتركه، الا انه ليس من الاركان، بمعني ان من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه.

نعم لو ترك الوقوف رأسا («3») باختياره فسد حجه، فما هو الركن من

الوقوف

هو الوقوف في الجملة («4»).

م 3843: من لم يدرك الوقوف الاختياري («5») لنسيان او لجهل يعذر فيه او لغيرهما من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري («6») و صح حجه فان تركه متعمدا فسد حجه.

م 3844: تحرم الافاضة («7») من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج، فاذا ندم و رجع الي عرفات فلا شي ء عليه، و إلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في مني، فان لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما، و الاحوط ان تكون متواليات («8»)، و يجري هذا الحكم في من افاض من عرفات نسيانا او جهلا منه

______________________________

(1) () أما لو أفاق في بعض الوقت من حالة الاغماء فنوي الوقوف صح منه ذلك.

(2) () لمن لا يكون مضطرا بسبب التأخير في الوصول الي عرفات.

(3) () أي لم يقف مطلقا في عرفات.

(4) () أي أن يتواجد في عرفات مع النية و لو في بعض الوقت الواجب، فيتحقق الوقوف.

(5) () و هو التواجد في عرفات من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة الي غروب الشمس.

(6) () الوقوف الاضطراري هو التواجد في عرفات بعض الوقت ليلة العاشر من ذي الحجة.

(7) () أي مغادرة عرفات.

(8) () أي أن يصوم الايام الثمانية عشر بشكل متواصل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 138

بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم او التذكر، فان لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة علي الاحوط استحبابا.

م 3845: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم علي طبقة و لم يثبت عند الشيعة و كان العمل علي طبق الواقع متعذرا او متعسرا او ضرريا يترتب عليه مفسدة شخصية («1») او نوعية («2») ففيه صورتان:

الاولي: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع («3») فعندئذ له متابعتهم و

الوقوف

معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة الي مناسك حجه من الوقوفين و أعمال مني يوم النحر و غيرها، و يجزئ هذا في الحج، و من خالف ما تقتضيه التقية («4») و تحمل المشقة و الضرر غير تلف النفس و نحوه صح حجه.

و الحاصل انه لا تجب متابعة الحاكم السني تقية («5»)، ليكون الاحتياط حينئذ غير مشروع، نعم و اذا كان فيه خوف تلف النفس و نحوه كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا. لم يجز مخالفته و فسد وقوفه («6»).

______________________________

(1) () أي ما يكون ضرره علي نفس المكلف كأن يتعرض للضرب او الاعتقال.

(2) () أي لا يكون الضرر بخصوص المكلف بل يتعرض له غالبية من يخالفهم.

(3) () كما لو كان شهر ذي القعدة عند الشيعة ثلاثين يوما و عند السنة تسع و عشرون يوما فإن احتمال مطابقة فتواهم للواقع ممكنة فيما لو نقص ذو القعدة يوما.

(4) () فوقف في عرفات في اليوم الذي يعتبرونه يوم عيد دون أن يكون في عمله خطر علي حياته أو أذية كبيرة كأن يتعرض للسجن أو للضرب، فيصح حجه.

(5) () أي ليست إطاعة المفتي السني تقية بأمر واجب، بل تتعين التقية في مورد الضرر.

(6) () فلو كانت مخالفة الحاكم السني في الالتزام بتحديد يوم عرفات تؤدي الي الضرر كالقتل او السجن و مع ذلك أصر المكلف الشيعي علي مخالفته متحملا هذا الضرر فيكون قد خالف الحكم الشرعي بعدم تعريض نفسه للضرر و بالتالي فإن وقوفه فيه حرمة شرعية تؤدي الي بطلان صحة الوقوف بعرفات و هذا يؤدي الي بطلان الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 139

الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف («1»)، و ان اليوم الذي حكم القاضي بأنه

يوم عرفة هو يوم التروية واقعا، ففي هذه الصورة أيضا يجزئ الوقوف معهم، علي تفصيل مر في الصورة السابقة («2»).

الوقوف في المزدلفة

م 3846: و هو الثالث من واجبات حج التمتع، و المزدلفة اسم لمكان يقال له

المشعر الحرام، و حدُّ الموقف («3») من المأزمين («4») الي الحياض («5») الي وادي محسر («6»)، و هذه كلها حدود المشعر و ليست بموقف الا عند الزحام و ضيق الوقت، فيرتفعون الي المأزمين («7»).

و يعتبر فيه قصد القربة («8»).

م 3847: إذا أفاض («9») الحاج من عرفات فالاحوط- استحبابا- ان يبيت ليلة العيد في المزدلفة و لكن لم يثبت وجوبها.

______________________________

(1) () كما لو كان اليوم الأخير عندهم من ذي القعدة هو التاسع و العشرون بحسابهم و الثامن و العشرون بحساب الشيعة فهذا يعني ان يوم عرفات عندهم سيكون يوم التروية عندنا و هو الثامن من ذي الحجة.

(2) () فتنطبق نفس أحكام المسألة السابقة.

(3) () أي أن حدود المشعر الحرام تبدأ من المأزمين.

(4) () مر بيان المأزمين في هامش المسألة 3839.

(5) () أي حياض محسر كما ورد في الروايات و ظاهرها أنها من حسر او علي حدودها.

(6) () يقع واد محسر بين مزدلفة و مني، و قيل سمي بذلك لان فيل أصحاب الفيل حسر فيه.

(7) () أي أنه يصح الوقوف في المأزمين في حال الازدحام.

(8) () فلا بد من أن ينوي المكلف بأن وقوفه في المشعر الحرام (المزدلفة) هو تقربا الي الله.

(9) () أي غادر الحاج عرفات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 140

م 3848: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد الي طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة («1»)، فاذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي

و لو متعمدا صح حجه.

م 3849: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا («2») فسد حجه، و يستثني من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضي، فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد، و الافاضة («3») منها قبل طلوع الفجر إلي مني.

م 3850: من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم («4») صح حجه، و عليه كفارة شاة.

م 3851: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري («5») في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري («6»)، و لو تركه («7») عمدا فسد حجه.

إدراك الوقوفين أو أحدهما

م 3852: تقدم ان كلا من الوقوفين («8») ينقسم الي قسمين:

______________________________

(1) () أي أن مجرد التواجد في المزدلفة و لو لبعض الوقت الواجب يحقق الوقوف.

(2) () دون أن يقف و لو مقدارا يسيرا إن لم يكن من ذوي الاعذار.

(3) () يجوز لهؤلاء مغادرة مزدلفة قبل طلوع الفجر.

(4) () كما يحصل من بعض الحجاج الذين يستمرون في السير دون أن يلتفتوا الي الواجب.

(5) () و هو التواجد في المشعر الحرام من طلوع الفجر الي طلوع الشمس من يوم العيد.

(6) () الوقوف الاضطراري هو الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس الي ظهر يوم العيد.

(7) () أي ترك الوقوف الاضطراري أيضا.

(8) () أي الوقوف في عرفات و الوقوف في المزدلفة كما مر في هامش المسألة 3616.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 141

اختياري و اضطراري، فاذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال («1»)، و الا فله حالات:

الاولي: ان لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما و الاضطراري أصلا، ففي هذه الصورة يبطل حجه و يجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس

إحرام الحج («2»)، و يجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته.

الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة.

الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات و الاختياري في المزدلفة،

ففي هاتين الصورتين يصح حجه بلا اشكال.

الرابعة: ان يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات و المزدلفة، فيصح حجه في هذه الصورة أيضا، و لكن الاحوط- استحبابا- اعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط الوجوب او كان الحج مستقرا في ذمته («3»).

الخامسة: ان يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يصح حجه ايضا اذا كان ترك الوقوف بعرفة غير عمدي.

السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه.

السابعة: ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، و هذه لها ثلاث صور:

______________________________

(1) () و يصح حجه.

(2) () فيحول نيته التي أحرم فيها للحج الي العمرة المفردة و يأتي بأعمالها دون أن يحرم مجددا.

(3) () معني استقرار الحج في ذمته هو أن يكون الحج قد وجب عليه في سنين ماضية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 142

1- اذا كان تركه الوقوف بالمزدلفة عن علم و عمد، ففي هذه الصورة يبطل حجه و ينقلب الي العمرة المفردة («1»)، و كفارته البدنة.

2- إذا كان ترك الوقوف عن جهل صح حجه و كفارته شاة.

3- إذا كان ترك الوقوف عن نسيان صح حجه و لا كفارة عليه.

الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، ففي هذه الصورة يبطل حجه.

مني و واجباتها

اشارة

م 3853: إذا أفاض المكلف من المزدلفة («2») وجب عليه الرجوع إلي مني لأداء

الاعمال الواجبة هناك، و هي كما نذكرها تفصيلا ثلاثة:

الواجب 1- رمي جمرة العقبة

م 3854: الرابع من واجبات الحج هو رمي جمرة العقبة يوم النحر («3»)، و يعتبر فيه أمور:

1- نية القربة.

2- أن يكون الرمي بسبع حصيات («4»)، و لا يجزئ الأقل من ذلك كما لا يجزئ

______________________________

(1) () فيبقي محرما و يتجه الي مكة للإتيان بأعمال العمرة المفرة و تجب عليها الكفارة.

(2) () فيستطيع التوجه مباشرة من مزدلفة الي مني أو الي مكة ثمّ يتجه الي مني.

(3) () أي يوم عيد الاضحي في العاشر من ذي الحجة.

(4) () أي سبع أحجار صغيرة تجمع من مزدلفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 143

رمي غيرها من الاجسام («1»).

3- أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنين او اكثر مرة واحدة («2»).

4- أن تصل الحصيات الي الجمرة.

5- أن يكون وصولها إلي الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها، و يُجتزأ بالرمي فيما إذا رمي فلاقت الحصاة في طريقه شيئا ثمّ أصابت الجمرة، نعم اذا كان ما لاقته الحصاة صلبا («3») فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك.

6- ان يكون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها، و يجزئ للنساء و سائر من رخص لهم الافاضة من المشعر في الليل ان يرموا بالليل (ليلة العيد)، كما سيأتي.

م 3855: إذا شك في الاصابة و عدمها بني علي العدم («4»)، إلا ان يدخل في واجب آخر مترتب عليه («5») او كان الشك بعد دخول الليل.

م 3856: يعتبر في الحصيات أمران:

1- أن تكون من الحرم («6»)، و الافضل اخذها من المشعر («7»).

2- ان تكون أبكارا علي الاحوط، بمعني أنها لم تكن مستعملة في

الرمي قبل

______________________________

(1) () أي لا يجزي رمي شي ء غير هذه الحجارة الصغيرة كما يفعل البعض برمي الاحذية.

(2) () فلو رمي الأحجار السبعة برمية واحدة فلا يجزي.

(3) () كما لو رماها لجهة السقف فعادت و أصابت الجمرة.

(4) () فعليه أن يرمي الي أن يتحقق من أنه أصاب الجمرة بسبع حصيات.

(5) () كما لو أنه ذبح بعد الرمي في يوم العيد.

(6) () أي من حرم مكة كما مر في هامش المسألة 3660.

(7) () المشعر الحرام، أي المزدلفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 144

ذلك («1»).

و يستحب فيها ان تكون ملونة، و منقطة، و رخوة، و ان يكون حجمها بمقدار أنملة («2»)، و ان يكون الرامي راجلا («3»)، و علي طهارة.

م 3857: إذا زيد علي الجمرة في ارتفاعها فيجتزأ برمي المقدار الزائد، و الاحوط- استحبابا- ان يرمي المقدار الذي كان سابقا («4») فان لم يتمكن من ذلك رمي المقدار الزائد بنفسه و استناب شخصا آخر لرمي المقدار المزيد عليه، و لا فرق في ذلك بين العالم و الجاهل و الناسي.

م 3858: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا او جهلا منه بالحكم لزمه التدارك الي اليوم الثالث عشر («5») حسبما تذكر او علم، فان علم او تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، و سيجي ء ذلك في رمي الجمار، و لو علم او تذكر بعد اليوم الثالث عشر فعليه ان يرمي في السنة القادمة بنفسه او بنائبه («6»)، و كذلك اذا علم او تذكر بعد الخروج من مكة («7») لم يجب عليه الرجوع بل يرمي في السنة القادمة بنفسه او بنائبه.

______________________________

(1) () فلا يصح أخذ الحصي التي يكون حجاج آخرون قد

رموا بها الجمرة.

(2) () مقدار الانملة هو مقدار رأس الاصبع أي أكبر من حبة الحمص بقليل.

(3) () أي يستحب أن لا يكون راكبا علي دابة او سيارة او ما شابه ذلك.

(4) () إن كان معلوما و محددا، و أما الآن و بعد تحويل الجمرة الي ما يشبه الحائط فلم يعد هناك شي ء محدد من معالم الجمرة القديمة و بالتالي فيجزي الرمي علي الجدار من الطابق الارضي، و لا يجزي من فوق الجسر.

(5) () من شهر ذي الحجة أي الي يومين بعد يوم العيد.

(6) () في نفس التاريخ أي في اليوم العاشر من ذي الحجة الي اليوم الثالث عشر منه.

(7) () كما أنه لو نفر من مني و أكمل أعمال حجة في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة و غادر مكة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 145

م 3859: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا او جهلا فعلم او تذكر بعد الطواف فتداركه («1») وجب عليه إعادة الطواف، و كذلك إذا كان الترك مع العلم و العمد فالظاهر صحة طوافه، و لا يجب عليه ان يعيده («2») بعد تدارك الرمي و لا كفارة عليه.

الواجب 2- الذبح أو النحر في مني

اشارة

م 3860: الذبح أو النحر في مني هو الخامس من واجبات حج التمتع، و يعتبر فيه قصد القربة و الايقاع في النهار («3»)، و لا يجزيه الذبح او النحر في الليل علي الاحوط و ان كان جاهلا.

نعم يجوز للخائف الذبح او النحر في الليل.

و لا يجب الاتيان به بعد الرمي، فلو قدمه علي الرمي صح و لم يحتج الي

الاعادة.

و لا يجب ان يكون الذبح او النحر بمني، خصوصا ان لم يمكن ذلك كما قيل انه كذلك في زماننا لاجل تغيير المذبح و جعله في

وادي محسر («4») فيجوز الذبح في المذبح الفعلي و في أي مكان من مكة شاء و يجزئه ذلك.

م 3861: ايام النحر بمني («5») اربعة ايام، و للمعذور («6») الي آخر ذي الحجة،

______________________________

(1) () أي رجع الي مني فرمي.

(2) () أي لا يجب عليه إعادة الطواف بعد عودته الي مني و قيامه بالرمي.

(3) () أي الي غروب الشمس، فلو غابت الشمس و ذبح لم يصح منه الذبح، إلا للخائف.

(4) () مر تفصيل عن وادي محسر في هامش المسألة 3846.

(5) () الوقت الذي يستطيع فيه ذبح الهدي من اليوم العاشر الي الثالث عشر من ذي الحجة.

(6) () أي الذي لم يتمكن من الذبح في أحد الايام الاربعة المذكورة لسبب من الاسباب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 146

و المختار («1») ان أخر عن الاربعة أثم و لكن يجزي عنه الي آخر ذي الحجة.

م 3862: لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد («2»).

م 3863: يجب ان يكون الهدي («3») من الابل («4») او البقر او الغنم و لا يجزئ من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة و دخل في السادسة، و لا من البقر و المعز الا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة علي الاحوط، و لا يجزئ من الضأن علي الاحوط الا ان يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية و اذا تبين له بعد الذبح في الهدي انه لم يبلغ السن المعتبر («5») فيه لم يجزئه ذلك و لزمته الاعادة، و يعتبر في الهدي ان يكون تام الاعضاء، فلا يجزئ الاعور و الاعرج و المقطوع أذنه و المكسور قرنه

الداخل و نحو ذلك، و لا يكفي الخصي ايضا، و يعتبر فيه ان لا يكون مهزولا

عرفا («6»)، و الاحوط استحبابا أن لا يكون مريضا و لا موجوءا («7») و لا مرضوض الخصيتين («8») و لا كبيرا لا مخ له، و لا بأس بأن يكون مشقوق الاذن او مثقوبها و ان كان الاحوط اعتبار سلامته منهما، و الاحوط ان لا يكون الهدي فاقد القرن او الذنب من اصل خلقته.

______________________________

(1) () أي الذي يستطيع أن يذبح في أحد الايام الاربعة و لكنه أخر ذلك بلا عذر.

(2) () فلو أراد جماعة أن يشتركوا في ثمن هدي واحد لما أجزي عنهم بل عليهم الصوم ايضا كما سيأتي تفصيله في حكم من تعذر عليه الهدي.

(3) () مع التمكن من اختياره علي طبق المواصفات المذكورة، و مع عدم التمكن فيكفي ما تيسر.

(4) () الابل يعني الجمال.

(5) () الموضح في بداية هذه المسألة.

(6) () أي أن الضعف ضاهر عليه لكل مطلع.

(7) () الموجوء يشبه المخصي نتيجة لعصر البيضتين.

(8) () مرضوض الخصيتين هو الموجوء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 147

م 3864: إذا اشتري هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فيجوز الاكتفاء به.

م 3865: ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه، فان لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي.

م 3866: إذا ذبح الهدي بزعم انه سمين فبان مهزولا («1») أجزأه و لم يحتج الي الاعادة.

م 3867: إذا ذبح ثمّ شك في انه كان واجدا للشرائط حكم بصحته ان احتمل انه كان محرزا للشرائط حين الذبح، و منه ما اذا شك بعد الذبح انه كان محرزا للشرائط حين الذبح («2»).

و أما اذا شك في اصل الذبح فان كان الشك بعد الحلق او التقصير لم يعتن بشكه، و إلا لزم

الاتيان به («3»)، و اذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالا لله تبارك («4»)

و تعالي و لو رجاء ثمّ ظهر سمنه بعد الذبح («5») أجزأه ذلك.

م 3868: إذا اشتري هديا سليما فمرض («6») بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه ان يذبحه و لا يلزمه إبداله.

______________________________

(1) () أي ضعيفا.

(2) () الشك الحاصل بعد الذبح بتوفر الشرائط مع وجود احتمال بذلك لا يؤثر في الصحة.

(3) () أي إذا شك في أنه ذبح او لم يذبح و كان الشك قبل الحلق او التقصير فعليه أن يذبح.

(4) () إذ عليه في مورد الشك ان يتيقن من صفاته.

(5) () أي تبين له أنه كان جامعا للصفات المطلوبة و لم يكن هزيلا و ضعيفا.

(6) () أي مرض الهدي قبل أن يذبحه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 148

م 3869: لو اشتري هديا فضلَّ («1») اشتري مكانه هديا آخر، فان وجد الاول قبل ذبح الثاني ذبح الاول، و هو بالخيار («2») في الثاني إن شاء ذبحه و ان شاء لم يذبحه، و هو كسائر أمواله، و الاحوط استحبابا ذبحه ايضا، و ان وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الاول أيضا علي الاحوط.

م 3870: لو وجد أحد هديا ضالا عرَّفه («3») إلي اليوم الثاني عشر، فان لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه.

م 3871: من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه اودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا و يذبحه عنه الي آخر ذي الحجة، فان مضي الشهر لا يذبحه إلا في السنة القادمة («4»).

م 3872: إذا لم يتمكن من الهدي («5») و لا من ثمنه («6») و لو من غير النقدين («7») و من

الاستقراض («8») و الاداء

صام بدلا عنه («9»)، عشرة أيام، ثلاثة في الشهر الذي حج فيه و هو ذو الحجة و سبعة إذا رجع الي بلده، و الاحوط استحبابا ان تكون السبعة

______________________________

(1) () أي ضاع و لم يجده.

(2) () أي أنه مخير في الثاني بين ذبحه و التصرف به كما يشاء.

(3) () أي أعلن عنه كي يعرفه صاحبه.

(4) () أي أنه إذا لم يتمكن من الذبح في شهر ذي الحجة فيبقي في ذمته الي السنة الثانية.

(5) () أي لم يتمكن من الحصول علي هدي كي يذبحه.

(6) () لم يكن لديه ثمن الهدي المتوفر في السوق.

(7) () النقدان هما عملة الذهب و الفضة، و يقصد به حاليا العملة النقدية المستعملة فإن كان عنده شي ء له قيمة و يستطيع ان يبدله بالهدي او يبيعه فيشتري به الهدي لزمه ذلك.

(8) () أي أنه لم يتمكن من استدانة ثمن الهدي مع علمه بإمكان تسديد هذه القيمة.

(9) () أي أنه يصوم عشرة أيام بدل الهدي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 149

متوالية («1»)، و يجوز ان تكون الثلاثة من اول ذي الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع («2»)، و يعتبر فيها التوالي («3»)، فان لم يرجع الي بلده و اقام بمكة فعليه ان يصبر حتي يرجع أصحابه الي بلدهم او يمضي شهر ثمّ يصوم بعد ذلك («4»).

م 3873: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد ايام التشريق («5»)، و لو لم يتمكن في اليوم الثامن ايضا («6»)، أخرها جميعا الي ما بعد تلك الايام، و الاحوط استحبابا ان يبادر الي الصوم بعدها و لا يؤخره من دون عذر، و

اذا لم يتمكن بعد ايام التشريق صام في الطريق («7») او صامها في بلده ايضا، و له ان يجمع بين الثلاثة

و السبعة، في بلده فان لم يصم الثلاثة حتي أهل هلال محرم سقط الصوم («8») و تعين الهدي للسنة القادمة.

م 3874: من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثمّ تمكن منه («9») لم يجب عليه الهدي و له المضي علي صومه و له الرجوع الي الهدي، و كذا لو شرع في الصوم ثمّ تمكن من الهدي.

______________________________

(1) () أي أن يصوم الايام السبعة في بلده بشكل متواصل و لا يفصل بينها بأيام يفطر فيها.

(2) () فيجوز أن يصوم الايام الثلاثة بعد إحرامه لعمرة التمتع و قبل الاحرام للحج إن كان عالما بأنه لن يتمكن من الهدي في العاشر من ذي الحجة لسبب من الاسباب المذكورة.

(3) () فيعتبر في الايام الثلاثة التي عليه صيامها في الحج ان يصومها بشكل متواصل.

(4) () هذا فيما يتعلق بصوم الايام السبعة التي يجب ان يصومها بعد رجوعه الي بلده.

(5) () أيام التشريق هي أيام الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة.

(6) () هذا فيما إذا كان عالما بأنه لن يتمكن من الهدي في اليوم العاشر و لا في ايام التشريق.

(7) () و يسقط عنه وجوب الافطار في السفر.

(8) () فلا يصح منه الصوم بدل الهدي بل يتعين عليه الهدي في ذي الحجة من السنة التالية.

(9) () أي أنه تمكن من شراء الهدي بعد أن صام ثلاثة أيام في الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 150

م 3875: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير («1»)

فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم علي الترتيب المذكور.

م 3876: إذا أعطي الهدي أو ثمنه أحدا، فوكله في الذبح عنه ثمّ شك في أنه ذبحه أم لا بني علي عدمه، نعم إذا كان ثقة («2») و أخبره بذبحه اكتفي به.

م 3877: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة («3»)، و ان كان الاحوط- استحبابا- اعتبارها فيه.

م 3878: الذبح الواجب هديا او كفارة لا تعتبر المباشرة فيه («4»)، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا، و لا بد ان تكون النية مستمرة («5») من صاحب الهدي الي الذبح، و لا يشترط نية الذابح و إن كانت احوط و اولي.

مصرف الهدي

م 3879: لا يجب علي المكلف أن يعطي ثلث الهدي الي الفقير المؤمن صدقة، و يعطي ثلثه الي المؤمنين هدية، و ان يأكل من الثلث الباقي له، نعم يستحب ذلك له، و ما يجب عليه هو الذبح فقط.

نعم ليس له أن يبيعه و يأخذ ثمنه.

م 3880: لا يعتبر الافراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه

______________________________

(1) () أي أنه اشترك مع آخرين بدفع ثمن الهدي فيذبح و لا يسقط عنه بل عليه الصوم ايضا.

(2) () الثقة: أي صادق اللسان، و هو من يطمئن له الناس في أقواله و أخباره و يصدقونه و يعتدوا بها، سواء كان عادلا أم فاسقا بجوارحه ممن لا يلتزم بجميع الواجبات.

(3) () أي أن الشرائط التي ذكرت في الهدي لا تجب في الكفارة.

(4) () أي لا يجب علي المكلف أن يذبحه بنفسه.

(5) () أي يبقي علي نيته في ذبح الهدي أو الكفارة الي حين تحقق الذبح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 151

المشاع («1»)

و أهدي ثلثه المشاع و أكل منه شيئا أجزأه ذلك في العمل بالاستحباب.

م 3881: يجوز لقابض الصدقة او الهدية ان يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن او غير المسلم.

م 3882: إذا ذبح الهدي فسرق او أخذه متغلب عليه قهرا («2») قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان علي صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره و لو باعطائه لغير أهله («3») ضمن الثلثين علي الاحوط استحبابا.

الواجب 3- الحلق و التقصير

م 3883: الحلق و التقصير («4») هو الواجب السادس من واجبات الحج، و يعتبر فيه قصد القربة و إيقاعه في نهار العيد علي الاحوط من دون فرق بين العالم و الجاهل، و الاحوط استحبابا- تأخيره عن الذبح و الرمي، و لكن لو قدمه عليهما

او علي الذبح أجزأه، و لم يحتج الي الاعادة.

م 3884: لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.

م 3885: يتخير الرجل بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و من لبد شعر رأسه بالصمغ («5») او العسل او نحوهما لدفع القمل، او عقص («6») شعر رأسه و عقده بعد

______________________________

(1) () أي ما لا يكون مقسما و معينا من أنه حصة الفقير أو حصة الحاج.

(2) () أي بالقوة و الاكراه، و ليس عن اختيار.

(3) () أي لو أعطاه لغير المستحقين.

(4) () الحلق مختص بالرجال، و أما التقصير فهو مشترك بين النساء و الرجال.

(5) () أي وضع علي شعره مقدارا من الصمغ أو العسل و ما يستعمل في زماننا من (جلو).

(6) () عقص الشعر: أي جمعه و جعله في وسط الرأس و شده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 152

جمعه و لفه فيجب عليه اختيار الحلق، و من كان صرورة («1») فالاحوط له- استحبابا- اختيار الحلق.

م 3886:

من أراد الحلق و علم ان الحلاق يجرح رأسه فعليه ان يقصر («2») اولا ثمّ يحلق.

م 3887: الخنثي المشكل («3») يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا او معقوصا (2)، و الا جمع بين التقصير و الحلق، و يقدم التقصير علي الحلق علي الاحوط.

م 3888: إذا حلق المحرم او قصر و قد أتي بالنسكين الآخرين، اي الرمي و الذبح حل له ما حرم عليه بالاحرام («4»)، ما عدا النساء و الطيب، و في غير حج التمتع يحل الطيب أيضا.

م 3889: إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا او جهلا منه بالحكم («5») الي ان خرج من

مني رجع و قصر او حلق فيها، فان تعذر الرجوع او تعسر عليه، قصر او حلق في مكانه و بعث بشعر رأسه الي مني ان امكنه ذلك.

م 3890: إذا لم يقصر و لم يحلق نسيانا او جهلا فذكره، او علم بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه («6») وجب عليه إعادة الطواف.

______________________________

(1) () مر بيان معني الصرورة في هامش المسألة 3565، و هو من يحج لأول مرة.

(2) () كي يحل من إحرامه أولا.

(3) () الخنثي المشكل: الذي لا يعلم حاله ذكر أم أنثي.

(4) () و قد مر بيان ما يجب علي المحرم تركه في المسألة 3659.

(5) () في حج التمتع.

(6) () أي أنه عاد و قصر بعد الانتهاء من أعمال الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 153

طواف الحج و صلاته و السعي

م 3891: الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج: هي الطواف، و صلاته («1»)، و السعي، و كيفيتهما و شرائطهما هي نفس الكيفية و الشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة («2») و صلاته («3») و سعيها («4»).

م 3892: يجب تأخير الطواف عن

الحلق او التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق او التقصير و لزمته كفارة شاة.

م 3893: الاحوط- استحبابا- عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر و ان كان جواز تأخيره الي ما بعد أيام التشريق («5»)، بل الي آخر ذي الحجة أقوي.

م 3894: لا يجوز علي الاحوط في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي علي الوقوفين («6»)، و يستثني من ذلك الشيخ الكبير و المرأة التي تخاف

الحيض، فيجوز لهما تقديم الطواف و صلاته و السعي علي الوقوفين (1)، و الاحوط استحبابا إعادة السعي و الطواف و الصلاة أيضا مع التمكن في أيام التشريق او بعدها إلي آخر ذي الحجة.

م 3895: يجوز للخائف علي نفسه («7») من دخول مكة ان يقدم الطواف («8»)

______________________________

(1) () أي صلاة الطواف.

(2) () مسائل الطواف ابتداء من المسألة 3749.

(3) () مسائل صلاة الطواف ابتداء من المسألة 3798.

(4) () مسائل السعي ابتداء من المسألة 3804.

(5) () مر بيان معني أيام التشريق في هامش المسألة 3873.

(6) () مر بيان المقصود بالوقوفين في هامش المسألة 3616.

(7) () أي من يخاف علي نفسه إذا أراد الدخول الي مكة بعد أعمال مني.

(8) () أي أنه يطوف طواف الحج قبل الذهاب الي عرفات و ما بعدها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 154

و صلاته و السعي علي الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضا فيمضي بعد أعمال مني الي حيث أراد.

م 3896: من طرأ عليه العذر («1») فلم يتمكن من الطواف- كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس و لم يتسير لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها- لزمته الاستنابة للطواف ثمّ السعي بنفسه بعد طواف النائب.

م 3897: إذا طاف

المتمتع («2») و صلي و سعي حل له الطيب، و بقي عليه من المحرمات النساء («3»).

م 3898: من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي («4») إذا قدمهما علي الوقوفين لا يحل له الطيب حتي يأتي بمناسك مني من الرمي و الذبح و الحلق او التقصير.

طواف النساء

م 3899: الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج: طواف النساء

و صلاته، و هما و ان كانا من الواجبات الا انهما ليسا من نسك الحج، فتركهما و لو عمدا لا يوجب فساد الحج («5»).

م 3900: كما يجب طواف النساء علي الرجال يجب علي النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، و لو تركته المرأة حرم عليها الرجال، و النائب في الحج

______________________________

(1) () أي ما يمنعه شرعا من الطواف كتعذر شرط الطهارة.

(2) () أي من يؤدي حج التمتع.

(3) () فلا تحل له إلا بعد طواف النساء.

(4) () و هم من ذكروا في المسألة 3894 و 3895.

(5) () بل يترتب عليه أثر آخر و هو حرمة النساء علي الرجال و حرمة الرجال علي النساء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 155

عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه («1»).

م 3901: طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط («2»).

م 3902: من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض او غيره استعان بغيره فيطوف و لو بأن يحمل علي متن حيوان او انسان («3»)، و اذا لم يتمكن منه ايضا لزمته الاستنابة عنه، و يجري هذا في صلاة الطواف أيضا.

م 3903: من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمدا مع العلم بالحكم او الجهل او كان ناسيا حرمت عليه النساء الي ان يتداركه («4»)، و مع

تعذر المباشرة او تعسرها او عدم وجوبها («5») جاز له الاستنابة، فاذا طاف النائب عنه حلت له («6») النساء، فاذا مات

قبل تداركه فالاحوط ان يقضي من تركته («7»).

و لو كان الترك عن عمد او جهل بالحكم، او كان نسيانا و تذكر في مكة

______________________________

(1) () أي أنه ينوي الطواف نيابة عمن يحج عنه، و لكن إذا لم يطف النائب طواف النساء فتحرم عليه النساء الي أن يأتي به، و كذلك تحرم الرجال علي المرأة لو كانت هي النائبة و لم تطف طواف النساء.

(2) () و قد مر مفصلا في المسألة 3750.

(3) () أو يطاف به بواسطة عربة و لكنها منعت في السنوات الاخيرة و لم يسمح بها إلا في الطوابق العليا و هذه لا تجزي فلا بد من الاستنابة.

(4) () أي الي أن يأتي به حتي بعد انتهاء موسم الحج.

(5) () أي إذا لم يكن طواف النساء واجبا عينيا عليه إذ يتعين فيما لو كان شرطا في النيابة.

(6) () أي حلت النساء للحاج الذي ترك الطواف عمدا، و حلت الرجال للمرأة التي تركت الطواف عمدا.

(7) () أي يدفع أجرة الطواف لمن يطوف عن الميت طواف النساء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 156

تجب عليه المباشرة («1») و مع تعذرها او تعسرها يستنيب، و ان كان نسيانا و تذكر بعد الرجوع من مكة له ان يرجع الي مكة و يأتي به و له ان يستنيب و لو لم يكن الرجوع متعذرا او متعسرا («2»).

م 3904: لا يجوز تقديم طواف النساء علي السعي، فإن قدمه فان كان عن علم و عمد («3») لزمته اعادته بعد السعي، و كذلك ان كان عن جهل أو نسيان («4»).

م 3905: لا يجوز تقديم طواف

النساء علي الوقوفين («5») و لو لعذر علي الاحوط.

م 3906: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء و الخروج مع القافلة، و الاحوط حينئذ ان تستنيب لطوافها و لصلاته، و اذا كان حيضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترك الباقي و الخروج مع القافلة، و الاحوط الاستنابة لبقية الطواف و لصلاته («6»).

م 3907: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج، و قد تقدم حكمه في المسألة 3800.

م 3908: إذا طاف المتمتع («7») طواف النساء و صلي صلاته حلت له النساء، و اذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجال.

______________________________

(1) () أي يجب عليه أن يبادر الي الاتيان بطواف النساء و صلاته.

(2) () أي له أن يستنيب حتي لو كان متمكنا من العودة و الطواف بنفسه.

(3) () أي عالما بعدم جوازه و متعمدا الاتيان به من غير ضرورة.

(4) () أي حتي لو كان تقديمه لطواف النساء جهلا او نسيانا فعليه الاعادة.

(5) () إلا فيما لو كان يخاف علي نفسه من دخول مكة فقد مر جوازه في المسألة 3895.

(6) () فلا فرق في الحكم بين ما لو أتاها الحيض أثناء الطواف فلم تستطع إكماله أو أنها لم تأت بها أصلا.

(7) () أي من يؤدي حج التمتع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 157

المبيت في مني

م 3909: الواجب الثاني عشر من واجبات الحج: المبيت («1») بمني ليلة الحادي عشر و الثاني عشر («2»)، و يعتبر فيه قصد القربة، علي الاحوط فاذا خرج الحاج الي مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف و السعي وجب عليه الرجوع ليبيت في مني، و من لم يجتنب الصيد وجب عليه الرجوع ليبيت في

مني، و من لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، و كذلك من أتي النساء في حال إحرامه بل الي اليوم الثالث عشر («3»)، و تجوز لغيرهما الافاضة من مني بعد ظهر اليوم الثاني عشر، و لكن إذا بقي في مني الي ان دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ايضا.

م 3910: إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه فان امكنه المبيت وجب ذلك، و ان لم يمكنه او كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، و عليه دم شاة علي الاحوط («4»).

م 3911: من وجب عليه المبيت بمني لا يجب عليه المكث فيه نهارا بأزيد من

مقدار يرمي فيه الجمرات، و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في مني من اول الليل الي ما بعد منتصفه او المكث فيها قبل منتصف الليل الي الفجر، و الأولي («5») لمن بات النصف الاول ثمّ خرج ان لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.

م 3912: يستثني ممن يجب عليه المبيت بمني عدة طوائف:

______________________________

(1) () يقصد بالمبيت التواجد في منطقة مني حسب التفصيل المذكور في المسألة.

(2) () من شهر ذي الحجة.

(3) () من شهر ذي الحجة.

(4) () أي أن عليه أن يذبح شاة كفارة لعدم خروجه من مني نهارا علي الاحوط وجوبا.

(5) () أي علي الاحوط استحبابا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 158

1- المعذور، كالمريض، و الممرض («1»)، و من خاف علي نفسه أو ماله من المبيت بمني.

2- من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية («2») كالاكل و الشرب و نحوهما.

3- من طاف بالبيت و بقي في عبادته ثمّ خرج

من مكة و تجاوز عقبة المدنيين («3»)، فيجوز له ان يبيت في الطريق دون ان يصل الي مني.

و يجوز لهؤلاء التأخير في الرجوع الي مني إلي ادراك الرمي في النهار.

م 3913: من ترك المبيت بمني فعليه كفارة شاة عن كل ليلة، و الاحوط استحبابا التكفير فيما اذا تركه نسيانا او جهلا منه بالحكم أيضا، و الاحوط استحبابا التكفير للمعذور من المبيت، و لا كفارة علي الطائفة الثانية و الثالثة ممن تقدم («4»).

م 3914: من أفاض («5») من مني ثمّ رجع اليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة

عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها.

رمي الجمار

م 3915: الثالث عشر من واجبات الحج: رمي الجمرات («6») الثلاث: الاولي («7»)،

______________________________

(1) () الممرض أي من يعالج المرضي سواء كان طبيبا مختصا أو غير مختص.

(2) () التي يحتاجها الحاج في ليلته.

(3) () مر بيانها في الميقات السادس بعد المسألة 3622.

(4) () أي من اشتغل بالعبادة الي الفجر، او من طاف ثمّ خرج نحو مني و لم يصل اليها.

(5) () أي من اشتغل بالعبادة تمام ليلته و بقي في الحرم أو غادر و تجاوز عقبة المدنيين.

(6) () مر بيان الجمرات في الثالث عشر من واجبات الحج في المسألة 3606.

(7) () و هي الجمرة الصغري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 159

و الوسطي («1»)، و جمرة العقبة («2»).

و يجب الرمي في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و إذا بات ليلة الثالث عشر في مني وجب الرمي في اليوم الثالث عشر ايضا علي الاحوط، و يعتبر في رمي الجمرات المباشرة («3»)، فلا تجوز الاستنابة اختيارا («4»).

م 3916: يجب الابتداء برمي الجمرة الاولي، ثمّ الجمرة الوسطي، ثمّ جمرة العقبة، و لو خالف وجب الرجوع الي ما

يحصل به الترتيب («5») و لو كانت المخالفة عن جهل او نسيان، نعم إذا نسي او اخطأ او جهل فرمي جمرة بعد ان رمي سابقتها أربع حصيات أجزأ إكماله سبعا («6»)، و لا يجب عليه اعادة رمي اللاحقة. بل الظاهر ان الحكم كذلك في صورة العمد.

م 3917: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في المسألة 3854 يجري في

رمي الجمرات الثلاث كلها.

م 3918: يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار، و يستثني من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف ان يقبض عليه و كل من يخاف علي نفسه او عرضه او ماله، و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون علي

______________________________

(1) () و هي التي تقع بين الجمرة الاولي و جمرة العقبة، أي بين الصغري و الكبري.

(2) () و هي الجمرة الكبري.

(3) () أي أن يرمي الحاج الجمرات بنفسه مع استطاعته.

(4) () أي إن كان متمكنا من الرمي فلا يجوز له أن يوكل أحدا للرمي عنه.

(5) () فلو رمي الكبري ثمّ الوسطي ثمّ الصغري فتحسب الصغري و يعيد الوسطي و الكبري.

(6) () فلو رمي الوسطي اربع حصيات ثمّ التفت فرمي الاولي و عاد الي الثانية فله أن يكمل الحصيات السبع و لا يجب عليه ان يبدأ برميها مجددا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 160

انفسهم من كثرة الزحام، فيجوز لهولاء الرمي ليلة ذلك النهار («1»)، او الليلة اللاحقة له («2») و لكن لا يجوز لغير الخائف من المكث ان ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتي تزول الشمس من يومه («3»).

م 3919: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، و من نسيه في الثاني عشر

قضاه في اليوم الثالث عشر، و الاحوط استحبابا ان يفرق بين الأداء و القضاء («4»)، و عليه ان يقدم القضاء علي الاداء، و لا يجب ان يكون القضاء اول النهار و الاداء عند الزوال («5»).

م 3920: من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه ان يرجع الي مني و يرمي فيها، و اذا كان يومين او ثلاثة («6») فالاحوط ان يفصل بين وظيفة يوم و يوم بعده

بساعة («7»)، و اذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه.

م 3921: المريض الذي لا يرجي برؤه («8») الي المغرب يستنيب لرميه، و لو اتفق

______________________________

(1) () أي يرمون في الليل قبل أن يأتي وقت الرمي نهارا.

(2) () أي يرمون في الليل بعد فوات وقت الرمي نهارا.

(3) () أي أن مغادرة مني بعد الرمي لا تصح قبل ظهر اليوم الثاني عشر من ذي الحجة إلا لمن كان خائفا علي نفسه من خطر يحدق به نتيجة بقاءه.

(4) () فإذا كان قد نسي الرمي يوم الحادي عشر مثلا و اراد قضاؤه يوم الثاني عشر فيستحب له أن يفصل بين الرمي، فيرمي أولا عن اليوم الحادي عشر قضاء، ثمّ ينتظر بعض الوقت و يرمي ثانية الواجب عن اليوم الثاني عشر.

(5) () أي لا يشترط ان يكون بينهما فاصل زمني كبير، بل يكفي مسمي الفصل.

(6) () أي أنه نسي رمي يومين أو ثلاثة أيام.

(7) () فالاحتياط الوجوبي بأن يتحقق فصل زمني معتد به و ليس ساعة بمعني 60 دقيقة.

(8) () أي لا يرجي شفاؤه كي يتمكن من الرمي قبل المغرب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 161

برؤه قبل غروب الشمس رمي بنفسه أيضا.

م 3922: لا يبطل

الحج بترك الرمي و لو كان متعمدا، و يجب قضاء الرمي بنفسه او بنائبه في العام القابل («1»).

أحكام المصدود

م 3923: المصدود هو الممنوع عن الحج او العمرة بعد تلبسه («2») باحرامهما.

م 3924: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه («3») و يتحلل به («4»)، و الاحوط، ضم التقصير اليه.

م 3925: المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين («5») او عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد («6») و التحلل به عن احرامه، و الاحوط ضم التقصير إليه، و ان كان («7») عن الطواف و السعي بعد الموقفين قبل

أعمال مني أو بعدها فعندئذ ان كان متمكنا من الاستنابة («8») فوظيفته الاستنابة، و ان لم يكن متمكنا منها («9») فان كان الصد صدا عن دخول مكة («10»)، كان حكمه حكم

______________________________

(1) () فإن حج بنفسه يقضي الرمي عن السنة الماضية، و إلا فيوكل أحدا يرمي عنه.

(2) () أي بعد أن أحرم للعمرة أو للحج و تم منعه عن متابعة المسير.

(3) () أي يذبح الهدي في المكان الذي منع فيه من متابعة سيرة لإكمال مناسك الحج.

(4) () أي يحل من إحرامه بذبحه الهدي في نفس المكان.

(5) () أي ممنوعا من الذهاب الي عرفات و المزدلفة في الاوقات الشرعية المحددة لتواجده.

(6) () أي يذبح الهدي في المكان الذي منع فيه من إتمام مسيره.

(7) () أي إن كان المنع له.

(8) () أي إن كان متمكنا من أن يوكل أحدا ليطوف عنه و يكمل الاعمال فيجب عليه.

(9) () أي إن لم يكن متمكنا من توكيل أحد ليطوف عنه و يقوم ببقية الاعمال ففيه تفصيل.

(10) () أي إن كان ممنوعا من دخول مكة بعد أن وقف في عرفات و المزدلفة.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 162

المضطر الي ترك الطواف و قد تقدم («1») و أما إن كان مصدودا عن منسك مني («2») خاصة دون دخول مكة فوقتئذ ان كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي و الذبح ثمّ يحلق او يقصر و يتحلل، ثمّ يأتي ببقية المناسك، و ان لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته في هذه الصورة ان يودع («3») ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثمّ يحلق او يقصر في مكانه، فيرجع الي مكة لأداء مناسكها فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتي النساء من دون حاجة الي شي ء آخر، و صح حجه و عليه الرمي في السنة القادمة علي الاحوط.

م 3926: المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور («4»)، بل يجب عليه الاتيان به في القابل («5») إذا بقيت الاستطاعة او كان الحج مستقرا في ذمته.

م 3927: اذا صد عن الرجوع إلي مني للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه، و يستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، و إلا ففي القابل علي الاحوط، و لا يجري عليه حكم المصدود.

م 3928: من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع («6») غير الصد و الحصر («7») فالاحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح.

______________________________

(1) () في المسألة 3797.

(2) () أي كان ممنوعا من الدخول الي مني و القيام بأعمالها.

(3) () أي أن يدفع ثمن الهدي لشخص و يوكله بذبحه نيابة عنه.

(4) () و الذي مر تفاصيل صوره و أحكامه في المسألة السابقة.

(5) () فيجب عليه الحج في السنة التالية إن كان لا يزال مستطيعا أو في أي سنة يستطيع.

(6) () أي لم يكن السبب منعا خارجيا من أحد، أو بسبب مرض بل

لأسباب أخري.

(7) () مر بيان معني الحصر مفصلا في هامش المسألة 3520.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 163

م 3929: لا فرق في الهدي المذكور («1») بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة و لو لم يتمكن منه ينتقل الامر إلي بدله، و هو الصيام علي الاحوط.

م 3930: من أفسد حجه ثمّ صد هل يجري عليه حكم الصد أم لا؟ وجهان («2»)، الظاهر هو الاول، و لكن عليه كفارة الافساد زائدا علي الهدي.

م 3931: من ساق هديا معه ثمّ صد كفي ذبح ما ساقه و لا يجب عليه هدي آخر.

أحكام المحصور

م 3932: المحصور هو الممنوع عن الحج او العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه («3») بالاحرام.

م 3933: المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته أن يبعث هديا و يواعد أصحابه أن يذبحوه أو ينحروه في وقت معين («4»)، فاذا جاء الوقت («5») تحلل

في مكانه، و يجوز له خاصة أن يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل.

و تحلل المحصور في العمرة المفردة إنما هو من غير النساء، و أما منها فلا

______________________________

(1) () أي الهدي الذي يجب ذبحه علي من لم يستطع إكمال الحج لغير الصد و الحصر.

(2) () أي هناك رأيان في المسألة فمن الفقهاء من يري أنه تجري عليه أحكام الصد، و منهم من يري عدم جريانها، و سماحة السيد هنا يرجح الرأي الاول و هو جريان احكام الصد.

(3) () أي بعد أن يكون قد أحرم من أحد المواقيت التي مر بيانها في المسألة 3620.

(4) () أي يتفقون علي وقت تقديري مثلا لوصولهم الي مكة و ذبحهم الهدي عنه، و هو ما يسهل في زماننا نتيجة لاستعمال وسائل الاتصال الحديثة كالتلفون و غيره.

(5) () أي

الوقت المتفق عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 164

تحلل منها الا بعد إتيانه بعمرة مفردة بعد إفاقته («1»).

و ان كان المحصور محصورا في عمرة التمتع فحكمه ما تقدم («2») إلا انه يتحلل حتي من النساء.

و ان كان المحصور محصورا في الحج («3») فحكمه ما تقدم (1)، فان كان الحج واجبا فلا يحل من النساء الا بأن يحج، او يحج عنه في القابل و ان كان مندوبا تحل له النساء ببعث الهدي و بلوغه محله و الاحوط انه لا يتحلل من النساء حتي يطوف و يسعي و يأتي بطواف النساء بعد ذلك في حج او عمرة.

م 3934: إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خف المرض فان ظن او احتمل ادراك الحج وجب عليه الالتحاق، و حينئذ فان ادرك الموقفين («4») او الوقوف بالمشعر خاصة حسبما تقدم («5») فقد أدرك الحج، و الا فان لم يذبح او ينحر عنه انقلب حجه الي العمرة المفردة، و ان ذبح عنه تحلل من غير النساء و وجب عليه الاتيان بالطواف و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته للتحلل من النساء ايضا علي الاحوط.

م 3935: إذا احصر عن مناسك مني او احصر من الطواف و السعي بعد

الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في المصدود («6»)، نعم اذا كان الحصر من الطواف

______________________________

(1) () أي بعد شفاءه من مرضه.

(2) () في أول هذه المسألة من أنه يبعث هديا و يواعد أصحابه علي موعد ذبحه.

(3) () أي أنه أحرم للحج و لم يستطع متابعة أعمال الحج.

(4) () يقصد بالموقفين كما مر بيانه: الوقوف بعرفة، و الوقوف بالمزدلفة (المشعر الحرام).

(5) () مر تفصيله في المسألة 3852.

(6) () مرت أحكام المصدود في المسألة 3923

و ما بعدها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 165

و السعي بعد دخول مكة فلا اشكال و لا خلاف في ان وظيفته الاستنابة («1»).

م 3936: إذا احصر الرجل فبعث بهديه ثمّ آذاه رأسه قبل ان يبلغ الهدي محله («2») جاز له ان يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، و يحلق.

م 3937: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الاتيان به في القابل اذا بقيت استطاعته او كان مستقرا («3») في ذمته.

م 3938: المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيام علي ما تقدم («4»).

م 3939: يستحب للمحرم عند عقد الاحرام ان يشترط علي ربه تعالي ان يحله حيث حبسه («5») و ان كان حله («6») لا يتوقف علي ذلك، فانه يحل عند الحبس اشترط أم لم يشترط.

إلي هنا فرغنا من واجبات الحج فلنشرع الآن في آدابه («7»)، و قد ذكر الفقهاء من الآداب ما لا تسعه هذه الرسالة فنقتصر علي يسير منها.

______________________________

(1) () فيوكل أحدا بأن يطوف عنه و يصلي و يسعي.

(2) () أي المكان الذي يتم فيه الذبح.

(3) () أي كان الحج واجبا عليه من سنوات سابقة و لكنه لم يؤده.

(4) () في المسألة 3872.

(5) () أي أن يحله من إحرامه في المكان الذي لا يتمكن منه من متابعة سيره. و سيأتي الدعاء الخاص في الامر السابع من مستحبات الاحرام في المسألة 3940.

(6) () أي ليس الاحلال من الاحرام متوقفا علي هذا الشرط.

(7) () أي آداب و مستحبات الحج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 166

مستحبات الاحرام

م 3940: يستحب في الاحرام امور:

1- تنظيف الجسد، و تقليم الاظفار، واخذ الشارب («1»)، و إزالة الشعر من الابطين

و العانة («2»)، كل ذلك قبل الاحرام.

2- تسريح («3») شعر الراس، و اللحية من اول ذي القعدة لمن اراد الحج، و قبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة («4»).

و قال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، و هذا القول و ان كان ضعيفا إلا أنه أحوط.

3- الغسل للاحرام في الميقات («5»)، و يصح («6») من الحائض و النفساء ايضا، و اذا خاف عوز الماء في الميقات قدمه عليه («7»)، فان وجد الماء في الميقات اعاده، و اذا اغتسل ثمّ احدث بالاصغر («8») او اكل او لبس ما يحرم («9») اعاد غسله، و يجزئ الغسل نهارا الي آخر الليلة الآتية، و يجزئ الغسل ليلا الي آخر النهار الآتي.

4- أن يدعو عند الغسل علي ما ذكره الصدوق و يقول:

______________________________

(1) () أي قص شعر الشوارب قبل الاحرام.

(2) () أي يستحب حلق شعر العورة من باب التنظيف قبل الاحرام أيضا.

(3) () يقصد بالتسريح هنا ترك شعر الرأس و اللحية و عدم قصه و تركه الي يوم العيد.

(4) () أي يستحب ترك الشعر و اللحية و عدم قصه لمدة شهر قبل العمرة المفردة.

(5) () و قد مر بيان مفصل عن المواقيت في المسألة 3620 و ما بعدها.

(6) () أي يصح الغسل المستحب للاحرام.

(7) () أي اغتسل قبل وصوله الي الميقات الذي يريد أن يحرم منه.

(8) () أي الحدث الذي يوجب الوضوء كالنوم او البول او الغائط او الريح.

(9) () أي لبس ما يحرم علي المحرم لبسه من ثياب أثناء إحرامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 167

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي نُوراً، وَ طَهُوراً، وَ حِرْزاً، وَ أَمْناً مِنْ كُلِّ

خَوْفٍ، وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي، وَ طَهِّرْ لِي

قَلْبِي، وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَ أَجْرِ عَلَي لِسَانِي مَحَبَّتَكَ، وَ مِدْحَتَكَ، وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا قُوَّةَ لِي إِلَّا بِكَ، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قِوَامَ دِينِي، التَّسْلِيمُ لِأَمْرِكَ، وَ الاتِّبَاعُ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ («1»).

5- أن يدعو عند لبس ثوبي الاحرام و يقول:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ أُؤَدِّي بِهِ فَرْضِي وَ أَعْبُدُ فِيهِ رَبِّي وَ أَنْتَهِي فِيهِ إِلَي مَا أَمَرَنِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَصَدْتُهُ فَبَلَّغَنِي وَ أَرَدْتُهُ فَأَعَانَنِي وَ قَبِلَنِي وَ لَمْ يَقْطَعْ بِي، وَ وَجْهَهُ أَرَدْتُ فَسَلَّمَنِي، فَهُوَ حِصْنِي، وَ كَهْفِي، وَ حِرْزِي، وَ ظَهْرِي، وَ مَلَاذِي، وَ مَلْجَئِي، وَ مَنْجَايَ، وَ ذُخْرِي، وَ عُدَّتِي فِي شِدَّتِي وَ رَخَائِي («2»).

6- أن يكون ثوباه للاحرام من القطن.

7- أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر.

فان لم يتمكن فبعد فريضة أخري، و إلا فبعد ركعتين أو ست ركعات من النوافل، و الست أفضل، يقرأ في الركعة الاولي الفاتحة و سورة التوحيد، و في الثانية الفاتحة و سورة الجحد («3»)، فاذا فرغ حمد الله و اثني عليه، و صلي علي النبي و آله ثمّ يقول:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ، وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ، وَ اتَّبَعَ أَمْرَكَ، فَإِنِّي عَبْدُكَ، وَ فِي قَبْضَتِكَ، لَا أُوقَي إِلَّا مَا وَقَيْتَ، وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ، وَ

______________________________

(1) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 525.

(2) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 525.

(3) () أي سورة الكافرون.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 168

قَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ، عَلَي كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ، (ص) وَ

تُقَوِّيَنِي عَلَي مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ، وَ تَتَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي، فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ، وَ اجْعَلْنِي مِنْ

وَفْدِكَ، الَّذِينَ رَضِيتَ وَ ارْتَضَيْتَ، وَ سَمَّيْتَ وَ كَتَبْتَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي خَرَجْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَ أَنْفَقْتُ مَالِيَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي.

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ، عَلَي كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَإِنْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ («1»)، عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ) («2»).

8- التلفظ بنية الاحرام مقارنا للتلبية.

9- رفع الصوت بالتلبية للرجال.

10- أن يقول في تلبيته:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَ النِّعْمَةَ، لَكَ وَ الْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ دَاعِياً إِلَي دَارِ السَّلَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ أَهْلَ التَّلْبِيَةِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَسْتَغْنِي وَ يُفْتَقَرُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ، وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ كَشَّافَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدَيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ يَا كَرِيمُ

______________________________

(1) () و هذا ما مر بيان استحبابه في المسألة 3939.

(2) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 318.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 169

لَبَّيْكَ («1»).

ثمّ يقول:

لَبَّيْكَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ أ وَ عُمْرَةٍ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ و هَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلَي الْحَجِّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ لَبَّيْكَ.

11- تكرار التلبية حال الاحرام في وقت اليقظة من النوم، و بعد كل صلاة، و عند الركوب علي

البعير و النزول منها («2»)، و عند كل علو و هبوط، و عند ملاقاة الراكب («3»)، و في الاسحار يستحب إكثارها و لو كان جنبا أو حائضا، و لا يقطعها في عمرة التمتع إلي أن يشاهد بيوت مكة، و في حج التمتع («4») إلي زوال يوم عرفة.

مكروهات الاحرام

م 3941: يكره في الاحرام امور:

1- الاحرام في ثوب أسود بل الاحوط ترك ذلك، و الافضل الاحرام في ثوب أبيض.

2- النوم علي الفراش الاصفر، و علي الوسادة الصفراء.

3- الاحرام في الثياب الوسخة، و لو و سخت حال الاحرام فالاحوط استحبابا ان لا يغسلها ما دام محرما، و لا بأس بتبديلها.

______________________________

(1) () وسائل الشيعة ج 12 ص 382 ح 16569.

(2) () و في زماننا عند ركوب السيارة او النزول منها.

(3) () أي عند المنعطفات في زماننا و عند ملاقات الآخرين.

(4) () أي يستحب الاستمرار بالتلبية في الحج الي ظهر يوم عرفة فيقطع التلبية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 170

4- الاحرام في ثياب مخططه («1»).

5- استعمال الحناء («2») قبل الاحرام إذا كان أثره باقيا إلي وقت الاحرام.

6- دخول الحمام («3»)، و الاحوط استحبابا بل الاحوط أن لا يدلك («4») المحرم جسده.

7- تلبية من يناديه («5»)، بل الاحوط ترك ذلك.

دخول الحرم و مستحباته

م 3942: يستحب في دخول الحرم («6») أمور:

1- النزول من المركوب عند وصوله الحرم و الاغتسال لدخوله.

2- خلع نعليه عند دخوله الحرم، و أخذهما بيده تواضعا و خشوعا لله سبحانه.

3- أن يدعو بهذا الدعاء عند دخول الحرم:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ، وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالًا وَ عَليٰ كُلِّ ضٰامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) الحج:.

______________________________

(1) () أي ملونة و مخططة.

(2) () الحناء نوع من الأصباغ يستعمل لصبغ الشعر أو اليدين أو القدمين.

(3) () أي يكره له الاستحمام.

(4) () أي لا يفرك جسده لئلا يؤدي الي تساقط الشعر.

(5) () أي يكره له جواب من يناديه أثناء الاحرام بالقول لبيك.

(6) () يقصد بالحرم هنا حرم الكعبة المشرفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 171

اللَّهُمَّ وَ

إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ مِمَّنْ أَجَابَ دَعْوَتَكَ وَ قَدْ جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَ مِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ سَامِعاً لِنِدَائِكَ وَ مُسْتَجِيباً لَكَ مُطِيعاً لِأَمْرِكَ وَ كُلُّ ذَلِكَ بِفَضْلِكَ عَلَيَّ وَ إِحْسَانِكَ إِلَيَّ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَي مَا وَفَّقْتَنِي لَهُ أَبْتَغِي بِذَلِكَ الزُّلْفَةَ عِنْدَكَ وَ الْقُرْبَةَ إِلَيْكَ وَ الْمَنْزِلَةَ لَدَيْكَ وَ الْمَغْفِرَةَ لِذُنُوبِي وَ التَّوْبَةَ عَلَيَّ مِنْهَا بِمَنِّكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ

آلِ مُحَمَّدٍ وَ حَرِّمْ بَدَنِي عَلَي النَّارِ وَ آمِنِّي مِنْ عَذَابِكَ وَ عِقَابِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ («1»).

4- أن يمضغ شيئا من الاذخر («2») عند دخوله الحرم.

آداب دخول مكة المكرمة و المسجد الحرام

م 3943: يستحب لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة أن يغتسل قبل دخولها، و ان يدخلها بسكينة و وقار، و يستحب لمن جاء من طريق المدينة ان يدخل من أعلاها و يخرج من اسفلها، و يستحب ان يكون حال دخول المسجد حافيا علي سكينته و وقار و خشوع، و ان يكون دخوله من باب بني شيبة («3»)، و هذا الباب و ان جهل فعلا من جهة توسعة المسجد إلا انه قال بعضهم إنه كان بازاء باب السلام، فالاحوط استحبابا الدخول من باب السلام، ثمّ يأتي مستقيما إلي ان يتجاوز الاسطوانات، و يستحب ان يقف علي باب المسجد و يقول:

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَي أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ السَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَي إِبْرَاهِيمَ

______________________________

(1) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 528.

(2) () مر بيان معني الاذخر في هامش المسألة 3744.

(3) () و هو الباب الذي دخل منه رسول الله (ص) و سلم عند ما أتي حاجا و

هو باب معروف و يقع بين الصفا و المروة و هو الي الصفا أقرب منه الي المروة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 172

خَليلِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ («1»).

ثمّ يدخل المسجد متوجها إلي الكعبة رافعا يديه إلي السماء و يقول:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا، فِي أَوَّلِ مَنَاسِكِي، أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي، وَ أَنْ

تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي، وَ تَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ الْحَرَامَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ، أَنَّ هَذَا بَيْتُكَ الْحَرَامُ، الَّذِي جَعَلْتَهُ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً مُبَارَكاً وَ هُدًي لِلْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ عَبْدُكَ، وَ الْبَلَدَ بَلَدُكَ، وَ الْبَيْتَ بَيْتُكَ، جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ، وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ، مُطِيعاً لِأَمْرِكَ، رَاضِياً بِقَدَرِكَ، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْفَقِيرِ إِلَيْكَ، الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ («2»).

و في رواية أخري يقف علي باب المسجد و يقول:

بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَي اللَّهِ، وَ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَ عَلَي مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ السَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ،

السَّلَامُ عَلَي أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ، السَّلَامُ عَلَي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ، السَّلَامُ عَلَي الْمُرْسَلِينَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَي عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ بَارِكْ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ، وَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ، وَ عَلَي أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِمْ، وَ سَلَامٌ عَلَي الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 401.

(2) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 99.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 173

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي فِي طَاعَتِكَ وَ مَرْضَاتِكَ، وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِ الْإِيمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي، جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِكَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ، وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ، وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يُنَاجِيهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَ زَائِرُكَ، وَ فِي بَيْتِكَ، وَ عَلَي كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ، وَ زَارَهُ، وَ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيٍّ، وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ، فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ، يَا رَحْمَانُ، وَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا

شَرِيكَ لَكَ، وَ بِأَنَّكَ وَاحِدٌ أَحَدٌ، صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ، صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَي أَهْلِ بَيْتِهِ، يَا جَوَادُ يَا مَاجِدُ، يَا جَبَّارُ يَا كَرِيمُ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَكَ إِيَّايَ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاكَ، أَنْ تُعْطِيَنِي فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ.

ثمّ يقُولُ ثَلَاثاً: اللَّهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

ثمّ يقُولُ: وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ، وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ («1»).

و يستحب عند ما يحاذي الحجر الاسود ان يقول:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ، وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّي، وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ، وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَي مِنْ دُونِ اللَّهِ («2»).

ثمّ يذهب الي الحجر الاسود و يستلمه («3») و يقول:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَ

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 5

ص 100.

(2) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 102.

(3) () استلام الحجر إنما هو ملامسته و تقبيله و التمسح به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 174

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ، وَ اللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا أَخْشَي وَ أَحْذَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وَ يُمِيتُ وَ يُحْيِي، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.

وَ يُصَلِّي عَلَي النَّبِيِّ (ص) وَ يُسَلِّمُ عند دخوله الْمَسْجِدَ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي

أُومِنُ بِوَعْدِكَ، وَ أُوفِي بِعَهْدِكَ («1»).

و في رواية صحيحة («2») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَي النَّبِيِّ (ص) وَ اسْأَلِ اللَّهَ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ بِيَدِكَ فَأَشِرْ إِلَيْهِ وَ قُلِ:

اللَّهُمَّ أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا، وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ، لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ، اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ، وَ عَلَي سُنَّةِ نَبِيِّكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ، وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّي، وَ عِبَادَةِ الشَّيْطَانِ، وَ عِبَادَةِ كُلِّ نِدٍّ يُدْعَي مِنْ دُونِ اللَّهِ.

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا كُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ بَسَطْتُ يَدِي، وَ فِيمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي، فَاقْبَلْ سَيْحَتِي («3»)، وَ

______________________________

(1) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 102.

(2) () وردت في الكافي ج 4 ص 402 و قد نقلها عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ*.

(3) () يقصد بسيحتي، السياحة في الارض للعبادة و و هو ما أشارت اليه الآية الكريمة: فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ (2) التوبة، و أشهر السياحة تختلف عن الاشهر الحرم كما ورد عن أمير المؤمنين* في أنها تبدأ من اليوم الثاني لأيام عيد الاضحي و هي عشرون يوما من شهر ذي الحجة و محرم و صفر و ربيع الاول، و عشرة أيام من ربيع الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 175

اغْفِرْ لِي، وَ ارْحَمْنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ، وَ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

آداب الطواف

م 3944: روي معاوية («1») بن عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَ تَقُولُ فِي الطَّوَافِ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشَي بِهِ عَلَي طَلَلِ الْمَاءِ، كَمَا يُمْشَي بِهِ عَلَي جَدَدِ الْأَرْضِ، وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ، وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلَائِكَتِكَ، وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوسَي مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ، وَ أَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ، وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ (ص) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ، وَ أَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ.

وَ كُلَّمَا انْتَهَيْتَ إِلَي بَابِ الْكَعْبَةِ فَصَلِّ عَلَي النَّبِيِّ (ص) وَ تَقُولُ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

وَ قُلْ فِي الطَّوَافِ: اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَقِيرٌ وَ إِنِّي خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ فَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي

______________________________

(1) ()

وردت الرواية في الكافي ج 4 ص 406 بسنده عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ*.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 176

وَ لَا تُبَدِّل اسْمِي.

و عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام («1») قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن عليه السلام إِذَا بَلَغَ الْحَجَرَ («2») قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمِيزَابَ («3») يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَي الْمِيزَابِ وَ أَجِرْنِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ النَّارِ وَ عَافِنِي مِنَ السُّقْمِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ.

و في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام انه لَمَّا انْتَهَي إِلَي ظَهْرِ الْكَعْبَةِ («4») حِينَ يَجُوزُ («5») الْحَجَرَ قال: يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْجُودِ وَ الْكَرَمِ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ («6»).

و عنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام انه لما صَارَ بِحِذَاءِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ قَامَ عليه السلام فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَي السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ:

يَا اللَّهُ يَا وَلِيَّ الْعَافِيَةِ وَ خَالِقَ الْعَافِيَةِ وَ رَازِقَ الْعَافِيَةِ وَ الْمُنْعِمَ بِالْعَافِيَةِ وَ الْمَنَّانَ بِالْعَافِيَةِ وَ الْمُتَفَضِّلَ بِالْعَافِيَةِ عَلَيَّ وَ عَلَي جَمِيعِ خَلْقِكَ يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا الْعَافِيَةَ وَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ

______________________________

(1) () الكافي: ج 4 ص 407.

(2) () الحجر: أي الحجر الاسود.

(3) () ميزاب الكعبة: هو أنبوب من الخشب طوله متر و خمسة و سبعين سنتيمترا، و البارز منه مصفح بالفضة

المحلاة بالذهب، و موقعه علي الحائط المطل علي حجر إسماعيل.

(4) () يقصد بظهر الكعبة هنا آخر المطاف عند الحجر الاسود.

(5) () أي حين يتجاوز الحجر الاسود.

(6) () الكافي ج 4 ص 407.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 177

وَ شُكْرَ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ («1»).

و عن أبي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أنه قَالَ:

إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْكَعْبَةِ («2») وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَار («3») دُونَ

الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ بِقَلِيلٍ، فَابْسُطْ يَدَيْكَ عَلَي الْبَيْتِ وَ أَلْصِقْ بَطْنَكَ وَ خَدَّكَ بِالْبَيْتِ وَ قُلِ:

اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَ الْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَ هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّار. ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّكَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِيَةُ، اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ، فَضَاعِفْهُ لِي، وَ اغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي، وَ خَفِيَ عَلَي خَلْقِكَ.

ثُمَّ تَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، وَ تَخَيَّرُ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ، ثُمَّ اسْتَلِمِ («4») الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ، ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.

و في رواية اخري («5») عنه عليه السلام:

ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ اخْتِمْ بِهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا يَضُرُّكَ وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي.

______________________________

(1) () وسائل الشيعة ج 13 ص 335 ح 17882.

(2) () أي إذا أكملت بعد انتهاء الطواف و وصلت الي جانب المستجار.

(3) () المستجار هو الموضع المقابل لباب الكعبة في ضلعها الغربي قرب الركن اليماني. و سمي بذلك لان الحاج يلتزمه و يلتصق به و يقبله و يسأل الله أن يجيره من النار.

(4) () مر بيان معني الاستلام في هامش

المسألة 3775.

(5) () وسائل الشيعة ج 13 ص 347 ح 17917.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 178

و يستحب للطائف في كل شوط («1») ان يستلم الاركان كلها («2») و ان يقول عن استلام الحجر الاسود:

(أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ («3»)).

آداب صلاة الطواف

م 3945: يستحب في صلاة الطواف ان يقرأ بعد الفاتحة سورة التوحيد في الركعة الاولي، و سورة الجحد («4») في الركعة الثانية، فاذا فرغ من صلاته حمد الله و اثني عليه و صلي علي محمد و آل محمد، و طلب من الله تعالي ان يتقبل منه.

و عن الامام الصادق عليه السلام انه سجد بعد ركعتي الطواف و قال في سجوده:

سَجَدَ وَجْهِي لَكَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَقّاً حَقّاً، الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ، وَ الْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْ ءٍ، هَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ غَيْرُكَ، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلَي نَفْسِي، وَ لَا يَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ («5»).

و يستحب ان يشرب من ماء زمزم («6») قبل ان يخرج إلي الصفا و يقول: اللَّهُمَّ

______________________________

(1) () الشوط هو الدورة الكاملة حول الكعبة و التي تبدأ من الحجر الاسود و تنتهي به.

(2) () أي أركان الكعبة الاربعة فيلمسها و يقبلها.

(3) () الكافي ج 4 ص 184.

(4) () سورة الجحد أي سورة الكافرون.

(5) () تهذيب الاحكام ج 3 ص 94.

(6) () أي بئر زمزم و هي بئر قديمة، موقعها داخل المسجد الحرام شرقي الكعبة، و جنوبي مقام إبراهيم*، مقابلة للحجر الأسود تقريبا، و المسافة بينها و بين الكعبة حوالي 15 مترا. و سميت بهذا الاسم اشتقاقا من زمزمة الماء أي صوته، و هي مستودع لثلاث عيون:

عين حذاء الركن الأسود و عين حذاء أبي قبيس عند الصفا و عين حذاء المروة. و كانت قبل اليوم علي هيئة بئر يستقي الماء منها بالدلو و يصب في حياض إلي جنبها أعدت للشرب و الوضوء. ثمّ حصل تطوير للبئر فأغلق سطحه البارز علي أرض المسجد توسعة للمسجد، و كتب علي الصخرة المقابلة لفوهة البئر كلمة زمزم للدلالة عليها، و أصبح ماؤها يسحب بواسطة المضخات الحديثة و يوزع علي أكثر من مكان أعد لذلك عن طريق الأنابيب و الحنفيات التي بلغت أكثر من سبعمائة حنفية.

أما اليوم و منذ ثلاث سنوات تقريبا فقد جرت توسعة جديدة و تم إزالة جميع البناء الذي كان يظهر في المطاف و ألغي الدرج الذي كان ينزل منه الحجاج لشرب الماء من الحنفيات و تم تحويل تلك الحنفيات الي جدار لناحية المسعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 179

اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً، وَ رِزْقاً وَاسِعاً، وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ («1»).

و ان أمكنه أتي زمزم بعد صلاة الطواف و أخذ منه ذنوبا («2») او ذنوبين، فيشرب منه و يصب الماء علي رأسه و ظهره و بطنه، و يقول: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ.

ثمّ يأتي الحجر الاسود فيخرج منه («3») الي الصفا.

آداب السعي

م 3946: ورد في الكافي بسند صحيح («4») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَكْعَتَيْهِ قَالَ:

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 430.

(2) () الذنوب: هي الدلو المملوء ماء.

(3) () أي يخرج من جهة الحجر الاسود نحو الصفا.

(4) () عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ

بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ*. الكافي ج 4 ص 431.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 180

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ مِنْ إِتْيَانِ الصَّفَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ البقرة:.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: ثُمَّ اخْرُجْ إِلَي الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ

رَسُولُ اللَّهِ (ص) وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِي يُقَابِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ حَتَّي تَقْطَعَ الْوَادِيَ («1») وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَاصْعَدْ عَلَي الصَّفَا حَتَّي تَنْظُرَ إِلَي الْبَيْتِ وَ تَسْتَقْبِلَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ ثُمَّ اذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَيْكَ مَا قَدَرْتَ عَلَي ذِكْرِهِ ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ احْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ سَبْعاً وَ قُلْ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

ثُمَّ صَلِّ عَلَي النَّبِيِّ (ص) وَ قُلِ:

اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَي مَا هَدَانَا، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَي مَا أَوْلَانَا، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَيِّ الدَّائِمِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

وَ قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْيَقِينَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ). اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).

ثُمَّ كَبِّرِ اللَّهَ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ هَلِّلْ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ احْمَدْ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ

سَبِّحْ (مِائَةَ مَرَّةٍ) وَ تَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَ نَصَرَ عَبْدَهُ، وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلْكُ، وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي الْمَوْتِ، وَ فِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ،

______________________________

(1) () أما في زماننا فلم يعد هناك من واد، بل ما يفصل بين المطاف و الصفا درج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 181

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْر، وَ وَحْشَتِهِ، اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي فِي ظِلِّ عَرْشِكَ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ.

وَ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّكَ دِينَكَ وَ نَفْسَكَ وَ أَهْلَكَ ثُمَّ تَقُولُ:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ الَّذِي لَا يَضِيعُ وَدَائِعُهُ، نَفْسِي وَ دِينِي وَ أَهْلِي،

اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي عَلَي كِتَابِكَ، وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَ تَوَفَّنِي عَلَي مِلَّتِهِ، وَ أَعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ.

ثُمَّ تُكَبِّرُ (ثَلَاثاً) ثُمَّ تُعِيدُهَا (مَرَّتَيْنِ) ثُمَّ تُكَبِّرُ (وَاحِدَةً) ثُمَّ (تُعِيدُهَا) فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ.

و كانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِين عليه السلام إِذَا صَعِدَ الصَّفَا يسْتَقْبَل الْكَعْبَةَ ثُمَّ يرَفَع يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَيَّ بِالْمَغْفِرَةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِي وَ إِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَي رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَي رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِي اللَّهُمَّ لَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِي وَ لَمْ تَظْلِمْنِي أَصْبَحْتُ أَتَّقِي عَدْلَكَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَكَ فَيَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا يَجُورُ ارْحَمْنِي («1»).

و عن أبي عَبْدِ اللَّهِ الصادق ع: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ فَأَكْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَي الصَّفَا («2»).

و يستحب ان يسعي ماشيا («3») و ان يمشي مع سكينة و وقار حتي

يأتي محل

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 432.

(2) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 147.

(3) () أي أن يكون السعي بين الصفا و المروة مشيا و ليس علي دابة أو عربة او شبه ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 182

المنارة الاولي («1») فيهرول («2») الي محل المنارة الاخري («3»)، ثمّ يمشي مع سكينة و وقار

حتي يصعد علي المروة («4») الي الصفا علي هذا النهج ايضا، و اذا كان راكبا أسرع فيما بين المنارتين، فينبغي ان يجد («5») في البكاء و يدعو الله كثيرا، و لا هرولة علي النساء.

آداب الاحرام الي الوقوف بعرفات

م 3947: ما تقدم من الآداب في إحرام العمرة يجري في إحرام الحج أيضا، فاذا أحرم للحج و خرج من مكة يلبي في طريقه غير رافع صوته («6»)، حتي إذا اشرف علي الابطح («7») رفع صوته («8»)، فاذا توجه الي مني («9») قال: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي («10»).

______________________________

(1) () لم يعد هناك وجود للمنارة التي كانت قائمة بين الصفا و المروة و استعيض عنها بعلامة خضراء علي الجدران يلتفت اليها الحاج أثناء السعي.

(2) () أي يمشي مسرعا، و مسافة الهرولة هي حوالي مائة خطوة، و استحبابها خاص بالرجال.

(3) () تسمي زقاق العطارين، و لم يعد موجودا الآن، و إنما وضع مكانه علامة بلون أخضر.

(4) () تقع المروة علي مرتفع يسير و قد مر بيانها في هامش المسألة 3807.

(5) () أي أن يبكي من خشية الله تعالي، خوفا من عقابه و رجاء لمغفرته.

(6) () أي لا يرفع صوته عند ما يحرم للحج.

(7) () الأبطح: واد عريض و هو مسيل وادي مكة، و يقع ما بين الحجون و المنحني (و هو انحناء

وادي المحصب عند جبل العيرة اليمانية المعروف اليوم بجبل الشيي)، و عند المنحني الآن القصر الملكي الذي كان حتي أيام قريبة مقرا لرابطة العالم الاسلامي.

(8) () أي أنه يرفع صوته بالتلبية عند وصوله الي الابطح.

(9) () عند ما يحرم الحاج من مكة فيمكنه أن يذهب الي مني أو الي عرفات مباشرة.

(10) () و هو ما ورد في رواية عن الامام الصادق*. الكافي ج 4 ص 460.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 183

ثمّ يذهب الي مني بسكينة و وقار مشتغلا بذكر الله سبحانه، فاذا وصل اليها قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقْدَمَنِيهَا صَالِحاً فِي عَافِيَةٍ وَ بَلَّغَنِي هَذَا الْمَكَانَ اللَّهُمَّ وَ هَذِهِ مِنًي وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَي أَوْلِيَائِكَ مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ فِيهَا بِمَا مَنَنْتَ عَلَي أَوْلِيَائِكَ وَ أَهْلِ طَاعَتِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ («1»).

و يستحب له المبيت في مني ليلة عرفة، يقضيها في طاعة الله تبارك و تعالي، و الافضل ان تكون عباداته و لا سيما صلواته في مسجد الخيف («2»)، فاذا صلي الفجر عقب («3») إلي طلوع الشمس ثمّ يذهب الي عرفات، و لا بأس بخروجه من مني بعد طلوع الفجر، و الاحوط استحبابا ان لا يتجاوز وادي محسر («4») قبل طلوع الشمس.

و يكره خروجه منها قبل الفجر، و ذهب بعضهم إلي عدم جوازه («5») إلا لضرورة، كمرض او خوف من الزحام، فاذا توجه إلي عرفات قال: اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ وَ إِيَّاكَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَكَ أَرَدْتُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِي فِي رِحْلَتِي وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ أَنْ تَجْعَلَنِي الْيَوْمَ مِمَّنْ تُبَاهِي بِهِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي («6»).

______________________________

(1) () من لا

يحضره الفقيه ج 2 ص 537.

(2) () و هو مسجد في مني صلي فيه النبي محمد (ص)، و روي أنه صلي فيه ألف نبي، و قد سمي بالخيف لأنه مرتفع عن الوادي و كل ما ارتفع عن الوادي سمي خيفا.

(3) () أي الاشتغال بعد الصلاة بالدعاء، أو الذكر، أو التلاوة، أو غيرها من الافعال الحسنة، مثل التفكر في عظمة الله و نحوه، و مثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه و غير ذلك.

(4) () مر شرح عن وادي محسر في هامش المسألة 3846.

(5) () أي عدم جواز الخروج من مني.

(6) () و هو ما ورد عن الامام الصادق*، الكافي ج 4 ص 461.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 184

ثمّ يلبي («1») الي ان يصل الي عرفات.

آداب الوقوف بعرفات

م 3948: يستحب في الوقوف بعرفات («2») امور، و هي كثيرة نذكر بعضها، منها:

1- الطهارة حال الوقوف.

2- الغسل عند الزوال.

3 تفريغ النفس للدعاء و التوجه الي الله.

4- الوقوف بسفح الجبل («3») في ميسرته.

5- الجمع بين صلاتي الظهرين بأذان و اقامتين.

6- الدعاء بما تيسر من المأثور و غيره («4»)، و الافضل المأثور، فمن ذلك دعاء الحسين («5»)، و دعاء ولده الامام زين العابدين عليهما السلام.

و منه ما في صحيحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ («6») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:

وَ إِنَّمَا تُعَجِّلُ الصَّلَاةَ («7») وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَكَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ تَأْتِي الْمَوْقِفَ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ

______________________________

(1) () أي يكرر عبارات التلبية: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ.

(2) () يطلق علي موضع وقوف الحجاج يوم عرفة، و قد مر شرح مفصل في المسألة 3839.

(3) ()

أي أسفل الجبل.

(4) () المأثور هي الادعية الواردة عن المعصومين عليهم السلام، و غيرها ما يختاره الانسان.

(5) () و هو المعروف بدعاء الامام الحسين* يوم عرفة.

(6) () تهذيب الاحكام ج 5 ص 182.

(7) () حيث يتم الجمع بين صلاتي الظهر و العصر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 185

عَلَيْهِ وَ كَبِّرْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ احْمَدْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَبِّحْهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَخَيَّرْ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اجْتَهِدْ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَنْ يُذْهِلَكَ («1») فِي مَوْطِنٍ قَطُّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُذْهِلَكَ فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَي النَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِكَ («2») وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُهُ:

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ فَلَا تَجْعَلْنِي مِنْ أَخْيَبِ وَفْدِكَ وَ ارْحَمْ مَسِيرِي إِلَيْكَ مِنَ الْفَجِّ

الْعَمِيقِ. وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ:

اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ كُلِّهَا فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ. وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَا تَمْكُرْ بِي وَ لَا تَخْدَعْنِي وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِي وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَوْلِكَ وَ جُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ مَنِّكَ وَ فَضْلِكَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا. و تذكر حوائجك.

وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ رَأْسَكَ إِلَي السَّمَاءِ: اللَّهُمَّ حَاجَتِي إِلَيْكَ الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي وَ الَّتِي إِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي أَسْأَلُكَ خَلَاصَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ.

وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ مِلْكُ يَدِكَ نَاصِيَتِي

بِيَدِكَ وَ أَجَلِي بِعِلْمِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِي لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّي وَ أَنْ تَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِيَ الَّتِي أَرَيْتَهَا خَلِيلَكَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام وَ دَلَلْتَ عَلَيْهَا نَبِيَّكَ مُحَمَّداً (ص).

______________________________

(1) () أي يشغلك، و معناه أن أحب شي ء للشيطان أن يشغل الحاج في ذلك الوقت.

(2) () أي عليك أن تفكر بنفسك فتتوب توبة صادقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 186

وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ رَضِيتَ عَمَلَهُ وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْيَيْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَيَاةً طَيِّبَةً.

و من الادعية المأثورة ما رَوَاه مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ («1») عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لِعَلِيٍّ عليه السلام أَ لَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ هُوَ دُعَاءُ مَنْ كَانَ قَبْلِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام بَلَي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَتَقُولُ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ يُمِيتُ وَ

يُحْيِي وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَمَا تَقُولُ وَ خَيْرُ مَا يَقُولُ الْقَائِلُونَ. اللَّهُمَّ لَكَ صَلَاتِي وَ دِينِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي وَ لَكَ تُرَاثِي وَ بِكَ حَوْلِي وَ مِنْكَ قُوَّتِي. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ وَ مِنْ شَتَاتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَأْتِي بِهِ الرِّيَاحُ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَأْتِي بِهِ الرِّيَاحُ وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ اللَّيْلِ وَ خَيْرَ النَّهَارِ.

و من تلك الادعية ما رواه حَمَّادِ بْنِ عِيسَي («2») عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا هَمَّتِ

(«3») الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ قَبْلَ أَنْ تَنْدَفِعَ («4») قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ تَشَتُّتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ شَرِّ مَا يَحْدُثُ بِاللَّيْلِ وَ

______________________________

(1) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 541.

(2) () الكافي ج 4 ص 464.

(3) () أي عند العصر مع اقتراب وقت غروب الشمس.

(4) () أي قبل أن تغيب الشمس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 187

النَّهَارِ، أَمْسَي ظُلْمِي مُسْتَجِيراً بِعَفْوِكَ، وَ أَمْسَي خَوْفِي مُسْتَجِيراً بِأَمَانِكَ، وَ أَمْسَي ذُلِّي مُسْتَجِيراً بِعِزِّكَ، وَ أَمْسَي وَجْهِيَ الْفَانِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَي، جَلِّلْنِي بِرَحْمَتِكَ، وَ أَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ، وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ.

وَ رَوَي زُرْعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ («1») قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ، وَ ارْزُقْنِيهِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ اقْلِبْنِي الْيَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ

بِهِ الْيَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ وَ حُجَّاجِ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَ اجْعَلْنِي الْيَوْمَ مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الْعَافِيَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ بَارِكْ لِي فِيمَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ.

آداب الوقوف بالمزدلفة

م 3949: و هي («2») أيضا كثيرة نذكر بعضها:

1- الافاضة («3») من عرفات علي سكينة و وقار و قد روي («4») عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ أَفِضْ بِالِاسْتِغْفَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

______________________________

(1)

() من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 543.

(2) () مر شرح عن المزدلفة في المسألة 3846.

(3) () أي الخروج من عرفات بعد غروب يوم التاسع من ذي الحجة.

(4) () الكافي ج 4 ص 466.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 188

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَي الْكَثِيبِ الْأَحْمَر («1») عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ فَقُلِ:

اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِي وَ زِدْ فِي عِلْمِي وَ سَلِّمْ لِي دِينِي وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِكِي.

2 الاقتصاد في السير («2»).

3- تأخير العشاءين («3») الي المزدلفة، و الجمع بينهما بأذان و اقامتين و ان ذهب ثلث الليل.

4- نزول بطن الوادي («4») عن يمين الطريق قريبا من المشعر، و يستحب للصرورة («5») وطء المشعر برجله.

5- إحياء تلك الليلة بالعبادة و الدعاء بالمأثور و غيره، و من المأثور ان يقول: اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا جَوَامِعَ الْخَيْرِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِي فِي قَلْبِي وَ أَطْلُبُ إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هَذَا وَ أَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ («6»).

6- ان يصبح علي طهر، فيصلي الغداة («7») و يحمد الله عز و جل و يثني عليه، و يذكر من آلائه و بلائه ما قدر عليه، و يصلي علي النبي (ص) ثمّ يقول: اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ

______________________________

(1) () هو تل أحمر اللون يقع علي يمين الذاهب من عرفات إلي المشعر الحرام (المزدلفة).

(2) () السير ببطء و هدوء.

(3) () أي صلاتي المغرب و العشاء.

(4) () بطن الوادي: أي أسفل الوادي حيث تجتمع المياه.

(5) () أي يستحب لمن يحج أول مرة أن ينزل من الدابة او

السيارة و يقف علي ارض المشعر.

(6) () الكافي ج 4 ص 468.

(7) () أي صلاة الصبح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 189

فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ وَ خَيْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَيْرُ مَسْئُولٍ وَ لِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هَذَا أَنْ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِي وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَي مِنَ الدُّنْيَا زَادِي («1»).

7- التقاط حصي الجمار («2») من المزدلفة، و عددها سبعون.

8- السعي (السير السريع) إذا مر بوادي محسر، و قدر للسعي مائة خطوة، و يقول: قَالَ اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي وَ اقْبَلْ تَوْبَتِي وَ أَجِبْ دَعْوَتِي وَ اخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي («3»).

آداب رمي الجمرات

م 3950: يستحب في رمي الجمرات امور، منها:

1- ان يكون علي طهارة حال الرمي.

2- ان يقول اذا اخذ الحصيات بيده: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَيَاتِي فَأَحْصِهِنَّ لِي وَ ارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي («4»).

3- ان يقول عند كل رمية: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ اللَّهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَ عَلَي سُنَّةِ نَبِيِّكَ (ص) اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْياً مَشْكُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً (1).

4- ان يقف الرامي علي بعد من جمرة العقبة بعشر خطوات، او خمس عشرة

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 469.

(2) () الحصي الصغيرة التي ترمي بها الجمرات في مني و عددها 49 حصاة أو 70.

(3) () الكافي ج 4 ص 470.

(4) () الكافي ج 4 ص 478.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 190

خطوة.

5- ان يرمي جمرة العقبة متوجها اليها مستدبر القبلة («1»)، و يرمي الجمرتين الاولي و الوسطي مستقبل القبلة («2»).

6- أن يضع الحصاة علي ابهامه، و يدفعها بظفر السبابة («3»).

7- ان يقول إذا رجع إلي مني: اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ وَ عَلَيْكَ

تَوَكَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلَي وَ نِعْمَ النَّصِيرُ.

آداب الهدي

م 3951: يستحب في الهدي أمور منها:

1- أن يكون بدنة («4»)، و مع العجز فبقرة، و مع العجز عنها أيضا فكبشا («5»).

2- أن يكون سمينا.

3- أن يقول عند الذبح أو النحر: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ

______________________________

(1) () أي أن ظهره لناحية القبلة.

(2) () أي أن يكون وجهه لناحية القبلة.

(3) () السبابة: الإصبع التي بين الابهام و الوسطي. و سميت بالسبابة لأن الناس يشيرون بها أثناء السب و المخاصمة. و يطلق عليها أيضا السباحة.

(4) () مر بيان معني البدنة مفصلا في هامش المسألة 3642.

(5) () هو الذكر من الغنم (الضأن، أي ما له صوف).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 191

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي («1»).

4- أن يباشر الذبح بنفسه («2»)، فان لم يتمكن فليضع السكين بيده و يقبض الذابح علي يده، و لا بأس بأن يضع يده علي يد الذابح.

آداب الحلق

م 3952: يستحب في الحلق امور:

1- ان يبتدئ فيه من الطرف الايمن («3»)، و ان يقول حين الحلق: فَقُلِ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ («4»).

2- ان يدفن شعره في خيمته في مني.

3- ان يأخذ («5») من لحيته و شاربه و يقلم أظافيره بعد الحلق.

آداب طواف الحج و السعي

م 3953: ما ذكرناه من الآداب في طواف العمرة («6») و صلاته («7») و السعي فيها («8») يجزي هنا ايضا، و يستحب الاتيان بالطواف يوم العيد.

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 497.

(2) () أي يستحب له أن يذبح الهدي بنفسه إن كان

متمكنا من ذلك.

(3) () أي يبدأ بحلق شعره من الجهة اليمني.

(4) () من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 550.

(5) () أي أن يقص شيئا من شعر لحيته و شاربه اضافة الي اضافره.

(6) () في المسألة 3944.

(7) () في المسألة 3945.

(8) () في المسألة 3946.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 192

و قد ورد عن الامام الصادق عليه السلام («1») أنه قال: فَإِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَي بَابِ الْمَسْجِدِ قُلْتَ:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَي نُسُكِكَ وَ سَلِّمْنِي لَهُ وَ سَلِّمْهُ لِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْعَلِيلِ الذَّلِيلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ أَنْ تَرْجِعَنِي بِحَاجَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُكَ وَ الْبَيْتُ بَيْتُكَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَكَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِكَ رَاضِياً بِقَدَرِكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ إِلَيْكَ الْمُطِيعِ لِأَمْرِكَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِكَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِكَ أَنْ تُبَلِّغَنِي عَفْوَكَ وَ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ.

ثُمَّ تَأْتِي الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ وَ قَبِّلْ يَدَكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ وَ قُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ ثُمَّ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ كَمَا لَكَ يَوْمَ قَدِمْتَ مَكَّةَ، و قد مر ذلك في المسائل 3944.

آداب مني

م 3954: يستحب المقام بمني أيام التشريق («2») و عدم الخروج منها و لو كان الخروج للطواف المندوب («3»)، و يستحب التكبير فيها بعد خمس عشرة صلاة اولها ظهر يوم النحر («4»)، و بعد عشر صلوات في سائر الامصار («5»). و الاولي في كيفية

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 511.

(2) () مر بيان معني أيام التشريق في هامش المسألة 3873.

(3) () أي المستحب.

(4) () أي يستحب التكبير في مني بعد كل صلاة يصليها المقيم في مني و

هي خمسة عشر صلاة تبدأ من ظهر يوم النحر و هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، أي يوم العيد، الي صلاة الصبح في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.

(5) () أي أن من لم يكن مقيما في مني مع الحجيج فيستحب له التكبير أيضا بعد كل صلاة يؤديها من الصلوات العشر التي تبدأ من ظهر يوم العيد الي ما بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي عشر في سائر البلدان و لم يشرع لهم التكبير بعد ذلك لأن بعض الحجاج يغادرون مني في النفر الاول في ذلك الوقت و يتوقفون عن التكبير و لا يصح لغيرهم الاستمرار به، أما من يريد البقاء في مني لليوم الثالث فله فقط الاستمرار بالتكبير بعد الصلاة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 193

التكبير ان يقول: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَي مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَي مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَي مَا أَبْلَانَا («1»).

و يستحب ان يصلي فرائضه و نوافله في مسجد الخيف، فقد رَوَي أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ صَلَّي فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنًي مِائَةَ رَكْعَةٍ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ عَدَلَتْ عِبَادَةَ سَبْعِينَ عَاماً وَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَ مَنْ هَلَّلَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ عَدَلَتْ أَجْرَ إِحْيَاءِ نَسَمَةٍ وَ مَنْ حَمَّدَ اللَّهَ فِيهِ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ عَدَلَتْ

أَجْرَ خَرَاجِ الْعِرَاقَيْنِ يُتَصَدَّقُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ («2»).

آداب مكة المعظمة

م 3955: يستحب فيها امور منها:

1- الاكثار من ذكر الله و قراءة القرآن.

2- ختم القرآن فيها («3»).

______________________________

(1) () الكافي ج 4

ص 517.

(2) () من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 230.

(3) () أي قراءة كامل القرآن الكريم من سورة الفاتحة الي سورة الناس.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 194

3- الشرب من ماء زمزم ثمّ يقول: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ («1»).

ثمّ يقول: بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الشُّكْرُ لِلَّهِ («2»).

4- الاكثار من النظر الي الكعبة («3»).

5- الطواف («4») حول الكعبة عشر مرات: ثلاثة في اول الليل، و ثلاثة في أخره، و طوافان بعد الفجر، و طوافان بعد الظهر.

6- ان يطوف ايام اقامته في مكة ثلاثة و ستين طوافا، فان لم يتمكن فاثنين و خمسين طوافا فان لم يتمكن أتي بما قدر عليه.

7- دخول الكعبة للصرورة («5»)، و يستحب له ان يغتسل قبل دخوله و قد ورد عن الامام الصادق عليه السلام («6»): وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً فَآمِنِّي مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ («7») عَلَي الرُّخَامَةِ الْحَمْرَاءِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَي حم السَّجْدَةَ (أي فصلت) وَ فِي الثَّانِيَةِ عَدَدَ آيَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ (أي 55 آية مع البسملة).

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 430.

(2) () وسائل الشيعة ج 13 ص 247.

(3) () فقد ورد في عدة أحاديث أن النظر الي الكعبة عبادة، و منها في الكافي ج 4 ص 240.

(4) () الطواف كما مر مكون من سبعة اشواط، و الشوط دورة كاملة حول الكعبة.

(5) () مر بيان معني الصرورة في هامش المسألة 3565.

(6) () الكافي ج 4 ص 528.

(7) () كانتا مقابل باب الكعبة و اليوم لا أثر لهما، فيصلي بفاصل أذرع أمام الباب رجاء مع التمكن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3،

ص: 195

8- أن يصلي في كل زاوية من زوايا البيت («1»)، و بعد الصلاة يقول:

اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَي مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَائِزَتِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي تَهْيِئَتِي وَ تَعْبِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ جَائِزَتِكَ فَلَا تُخَيِّبِ الْيَوْمَ رَجَائِي يَا مَنْ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ سَائِلٌ وَ لَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ الْيَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَكِنِّي أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَ الْإِسَاءَةِ عَلَي نَفْسِي فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ لِي وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مَسْأَلَتِي وَ تُقِيلَنِي عَثْرَتِي وَ تَقْبَلَنِي بِرَغْبَتِي وَ لَا تَرُدَّنِي مَجْبُوهاً مَمْنُوعاً وَ لَا خَائِباً يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ أَرْجُوكَ لِلْعَظِيمِ أَسْأَلُكَ يَا عَظِيمُ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ («2»).

و يستحب التكبير ثلاثا عند خروجه من الكعبة و ان يقول: اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَاءَنَا

رَبَّنَا وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ («3»).

ثمّ ينزل و يستقبل الكعبة، و يجعل الدرجات علي جانبه الايسر، و يصلي ركعتين عند الدرجات.

طواف الوداع

م 3956: يستحب لمن اراد الخروج من مكة ان يطوف طواف الوداع، و ان يستلم («4») الحجر الاسود و الركن اليماني في كل شوط، و ان يأتي بما تقدم في المسألة 3944 من المستحبات عند الوصول إلي المستجار، و ان يدعو الله بما شاء،

______________________________

(1) () أي اركان الكعبة الأربع.

(2) () الكافي ج 4 ص 527.

(3) () الكافي ج 4 ص 529.

(4) () استلام الحجر إنما هو ملامسته، و تقبيله، و التمسح به.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 196

ثمّ يستلم الحجر الاسود، و

يلصق بطنه بالبيت، و يضع إحدي يديه علي الحجر و الاخري نحو الباب، ثمّ يحمد الله و يثني عليه و يصلي علي النبي و آله، ثمّ يقول:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ نَجِيِّكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ كَمَا بَلَغَ رِسَالَاتِكَ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِكَ وَ أُوذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ عَبَدَكَ حَتَّي أَتَاهُ الْيَقِينُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَ الْبَرَكَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْعَافِيَةِ («1»).

و يستحب له الخروج من باب الحناطين («2»)، و يقع قبال الركن الشامي («3»)، و يطلب من الله التوفيق لرجوعه مرة اخري، و يستحب ان يشتري عند الخروج مقدار

درهم من التمر و يتصدق به علي الفقراء.

زيارة الرسول الاعظم

م 3957: يستحب للحاج استحبابا مؤكدا أن يكون رجوعه من طريق المدينة المنورة، ليزور الرسول الاعظم (ص) و سلم و الصديقة الطاهرة عليها السلام و ائمة البقيع عليهم السلام و للمدينة حرم حده عائر («4») إلي وعير («5»)، و هما جبلان يكتنفان («6») المدينة من المشرق و المغرب، و ذهب بعض الفقهاء الي ان الاحرام و ان كان لا يجب فيه

______________________________

(1) () الكافي ج 4 ص 530.

(2) () هو باب بني جمح و ليس محددا بعد التوسعة المستمرة في الحرم.

(3) () الركن الشامي هو الركن الثاني بعد ركن الحجر الاسود. (الركن العراقي).

(4) () جبل في المدينة المنورة لناحية مسجد الشجرة.

(5) () ورد في مجمع البحرين أنه جبل أحد.

(6) () أي يحيطان بالمدينة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 197

إلا انه لا يجوز قطع شجره و لا سيما الرطب منه الا ما استثني مما

تقدم («1») في حرم مكة، كما انه لا يجوز صيد ما بين الحرتين («2») منه، و لكن الاظهر جوازهما و ان كان رعاية الاحتياط اولي.

و كيفية زيارة الرسول الاعظم (ص) و سلم ان يقول:

السَّلَامُ عَلَي رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّي أَتَاكَ الْيَقِينُ فَجَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَي نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَي إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ («3»).

زيارة الصديقة الزهراء

م 3958: وردت زيارة الصديقة الزهراء عليها السلام علي هذا النحو («4»): يَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً وَ زَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ (ص) وَ أَتَانَا بِهِ وَصِيُّهُ عليه السلام فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا بِالْبُشْرَي لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوَلَايَتِكِ.

______________________________

(1) () في المسألة 3744.

(2) () الحرة أرض ذات حجارة سوداء، و هما حرة ليلي و حرة واقم.

(3) () الكافي ج 4 ص 552.

(4) () تهذيب الاحكام ج 6 ص 9.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 198

الزيارة الجامعة لائمة البقيع عليهم السلام

م 3959: مما يستحب به الزيارة في البقيع الزيارة الجامعة («1») و هي:

السَّلَامُ عَلَي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ أَصْفِيَائِهِ السَّلَامُ عَلَي أُمَنَاءِ اللَّهِ وَ أَحِبَّائِهِ السَّلَامُ عَلَي أَنْصَارِ اللَّهِ وَ خُلَفَائِهِ السَّلَامُ عَلَي مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي مَسَاكِنِ ذِكْرِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي مُظْهِرِي أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ السَّلَامُ عَلَي الدُّعَاةِ إِلَي اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي الْمُسْتَقِرِّينَ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي الْمُخْلِصِينَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي الْأَدِلَّاءِ عَلَي اللَّهِ السَّلَامُ عَلَي الَّذِينَ مَنْ وَالَاهُمْ فَقَدْ وَالَي اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَي اللَّهَ وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ وَ مَنْ تَخَلَّي مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أُشْهِدُ اللَّهَ أَنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَ عَلَانِيَتِكُمْ مُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ لَعَنَ اللَّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَبْرَأُ إِلَي اللَّهِ مِنْهُمْ وَ صَلَّي اللَّهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

______________________________

(1) () وردت في

من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 608 علي أنها زيارة شهداء كربلاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 199

كتاب القضاء

اشارة

و فيه فصول:

ج القضاء- ص 201

ج أحكام اليمين- ص 210

ج فصل: في القسمة- ص 216

ج فصل في أحكام الدعاوي- ص 219

ج فصل في دعوي الأملاك- ص 222

ج فصل في الاختلاف في العقود- ص 228

ج فصل في دعوي المواريث- ص 235

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 201

القضاء

م 3960: القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين («1»)، و الحكم بثبوت دعوي المدعي أو بعدم حق له علي المدعي عليه.

و الفرق بينه و بين الفتوي، أن الفتوي عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلي تطبيقها علي مواردها («2»)، و هي- أي الفتوي- لا تكون حجة إلا علي من يجب عليه تقليد المفتي بها («3»)، و العبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي («4»).

و أما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع و التشاجر، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد، أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان و ما شاكل ذلك، و هو نافذ علي كل أحد حتي إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا («5»).

نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوي، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي، فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، و ادعي الباقي حرمانها («6») فتحاكما

______________________________

(1) () أي حل الخلاف الحاصل بين اثنين أو اكثر علي حق من الحقوق.

(2) () فيفتي الفقيه ببيان مسائل أحكام الطهارة مثلا أو الصلاة او الحج كما هو الحال في مثل هذا الكتاب.

(3) () لذا نلاحظ في بداية كل كتاب من كتب الفتاوي الفقهية أنه موقع تحت عبارة: العمل بهذه الرسالة مجز و مبرئ للذمة، او حجة علي من يقلدنا.

(4) () فالمكلف هو الذي عليه ان يراعي كون عمله مطابقا للفتوي و ليس للفقيه سوي

بيان الفتوي.

(5) () فالقاضي الذي تتوفر فيه الشرائط الشرعية المعتبرة في القضاء يكون حكمه ملزما للطرفين حتي و لو كان المتخاصمان مجتهدين او احدهما مجتهد، أو مقلدين لشخص تختلف آراؤه الفقهية عن الآراء التي يلتزم به القاضي، بخلاف الفتوي التي لا تلزم الا من يقلد المفتي.

(6) () نتيجة للخلاف الحاصل في الفتاوي بين من يعطي للزوجة الحق في أن ترث أرضا من تركة زوجها، و بين من لا يعطيها هذا الحق، كما مر بيانه في كتاب الارث في المسألة 3406 التي وردت في الجزء الثاني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 202

لدي القاضي، فإن حكمه يكون نافذا عليهما و إن كان مخالفا لفتوي من يرجع إليه المحكوم عليه.

م 3961: القضاء واجب كفائي («1»).

م 3962: يجوز أخذ الأجرة علي القضاء او الكتابة («2») من المتخاصمين أو من غيرهما.

م 3963: تحرم الرشوة («3») علي القضاء. و لا فرق بين الآخذ و الباذل.

م 3964: القاضي علي نوعين: القاضي المنصوب («4»)، و قاضي التحكيم، و يختص قاضي التحكيم بزمان الحضور («5»).

______________________________

(1) () الواجب الكفائي هو أمر واجب علي المسلمين و لكن إذا أتي به بعضهم حسب الحاجة المطلوبة سقط الوجوب عن بقية المسلمين، و إذا لم يأت به أحد أثموا جميعا.

(2) () أي كتابة محاضر جلسات المحكمة و نص الحكم.

(3) () الرشوة هي ما يعطي لقضاء مصلحة أو لابطال حق، أو لإحقاق باطل.

(4) () هو القاضي المعين من الامام المعصوم او من نائبه العام أي الفقيه المجتهد الجامع للشرائط في زماننا.

(5) () أي زمان حضور الامام المعصوم، و قاضي التحكيم هو القاضي الذي ارتضاه الخصمان لحسم النزاع بينهما و أما في زماننا فإن سيدنا الاستاذ يري أن لا وجود لقاضي التحكيم

في زماننا و لكن يجوز للمتخاصمين الرجوع إلي عامي مصلح بأن يقيما البينة أو الحلف ثمّ بعد ثبوت الحق لأحدهما عنده أو عدمه يأمرهما بالصلح أو رفع يد أحدهما عن دعواه به أو بالهبة و ما شاكل، و ليس ذلك من القضاء في شي ء و لا مانع منه، لأن القضاء هو الحكم لأحد المتخاصمين علي أنه حكم الله تعالي و بعنوان الولاية الثابتة من قبل حجة الله، و أما لو حكم لا بهذا العنوان كما في القضاة المنصوبين من قبل سلاطين العصر، فلا مانع من حكمهم، غاية الأمر عليهم أن يراعوا في الحكم ثبوت الحق لمن يحكم له و العلم به بل و مع شهادة العدلين عنده بناء علي حجية البينة، و لكن لا يجوز له تحليف المنكر لأنه من وظيفة المجتهد، إلا أن يكون الحلف لا بعنوان القاطع للخصومة، بل من جهة أن المسلم لا يحلف كاذبا فيكون حلفه حينئذ أحد الأمور الموجبة لحصول العلم أو الاطمئنان فلا مانع عنه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 203

م 3965: يتم تعيين قاضي التحكيم في زمن الحضور من المدعي و المدعي عليه، و أما القاضي المنصوب فالتعيين بيد المدعي.

م 3966: إذا تداعيا («1») فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة.

م 3967: يعتبر في القاضي أمور:

الأول: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الذكورة.

الرابع: الإيمان («2»).

الخامس: طهارة المولد («3»).

السادس: العدالة («4»).

______________________________

(1) () أي اذا اختلفا في الاتفاق علي قاض يحكم بينهما.

(2) () يقصد بالايمان المعني الاخص للكلمة و الذي ينطبق علي من يقر بالولاية لعلي بن أبي طالب و أبنائه المعصومين عليهم السلام و يتعبد علي طبق مذهب أهل البيت عليهم السلام.

(3) () أي أن يكون متولدا نتيجة زواج شرعي و لا يكون

متولدا نتيجة للزنا.

(4) () العدالة هي ملكة راسخة باعثة علي ملازمة التقوي من فعل الواجبات و ترك المحرمات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 204

السابع: الرشد («1»).

الثامن: الاجتهاد («2»).

م 3968: لا تعتبر في القاضي الحرية («3»)، كما لا تعتبر فيه الكتابة («4»)، و لا البصر، فإن العبرة بالبصيرة («5»).

م 3969: كما أن للحاكم («6») أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة («7») و بالإقرار («8») و باليمين («9») كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه («10»)، و لا فرق في ذلك بين حق الله («11»)

______________________________

(1) () الرشد هو الاستقامة و الصلاح في أمور الدين أو في إدارة و صرف الاموال.

(2) () الاجتهاد هو مرتبة علمية يصل اليها العالم نتيجة لبذل الجهد و تمكنه من تحديد الاحكام الشرعية استنادا الي الادلة المعتبرة.

(3) () فإذا توفرت جميع شرائط القاضي و كان عبدا صح ان يكون قاضيا.

(4) () بمعني أنه لا يشترط في القاضي أن يكون متمكنا من الكتابة، أو متقنا لها.

(5) () فيصح أن يكون القاضي أعمي البصر إذ المطلوب أن يكون صاحب بصيرة و هي العلم و الفهم و التفكير.

(6) () أي الحاكم الشرعي الذي يتصدي لأمور القضاء، أو من يكون معينا من الحاكم الشرعي.

(7) () أي أنه يحكم بين المتخاصمين استنادا الي إفادات الشهود المعتبرة شرعا حسب كل قضية فبعض الدعاوي تحتاج لاثباتها الي شاهدين، او شاهد و امرأتين، او اربع شهود و هكذا.

(8) () أي يمكن ان يكون استناد القاضي في حكمه الي إقرار أحد الخصمين علي نفسه بحق الآخر.

(9) () هناك بعض الموارد التي لا يوجد فيها العدد الكافي المعتبر من الشهود لاثباتها فيستعاض عن ذلك بأن يحلف احدهما اليمين كي تكتمل الشهادة، فيكون القاضي مستندا في حكمه

الي اليمين حسب التفصيل المعتبر في مسائل القضاء و التي ستمر الاشارة الي بعضها.

(10) () أي يحق للقاضي ان يحكم بين المتخاصمين استنادا معرفته الشخصية ببعض الحقائق حتي لو لم تكن لدي الطرف الذي سيحكم له الادلة الشرعية الاخري كالشهود و غيرهم.

(11) () حق الله: ما بين الله و الانسان فقط، و هو نوعان: الأول ما يمكن أن يسقط بالتوبة لله و الاستغفار منه كما لو كذب الشخص مثلا، و الثاني ما يمكن للحاكم أن يسقطه مما يكون عمله موجبا لتنفيذ عقوبات بحق الفاعل كالتجاهر ببعض المعاصي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 205

و حق الناس («1»).

م 3970: لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق، و إن كان قد علم الحاكم بموجبه («2»)، علي ما يأتي.

م 3971: لا يعتبر في سماع الدعوي أن تكون علي نحو الجزم، بل يصح أن تكون علي نحو الظن أو الاحتمال («3»).

م 3972: إذا ادعي شخص مالا علي آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت، بمعني أنه لا يعترف و لا ينكر، فهنا صور ثلاث:

الصورة الاولي: اعتراف المدعي عليه، فيحكم الحاكم علي طبقه و يؤخذ به («4»).

الصورة الثانية: انكار المدعي عليه، فيطالَب المدعي بالبينة («5»)، فإن أقامها حُكِمَ علي طبقها («6»)، و إلا («7») حُلِّفَ المنكر («8»)، فإن حَلَفَ سقطت الدعوي («9»)، و لا

______________________________

(1) () حق الناس هو الحق الذي لا يسقط إلا بمسامحة أصحاب العلاقة.

(2) () فلو علم القاضي بوسائله الخاصة بأن شخصا قد سرق مال شخص فلا يحق له اقامة الحد عليه بقطع يده إلا بعد مطالبة اصحاب المال بذلك.

(3) () أي أنه يكفي في قبول الدعوي لدي القاضي ان يكون المدعي شاكا

او ظانا بشخص خلافا لمن يشترط من الفقهاء بان يكون المدعي جازما باتهامه للخصم.

(4) () أي يقبل إقرار المدعي عليه، و يحكم الحاكم علي طبق هذا الاقرار.

(5) () أي تتم مطالبة المدعي بالاثباتات المعتبرة من شهود و غير ذلك.

(6) () أي يتم الحكم علي طبق البينة التي أقامها المدعي.

(7) () أي إذا لم يستطع المدعي تقديم ادلة الاثبات المعتبرة شرعا.

(8) () أي يتم الطلب من المنكر أن يحلف يمينا بأنه ليس للمدعي حق عليه.

(9) () أي مع عدم تقديم المدعي دليلا علي اثبات دعواه، و مع حلف المدعي عليه اليمين علي عدم كونه مطلوبا للمدعي حسب ادعائه فتسقط الدعوي حينئذ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 206

يحل للمدعي- بعد حكم الحاكم- التقاصّ («1») من مال الحالف.

نعم لو كَذَّبَ الحالفُ نفسَه («2»)، جاز للمدعي مطالبته بالمال، فإن امتنع («3») حلَّت له المقاصّة من أمواله («4»).

الصورة الثالثة: سكوت المدعي عليه، فيطالَب المدعي بالبيِّنة، فإن لم يقمها («5») ألزمَ الحاكم المدعي عليه بالحلف إذا رضي به المدعي و طلبه، فإن حلف فَهُوَ («6»)، و إلا («7») فيَرد الحاكم الحلف علي المدعي («8»).

و أما إذا ادعي المدعي عليه الجهل بالحال («9»)، فإن كان المُدعَي به ديناً أو عيناً

______________________________

(1) () التقاصّ هو أن يأخذ صاحب الدين من مال المستدين بمقدار ما له عليه من حق.

(2) () أي لو كان المدعي عليه قد حلف يمينا بأنه ليس للمدعي عليه حق ثمّ عاد و تراجع عن يمينه.

(3) () أي ان امتنع المدعي عليه من دفع المال للمدعي.

(4) () أي يحل للمدعي أن يأخذ من مال المدعي عليه الذي حلف ثمّ تراجع عن يمينه، بمقدار حقه.

(5) () أي إذا لم يتمكن المدعي من تقديم الدليل

المعتبر شرعا علي صحة دعواه.

(6) () أي مع عدم تمكن المدعي من تقديم الدليل، و مع طلبه من المدعي عليه أن يحلف فيطلب الحاكم من المدعي عليه أن يحلف، فإذا حلف سقطت الدعوي.

(7) () أي إذا لم يحلف المدعي عليه، سواء كان الرفض منه او نتيجة لعدم قبول المدعي بأن يحلف المدعي عليه.

(8) () فيطلب الحاكم الشرعي من المدعي ان يحلف اليمين علي صدق مدعاه.

(9) () أي إن قال: لا أدر إن كان المدعي صادقا في دعواه او كاذبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 207

ليست بيده («1»)، فحينئذ إن كان للمدعي بيِّنة قُضي بها له («2»)، و إلا فيُرد عليه اليمين («3»).

و أما إن كانت عيناً في يده («4») فله («5») أن يحلف علي نفي الاستحقاق واقعا.

م 3973: لا تسمع بينة المدعي علي دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له («6»).

م 3974: إذا امتنع المنكر عن الحلف و رده علي المدعي، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه، و إن نكل («7») سقطت دعواه.

م 3975: لو نكل المنكر بمعني أنه لم يحلف، فيثبت الحق للمدعي بمجرد نكول (8) المنكر بلا احتياج إلي يمين المدعي.

م 3976: ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه علي الميت، فعندئذ- للحاكم مطالبته باليمين علي بقاء حقه في ذمته زائدا علي بينته.

م 3977: يختص الحكم المذكور («8») بالدَّيْن فلو ادعي عيناً كانت بيد الميت،

______________________________

(1) () أي أن ما يطالب به المدعي ليس موجودا بيد المدعي عليه.

(2) () أي إن كان لدي المدعي دليل شرعي معتبر كالشهود مثلا فيحكم له علي طبق دعواه.

(3) () أي يطلب من المدعي أن يحلف يمينا علي صدق دعواه.

(4) () أي أن الشي ء الذي

ادعاه المدعي كان موجودا مع المدعي عليه.

(5) () أي فللمدعي عليه أن يحلف بعدم استحقاق المدعي ما ادعاه.

(6) () بمعني انه إذا لم يقدم المدعي الدليل الشرعي علي دعواه و طلب الحاكم من المدعي عليه ان يحلف اليمين الشرعي فحكم له الحاكم، ثمّ بعد ذلك اتي المدعي

(7) () النكول: هو الامتناع عن حلف اليمين في القضاء.

(8) () الوارد في المسألة السابقة من أنه يطلب من المدعي أداء اليمين مع الدليل الشرعي الذي يقدمه في حال كان المدعي عليه ميتا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 208

و أقام بينة علي ذلك قُبلت منه بلا حاجة إلي ضمّ يمين.

م 3978: لا فرق في الدعوي علي الميت بين أن يدعي المدعي ديناً علي الميت لنفسه، أو لموكله، أو لمن هو ولي عليه، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوي من ضم اليمين إلي البيّنة («1»)، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثاً أو وصياً أو أجنبياً.

م 3979: لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم، و احتمل أن الميت قد أوفي دينه، فلا يحتاج في مثل ذلك إلي ضم اليمين («2»).

م 3980: لو أقام المدعي علي الميت شاهدا واحدا و حلف، فيثبت الدَّين بذلك إن كان الحلف علي الاستحقاق الفعلي.

و أما إن كان الحلف علي ثبوت الحق فيلزم منه يمين آخر علي بقائه («3»).

م 3981: لو قامت البينة بدين علي صبي أو مجنون أو غائب فلا يحتاج إلي ضم اليمين.

م 3982: لا يجوز الترافع إلي حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول، و لا يجوز

______________________________

(1) () مر بيان ان المقصود بالبينة هو الدليل الشرعي و هو هنا

شهادة عدلين.

(2) () لأن الطلب من المدعي أداء اليمين في حال كان المدعي عليه ميتا هو فيما لو كان دليله هو البينة فقط.

(3) () بمعني أنه إن كان المدعي قد حلف بأن له حقا مستحقا عند الميت مع وجود شاهد علي ذلك فتكتمل بحلفه البينة و يحكم له، و إن كان قد حلف علي ثبوت الحق له، فعليه ان يحلف أولا و بذلك يثبت له الحق و عليه أن يحلف ثانيا ليثبت بقاء هذا الحق له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 209

للآخر نقض حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول واجداً للشرائط («1»)، أو كان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب و السنة.

م 3983: إذا طالب المدعي بحقه و كان المدعي عليه غائباً، فعندئذ إن أقام («2») البينة علي مدعاه حكم الحاكم له بالبينة، و أخذ حقه من أموال المدعي عليه و دفعه له، و أخذ منه كفيلا بالمال («3»).

و الغائب إذا قدم فهو علي حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعي و دفعه للمدعي عليه.

م 3984: الحكم علي الغائب مختص بحق الناس و لا يحكم عليه في حق الله تعالي، فلو كان غائبا و أقيمت البينة علي سرقته ثبت عليه المال دون الحد.

م 3985: إذا كان الموكل («4») غائباً، و طالب وكيلُه الغريمَ بأداء ما عليه من حق، و ادعي الغريم التسليم إلي الموكل أو الإبراء، فإن أقام البينة علي ذلك فهو («5»)، و إلا («6») فعليه أن يدفعه إلي الوكيل.

م 3986: إذا حكم الحاكم بثبوت دين علي شخص و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه و اجباره علي الأداء نعم إذا كان المحكوم عليه

معسرا («7»)

______________________________

(1) () الشرائط التي مر بيانها في المسألة 3967.

(2) () أي ان المدعي قدم دليلا شرعيا معتبرا علي مدعاه كشهادة شاهدين عدلين.

(3) () لأنه يحتمل بعد عودة المدعي عليه أن يتمكن من ابطال دعوي المدعي فلا بد من الكفالة كي يتم في تلك الحالة ضمان ارجاع الحق الي صاحبه.

(4) () و هو صاحب الحق الذي اوكل شخصا كي يستلم الحق نيابة عنه.

(5) () أي علي من عليه الحق أن يثبت صدق دعواه بدليل شرعي معتبر كشهادة شاهدين.

(6) () أي إذا لم يتمكن من تقديم الدليل علي صدق مدعاه فعليه ان يدفع المطلوب للوكيل.

(7) () المعسر هو العاجز عن تسديد الديون المترتبة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 210

لم يجز حبسه، بل ينظره («1») الحاكم حتي يتمكن من الأداء، و يجب عليه التكسب إن

قدر عليه («2»)، و لم يكن عسرا فللحاكم إلزامه به («3»).

أحكام اليمين

م 3987: لا يصح الحلف («4») إلا بالله و بأسمائه تعالي («5»)، و لا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه.

م 3988: يجوز للحاكم أن يُحَلِّفَ أهل الكتاب («6») بما يعتقدون به، و لا يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالي الخاصة.

م 3989: يعتبر في الحلف المباشرة («7») و لا يجوز فيه التوكيل بأن يحلف الوكيل نيابة عن الموكل.

م 3990: إذا علم أن الحالف قد ورَّي («8») في حلفه، و قصد به شيئاً آخر فلا يؤخذ بيمينه («9»).

______________________________

(1) () أي يمهله الحاكم لحين تمكنه من تسديد الدين.

(2) () أي يجب علي المديون أن يشتغل كي يسدد ديونه إن كان متمكنا من العمل.

(3) () أي إذا امتنع المديون عن العمل بهدف تحصيل ما يسد به دينه، و لم

يكن العمل شاقا و صعبا عليه فيحق للحاكم الشرعي ان يجبره علي العمل المنتج كي يسدد ديونه.

(4) () حلف اليمين هو القسم بأن يحلف شخص علي فعل شي ء مثلا او ترك شي ء.

(5) () فلو حلف بنبي أو إمام أو مكان مقدس مثلا فلا ينعقد اليمين.

(6) () من اليهود و النصاري و المجوس فيمكن ان يحلفوا بما يعتبر مقدسا عندهم.

(7) () أي أن يحلف الشخص بنفسه، و لا يوكل احدا نيابة عنه.

(8) () التورية: تعني التكلم بكلام موهم لدي السامع إذ يقصد المتكلم شيئا و يفهم منه السامع شيئا آخر.

(9) () و ذلك لأنه مع العلم بكونه قد قصد بيمينه شيئا آخر غير ما يفهم من كلامه فمعني ذلك انه لم يحلف اليمين الذي يترتب عليه الاثر، و لكن بعض الفقهاء قال بأن اليمين معتبر في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 211

م 3991: لو كان الكافر غير كتابي محترم ماله، كالكافر الحربي («1») أو المشرك، أو الملحد («2»)، و نحو ذلك، فإن هؤلاء لا يستحلفون بشي ء و لا تجري عليهم أحكام القضاء.

م 3992: لا يجوز علي الاحوط وجوباً («3») إحلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه.

م 3993: لو حلف شخص علي أن لا يحلف أبداً، و لكن اتفق توقف اثبات حقه علي الحلف جاز له ذلك («4»).

م 3994: إذا ادعي شخص مالًا علي ميت، فإن ادعي علمَ الوارث به، و الوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم («5»)، و إلا («6») فلا يتوجه الحلف علي الوارث.

م 3995: لو علم أن لزيد حقاً علي شخص، و ادعي علم الورثة بموته، و أنه ترك مالا عندهم، فإن اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، و إلا فعليهم الحلف إما علي

نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم.

م 3996: لا تثبت الدعوي («7») في الحدود («8») إلا بالبينة («9») أو الاقرار («10»)، و لا

______________________________

(1) () الكافر الحربي هو من لا يؤمن بكتاب سماوي، و لا بكتاب يعتقد أو يحتمل أنه سماوي..

(2) () الملحد هو الذي لا يؤمن بوجود خالق.

(3) () خلافا لمن يري من الفقهاء الجواز لعدم الدليل، علما أن الدليل علي عدم الجواز هو الاجماع.

(4) () أي جاز له أي يحلف لاثبات حقه رغم كونه قد حلف سابقا بأن لا يحلف.

(5) () أي يحق للمدعي ان يطلب من الوارث حلف اليمين لناحية أنه لا يعلم بالدين.

(6) () أي إذا لم يكن المدعي للمال مدعيا بعلم الوارث فليس له الحق بأن يطلب منه حلف يمين.

(7) () أي أن إثبات الادعاء علي شخص بما يؤدي الي معاقبته ينحصر بهاتين الطريقتين.

(8) () الحدود هي عقوبات حددتها الشريعة علي بعض الاعمال مثل عقوبة السرقة و عقوبة الزنا.

(9) () البينة: هي شهادة الشهود و يختلف العدد اللازم للشهود بحسب مواضيع الشهادة فهناك ما يحتاج الي شاهدين مثلا في اكثر القضايا، و هناك ما يحتاج الي اربع شهود كالزنا.

(10) () أي عند ما يقر المذنب علي نفسه بما يستحق العقوبة فتثبت العقوبة نتيجة للاقرار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 212

يتوجه اليمين فيها علي المنكر.

م 3997: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فإن حلف سقط عنه الغرم («1»)، و لو أقام المدعي شاهداً و حلَف، غُرِّمَ المنكر («2»)، و أما الحدَّ (2) فلا يثبت إلا بالبينة أو الاقرار، و لا يسقط («3») بالحلف، فإذا قامت البينة بعد الحلف جري عليه الحد.

م 3998: إذا كان علي الميت دين، و ادعي الدائن أن

له («4») في ذمة شخص آخر ديناً، فإن كان الدين مستغرقاً («5») رجع الدائن («6») إلي المدعي عليه و طالبه بالدين، فإن أقام البينة علي ذلك فهو («7»)، و إلا («8») حلف المدعي عليه.

______________________________

(1) () أي إذا تم توجيه الاتهام لشخص بالسرقة و لم يكن هناك دليل شرعي معتبر و حلف علي أنه لم يسرق فتسقط التهمة عنه، و بالتالي لا يستحق العقوبة.

(2) () أي يتم الزامه بما اتهم به من سرقة، و لكن لا تتم معاقبته، لأن شهادة شخص مع يمين المدعي تثبت له الحق المسروق، و لكنها لا توجب إقامة الحد الشرعي بمعاقبة المتهم لأنها كما مر في المسألة السابقة منحصرة بالبينة و هي شهادة شاهدين، أو بالاقرار.

(3) () أي لا يسقط الحد.

(4) () أي أن للميت دين علي شخص ثالث.

(5) () أي أن مقدار الدين المطلوب للميت من الشخص المدعي عليه يكفي لتسديد الدين المطلوب من الميت للمدعي.

(6) () أي ينتقل حق الدائن الي مطالبة المستدين من الميت بوفاء الدين له.

(7) () أي إن قدم الدائن دليلا شرعيا يثبت ان الميت له حق عند الشخص المدعي عليه، فيُلزم المدعي عليه بتسديد ما عليه من دين للميت الي من استدان منه الميت و هو الدائن.

(8) () أي إذا لم يتمكن الدائن المدعي من تقديم البينة الشرعية و هي شهادة شاهدين فيطلب من المدعي عليه ان يحلف يمينا بأنه ليس عليه دين للميت، فإن حلف سقطت الدعوي و إن لم يحلف يتم الزامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 213

و إن لم يكن مستغرقا («1»)، فإن كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعي به في ذمة غيره، رجع الدائن («2») إلي الورثة و طالبهم بالدين،

و إن لم يكن له مال عندهم («3») فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدَّين للميت علي ذمة آخر، و أخري يعترفون به.

فعلي الأول («4») يرجع الدائن («5») إلي المدعي عليه، فإن أقام البينة علي ذلك فهو (4)، و إلا (5) حلف المدعي عليه.

و علي الثاني («6») يرجع («7») إلي الورثة، و هم يرجعون إلي المدعي عليه و يطالبونه بدين الميت، فإن أقاموا البينة علي ذلك حكم بها لهم، و إلا فعلي المدعي عليه الحلف.

نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه («8») فللدائن أن يرجع إليه («9») و يطالبه بالدين

______________________________

(1) () أي إذا لم يكن الدين المدعي وجوده مع شخص آخر لذمة الميت يكفي لتسديد ما علي الميت للدائن.

(2) () أي أن الدائن يأتي الي الورثة و يطالبهم بتسديد ما علي الميت من ديون.

(3) () أي ليس للميت مال عند الورثة.

(4) () أي عند ما يقر الورثة بعدم معرفتهم وجود دين للميت علي شخص آخر.

(5) () أي يأتي الدائن و يطالب المستدين من الميت بالمال.

(6) () أي عند ما يعترف الورثة بعلمهم وجود دين للميت علي شخص آخر.

(7) () أي أن الدائن المدعي يطالب الورثة بتسديد ما علي الميت من دين.

(8) () أي أن الورثة لم يطالبوا المستدين من الميت بتسديد ما عليه من دين رغم علمهم بالدين.

(9) () أي يحق للدائن ان يذهب و يطالب المستدين من الميت بتسديد ما عليه كي يأخذ هو حقه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 214

علي ما عرفت.

حكم اليمين مع الشاهد الواحد

م 3999: تثبت الدعوي في الأموال بشهادة عدل («1») واحد، و يمين المدعي («2»)، و لا يعتبر تقديم الشهادة علي اليمين، هذا كله في الدعوي علي غير الميت. و أما الدعوي عليه فقد

تقدم الكلام فيها («3»).

م 4000: يثبت المال المدعي به بهما («4») مطلقا، عيناً كان أو دَيناً.

و لا يثبت غير المال من الحقوق الأخر بهما («5»).

م 4001: إذا ادعي جماعة مالًا لمورثهم («6»)، و أقاموا شاهداً واحداً، فإن حلفوا جميعا قُسم المال بينهم بالنسبة («7»)، و إن حلف بعضهم و امتنع الآخرون، ثبت حق الحالف دون الممتنع، فإن كان المدعي به ديناً أخذ الحالف حصته («8»)، و لا يشاركه

______________________________

(1) () أي رجل عادل ممن يتصف سلوكهم بالاستقامة.

(2) () فيعتبر حلف المدعي لليمين بمثابة بدل عن الشاهد الثاني الذي تكمل به البينة الشرعية.

(3) () في المسألة 3976، و ما بعدها من المسائل.

(4) () أي استنادا الي شاهد عدل واحد مع يمين المدعي.

(5) () بل يحتاج حينئذ الي شاهدين و لا يكفي شاهد واحد مع يمين المدعي.

(6) () أي ادعوا وجود مال للميت الذي يرثونه بذمة شخص آخر.

(7) () أي حسب سهم كل واحد منهم من التركة.

(8) () حسب سهمه مما ادعي انه كان دينا للميت، فمثلا لو مات شخص و ترك ولدين و ادعيا وجود مال له بذمة زيد يبلغ الف دينار، و حلف احد الولدين و لم يحلف الآخر فيأخذ الحالف خمسمائة دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 215

فيها غيره، و إن كان عيناً («1») شاركه فيها غيره، و كذلك الحال في دعوي الوصية بالمال لجماعة («2») فإنهم إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع.

م 4002: لو كان بين الجماعة المدعين مالًا لمورثهم صغير («3»)، فلوليه الحلف، فإن لم يحلف («4») و مات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه («5»)، فإن حلف فهو، و إلا فلا حق له («6»).

م 4003: إذا ادعي بعض الورثة

أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا بعد نسل، و أنكره الآخرون، فإن أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية، و كذلك إذا كان لهم شاهد واحد و حلفوا جميعا، و إن امتنع الجميع («7») لم تثبت الوقفية، و قسم المدعي به بين الورثة بعد اخراج الديون و الوصايا إن كان علي الميت دين أو كانت له وصية، و بعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره.

و لو حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف، فلو كانت للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي، ثمّ قسم بين سائر الورثة.

______________________________

(1) () كما لو كانت دارا أو سيارة، فلا يملك الحالف كل الدار او كل السيارة بل له حصته فقط.

(2) () أي ادعي جماعة بأن الميت قد اوصي بثلث تركته مثلا لأشخاص معينين.

(3) () أي لو كان من بين ورثة الميت الذين ادعوا أن له مالا عند شخص ولد غير بالغ و أحضروا شاهدا لاثبات دعواهم و حلفوا يمينا علي صدق دعواهم، فيمكن حينئذ لولي الصبي أن يحلف ليثبت حق الصبي.

(4) () أي إذا لم يحلف ولي الصبي فيتم حفظ حصته لحين بلوغه، فإن حلف تعطي له، و إن لم يحلف فلا حصة له.

(5) () أي إذا لم يحلف ولي الصبي و مات قبل ان يبلغ فيحل وارثه محله.

(6) () أي إذا لم يحلف وارث الصبي فلا يستحق شيئا.

(7) () أي امتنعوا عن حلف اليمين بأن الميت قد اوقف عليهم الدار مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 216

م 4004: إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثمّ مات قبل حكم الحاكم قام وارثه («1») مقامه، فإن حلف ثبت الوقف في حصته و إلا فلا.

فصل في القسمة

م 4005: تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء («2») و للشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فإن امتنع أجبر عليها.

م 4006: تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية («3») الأجزاء علي صور:

الصورة الاولي: أن يتضرر الكل بها («4»).

الصورة الثانية: أن يتضرر البعض دون بعض.

الصورة الثالثة: أن لا يتضرر الكل.

فعلي الأولي («5») لا تجوز القسمة بالاجبار و تجوز بالتراضي.

و علي الثانية («6») فإن رضي المتضرر بالقسمة فهو، و إلا فلا يجوز اجباره عليها.

و علي الثالثة («7») يجوز اجبار الممتنع عليها.

______________________________

(1) () أي وارث الوارث الذي امتنع عن حلف اليمين.

(2) () أي التي لا يوجد فيها جزء افضل من جزء كالاموال النقدية مثلا.

(3) () أي تلك التي تختلف قيمة أجزائها فيما بينها كالاراضي و الحيوانات مثلا.

(4) () كما لو كانت ثوبا فإن تقسيمه بين الشركاء يؤدي الي خسارة الجميع للثوب.

(5) () فيما لو كان الضرر يطال الجميع.

(6) () أي فيما لو كان بعض الشركاء يتضرر من القسمة دون البعض الآخر.

(7) () أي فيما لو كانت القسمة لا تؤدي الي أي ضرر بأي من الشركاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 217

م 4007: إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته سواء أ كانت القسمة قسمة إفراز («1») أم كانت قسمة تعديل («2»).

م 4008: قسمة الافراز هي كما لو كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة: كالحبوب و الأدهان و النقود و ما شاكل ذلك.

م 4009: قسمة التعديل هي كما لو كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة: كالثياب و الدور و الدكاكين و البساتين و الحيوانات و ما شاكلها، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل السهام من حيث القيمة («3») كما لو كانت قيمة

ثوب تبلغ دينارا، و قيمة ثوبين يبلغ كل واحد منهما نصف دينار، فيجعل الأول سهماً و الآخران سهماً («4»)، ثمّ تقسم بين الشريكين.

و أما إذا لم يمكن القسمة إلا بالرد («5») كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوي إحداهما ألف دينار مثلا، و الأخري ألفا و خمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلا بالرد، بأن يرد من يأخذ الأغلي منهما إلي الآخر مائتين و خمسين دينارا، فإن تراضيا بذلك فهو، و إلا بأن طلب كل منهما الأغلي منهما مثلا عُيِّنَت حصة كل منهما بالقرعة («6»).

______________________________

(1) () قسمة الافراز تعني فصل الاجزاء عن بعضها، كقسمة الاموال النقدية بين الشريكين

(2) () قسمة التعديل تعني تصحيح المال المشترك بينهما كتصحيح الحدود المتداخلة في الارض.

(3) () فتتم القسمة بحسب القيمة.

(4) () فتكون قيمة كل سهم دينارا واحدا.

(5) () أي بالارجاع، بمعني أن من يأخذ أكثر من حصته يرجع قيمة الزائد الي الشريك الآخر.

(6) () القرعة كما مر بيانها في المسألة 1524 و 2172 و يتم إجراء القرعة لاختيار واحد من بين مجموعة، و ذلك برمي أسمائهم أو سهامهم في قرعة و أيهم خرج اسمه أو سهمه هو صاحب النصيب التي من أجله أجريت القرعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 218

م 4010: لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجاً، و طلب أحدهما القسمة و لم يتراضيا علي أن يتقبله أحدهما («1») و يعطي الآخر حصته من القيمة، أجبرا علي البيع و قسم الثمن بينهما.

م 4011: إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل، و طلب أحد الشريكين القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها أُجبرَ الممتنع عليها، فإن لم يمكن جبره عليها، أجبر علي البيع

و قسم ثمنه بينهما، و إن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله و قسم ثمنه بينهما.

م 4012: القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه، و لو ادعي وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو («2»)، و إلا فلا تسمع دعواه، نعم لو ادعي علم شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه («3») علي عدم العلم.

م 4013: إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة («4»)، و إن كان في حصتهما معاً، فإن كانت النسبة متساوية صحت القسمة، و وجب علي كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلي صاحبه («5»)، و إن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما و ثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة أيضا.

______________________________

(1) () أي لم يقبلا بأن يأخذه أحدهما.

(2) () أي إن استطاع من ادعي وقوع الغلط اثبات ذلك بدليل شرعي معتبر فيؤخذ بقوله و تتم إعادة النظر بالقسمة من جديد.

(3) () أي يحق لمن ادعي وقوع الغلط ان يطلب من شريكه أنه لم يكن عالما بالغلط عند القسمة.

(4) () كما لو تبين بأن السيارة التي اعطيت في القسمة لأحد الشريكين هي ملك لشخص ثالث.

(5) () كما لو كان لشخص ثالث مبلغ الف دينار من بين الاموال المقسمة فيدفع كل منهما خمسمائة دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 219

م 4014: إذا قَسَّم الورثة تركة الميت بينهم، ثمّ ظهر دين علي الميت، فإن أدي الورثة دينه، أو أبرأ الدائن ذمته («1»)، أو تبرع به متبرع («2»)، صحت القسمة، و إلا («3»)

بطلت فلا بد أولا من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي

بينهم.

فصل في أحكام الدعاوي

م 4015: المدعي هو الذي يدعي شيئا علي آخر و يكون ملزَماً باثباته عند العقلاء، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما أو يدعي وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه و نحو ذلك.

م 4016: يعتبر في المدعي البلوغ («4») و العقل، و الرشد («5»)، فيما لو كانت الدعوي من موازين القضاء التي توجب التصرف المالي كالاقرار («6») ورد اليمين، فلا تصح الدعوي من المجنون أو غير البالغ أو غير الراشد في هكذا أمور، و كذا لا يجوز احلافهم، و لا يقبل حلفهم.

و أما لو كانت الدعوي علي شخص بأنه جني عليهما («7»)، أو غصب مالهما،

______________________________

(1) () أي أن الدائن سامح الميت بما عليه من دين.

(2) () أي تبرع شخص بتسديد الدين سواء كان هذا من الورثة او من غيرهم.

(3) () أي إذا لم يتم تسديد الدين بوجه من الوجوه المذكورة.

(4) () أي بلوغ سن التكليف الشرعي و هو خمسة عشر سنة كحد أقصي للذكر، و ربما بلغ قبل هذا السن من خلال الاحتلام او نبوت الشعر الخشن حول عورته، و هو بالنسبة للانثي بلوغها تسع سنوات او حصول الحيض معها قبل هذا السن.

(5) () مر بيان معني الرشد في هامش المسألة 3967.

(6) () بأن يقر بأن ما لديه من مال هو لشخص آخر مثلا.

(7) () أي علي المجنون او الصغير.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 220

فتُسمع، فلو ادعيا و أقاما البينة عليها («1») يحكم لهما، و إن لم يكن لهما بينة فللحاكم إحلاف المنكر مع المصلحة.

م 4017: يعتبر في سماع دعوي المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له

ولاية الدعوي عنه، فلا تسمع دعواه مالًا لغيره («2») إلا أن يكون

وليه أو وكيله أو وصيه، كما يعتبر في سماع الدعوي أن يكون متعلقها أمرا سائغا و مشروعا، فلا تُسمع دعوي المسلم علي آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما، إلا إذا كان يثبت له حق الاختصاص («3») المنتهي إلي الملكية كدعوي خمر تصلح أن تصير خلًا («4»).

و أيضا يعتبر في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوي الهبة أو الوقف من دون اقباض («5»).

م 4018: إذا كان المدعي وكيلا مفوضا عمَّن له الحق، فإن تمكن من اثبات مدعاه بإقامة البينة فهو («6»)، و إلا («7») فله احلاف المنكر، فإن حلف («8») سقطت الدعوي،

______________________________

(1) () أي قدما دليلا معتبرا علي صحة دعواهما.

(2) () بأن يدعي أن لزيد مالا عند عمرو دون أن تكون له صفة تخوله الادعاء نيابة عن زيد.

(3) () حق الاختصاص يعني جواز استخدام العين و الاستفادة منها ما دامت تحت يده، و يحرم علي الغير مزاحمته فيها.

(4) () باعتبار ان الخمر مما ليست له قيمة مالية كي يملكها المسلم، و لكن يمكن للمسلم ان يكون له حق الاختصاص فيها و لا يسمح لأحد بأن يأخذها منه باعتبار ان بإمكانه تحويلها الي خل فتصير ملكا شرعيا له و حلالا.

(5) () إذ لا معني للهبة أو للوقف إن لم يكن قد تم تسليمها فهي حينئذ تشبه الوعد بالهبة.

(6) () أي يؤخذ حينئذ بالدعوي استنادا الي الدليل الذي قدمه المدعي.

(7) () أي إذا لم يتمكن من تقديم الدليل علي صحة دعواه.

(8) () أي إن حلف المنكر بأنه ليس بذمته شي ء للمدعي له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 221

و إن رد المنكر الحلف علي المدعي («1») فإن حلف («2») ثبت الحق. و

إن لم يحلف سقطت الدعوي من قبله فحسب («3») و لصاحب الحق تجديد الدعوي بعد ذلك.

و أما إن كان المدعي ولياً او وصياً فيقضي لهما («4») بمجرد رد المنكر الحلف («5»).

م 4019: إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه، و أما إن كان ديناً في ذمته فإن كان المدعي عليه معترفاً بذلك و باذلًا له («6») فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه.

و كذلك الحال إذا امتنع و كان امتناعه عن حق («7») كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمته، فعندئذ يترافعان عند الحاكم.

و أما إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أ كان معترفا به أم جاحدا («8»)، جاز لمن له الحق المقاصة («9») من أمواله، و لا يتوقف علي إذن الحاكم الشرعي أو وكيله و إن كان تحصيل الإذن أحوط استحبابا، و أحوط منه التوصل في أخذ حقه إلي حكم الحاكم بالترافع عنده («10»)، و كذا تجوز المقاصة (6) من أمواله عوضاً عن ماله

______________________________

(1) () أي إن رفض المنكر حلف اليمين فيطلب من الوكيل ان يحلف علي صدق دعواه.

(2) () أي إن حلف الوكيل علي صدق دعواه بأن لموكله مالا عند المدعي عليه.

(3) () أي تسقط الدعوي التي أقامها الوكيل دون ان يعني ذلك سقوط الحق بالنسبة لصاحب الحق.

(4) () أي للولي أو للوصي.

(5) () و لا يحتاج الولي او الوصي لكي يحلف لاثبات دعواه، بخلاف ما لو كان المدعي وكيلا.

(6) () أي أنه مستعدا لتسليمه لصاحبه عند ما يطلب منه ذلك.

(7) () أي امتنع المدعي عليه من تسليم المال لعذر شرعي مقبول.

(8) () أي منكرا للحق مع عدم وجود مبرر شرعي للانكار.

(9) () المقاصة:

هي أخذ مقدار جنس المال أو مقدار قيمته ممن امتنع عن دفع حق لغيره عليه.

(10) () أي من الافضل لصاحب الحق ان يقيم دعوي لدي الحاكم الشرعي بدل ان يسترد ماله بنفسه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 222

الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه.

م 4020: تجوز المقاصة (6) من غير جنس المال الثابت في ذمته و لكن مع تعديل القيمة، فلا يجوز أخذ الزائد («1»).

م 4021: تجوز المقاصة من الوديعة («2») علي كراهة.

م 4022: لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها، بل يجوز ذلك للولي أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده جاز لوليهما المقاصة منه.

م 4023: يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة.

فصل في دعوي الأملاك

م 4024: لو ادعي شخص مالًا لا يدَ لأحد عليه («3»)، حُكم به له، فلو كان كيس بين جماعة و ادعاه واحد منهم دون الباقين قضي له.

م 4025: إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور:

الصورة الاولي: أن يكون المال في يد أحدهما.

الصورة الثانية: أن يكون في يد كليهما.

الصورة الثالثة: أن يكون في يد ثالث.

______________________________

(1) () فلو كان له بذمته الف دينار عراقي فيمكنه ان يأخذ بقيمتهم من عملة أخري.

(2) () أي يجوز لمن له الحق أن يسترد حقه من الامانة التي أودعها عنده من عليه الحق.

(3) () أي ليس تحت سلطة أحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 223

الصورة الرابعة: أن لا تكون عليه يد («1»).

أما الصورة الاولي («2»): فتتفرع منها ثلاث صور:

الاولي: أن تكون لكل منهما البينة («3») علي أن المال له.

الثانية: أن تكون البيِّنة لأحدهما دون الآخر.

الثالثة: أن لا تكون بينة أصلا

لكل منهما.

فعلي الأول («4») إن كان ذو اليد منكراً لما ادعاه الآخر («5») حُكم بأن المال لمن ليس في يده («6»).

و إما إذا لم يكن منكراً بل ادعي الجهل بالحال، و أن المال انتقل إليه من غيره بالإرث تقدم بينة المدعي مع اليمين («7»).

و إن ادعي انتقاله إليه بالشراء مثلا («8») فيكون طرف الدعوي هو البائع إن صدقه المدعي («9») و إلا فيقدم بينته («10»).

______________________________

(1) () أي أن لا يكون تحت سيطرة أي منهما.

(2) () و هي أن يكون المال بيد أحدهما.

(3) () البينة هي الدليل الشرعي المعتبر علي صدق الدعوي كوجود شاهدين عدلين.

(4) () أي إن كان لدي كل منهما شاهدان عدلان مثلا علي صدق دعواه.

(5) () أي إن كان الشخص الذي بيده المال المتنازع عليه منكرا ما يدعيه الشخص الآخر.

(6) () لأنه مدعي و الآخر منكر و قد أقام المدعي البينة علي دعواه فيحكم له علي طبقها.

(7) () أي يطلب من المدعي ملكية المال أن يحلف يمينا بالاضافة الي تقديمه الشاهدين.

(8) () أو بمعاملة أخري كأن يكون غيره قد أهداه له مثلا.

(9) () أي يسمع حينئذ الي قول البائع مثلا إن كان المدعي مصدقا له.

(10) () أي بينة المدعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 224

نعم إذا صدَّق المدعي صاحبَ اليد في دعواه الجهل بالحال، و لكنه ادعي أن من انتقل منه المال إليه قد غصبه («1»)، أو كان المال عارية عنده أو نحو ذلك، فعندئذ

إن أقام البينة علي ذلك حكم بها له («2») و إلا فهو لذي اليد.

و علي الثاني («3») فإن كانت البينة للمدعي حُكم بها له، و إن كانت لذي اليد حُكم له مع حلفه، و لا يُحكم له بدون حلفه.

و علي

الثالث («4») كان علي ذي اليد الحلف («5»)، فإن حَلف حُكم له، و إن نكَل («6») ورد الحلف علي المدعي، فإن حَلف («7») حُكمَ له («8»)، و إلا («9») فالمال لذي اليد.

و أما الصورة الثانية («10»): فيتفرع منها أيضا ثلاث صور:

الاولي: أن تكون لكل منهما البيِّنة علي أن المال له.

الثانية: أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر.

الثالثة: أن لا تكون بيّنة أصلا لكل منهما.

______________________________

(1) () أي أن المدعي قد ادعي بأن المال قد أخذ منه بطريقة غير شرعية قبل ان ينتقل الي المدعي عليه.

(2) () أي إن أثبت المدعي صحة كلامه فيحكم له و إلا فيحكم ببقاء المال عند الموجود عنده المال.

(3) () أي إن كانت البينة و هي دليل الاثبات مع أحدهما.

(4) () أي أن كلا الطرفين لا يملكان البينة التي تثبت مدعاهما.

(5) () فيحلف ان المال المتنازع عليه مما هو معه، هو ملك له و ليس للمدعي.

(6) () أي إن رفض من بيده المال أن يحلف بأن المال له و طلب من المدعي أن يحلف.

(7) () أي إن حلف المدعي بأن المال الموجود مع المدعي عليه هو ملك له و ليس للمدعي عليه.

(8) () أي يحكم بأن المال هو للمدعي و ليس للمدعي عليه المسيطر علي المال.

(9) () أي إن رفض المدعي أن يحلف بعد رفض المدعي عليه أن يحلف.

(10) () أي أن يكون المال بيد المدعي و المدعي عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 225

فعلي الأول («1») قُسم المال بينهما بالسوية («2»).

و علي الثاني («3») كان المال لمن كانت عنده بيِّنة مع يمينه.

و علي الثالث («4») حلفا، فإن حَلفا حُكم بتنصيف المال بينهما، و كذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً («5»)، و إن

حَلف أحدهما دون الآخر حُكم له.

و أما الصورة الثالثة («6»): فيقضي بأرجح البينتين («7»)، و مع التساوي («8») فالقرعة («9»)، و علي جميع التقادير لا بد من الحلف («10»).

و أما الصورة الرابعة («11»): فيتفرع منها أيضا ثلاث صور:

الاولي: أن تكون لكل منهما البينة علي أن المال له.

______________________________

(1) () أي إن كان لدي كل منهما البينة بأن كان معه شاهدان عدلان يشهدان بما يقول.

(2) () أي أن تقسيم المال بينهما يتم في جميع الصور سواء حلفا او لم يحلفا او حلف احدهما و رفض الآخر الحلف، ففي جميع هذه الصور يحكم بتقسيم المال بينهما نصفين.

(3) () أي أن تكون البينة عند احدهما دون الآخر و ذلك بأن يكون لديه شاهدان.

(4) () أي عند ما لا يكون عند أي منهما بينة او اثبات علي مدعاه.

(5) () أي يحكم بتقسيم المال نصفين بينهما، لكل منهما النصف.

(6) () و هي أن يكون المال بيد طرف ثالث.

(7) () كما لو كان مع احدهما شاهدان و مع الآخر ثلاث شهود، أو كان شهود احدهما أعدل من شهود الطرف الآخر مثلا فيحكم علي طبق شهادة الشهود الثلاثة أو علي طبق شهادة الشهود الاعدل، اضافة الي حلفه اليمين بأن المال ماله، و ليس للطرف الآخر.

(8) () أي مع التساوي في البينة و الادلة من دون ان يكون دليل احدهما راجحا علي دليل الآخر.

(9) () أي في هذه الحالة يتم اللجوء الي القرعة لحسم المسألة.

(10) () أي لا بد من حلف اليمين مع البينة المرجحة او مع القرعة.

(11) () أي لا يكون المال تحت سيطرة أحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 226

الثانية: أن تكون البيّنة لأحدهما دون الآخر.

الثالثة: أن لا تكون بيّنة أصلا لكل منهما.

فعلي

الأول («1») يُقضي بأرجح البينتين عدالة، ثمّ بالأكثر شهوداً، و مع التساوي («2»)

يُقرع بينهما، و علي جميع التقادير لا بد من أن يحلفَ من قُدمت بينته («3»)، فإن امتنع عن الحلف و حلف الآخر قضي له («4») بتمامه، و إن امتنعا («5») قسم المال بينهما نصفين.

و علي الثاني («6») فالمال لمن كانت عنده البينة.

و علي الثالث («7») فإن حلف أحدهما دون الآخر فالمال له، و إن حلفا معا، أو لم يحلفا قُسم المال بينهما نصفين («8»)، و الأحوط استحباباً كونه بالصلح («9»).

م 4026: المراد بالبينة شهادة رجلين عدلين، أو رجل و امرأتين.

و أما شهادة رجل واحد و يمين المدعي، فهي ليست بينة و إن كانت يثبت بها الحق علي ما تقدم («10»).

______________________________

(1) () أي إن كان لدي كل منهما البينة بأن كان معه شاهدان عدلان يشهدان بما يقول.

(2) () أي مع التساوي بالبينتين.

(3) () أي من كانت بينته أرجح من بينة الآخر، أو أصابته القرعة مع تساويهما في البينة.

(4) () أي يقضي لمن حلف بجميع المال بعد رفض الآخر ان يحلف.

(5) () أي امتنعا عن حلف اليمين.

(6) () أي أن تكون البينة عند احدهما دون الآخر بأن يكون لديه شاهدان.

(7) () أي عند ما لا يكون عند أي منهما بينة او اثبات علي مدعاه.

(8) () فمع وجود بينة مع كل واحد منهما، او مع عدم حلفهما فلا يبقي ترجيح لأحدهما.

(9) () أي يتصالحا بأن يتقاسما المال بينهما.

(10) () في الموارد التي لا يتمكن فيها المدعي من احضار اكثر من شاهد واحد فيحكم له مع اليمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 227

م 4027: إذا ادعي شخص مالًا في يد آخر، و هو يعترف بأن المال لغيره و

ليس له ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذ إن أقام المدعي البينة علي أن المال له حكم بها له، و لكن بكفالة الغير علي ما مر في الدعوي علي الغائب («1»).

م 4028: إذا ادعي شخص مالًا علي آخر و هو في يده فعلا («2») فإن أقام البينة علي أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها، و لا تثبت بها ملكيته فعلا، بل مقتضي اليد أن المال ملك لصاحب اليد («3»).

نعم للمدعي أن يطالبَه («4») بالحلف، و إن أقام البينة علي أن يد صاحب اليد علي هذا المال يد أمانة له، أو إجارة منه، أو غصب عنه («5») حكم بها له، و سقطت اليد الفعلية عن الاعتبار («6»).

و إذا أقام ذو اليد أيضا البينة علي أن المال له فعلا، فلا تُقدَّم بينته علي بينة المدعي بل يُطلب حينئذ من المدعي حلف اليمين اضافة الي البينة التي قدمها.

و لو أقر ذو اليد بأن المال كان سابقاً ملكاً للمدعي، و ادعي انتقاله إليه ببيع أو نحوه، فإن أقام البينة علي مدعاه فهو («7»)، و إلا («8») فعليه اليمين.

______________________________

(1) () في المسألة 3983.

(2) () أي في يد المدعي عليه.

(3) () لأن وجود المال بيد المدعي عليه دليل علي ملكيته للمال ما لم يثبت العكس.

(4) () أي يحق للمدعي الذي لا يملك دليلا أن يطالب المدعي عليه بأن يحلف علي ملكية المال.

(5) () أي إن قدم المدعي دليلا معتبرا دون ان يكون لدي المدعي عليه دليل سوي كون المال تحت يده.

(6) () فيحكم بإعطاء المال للمدعي.

(7) () أي يبقي المال ملكا له، و تسقط دعوي المدعي.

(8) () أي إذا لم يتمكن المدعي عليه من تقديم دليل

فعليه أن يحلف يمينا ليحكم له ببقاء المال له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 228

فصل في الاختلاف في العقود

م 4029: إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادعي الزوج الانقطاع («1»)،

و ادعت الزوجة الدوام («2»)، أو بالعكس («3»)، فالقول قول مدعي الدوام («4»)، و كذلك الحال («5») إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج و الزوجة.

م 4030: إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة و ادعي شخص آخر زوجيتها له، فإن أقام («6») البينة علي ذلك فهو («7»)، و إلا فله إحلاف أيهما («8») شاء.

م 4031: إذا ادعي رجل زوجية امرأة و هي غير معترفة بها، و لو لجهلها بالحال، و ادعي رجل آخر زوجيتها كذلك، و أقام كل منهما البينة علي مدعاه، قُدمت بيّنة أرجحهما عدالة، ثمّ أكثرهما عددا في الشهود، فإن تساويا أقرعَ بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له («9»)، و إذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من أصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط البينتين بالتعارض («10»).

______________________________

(1) () أي ادعي الزوج انه تزوج زواج متعة لفترة محددة و ليس زواجا دائماً.

(2) () أي ادعت الزوجة ان زواجهما كان دائما و ليس مؤقتا.

(3) () بأن ادعي الزوج الدوام، و ادعت الزوجة الانقطاع.

(4) () أي يؤخذ بقول مدعي الدوام سواء كان الزوج او الزوجة.

(5) () أي يؤخذ بقول من يدعي الدوام في الزواج.

(6) () أي الشخص الآخر المدعي بأن تلك المرأة هي زوجته.

(7) () فيؤخذ بكلامه بعد تقديمه البينة الشرعية علي ذلك.

(8) () أي لهذا الشخص أن يطلب من الزوجة او ممن ادعت انه زوجها ان يحلف يمينا علي أنهما زوجان، فإن حصل الحلف سقطت دعواه، و إن لم يحلف فيحكم له بأنها زوجته.

(9) () فإذا

حلف يحكم حينئذ بأنها زوجته.

(10) () فيحكم بأنها من دون زوج.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 229

م 4032: إذا اختلفا في عقد، فكان الناقلُ للمال مدعياً البيعَ و كان المنقول إليه المال مدعيا الهبة، فإذا كانت العين باقية و كان المتَّهب («1») غير ذي رحم، فللمالك الرجوع إلي العين من دون مرافعة.

و علي مدعي البيع الاثبات.

و أما إذا انعكس الأمر، فادعي الناقلُ الهبة، و ادعي المنقول إليه البيع، فالقول قول مدعي البيع، و علي مدعي الهبة الاثبات.

م 4033: إذا ادعي المالك الإجارة، و ادعي الآخر العارية فالقول قول مدعي العارية إن كان النزاع قبل استيفاء المنفعة («2»)، و إلا فالقول قول المالك.

م 4034: إذا اختلفا فادعي المالك أن المال التالف كان قرضاً و ادعي القابض أنه كان وديعةً («3»)، فالقول قول المالك مع يمينه، و أما إذا كان المال موجوداً و كان قيمياً («4») فالقول قول من يدعي الوديعة.

م 4035: إذا اختلفا فادعي المالك أن المال («5») كان وديعةً، و ادعي القابض أنه

______________________________

(1) () أي الموهوب له من غير اقرباء الواهب.

(2) () كما لو قال المالك بأنه أجر سيارته و قال الآخر بأنه استعارها، فإن كان هذا الخلاف قبل استعمال الشخص للسيارة فيؤخذ بقول المستعير، و إن كان بعد استعمال السيارة فيؤخذ بقول صاحبها.

(3) () و الفرق في ذلك أنه إن كان قرضا فإن المستقرض ملزم بإرجاع القرض، و إن كان إعارة فيكون تلفه علي حساب مالكه مع عدم تفريط المستعير.

(4) () القيمي و هو الشي ء الذي تختلف قيمة أجزائه، كالبقر و الغنم، حيث تختلف قيمة لحمه عن قيمة جلده مثلا و قد مر بيان معني القيمي في هامش المسألة 1667.

(5) () أي المال الذي أعطاه

للشخص الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 230

كان رهناً («1») فإن كان الدين ثابتاً فالقول قول القابض مع يمينه و إلا («2») فالقول قول المالك.

م 4036: إذا اتفقا في الرهن («3») و ادعي المرتهن («4») أنه رهن بألف درهم مثلا، و ادعي الراهن أنه رهن بمائة درهم («5»)، فالقول قول الراهن مع يمينه («6»).

م 4037: إذا اختلفا في البيع و الإجارة، فادعي القابض («7») البيع، و المالك الإجارة («8»)، فالقول قول مدعي الإجارة. و علي مدعي البيع إثبات مدعاه، هذا إذا اتفقا في مقدار العوض («9») أو كان الثمن علي تقدير البيع أكثر («10»)، و إلا («11») كان المورد من موارد التداعي («12»)، فيُحكم مع الامكان بإجراء قاعدة العدل

______________________________

(1) () و الفرق في ذلك أنه إن كان وديعة فله الحق في استرجاع وديعته، و إن كان رهنا فليس له حق الاسترجاع لحين تسديد ما عليه من دين.

(2) () أي إن لم يكن لدي المالك دليل علي اثبات الدين علي الطرف الآخر.

(3) () أي أن يدفع أحدهما رهنا للآخر لضمان حقه.

(4) () المرتهن: هو من يأخذ الرهن.

(5) () فالاول يدعي زيادة المبلغ الذي سيأخذه رهنا و الآخر يدعي الاقل.

(6) () و لو انعكس الامر فيكون القول قول المرتهن، و القاعدة في ذلك ان يؤخذ بقول من يقول بالمبلغ الاقل.

(7) () القابض هو الذي استلم السلعة من المالك.

(8) () أي ادعي مالكها انه سلمها للشخص الآخر بعنوان الاجارة و ليس بعنوان البيع.

(9) () أي كانا متفقين علي المبلغ الذي سيدفعه احدهما و لكن الاختلاف علي كونه بيعا أو إجارة.

(10) () أكثر مما اتفق عليه.

(11) () أي إذا لم يتفقا علي المقدار المالي لتلك المعاملة، أو لم يكن قيمة

البيع أكثر مما اتفق عليه.

(12) () فكل من الشخصين يدعي دعوي مختلفة عن الآخر و ليس هناك ما يثبت دعوي احدهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 231

و الانصاف («1»)، و إلا («2») فيرجع إلي القرعة.

م 4038: إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادة و نقيصة، فإن كان المبيع

تالفاً («3»)، فالقول قول المشتري مع يمينه، و إن كان المبيع باقياً يقدم قول البائع مع يمينه.

م 4039: إذا ادعي المشتري علي البائع شرطاً كتأجيل الثمن، أو اشتراط الرهن علي الدَّرْك («4»)، أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه، و كذلك إذا اختلفا في مقدار الأجل و ادعي المشتري الزيادة («5»).

م 4040: إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق علي مقدار الثمن، فادعي المشتري أن المبيع ثوبان مثلا، و قال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع مع يمينه، و إذا اختلفا في جنس المبيع، أو جنس الثمن كان من موارد التداعي («6»).

______________________________

(1) () قاعدة العدل و الانصاف تعني تقسيم الحق المختلف عليه بين الطرفين، و هي قاعدة شرعية مستفادة من نصوص بعض الروايات الواردة، و يلتزم بها بعض الفقهاء بينما ينكر صحتها فقهاء آخرون.

(2) () أي إذا لم يمكن اجراء قاعدة العدل و الانصاف فيتم اللجوء الي القرعة و التي مر بيانها في المسألتين 1524 و 2172.

(3) () كما لو كان قد استعمل او استهلك.

(4) () الرهن علي الدرك بمعني أخذ الرهن مقابل شي ء يخشي حصوله، فمثلا لو اشتري شخص دارا من انسان و خشي أن تكون الدار مملوكة لغير البائع، أو أن له شركاء فيها فيأخذ من بائعها رهنا يتفق عليه لكي يتيقن من عدم وجود من يدعي ملكية هذه الدار او المشاركة فيها،

و في المسألة هنا إذا حصل خلاف بين البائع و المشتري فيؤخذ بقول البائع مع يمينه.

(5) () بأن يكون قد ادعي المشتري ان المهلة المتفق عليها لدفعه الثمن هي شهران و ادعي البائع انها شهر واحد فيؤخذ بقول البائع بعد أن يحلف يمينا علي صدق دعواه.

(6) () هو اعتبار كل منهما مدعي إذ أن التداعي هو ما كان قول كلّ منهما مطابقا للقواعد المعتبرة في الدعاوي أو مخالفا لها، فيحكم بينهما بالمناصفة، و أمّا إذا كان قول أحدهما مطابقا دون الآخر فهو باب المدّعي و المنكر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 232

م 4041: إذا اتفقا في الإجارة و اختلفا في الأجرة زيادة و نقيصة، فالقول قول مدعي النقيصة، و علي مدعي الزيادة الاثبات، و كذلك الحال («1») فيما إذا كان الاختلاف في العين المستأجرة زيادة و نقيصة مع الاتفاق في الأجرة، أو كان الاختلاف في المدة زيادة و نقيصة مع الاتفاق في العين و مقدار الأجرة.

م 4042: إذا اختلفا في مال معين، فادعي كل منهما أنه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر، فالمال للمُقَر له، و للآخر إحلاف البائع («2»).

و إن أقام كل منهما البيِّنة، قُدم بيِّنة غير المُقَر له («3»).

و إذا أقام غير المُقَر له البينة علي مدعاه، سقط اعتراف البائع عن الاعتبار و حكم له بالمال («4»)، و علي البائع حينئذ أن يرد إلي المُقَر له ما قبضه منه باعترافه («5»).

و إن لم يعترف البائع أصلا («6»)، فإن أقام أحدهما البينة علي مدعاه حُكم له، و للآخر إحلاف البائع، فإن حلف سقط حقه («7»)، و إن رد الحلف إليه («8»)، فإن نكل

______________________________

(1) () أي ان القول هو قول

مدعي النقيصة.

(2) () أي يحق للمدعي الآخر الذي لم يقر البائع بأنه قد باعه المختلف عليه.

(3) () فيحكم لمن قدم بينة و لم يوافقه البائع علي مدعاه

(4) () أي يحكم بالمال لمن قدم دليلا و هو البينة الشرعية و لا يؤخذ بإقرار البائع.

(5) () فيتحمل البائع نتيجة إقراره و يتعين عليه أن يعيد الثمن الي من أقر له مع العلم ان البضاعة تعطي لصاحب البينة.

(6) () بأنه باع المختلف عليه لأحدهما.

(7) () أي إن حلف البائع بأنه لم يبع هذا الشي ء للمدعي الذي لم يقدم بينة علي دعواه فتسقط دعوي هذا المدعي و يثبت الحق للمدعي الآخر الذي قدم البينة و الدليل.

(8) () أي إن رفض البائع ان يحلف اليمين و طلب من المدعي ان يحلف اليمين علي دعواه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 233

سقط حقه أيضا («1»)، و إن حَلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه («2»).

و إن أقام كل منهما البينة علي مدعاه فتقدم بينة أرجحهما عدالة («3»)، ثمّ أكثرهما شهوداً، ثمّ يقرع بينهما («4»)، و علي جميع التقادير لا بد من ضم الحلف («5»).

و إن لم يقيما جميعا («6») توجه الحلف إلي البائع («7»)، فإن حلف علي عدم البيع من كل منهما سقط حقهما، و إن حلف علي عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة («8»)، و إن نكل ورد الحلف إليهما («9»)، فإن حلفا معا قُسم المال بينهما نصفين،

______________________________

(1) () أي إن رفض المدعي الذي لم يقدم دليلا ان يحلف علي صدق مدعاه بعد رفض البائع الحلف فيسقط حق المدعي أيضا.

(2) () أي إن حلف المدعي بعد أن رفض البائع حلف اليمين فيثبت الحق للمدعي عند البائع، و بالتالي فإن الشي ء المتنازع

عليه يثبت للمدعي الاول الذي قدم الدليل و يثبت للمدعي الثاني الحق بمطالبة البائع بعد أن رفض البائع أداء اليمين و أحالها الي المدعي الذي حلف.

(3) () أي إن قدم كل من الطرفين بينة علي مدعاه فيؤخذ بالبينة التي يكون فيها الشهود أكثر عدالة مع يمين المدعي الذي يقدم قوله.

(4) () أي إن كانت بينة الطرفين متساوية من ناحية العدالة فيؤخذ ببينة من لديه عدد أكثر من الشهود، فإن كانا متساويين فيتم إجراء القرعة بينهما لتحديد صاحب الحق.

(5) () أي فيما لو قدم كل منهما بينة و رجحت بينة أحدهما لأحد الاسباب التي ذكرت فلا بد من ان يضم الحلف الي البينة كي يحكم للمدعي بما ادعاه.

(6) () أي إن لم يقدم أي من الطرفين بينة شرعية (شاهدين) علي صحة دعواه.

(7) () أي يطلب من البائع ان يحلف يمينا بأنه باع لهذا المدعي او للمدعي الآخر.

(8) () أي سقط حق المدعي الذي حلف البائع انه لم يبعه و يثبت الحق للمدعي الاخر.

(9) () أي إن رفض البائع ان يحلف اليمين و طلب من المدعيين أن يحلفا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 234

و إن لم يحلفا جميعا سقط حقهما، و إن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف.

و إن اعترف البائع بالبيع من أحدهما لا علي التعيين («1») جري عليه حكم دعويين علي مال لا يد لأحد عليه («2»).

م 4043: لو ادعي كل من شخصين مالا في يد الآخر، و أقام كل منهما البينة

علي أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يد الآخر («3») بلا حاجة إلي اليمين.

م 4044: إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شي ء، فما عُلم حالته السابقة يُبني عليها («4»)،

و ما لم تعلم («5») فما كان من مختصات أحدهما («6») فهو له و ما كان مشتركا بينهما يقسم بينهما.

و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بين ورثة أحدهما مع الآخر، أو بين ورثة كليهما («7»).

______________________________

(1) () أي أن البائع اعترف بأنه باع لواحد منهما دون أن يعينه.

(2) () كما في المسألة 4025.

(3) () كما لو كان بيد احدهما دار و بيد الآخر بستان و ادعي كل منهما ملكيته للدار و البستان و قدم دليلا فيحكم بأن الدار لمن بيده البستان و البستان لمن بيده الدار.

(4) () فما كان معلوما في السابق انه للزوج فهو للزوج و ما كان معلوما انه للزوجة فهو للزوجة.

(5) () أي إذا لم تُعلم الملكية السابقة بأنها للزوج أو للزوجة.

(6) () كالثياب النسائية مثلا فإنها تختص بالمرأة و الثياب الرجالية فإنها تختص بالرجل.

(7) () أي نفس الحكم الوارد في المسألة يطبق فيما لو كان الخلاف بين ورثة الزوجة و الزوج، او ورثة الزوج و الزوجة، او ورثة كل من الزوج و الزوجة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 235

م 4045: إذا ماتت المرأة و ادعي أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية («1») فلا يقبل قوله إلا مع البينة، و بدونها («2») فهي لوارث المرأة مع اليمين، و كذا إذا كان المدعي غيره («3»).

نعم إذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي و ادعي أنه وهبه للمرأة المتوفاة

انقلبت الدعوي، فعلي الوارث اثبات ما يدعيه بالبينة («4») أو استحلاف منكر الهبة («5»).

فصل في دعوي المواريث

م 4046: إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر («6») و اتفقا علي تقدم اسلام أحدهما علي موت الأب و اختلفا في الآخر («7»)، فعلي مدعي التقدم («8») الاثبات، و إلا

كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم («9»)، و أما إذا ادعي الجهل

______________________________

(1) () أي أن بعض الاغراض في بيت ابنته هي ملك له و ليست ملكا لابنته و أنه كان قد أعارها لها.

(2) () أي إذا لم يقدم الاب دليلا علي صحة دعواه فتعتبر الاموال من اموال ابنته المتوفاة فتعطي لورثتها مع الطلب اليهم حلف اليمين بأنها ملك لها.

(3) () أي أن نفس الحكم يطبق فيما لو ادعي شخص غير الاب أن المال الموجود عند المرأة المتوفاة هو له و كان عندها علي نحو الاعارة.

(4) () فيؤخذ بقول الوارث لناحية إقراره بأن المال كان للمدعي و يتعين عليه إثبات كونه أعطي للمتوفاة علي نحو الهبة.

(5) () بأن يطلب من مدعي المال أن يحلف يمينا علي عدم كونه قد أعطي المال هبة.

(6) () أي مات المسلم و كان له ولدان كافران في مرحلة سابقة.

(7) () و لهذا الاختلاف أثر في قسمة التركة لأن الولد لا يرث من أبيه المسلم إن كان لا يزال كافرا حين موت الاب حتي و لو أسلم بعد ذلك، أما لو أسلم قبل وفاة الاب فإنه يرث منه.

(8) () أي يتعين علي الولد المختلف في كونه أسلم قبل وفاة أبيه حسب دعواه، أو بعد وفاة أبيه كما يدعي أخوه مثلا أن يقدم بينة علي أنه أسلم قبل وفاة أبيه كي يرث مع أخيه.

(9) () أي إذا لم يتمكن الولد المختلف بتاريخ اسلامه من تقديم الدليل علي أنه أسلم قبل وفاة والده فيتعين علي أخيه المنكر لذلك أن يحلف يمينا علي عدم إسلام أخيه قبل وفاة الاب، و عندها تكون التركة للولد الثابت اسلامه قبل وفاة الاب و لا

يعطي الولد الثاني شيئا لعدم ثبوت اسلامه في ذلك التاريخ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 236

بالحال («1») فلمدعي التقدم إحلافه علي عدم العلم بتقدم اسلامه علي موت أبيه إن ادعي عليه علمه به («2»).

م 4047: لو كان للميت ولد كافر و وارث مسلم («3»)، فمات الأب و أسلم الولد، و ادعي الاسلام قبل موت والده و أنكره الوارث المسلم (2) فعلي الولد اثبات تقدم اسلامه علي موت والده فإن لم يثبت لم يرث.

م 4048: إذا كان مال في يد شخص، و ادعي آخر أن المال لمورثه الميت («4»)، فإن أقام البينة علي ذلك و انه الوارث له، دفع تمام المال له، و إن علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته («5»)، و تحفظ حصة الغائب و يبحث عنه، فإن وجد دفعت له، و إلا عوملت معاملة مجهول المالك («6») إن كان مجهولًا أو معلوماً لا يمكن ايصال المال إليه («7»)، و إلا عومل معاملة المال المفقود خبره («8»).

______________________________

(1) () أي إن ادعي الولد المسلم قبل وفاة ابيه عدم علمه بتاريخ اسلام اخيه.

(2) () أي إن كان الولد المدعي أنه أسلم قبل وفاة أبيه ادعي أن أخاه يعلم بأنه قد أسلم قبل وفاة أخيه فله الحق بأن يطلب من أخيه حلف يمين بأنه لا يعلم تاريخ اسلام أخيه.

(3) () حتي لو كان من الطبقة الثانية كالاخوة، او الثالثة كالاعمام.

(4) () كما لو ادعي ولد بأن الارض الموجودة مع عمه هي ملك لوالده المتوفي.

(5) () كما لو كان للولد أخ مسافر، فتؤخذ قطعة الارض من العم و يعطي الولد حصته، و تحفظ حصة أخيه.

(6) () حكم مجهول المالك مر بيانه في الجزء الثاني من المسألة 2244 و

ما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260، و 2261.

(7) () كما لو كان الشخص مسجونا في بلاد بعيدة سجنا مؤبدا مثلا.

(8) () أي المال المعلوم أنه لفلان و لكن لا يعلم فلان هل هو حي او ميت بعد أن انقطعت أخباره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 237

م 4049: إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادعي أخ المرأة إن الولد مات قبل المرأة، و ادعي زوجها إن المرأة ماتت أولا ثمّ ولدها («1»)، فالنزاع بين الأخ و الزوج إنما يكون في نصف مال المرأة («2») و سدس مال الولد («3»)، و أما

النصف الآخر من مال المرأة و خمسة أسداس مال الولد فللزوج علي كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة علي مدعاه يعمل بقاعدة تعارض البينتين، و مع تكافئهما فالقرعة («4»).

و إذا لم تكن بيّنة و قد حلفا معاً يحكم بينهما بالتنصيف («5»)، و إن أقام أحدهما البينة دون الآخر، فالمال له («6»)، و كذلك إن حلف أحدهما دون الآخر («7»)، و إن لم يحلفا جميعاً يقسم المال المتنازع فيه بينهما بالمناصفة.

م 4050: حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا، و أما بالنسبة إلي الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق علي

______________________________

(1) () و نتيجة هذا الخلاف هي أنه إن كان الولد قد مات قبل أمه فإن الام ترث من تركة ابنها ثمّ يرث أخوها من تركتها مع زوجها، و أما إن كانت الام قد ماتت قبل الولد فتركتها تنتقل الي ابنها و زوجها ثمّ يرث الزوج تركة ابنه و لا يرث أخوها شي ء.

(2) () فعلي قول الاخ تكون تركة

المرأة مناصفة بين الزوج و الاخ.

(3) () أي أن نسبة 16، 6% من تركة الولد تكون لخاله فيما لو أخذ بقوله و ليس له شي ء علي قول الزوج.

(4) () حيث يتم ترجيح الاكثر عدالة ثمّ الاكثر عدداً ثمّ يتم اللجوء الي القرعة.

(5) () أي يقسم المال نصفين و يعطي لكل واحد منهما النصف.

(6) () أي لمن قدم البينة و هي شهادة عادلين.

(7) () فيعطي المال لمن حلف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 238

المدعي عليه شيئا و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف فيه بل يجب رده إلي مالكه، و كذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعي عليه بغير حق («1»).

______________________________

(1) () فيجب عليه أن يرد الحق الي صاحبه الحقيقي حتي و لو كان المال بحسب القوانين هو للوارث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 239

كتاب الشهادات

اشارة

و فيه فصل:

فصل في شرائط الشهادة- ص 241

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 241

فصل في شرائط الشهادة

اشارة

م 4051: يشترط في صحة الشهادة خمس شروط: البلوغ، و العقل، و الايمان، و العدالة، و أن لا يكون للشاهد نصيب فيما يشهد فيه و تفصيلها كما يلي:

الشرط الاول: البلوغ

(«1»)، فلا تقبل شهادة الصبيان، نعم تقبل شهادتهم في القتل

إذا بلغوا عشر سنين و لم يوجد غيرهم إذا كانت واجدة لشرائطها («2») و يؤخذ بأول كلامهم و في قبول شهادتهم في الجرح إشكال («3»).

الشرط الثاني: العقل

فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه و تقبل حال إفاقته.

الشرط الثالث: الايمان

(«4»)، فلا تقبل شهادة غير المؤمن، و أما المؤمن فتقبل شهادته و إن كان مخالفا في الفروع («5»)، و تقبل شهادة المسلم علي غير المسلم، و لا تقبل شهادة غير المسلم علي المسلم، نعم تقبل شهادة الذمي علي المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين («6»)، و قد تقدم ذلك في كتاب الوصية («7») و تقبل شهادة أهل كل ملة علي ملتهم («8»).

______________________________

(1) () أي بلوغ سن التكليف الشرعي، و هو حوالي خمسة عشر سنة قمرية (ما يعادل اربعة عشر سنة و نصف شمسي) للذكر أو أقل حسب حصول علامات البلوغ الاخري، و تسع سنوات للانثي.

(2) () أي أن بقية شروط الشهادة محققة باستثناء البلوغ في مسألة القتل.

(3) () أي لا يؤخذ بطعنهم بكلام الآخرين كأن يتهموا شاهدا بالكذب.

(4) () يقصد بالايمان المعني الخاص و هو المسلم الشيعي الاثني عشري كما مر بيانه في هامش المسألة 3560.

(5) () بأن يكون ملتزما بمسائل فقهية مثلا لا تنطبق مع مشهور الشيعة.

(6) () كما لو دنت الوفاة من المسلم و لم يكن لديه شهود من المسلمين فتصح شهادة اليهودي او النصراني او المجوسي علي الوصية التي يوصي بها الميت المسلم.

(7) () في المسألة 2612 و التي وردت في الجزء الثاني.

(8) () فتقبل شهادة النصراني مثلا علي النصراني و البوذي علي البوذي و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 242

الشرط الرابع: العدالة

(«1»)، فلا تقبل شهادة غير العادل، و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة و الدنيئة («2»).

الشرط الخامس: أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به،

فلا تقبل

شهادة الشريك في المال المشترك («3»)، و لا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال («4»)، و لا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة («5») بجرح شهود («6») الجناية، و لا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود (4) المدعي علي الموكل أو الموصي، و لا شهادة الشريك لبيع الشقص («7») الذي فيه حق الشفعة.

و تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و أما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه («8») فمات قبل حكم الحاكم فلا يعتد بشهادتهما استنادا للاجماع.

م 4052: إذا تبين فسق («9») الشهود، أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم

______________________________

(1) () مر بيان معني العدالة في هامش المسألة 3967.

(2) () كالصائغ و بائع الاكفان، و الحائك و الزبال و غير ذلك.

(3) () أما شهادة الشريك لصالح شريكه في مال ليس مشترك بينهما فتصح.

(4) () إذ ربما يطعن بشهادته بأنه يهدف الي الحصول علي دينه من خلال الشهادة.

(5) () هم دافعوا الديَة في قتل الخطأ و شبه العمد. و يراد بهم الأقارب الذكور للقاتل.

(6) () جرح الشهود: أي الطعن فيهم كي لا تقبل شهادتهم كاتهامهم بالكذب مثلا.

(7) () الشقص: هي القطعة من الشي ء أو النصيب في العين المشتركة.

(8) () كما لو شهد الولدان لصالح ابيهما فمات الاب قبل أن يحكم له الحاكم.

(9) () الفسق هو ارتكاب المعاصي الشرعية الكبيرة أو الاستمرار علي فعل الصغيرة و قد مر الحديث عن المعاصي الكبيرة و الصغيرة في المسألة 28 في الجزء الاول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 243

الحاكم، فإن كان ذلك حادثا بعد الشهادة («1»)،

لم يضر بالحكم و إن علم أنه كان موجودا من قبل و قد خفي علي الحاكم بطل حكمه.

م 4053: لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم علي الكافر، و أما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو («2») علي أخيه المسلم و إن لم توجب الفسق.

م 4054: لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتُسمع شهادة الأب

لولده، و علي ولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه، و لا تقبل شهادة الولد علي الوالد.

م 4055: تُقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها. و أما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتُقبل إذا كان معها غيرها. و كذا تقبل شهادة الصديق لصديقه و إن تأكدت بينهما الصداقة و الصحبة.

م 4056: لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له («3»).

م 4057: إذا تحمل الكافر و الفاسق و الصغير الشهادة («4») و أقاموها بعد زوال المانع قُبلت. و أما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت، و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت («5»).

______________________________

(1) () أي إن كان ارتكابهم للمعاصي الكبيرة قد حصل بعد شهادتهم.

(2) () يقصد بالعدو من يوجد خلاف بينه و بين الآخر.

(3) () أي من يجعل التسول مهنة له (الشحاذ).

(4) () تحمل الشهادة: يقصد به هنا معاينة الحادث الذي قد يحتاج إلي الشهادة عليه.

(5) () كما لو شهد الصغير علي حادثة فردت الشهادة لصغر سنه ثمّ شهد بها ثانية بعد أن بلغ فتقبل حينئذ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 244

م 4058: تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلي المشهود له، و كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه، و أما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال («1»).

م

4059: تُقبل شهادة المتبرع بها («2») إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالي («3») و حقوق الناس.

م 4060: لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا، و تقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا و إن ناله بعض الألسن.

م 4061: لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك («4»)، و تتحقق المشاهدة في مورد الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و ما شاكل ذلك، و تقبل في تلك الموارد شهادة الأصم («5»)، و يتحقق السماع في موارد النسب و الاقرار («6») و الشهادة علي الشهادة («7»)، و المعاملات من العقود («8») و الايقاعات («9») و ما شاكل ذلك.

______________________________

(1) () أي أن شهادة الأجير او الموظف لصالح صاحب العمل تقبل فيما لو كان هذا الاجير او الموظف قد ترك عمله، اما لو كان لا يزال في عمله فالمسألة مورد احتياط.

(2) () أي المتطوع للشهادة دون ان يطلب منه أحد ذلك.

(3) () حق الله: ما بين الله و الانسان فقط، و هو نوعان: الأول ما يمكن أن يسقط بالتوبة لله و الاستغفار منه، و الثاني ما يمكن للحاكم أن يسقطه.

(4) () بما يكون له قوة المشاهدة او الاستماع.

(5) () الاصم: هو الاطرش الذي ليس لديه حاسة السمع.

(6) () كإقرار شخص علي نفسه بحق من الحقوق.

(7) () بأن يشهد بأنه سمع فلانا يشهد في القضية الفلانية.

(8) () كمعاملات البيع و عقد الزواج.

(9) () كالطلاق مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 245

و تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلي اليد («1»)، كما تجوز الشهادة علي أنه في يده أو علي أنه ملكه ظاهراً.

م 4062: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية

خطه فيها («2») إذا احتمل التزوير في الخط، أو احتمل التزوير في الورقة، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة، بل كان بداع آخر («3»)، و أما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة، و لم يحتمل التزوير، جازت له الشهادة، و إن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا.

م 4063: يثبت النسب، و غير النسب كالوقف و النكاح بالاستفاضة («4») المفيدة للعلم عادة، و يكفي فيها الاشتهار في البلد، و تجوز الشهادة به مستندة إليها («5»).

م 4064: يثبت الزنا («6»)، و اللواط («7»)، و السحق («8»)، بشهادة أربعة رجال، و يثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال و امرأتين أيضا، و كذلك يثبت بشهادة رجلين و أربع نساء، إلا أنه لا يثبت بها («9») الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب.

______________________________

(1) () أي تقبل الشهادة بأن هذه الارض هي لفلان استنادا الي كونها تحت سيطرته.

(2) () أي أن يشهد بمضمون ورقة لا يتذكر ما كتب فيها بمجرد رؤيته لتوقيعه عليها مثلا.

(3) () كما لو كان قد كتب علي الورقة اسمه بهدف تدوين العنوان مثلا.

(4) () الاستفاضة تعني الشياع، و هي أن يُسمع الخبر أو الموضوع من جماعة يستبعد اتفاقهم و تواطؤهم علي الكذب بحيث يحصل من قولهم الاطمئنان بالصدق.

(5) () أي تجوز الشهادة بأن فلانا هو ابن فلانا استنادا الي تلك الشهرة في البلد مثلا.

(6) () الزنا: هو المعاشرة الجنسية المحرمة بين رجل و امرأة.

(7) () اللواط: هو المعاشرة الجنسية الشاذة بين رجل و رجل.

(8) () السحق: هو المعاشرة الجنسية الشاذة بين امرأة و امرأة.

(9) () أي أنه بشهادة رجلين و أربع نساء تثبت عقوبة الجلد فقد دون عقوبة الرجم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 246

و لا يثبت

شي ء من ذلك («1») بشهادة رجلين عدلين، و هذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد: كالسرقة و شرب الخمر و نحوهما («2»)، و لا يثبت شي ء من ذلك («3») بشهادة عدل و امرأتين و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات.

م 4065: لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و رؤية الأهلة و الوكالة و ما شاكل ذلك في غير ما يأتي («4») إلا بشاهدين عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات و لا منفردات.

م 4066: تثبت الديون و النكاح و الدية و النسب و الوكالة و الوصية إليه، و الغصب و الأموال و المعاوضات و الرهن، و الوقف بشهادة رجل و امرأتين.

م 4067: تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين كما تقدم في القضاء («5») و كذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين و يمين، و لا تثبت مطلق الأموال بهما («6»).

م 4068: تثبت العذرة («7») و عيوب النساء الباطنة، و كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه («8»)، و الرضاع، بشهادة أربع نسوة منفردات.

______________________________

(1) () أي من الزنا أو اللواط او السحاق.

(2) () فيكفي في ثبوت ذلك شهادة رجلين عادلين.

(3) () أي كالسرقة و شرب الخمر أو ما يوجب حدا من هذا القبيل.

(4) () في المسائل اللاحقة.

(5) () في المسألة 3999.

(6) () أي لا تثبت بشهادة امرأتين و يمين بل بشهادة رجل و يمين.

(7) () أي البكارة.

(8) () من جسم المرأة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 247

م 4069: المرأة تُصدق في دعواها أنها خلية («1») و إن عدَّتها قد انقضت («2»)، حتي لو كانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء («3»)، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات

(«4»)، فإنها تُصدق.

م 4070: يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصَي به للموصَي له («5»). كما

يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة («6») باستهلاله («7») بل بشهادة مطلق المرأة و إن لم تكن قابلة. و إذا شهدت اثنتان ثبت النصف، و إذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباعه، و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع («8»).

م 4071: يثبت بشهادة النساء غير ما ذكر من مسائل إلا ما خرج بالدليل، و لا يثبت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، و نصفها بشهادة امرأتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث.

______________________________

(1) () أي في أنها لست متزوجة.

(2) () سواء كانت عدة الطلاق او عدة الوفاة.

(3) () شرط ان لا تكون مخالفة للضوابط الشرعية في تحديد أقل الطهر.

(4) () الحد الادني المعتبر شرعاً لمدة العادة هو ثلاثة أيام، و عشرة أيام للمدة الفاصلة بين عادتين، فيقبل قول المرأة حتي و لو لم يكن هذا أمرا معتادا، اما لو كانت دعواه أقل من ذلك فلا تقبل حينئذ لمخالفته للقواعد الشرعية.

(5) () فلو شهدت امرأة بأن فلانا أوصي لفلان بألف دينار فيثبت استنادا لشهادتها مائتان و خمسون دينار.

(6) () القابلة: هي المرأة التي تساعد الام حين الولادة و هي (الدَّاية).

(7) () و هي الشهادة بأن الطفل قد ولد حيا ثمّ مات، فإن لم يكن من شاهد علي ذلك حين الولادة سوي امرأة واحدة فيثبت ربع الارث لهذا الطفل فيما لو كان أبوه مثلا قد توفي أثناء فترة الحمل.

(8) () أي يثبت كامل الارث له بشهادة اربع نساء أنه ولد حيا ثمّ مات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 248

م 4072: لا يعتبر الاشهاد في شي ء من العقود («1») و الايقاعات إلا في الطلاق («2») و

الظهار («3»)، نعم يستحب الاشهاد في النكاح، و المشهور أنه يستحب في البيع و الدين و نحو ذلك أيضا.

م 4073: يجب أداء الشهادة بعد تحملها («4») مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه.

م 4074: أداء الشهادة واجب كفائي («5»)، و ليس للشاهد أن يكتم شهادته، و إن علم أن المشهود له يتوصل إلي إثبات مدعاه بطريق آخر. نعم إذا ثبت الحق بطريق شرعي سقط الوجوب.

م 4075: يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أُشهد («6»)، و مع عدم الاشهاد، فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد، نعم إذا كان أحد طرفي الدعوي ظالما للآخر، وجب أداء الشهادة لدفع الظلم، و إن لم يكن إشهاد («7»).

م 4076: إذا دُعي من له أهلية التحمل («8») فيجب عليه، مع عدم الضرر.

______________________________

(1) () حتي في عقد الزواج خلافا لما يعتبره أتباع بعض المذاهب الاسلامية، فيصح عقد الزواج بدون شهود.

(2) () لا يصح الطلاق عندنا بدون شهود خلافا لما عليه اتباع بعض المذاهب الاخري.

(3) () مر بيان معني الظهار في هامش المسألة 3121 من الجزء الثاني و معناه قول الرجل لزوجته" أنت علي كظهر أمي"، أي أنت علي حرام، قاصدا عدم الرغبة في جماعها.

(4) () مر بيان معني تحمل الشهادة في هامش المسألة 4057.

(5) () الواجب الكفائي: هو الواجب المطلوب من الجميع فإن قام فيه البعض سقط عن البقية.

(6) () أي فيما اذا طلبت منه الشهادة.

(7) () أي حتي لو لم يُطلب منه أن يشهد.

(8) () بأن طُلب اليه أن يري الحادثة كي يشهد عند الحاجة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 249

م 4077: تقبل الشهادة علي الشهادة («1») في حقوق الناس («2») كالقصاص، و الطلاق، و النسب، و

المعاملة، و المال، و ما شابه ذلك، و لا تقبل في الحدود («3») سواء أ كانت لله محضا أم كانت مشتركة، كحد القذف و السرقة و نحو هما.

م 4078: لا تقبل الشهادة علي الشهادة علي الشهادة («4») فصاعدا.

م 4079: لو شهد رجلان عادلان علي شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد، بل تثبت غيره من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلي ابن الزاني أو أبيه («5»).

م 4080: تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين («6») أو بشهادة رجل و امرأتين، و لا تثبت بشهادة رجل واحد («7»)، و لو شهد عادلان علي شهادة رجل أو علي شهادة امرأتين أو عليهما معا («8»)، ثبتت و لو شهد رجل واحد علي أمر، و شهد أيضا علي شهادة رجل آخر عليه، و شهد معه رجل آخر علي شهادة ذلك الرجل («9»)، ثبتت

______________________________

(1) () أي شهادة شاهد مثلا بأن فلانا قد شهد في المسألة الفلانية.

(2) () أي فيما يؤدي الي اثبات حقوق الناس.

(3) () أي فيما يؤدي الي العقوبات الشرعية، من قتل او رجم او جلد أو تعزير.

(4) () بأن يشهد بأن زيدا قد شهد شهادة عمرو علي بكر.

(5) () فلا يقام الحد استنادا الي هذه الشهادة بل تترتب بقية الآثار كحرمة أن يتزوج بأخته مثلا و هكذا.

(6) () فلو شهد زيد بأنه كان شاهدا في طلاق هند فلا بد من شاهدين عدلين لاثبات شهادة زيد فيما لو تعذر حضوره لمرض مثلا او كان غائبا.

(7) () أي أن الشهادة علي الشهادة لا تثبت بشهادة واحدة بأن يشهد زيد علي عمرو بأنه شهد طلاق هند مثلا.

(8) () أي شهد العادلان بأن زيدا و هندا و دعدا قد شهدوا في القضية الفلانية.

(9) () بأن

يشهد علي طلاق هند و يشهد بأن بكرا كان شاهدا ايضا و يأتي زيد و يشهد ايضا علي أن بكرا قد شهد طلاق هند، فتكتمل الشهادة حينئذ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 250

الشهادة.

م 4081: لا تقبل شهادة الفرع: أي الشهادة علي الشهادة، إلا عند تعذر شهادة الأصل لمرض أو غيبة أو نحوهما.

م 4082: إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته، فإن كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلي إنكار الأصل، و أما إذا كان قبله فلا يلتفت إلي شهادة الفرع. نعم إذا كان شاهد الفرع أعدل فيلتفت إليه («1»).

م 4083: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها («2») علي شي ء واحد، و إن كانا مختلفين بحسب اللفظ.

و لا تقبل مع الاختلاف في المورد فإذا شهد أحدهما بالبيع، و الآخر بالاقرار

به، لم يثبت البيع، و كذلك إذا اتفقا علي أمر و اختلفا في زمانه، فقال أحدهما إنه باعه في شهر كذا، و قال الآخر إنه باعه في شهر آخر، و كذلك إذا اختلفا في المتعلق كما إذا قال أحدهما إنه سرق دينارا و قال الآخر سرق درهما («3»).

و تثبت الدعوي في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلي إحدي الشهادتين («4») نعم لا يثبت في المثال الأخير إلا الغرم دون الحد.

و ليس من هذا القبيل («5») ما إذا شهد أنه سرق ثوبا بعينه، و لكن قال أحدهما إن

______________________________

(1) () أي يؤخذ بشهادة الفرع لكونه أعدل من الاصل الذي أنكر شهادته.

(2) () أي اتفاقهما علي موضوع واحد حتي لو اختلفا بصياغة اللفظ.

(3) () ففي جميع هذه الصور لا تثبت الشهادة لوجود اختلاف بين الشاهدين.

(4) () بمعني أنه إذا اختلفت الشهادتان في المورد كالامثلة السابقة و حلف المدعي بما يوافق احدي الشهادتين

فيؤخذ حينئذ بالشهادة بما يؤدي الي اثبات الحق و ليس الي انزال العقوبة الشرعية.

(5) () أي من باب الاختلاف في الشهادة، بل أن هذه تعتبر شهادة متطابقة في موضوع واحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 251

قيمته درهم، و قال الآخر إن قيمته درهمان، فإن السرقة تثبت بشهادتهما معا، و الاختلاف إنما هو في قيمة ما سرق، فالواجب- عندئذ- علي السارق عند تلف العين («1») رد درهم دون درهمين. نعم إذا حلف المدعي علي أن قيمته درهمان غرم درهمين.

م 4084: إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثمّ ماتا حكم بشهادتهما و كذلك لو شهدا، ثمّ زكيا («2») من حين الشهادة، و لو شهدا ثمّ فسقا، أو فسق أحدهما قبل الحكم، فيجوز الحكم بشهادتهما مطلقا لأن المعتبر إنما هو العدالة حال الشهادة.

م 4085: لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، و أبرزا خطأهما فيها

قبل الحكم لم يُحكم («3»)، و لو رجع بعده لم يُنقض الحكم و ضمنا ما شهدا به («4»).

م 4086: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ («5»)، فإن كان قبل الحكم لم يُحكم («6»)، و إن كان بعد الحكم و الاستيفاء («7») ضمنا إن كان الراجع كليهما («8»)، و إن كان أحدهما ضمن النصف، و إن كان بعده و قبل الاستيفاء («9»)

______________________________

(1) () لأن القميص لو كان لا يزال موجودا و صالحا فيتعين علي السارق ارجاعه، و مع تلفه فعليه القيمة.

(2) () بأن اكتملت فيهما شرائط الشهادة كالعدالة مثلا و الايمان.

(3) () أي أنه ليس للحاكم أن يحكم علي طبق تلك الشهادة التي حصل فيها التراجع.

(4) () أي أن الحكم بعد صدوره يبقي نافذا و لكنهما يتحملا مسئولية التعويض لصاحب الحق.

(5)

() بأن شهدا علي شخص بالسرقة ثمّ عادا و اعترفا بأنهما اخطئا في تشخيصه و أن السارق هو شخص آخر.

(6) () فلا يحق للحاكم ان يحكم علي المتهم الاول علي طبق شهادتهما.

(7) () أي بعد إنزال العقوبة الشرعية بمن شهدا عليه.

(8) () أي يتحملا مسئولية التعويض علي من شهدا عليه و عوقب نتيجة خطأهما.

(9) () أي لو كان التراجع عن الشهادة بعد صدور الحكم و قبل تنفيذ العقوبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 252

نقض الحكم.

م 4087: لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها («1») قبلَ حكم الحاكم فإنها تُقبل مجددا.

م 4088: إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جري فيه ما تقدم («2»)، و لكن إذا كان الراجع واحدا و كان رجوعه بعد الحكم و الاستيفاء («3»)، غُرِّم ربع الدية، و إذا كان الراجع اثنين، غرما نصف الدية، و إذا كان الراجع ثلاثة، غرموا ثلاثة أرباع الدية، و إذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية («4»).

م 4089: تحرم الشهادة بغير حق، و هي من الكبائر فإن شهد الشاهدان شهادة الزور و حكم الحاكم بشهادتهما، ثمّ ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه («5»)، و عندئذ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه («6»)، و وجب رد العين علي صاحبها إن كانت باقية، و إلا غرما («7»). و كذلك المشهود له إذا كان عالماً بالحال («8»).

______________________________

(1) () أي لو شهدا ثمّ تراجعا ثمّ عادا و شهدا.

(2) () كما مر في المسألة 4086.

(3) () أي بعد تنفيذ العقوبة الشرعية.

(4) () بمعني أن كل من يتراجع عن شهادته بعد تنفيذ العقوبة فإنه يتحمل التعويض عن ربع العقوبة.

(5) () أي يسقط الحكم المستند الي شهادتي

الزور عن الاعتبار.

(6) () أي يتحمل شاهدا الزور مسئولية إعادة الحق الي صاحبه الذي حُكم عليه.

(7) () أي يتحملا مسئولية التعويض علي صاحب الحق الذي حكم عليه.

(8) () أي أن الذي يحكم له استنادا الي شهادة الزور مع علمه يتحمل المسئولية كالشاهدين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 253

و أما إن كان جاهلا بالحال، فهو غير ضامن، بل الغرامة علي الشاهدين («1»).

و إن كان المحكوم به من غير الأموال: كقطع اليد و القتل و الرجم، و ما شاكل ذلك اقتص من الشاهد («2»).

م 4090: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدعية له، و شهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثمّ رجعا («3») و أظهرا خطأهما، فإن كان بعد الدخول («4»)، لم يضمنا شيئا، و إن كان قبله («5»)، ضمنا نصف المهر المسمي، لأنهما بشهادتهما بالطلاق أتلفا عليها ذلك («6»).

م 4091: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة- زورا- فاعتدت المرأة و تزوجت

زوجاً آخر مستندة إلي شهادتهما («7»)، فجاء الزوج و أنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما («8»)، و تعتد من الأخير («9»)، و يضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني («10»)، و يضربان الحد («11»)، و كذلك («12») إذا شهدا بموت الزوج، فتزوجت المرأة ثمّ جاءها زوجها

______________________________

(1) () أي إن كان المشهود له زورا لا يعلم بأن الشهادة هي شهادة زور فلا يتحمل أية مسئولية.

(2) () أي أن شاهد الزور يعاقب فيما لو تسبب بقطع عضو من أعضاء المتهم نتيجة لشهادة الزور.

(3) () أي تراجعا عن الشهادة.

(4) () أي كانت هذه الدعوي و الشهادة و الحكم بعد حصول الزفاف.

(5) () أي قبل الزفاف.

(6) () بحيث حرمت من نصف المهر نتيجة طلاقها قبل الزفاف.

(7) () باعتبار ان زوجها كان غائبا او مسافرا

مثلا.

(8) () أي بين الزوجة و الزوج الثاني الذي تزوجته بعد شهادة الزور بأنها قد طلقت.

(9) () أي تعتد من الزوج الثاني عدة الطلاق قبل ان تعود الي زوجها الاول.

(10) () أي يجب عليهما أن يدفعا المهر الذي دفعه الزوج الثاني للزوجة.

(11) () عقوبة شهادة الزور هي ما يقرره الحاكم الشرعي كما سيرد بيانه في المسألة 4273.

(12) () أي يطبق عليهما نفس الحكم الوارد في المسألة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 254

الأول.

م 4092: إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر، ثمّ جاء الزوج فأنكر الطلاق، و رجع أحد الشاهدين و أبرز خطأه، فعندئذ يفرق بينهما («1») و ترجع إلي زوجها الأول، و تعتد من الثاني («2»)، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع («3»)، و ان كان الاحوط أخذ النصف فقط («4»).

م 4093: إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستنداً إلي شهادة رجلين عادلين، فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به («5»)، و إن رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود

به.

م 4094: إذا كان ثبوت الحق بشهادة رجل و امرأتين، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين، ضمن نصف المشهود به، و إذا رجعت إحدي المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به، و إذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف.

م 4095: إذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما في الوصية، فرجعن جميعا عن شهادتهن، ضمنت كل واحدة منهن الربع، و إذا رجع بعضهن ضمنت بالنسبة («6»).

______________________________

(1) () أي بين المرأة و الزوج الثاني.

(2) () عدة وطء الشبهة.

(3) () أي يدفع الشاهد الذي تراجع عن شاهدته المهر لتلك المرأة.

(4) () الاحوط استحبابا أن يدفع ثلاثة أرباع المهر و هو المقصود بالتنصيف، و وجه التنصيف في ذلك أن

هناك قول يري ان عليه ان يدفع تمام المهر، و قول يري أن عليه ان يدفع نصف المهر، و القول بنصف القولين يعني ان يدفع نصف المهر و نصف النصف و مجموعه ثلاثة ارباع المهر.

(5) () أي ان الرجل الذي تراجع عن شهادته يتحمل مسئولية التعويض عن نصف ما حُكم به.

(6) () كما لو رجع اثنتان فعندها يتحملان مسئولية التعويض عن النصف.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 255

م 4096: إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوي كما إذا شهد ثلاثة من الرجال، أو رجل و أربع نسوة، فرجع شاهد واحد، فلا يضمن («1»)، و لو رجع اثنان منهم معا، فيضمنان النصف («2»).

م 4097: إذا ثبت الحق بشهادة واحد و يمين المدعي، فإذا رجع الشاهد عن شهادته، ضمن النصف («3») و إذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان («4») سواء أ رَجعَ الشاهد عن شهادته أم لم يرجع.

م 4098: إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة («5»)، ففي مثل ذلك يتفرع من المسألة عدة صور:

الاولي: يكون المشهود به من الأموال، و تكون العين باقية فعندها تسترد العين

من المحكوم له («6»).

الثانية: يكون المشهود به من الاموال و تكون العين قد تلفت، فعندها يتم ضمان المثل او القيمة («7»).

الثالثة: يكون المشهود به من غيره الاموال. فلا قصاص و لا قود علي من له

______________________________

(1) () باعتبار ان الشهادة لا تزال كاملة و محققة حتي مع تراجعه.

(2) () فهما معا بمنزلة شاهد واحد.

(3) () أي يتحمل مسئولية التعويض عن نصف المحكوم به.

(4) () أي يتحمل المدعي الذي حلف اليمين كامل مسئولية التعويض.

(5) () فيبطل الحكم و تعالج آثاره وفقا للصور المذكورة التالية.

(6) () أي يؤخذ الحق

ممن حُكم له و يتم ارجاعه الي صاحبه الحقيقي.

(7) () أي يتم التعويض علي صاحب الحق بمثل حقه او بقيمته و قد مر معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 4226 و 4034.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 256

القصاص أو القود، و إن كان هو المباشر («1»).

و أما الدية، فعلي من له الولاية علي القصاص إذا كان هو المباشر، و علي بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم («2»).

م 4099: إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيته لعمرو، فلا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا («3»)، و إلا («4») فتقبل.

م 4100: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها، و أنه أوصي لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع («5») و إلا كان المال الموصي به لزيد.

م 4101: إذا أوصي شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن إحداهما، فتقبل الشهادة بالرجوع في غير المال («6»)، و أما فيه («7») فيتم التوزيع بالنصف لقاعدة العدل و الانصاف.

______________________________

(1) () أي أن لا يُقتص ممن اقتص من المحكوم عليه بل عليه الدية ان كان صاحب الحق.

(2) () أي أن التعويض علي المحكوم عليه نتيجة لشهادة الفسقة بعد انزال العقوبة الجسدية عليه من قبل مكلف من الحاكم الشرعي يتعين ان تكون من بيت مال المسلمين.

(3) () أي لا تقبل شهادة الورثة في مثل هذه الحالة.

(4) () أي إذا لم يكن المشهود به مع الشهود او انه مباح للجميع فعندها تقبل شهادتهم.

(5) () لأن الشهادة مع اليمين هي بمرتبة شاهدين و تتحقق بها البينة الشرعية في المقام.

(6) () أي إن كان موضوع الوصية يتعلق

بعمل ما مثلا و ليس توزيع أموال.

(7) () أي إن كان موضوع الوصية هو موضوع مالي فعندها يتم توزيع المال بين الوصيتين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 257

كتاب الحدود

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الاول: في الحدود و أسبابها- ص 259

التعزيرات- ص 298

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 259

[الحدود]

الفصل الاول: في الحدود و أسبابها

اشارة

م 4102: للحدود ستة عشر سببا و هي: الزنا («1»)، اللواط («2»)، التفخيذ («3»)، تزويج الذميَّة علي مسلمة بغير إذنها («4»)، تقبيل الغلام المَحْرَم بشهوة، السّحق («5»)، القيادة («6»)، القذف («7»)، سب النبي عليهما السلام، دعوي النبوة، السحر («8»)، شرب المسكر، السرقة، بيع الحر («9»)، المحاربة («10»)، الارتداد («11»).

الحد الاول: الزنا
اشارة

م 4103: يتحقق الزنا بإيلاج («12») الانسان حشفة («13») ذكره («14») في فرج امرأة («15»)

______________________________

(1) () سيأتي بيان معناه في المسألة التالية.

(2) () اللواط: مر بيان معناه في هامش المسألة 4064.

(3) () التفخيذ: هنا هو المعاشرة الجنسية المحرمة التي لا تصل الي حد الادخال الكامل للعضو.

(4) () أي أن يتزوج امراة يهودية او نصرانية او مجوسية علي امرأته المسلمة بدون رضاها.

(5) () السحق: مر بيان معناه في هامش المسألة 4064.

(6) () القيادة: هي جمع الرجال مع النساء أو الرجال مع الرجال لارتكاب الفاحشة (الزنا و اللواط).

(7) () القذف: هو الاتهام بالفاحشة (الزنا او اللواط).

(8) () السحر: هو كل ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة علي البصر أو السمع أو غيرهما، كالذي يعمل من كتابة أو تكلم أو نفث و نحو ذلك يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، فيؤثر في إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه، و نحو ذلك.

(9) () أي أن يبيع انسانا حرا بعنوان أنه عبد، و هذا مما لا وجود له في زماننا.

(10) () المحارب: هو كل من جرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا، و أخاف الناس و أفزعهم.

(11) () الارتداد: هو الكفر بعد الاسلام.

(12) () الايلاج: هو الادخال.

(13) () الحشفة: هي القسم المكشوف من رأس العضو الذكر بعد الختان.

(14) () هو العضو التناسلي للرجل (محل

البول).

(15) () يقصد به الاعضاء التناسلية للمرأة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 260

محرَّمة عليه أصالة («1»)، من غير عقد («2»)، و لا ملك («3»)، و لا شبهة («4»). و لا فرق في ذلك بين القُبُل («5») و الدبر («6»).

فلو عَقَد علي امرأة محرَّمة («7») كالأم، و الأخت، و زوجة الولد، و زوجة الأب، و نحوها جاهلا بالموضوع («8») أو بالحكم («9»)، فوطأها («10») سقط عنه الحد، و كذلك في كل موضع كان الوطء شبهة، كمن وجد علي فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته و وطأها («11»).

و إن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبَّهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه («12»).

______________________________

(1) () بمعني أن لا يكون تحريمها مؤقت لسبب ما كما لو كانت زوجته و لكنها في العادة الشهرية، او كانا مثلا محرمين للحج او العمرة، فالحرمة في هذه الامثلة ليست حرمة بالاصالة.

(2) () أي من غير عقد زواج شرعي يحلل المعاشرة الجنسية بينهما.

(3) () أي ليست المرأة مملوكة له كما كان الحال في ايام وجود العبيد، و هو ما لا وجود له في زماننا.

(4) () الشبهة: هي العلاقة المحرمة و لكنها ناتجة عن اعتقاد بالحلية لشبهة ما.

(5) () القبل: هو العورة الامامية.

(6) () الدبر: هو العورة الخلفية.

(7) () أي ممن يحرم عليه الزواج منها من أقاربه بالنسب او بالسبب.

(8) () أي جاهلا بأن هذه المرأة هي أمه او اخته او زوجة ابنه و هكذا.

(9) () أي جاهلا بأنه يحرم عليه ان يعقد علي من كانت زوجة لابنه مثلا.

(10) () أي عاشر المرأة التي عقد عليها من دون أن يعلم بحرمة العقد عليها و معاشرتها.

(11) ()

فلا يعتبر زانيا لأنه عاشر المرأة باعتقاد انها زوجته، و كان مشتبها في ذلك.

(12) () فالمرأة في مثل هذا المثال زانية، اما الرجل فهو مشتبه و ليس زان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 261

م 4104: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد، هو الجهل عن قصور («1») أو تقصير في المقدمات («2»)، مع اعتقاد الحلية حال الوطء، و أما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير («3») و ملتفتاً إلي جهله حال العمل، حُكم عليه بالزنا و ثبوت الحد.

م 4105: يشترط في ثبوت الحد أمور:

الشرط الاول: البلوغ، فلا حدَّ علي الصبي.

الشرط الثاني: الاختيار، فلا حدَّ علي المكرَه و نحوه.

الشرط الثالث: العقل فلا حدَّ علي المجنون.

م 4106: إذا ادعت المرأة الاكراه علي الزنا قُبلت («4»).

م 4107: يثبت الزنا بالاقرار («5») و بالبيِّنة («6»)، و يعتبر في المقِر العقل و الاختيار و الحرية.

م 4108: لا يثبت حدّ الزنا إلا بالاقرار أربع مرات، فلو أقرَّ به كذلك، أجري عليه الحد، و إلا («7») فلا.

______________________________

(1) () و هو جهل القاصر الذي يكون معذورا حين العمل لتخيله أن ما يأتي به هي وظيفته الصحيحة بحيث لو التفت او عرف لعمل علي طبق ما يعرف و لم يكن مهملا في تركه المعرفة.

(2) () بأن كان معتقدا بأن العقد علي هذه المرأة يجعلها زوجة شرعية له دون أن يدقق في بقية الشرائط المعتبرة لصحة الزواج مثلا.

(3) () بأن كان جاهلا بالحكم و كان باستطاعته ان يتعرف علي الحكم و رغم ذلك بقي متجاهلا.

(4) () أي يقبل ادعاؤها و لا تعاقب إلا في مورد رضاها.

(5) () أي يشهد الزاني علي نفسه أربع مرات بأنه قد زنا و كذلك المرأة.

(6) () البينة الشرعية في الشهادة علي الزنا هي

أربع شهود كما سيأتي تفصيله.

(7) () أي إذا أقر علي نفسه أقل من أربع مرات فلا يقام عليه الحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 262

م 4109: لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثمّ جَحَد («1»)، سقط عنه الرجم دون الحد («2»)، و لو أقرَّ بما يوجب الحدّ غير الرجم، ثمّ أنكر لم يسقط.

م 4110: لو أقر بما يوجب الحدَّ من رجم أو جلد كان للإمام العفو و عدم إقامة الحد عليه إذا تاب المقر.

م 4111: إذا حملت المرأة و ليس لها بعل («3»)، لم تحد، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء («4»)، أو بالوطء شبهة («5»)، أو اكراهاً أو نحو ذلك، نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حُدَّت كما مر («6»).

م 4112: لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة و امرأتين، أو رجلين و أربع نساء إلا أنه لا يثبت الرجم بالأخيرة («7»)، و لا يثبت بغير ذلك («8») من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل و ست نساء، أو شهادة واحد و يمين.

م 4113: يعتبر في قبول الشهادة علي الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس و مشاهدة أو علم («9»)، و لو شهدوا بغير المشاهدة و المعاينة أو بغير العلم («10») لم يُحد

______________________________

(1) () أي أقر أربع مرات ثمّ تراجع عن إقراره.

(2) () أي أن عقوبة الرجم تسقط عنه فيما لو تراجع عن إقراره و أما عقوبة الجلد فلا تسقط.

(3) () أي إذا حملت و ليس لها زوج فلا يقام عليها الحد إذا لم تقر بالزنا.

(4) () كما لو كانت قد حصلت ملاعبة و دخل المني الي فرجها دون ان يتحقق الزنا.

(5) () أي

نتيجة خطأ ما.

(6) () في المسألة 4108.

(7) () أي إن كان الشهود رجلان و اربع نساء فلا تثبت عقوبة الرجم بتلك الشهادة.

(8) () أي أن الشهادة بالزنا لا تثبت بالصور التالية المذكورة للشهادة.

(9) () أي يكفي حصول العلم و لا يشترط ان يكون بالمشاهدة المباشرة، فلو كانت المشاهدة مثلا عبر كاميرا تنقل الصورة المباشرة لكفي ذلك بحصول العلم.

(10) () أي لو شهدوا بالزنا دون ان تكون شهادتهم مستندة الي المشاهدة او العلم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 263

المشهود عليه، وحُدَّ الشهود.

و يعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زماناً و مكاناً، فلو اختلفوا في الزمان («1») أو المكان («2») لم يثبت الزنا، وحُدَّ الشهود و أما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد الفعل و اختلافه، كما إذا شهد بعضهم علي أن المرأة المعيَّنة المزني بها من بني تميم مثلا، و شهد البعض الآخر علي أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف في الخصوصيات، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال.

و أما إذا كان اختلافهم في خصوصية الزنا، كما لو شهد بعضهم علي أن الزاني قد أكره المرأة علي الزنا، و شهد الآخر علي عدم الاكراه، و أن المرأة طاوعته، فيجري في ثبوت الزنا بالإضافة إلي الزاني تفصيل:

الاول: بين ما إذا كان الشاهد علي المطاوعة شاهداً علي زناها فلا يثبت الزنا بشهادته («3»)، و بين ما إذا لم يكن شاهداً فيثبت الزنا بشهادته.

م 4114: إذا شهد أربعة رجال علي امرأة بكر بالزنا قُبلا، و أنكرت المرأة و ادعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر، سقط عنها الحدّ.

م 4115: إذا شهد أربعة رجال علي امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها، فيثبت الزنا و تُحَدّ المرأة.

م

4116: لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة علي

______________________________

(1) () بأن يشهد بعضهم بأن الزنا قد حصل يوم الجمعة و شهد آخرون بأنه يوم السبت مثلا.

(2) () بأن شهد بعضهم بأن الزنا قد حصل في منزله مثلا و شهد آخرون بأن ذلك حصل في البستان.

(3) () لأن الشهادة لم تكتمل حينئذ بأربع شهود علي الزنا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 264

واحد أو أكثر.

م 4117: يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و لا يجوز تأجيلها. كما لا يجوز التسريح بكفالة («1») أو العفو بشفاعة («2»).

م 4118: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيِّنة («3»)، سقط عنه الحد، و أما بعد قيامها فلا يسقط عنه («4»).

م 4119: لو شهدَ ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه («5») حُدُّوا حَدَّ القذف («6»)، و لا يُنتظر لإتمام البينة («7»)، و هي شهادة الأربعة.

م 4120: لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلماً أو كافراً، و كذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمةً أو كافرةً، و أما إذا زني كافرٌ بكافرة، أو لاطَ بمثله («8»)، فالإمام مخيَّر بين إقامة الحد عليه، و بين دفعه إلي أهل ملَّته («9»)، ليقيموا عليه الحد.

______________________________

(1) () أي لا يجوز اطلاق سراح من وجب عليه الحد و لو بشكل مؤقت حتي بكفالة.

(2) () أي لا يجوز العفو عمن استحق العقوبة لأي سبب كان.

(3) () أي قبل أن يُشهد عليه بالزنا.

(4) () أي أن التوبة بعد حصول الشهادة لا تسقط العقوبة.

(5) () أي ما هو أقل من الزنا كالملاعبة مثلا.

(6) () أي أن الشهود الثلاثة يعاقبون عقوبة القذف وفق ما سيأتي في المسألة 4173.

(7) () فلو شهد الثلاثة و

قالوا بأن الشاهد الرابع سيأتي في وقت لاحق فلا يسمع لهم و يعاقبوا.

(8) () أي لاط كافر بكافر.

(9) () أي الي أهل مذهبه او دينه ليعاقب حسب شريعتهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 265

حد الزاني

م 4121: من زني بذات محرم له («1»)، كالأم و البنت و الأخت و ما شاكل ذلك («2»)، يُقتل بالضرب بالسيف في رقبته ضربة، و لا يجب جلده قبل قتله، و لا فرق في ذلك بين المحصَن («3») و غيره، و المسلم و الكافر، و الشيخ و الشاب، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة إذا تابعته، و لا يعم الحكم للمحرم بالرضاع («4») أو بالمصاهرة.

نعم يستثني من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإن من زني بها يُرجَم و إن كان غير محصَن.

م 4122: إذا زني الذمّي («5») بمسلمة قُتل.

م 4123: إذا أكره شخص امرأةً علي الزنا فزني بها قُتل من دون فرق في ذلك بين المحصن («6») و غيره.

م 4124: الزاني إذا كان محصناً يُجلد ثمّ يُرجم و كذلك الزانية («7»)، و أما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب.

م 4125: لا يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة

______________________________

(1) () أي من يحرم عليه الزواج منها لكونها من أقاربه.

(2) () كالعمة و الخالة و الجدة.

(3) () المحصن: من كان عنده زوجة يتمكن من الاتيان اليها سواء كانت زوجة دائمة او متعة.

(4) () أي لا ينطبق هذا الحكم فيما لو كان المزني بها اختا أو أما مثلا من الرضاعة.

(5) () أي اليهودي او النصراني او المجوسي.

(6) () مر بيان معني المحصن في هامش المسألة السابقة.

(7) () و لا فرق في ذلك بين الشيخ الكبير و

الشيخة الكبيرة او الشاب و الشابة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 266

بالغة، فلو زني البالغ المحصن بصبية («1») أو مجنونة فإنه يرجم.

م 4126: إذا زنت المرأة المحصنة، و كان الزاني بها بالغاً رُجمت، و أما إذا كان الزاني صبياً غير بالغ، فلا تُرجم، و عليها الحدُّ كاملا («2»)، و يجلد الغلام دون الحد («3»).

م 4127: حدُّ الزاني إذا لم يكن محصناً أن يضرب مائة جلدة، و لكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه («4»)، أو حلقه و يغرب عن بلده («5») سنة كاملة، و يختص هذا الحكم- و هو جز شعر الرأس أو الحلق و التغريب- بمن أملك و لم يدخل بها («6»).

و أما المرأة فلا جَزَّ عليها و لا تغريب («7»).

م 4128: يعتبر في إحصان الرجل أمران:

الشرط الاول: الحريَّة، فلا رجم علي العبد.

الشرط الثاني: أن تكون له زوجة دائمة قد دخلَ بها («8») و هو متمكن من وطئها متي شاء و أراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها، أو كان محبوساً فلا يتمكن من الخروج إليها، لم يترتب عليه حكم الاحصان («9»).

______________________________

(1) () أي بمن يكون عمرها أقل من تسع سنوات و هو سن البلوغ الشرعي للفتاة.

(2) () الحد هو مائة جلدة.

(3) () أي أقل من مائة جلدة.

(4) () أي أن يقص شعره من باب العقوبة للتشهير به.

(5) () أي يتم نفيه و إبعاده عن بلده لمدة سنة.

(6) () أي من كانت لديه زوجه و لكنها لم تزف اليه بعد، بأن كانا لا يزالان مخطوبين.

(7) () أي أن عقوبتها هي الجلد فقط و لا يقص شعرها و لا تنفي من بلدها.

(8) () أي لا يكفي أن يكون قد عقد قرانه

علي امراة بل لا بد من أن تكون قد زفت اليه.

(9) () و بالتالي فإنه في مثل هذه الحالات يجلد و لا يرجم فيما لو زني.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 267

م 4129: يعتبر في إحصان المرأة: الحرية، و أن يكون لها زوج دائم قد دخل

بها، فلو زنت و الحال هذه، و كان الزاني بالغاً رُجمت.

م 4130: المطلقة رجعية («1») زوجة ما دامت في العدة، فلو زنت و الحال هذه عالمة بالحكم («2») و الموضوع («3»)، رُجمت و كذلك زوجها («4»). و لا رَجم إذا كان الطلاق بائناً («5»)، أو كانت العدة عدة وفاة.

م 4131: لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها، ثمّ زني قبل أن يطأ زوجته، لم يرجم، و كذلك زوجته.

م 4132: لا تُجلد المستحاضة («6») ما لم ينقطع عنها الدم، فإذا انقطع جُلدت.

م 4133: لا يُجلد المريض الذي يُخاف عليه الموت حتي يبرأ و مع اليأس من البرء يُضرب بالضغث («7») المشتمل علي العدد مرة واحدة («8»). و لا يعتبر وصول كل شمراخ («9») إلي جسده.

م 4134: لو زني شخص مراراً، و ثبت ذلك بالاقرار أو البينة، حُدَّ حَداً واحداً.

______________________________

(1) () هي التي لا تزال في عدة الطلاق و التي يحق لزوجها أن يتراجع في تلك المدة عن الطلاق.

(2) () أي أن لها حكم الزوجة حتي و لو كانت مطلقة.

(3) () أي عالمة بأنها لا تزال بالعدة الرجعية.

(4) () أي أن زوجها يرجم فيما لو زني و كان قد طلق امرأته طلاقا رجعيا لأنها تعتبر زوجة.

(5) () أي لا يحق للرجل ان يرجع زوجته في هذا الطلاق.

(6) () مر بيان معني الاستحاضة في هامش المسألة 1118 في الجزء

الاول.

(7) () هي الحزمة من الاغصان.

(8) () أن أن الرزمة تحتوي علي عدد الجلدات التي يتعين جلد الزاني بها.

(9) () الشمراخ هو الغصن الذي يحمل الرطب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 268

م 4135: لو أقيم الحَدُّ علي الزاني ثلاثَ مرات («1»)، قُتل في الرابعة.

م 4136: إذا كانت المزني بها حاملًا، فإن كانت محصنة تُرُبِّصَ بها («2») حتي تضع حملها، و ترضعه مدة اللّباء («3»)، ثمّ تُرجَم إن وُجدَ من يكفل ولدها («4»)، و إلا («5») تُرُبِّصَ بها مدة الرضاع («6»).

م 4137: إذا كانت المزني بها حاملا غير محصَنة، حُدَّت («7») إلا إذا خيف علي ولدها.

م 4138: إذا وجب الحدُّ علي شخص ثمّ جُنَّ لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحد حال جنونه.

م 4139: لا تجوز إقامة الحد علي أحد في أرض العدو إذا خيف أن تأخذه الحميَّة و يلحق بالعدو («8»).

م 4140: إذا جني شخص في غير الحرم («9»)، ثمّ لجأ إليه («10») لم يجز أن يقام

______________________________

(1) () فيما لو كان الزاني غير محصن، أما المحصن فيرجم من المرة الاولي.

(2) () أي يتم الانتظار قبل تنفيذ العقوبة الي حين وضع حملها و ارضاعه.

(3) () مدة اللباء: هي الايام الثلاثة بعد الولادة

(4) () أي أنه إذا وجد من يتكفل برعاية الطفل فإنها تعاقب بعد ان ترضعه الايام الثلاثة.

(5) () أي إذا لم يوجد من يتكفل بتربية الطفل.

(6) () أي يتم الانتظار مدة الرضاع و هي سنتان قبل تنفيذ العقوبة بها.

(7) () أي أنها تجلد و هي حامل إلا إذا حصل خوف علي الولد من الجلد فتؤجل عقوبتها.

(8) () أي إذا حصل خوف من أن يهرب و يلتحق بالعدو نتيجة تأجيل إقامة الحد عليه فيجوز الاسراع بمعاقبته.

(9) ()

أي في غير بيت الله الحرام حيث الكعبة المشرفة.

(10) () أي دخل الي الحرم و احتمي فيه كي لا يقام عليه الحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 269

عليه الحد («1»)، و لكن لا يُطعم و لا يسقي و لا يُكلم و لا يبايع («2») حتي يخرج و يقام عليه الحد. و أما إذا جني في الحرم («3») أقيم عليه الحد فيه.

م 4141: لو اجتمعت علي رجل حدود بُدئ بالحدِّ الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحَدُّ و الرجم بُدئ بالحَدّ أولا ثمّ رُجم.

م 4142: يُدفن الرجل عند رجمه إلي حقويه («4»)، و تدفن المرأة إلي موضع الثديين، و إذا ثبت الزنا بالاقرار («5») بدأ الإمام بالرجم، ثمّ الناس بأحجار صغار، و لو ثبت بالبينة («6») وجب الابتداء علي الشهود.

م 4143: لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يُرد إن أصابه شي ء من الحجارة. و إن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رُدَّ. و أما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا.

م 4144: ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد، و يجب حضور طائفة لإقامته. و المراد بالطائفة الواحد و ما زاد («7»).

م 4145: يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله علي كراهة («8»).

______________________________

(1) () داخل الحرم.

(2) () أي لا يبيعه أحد شيئا و لا يشتري منه.

(3) () أي إذا ارتكب الفاحشة في داخل الحرم.

(4) () أي يوضع في حفرة تغمره الي خاصرتيه قبل تنفيذ عقوبة الرجم.

(5) () أي إن كان الزاني او الزاني قد أقرا علي نفسيهما بالزنا أربع مرات.

(6) () أي لو ثبت الزنا بواسطة الشهود فيجب علي الشهود أن يبدءوا بالرجم.

(7) () أي يكفي حضور

شخص واحد لإقامة الحد.

(8) () أي أنه يكره لمن كان عليه حد من حدود الله معلوما للناس او مجهولا له أن يساهم برجم الآخرين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 270

م 4146: لو وُجد الزاني عارياً جُلد عارياً، و إن وجد كاسياً («1») جُلد كاسياً. و أما المرأة الزانية فتُجلد و هي كاسية.

و الرجل يجلد قائماً («2») و المرأة قاعدة، و يُتقَي الوجه و المذاكير («3»).

م 4147: يجوز للحاكم الجامع للشرائط («4») إقامة الحدود.

م 4148: علي الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه («5») في حقوق الله كحد الزنا و شرب الخمر و السرقة و نحوهما.

و أما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها علي مطالبة من له الحق حداً كان أو تعزيراً («6»).

م 4149: لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة علي الزنا بين الحي و الميت، فلو زني بامرأة ميتة، فإن كان محصناً رُجم، و إن كان غير محصن جُلد.

الحد الثاني: اللواط
اشارة

م 4150: المراد باللواط وطء الذكران («7»)، و يثبت بشهادة أربعة رجال و بالإقرار أربع مرات، و لا يثبت بأقل من ذلك، و يعتبر في المقر العقل و الاختيار و الحرية. فلو

______________________________

(1) () أي مرتديا لثيابه.

(2) () أي أنه يجلد و هو واقف.

(3) () أي أنه حين الجلد يجب اجتناب الوجه و العضو التناسلي من الضرب.

(4) () أي الفقيه المجتهد العادل.

(5) () أي إذا علم الحاكم العادل بما يستوجب إقامة الحد فعليه إقامته في حقوق الله من دون الحاجة الي إقامة دعوي او اكتمال الشهود.

(6) () سيأتي معني التعزير في المسألة 4262.

(7) () هي العلاقة الجنسية الشاذة بين الذكور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 271

أقر المجنون أو المكرَه («1») أو العبد لم يثبت الحدُّ.

م 4151: يُقتل اللائط و الملوط به

(«2»)، و لا فرق في ذلك بين المحصن و غير

المحصن و المسلم و الكافر، نعم لا قتلَ علي المجنون و لا علي الصبي («3»).

م 4152: إذا لاط البالغ العاقلُ بالمجنون حُدَّ اللائطُ («4») دون الملوط به.

م 4153: إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل و أُدِّب الصبي («5»)، و كذلك العكس.

م 4154: إذا لاط ذميّ بمسلم («6»)، قُتل سواءً كان ذلك مع الايقاب («7») أو بدون إيقاب.

و أما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار، فالحكم كما تقدم في باب الزنا («8»).

م 4155: إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، فالمشهور أنه يسقط عنه الحد و دليله غير ظاهر («9»)، و لو تاب بعده، لم يسقط، و لو أقرَّ به و لم تكن بينة («10»)، كان الإمام

______________________________

(1) () أي لو كان الاقرار نتيجة التعذيب أو الاكراه فلا يعتد به.

(2) () أي الفاعل و المفعول به عن اختيار.

(3) () و العاقل في هذه الحالة يجلد و لا يقتل كما سيأتي في المسألتين التاليتين.

(4) () أي أنه يجلد مائة جلدة و لا يقتل في هذه الحالة.

(5) () أي يعاقب الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي كي لا يتكرر منه الموافقة علي هذا الفعل الفاحش، و يجلد الرجل سواء كان فاعلا او مفعولا به.

(6) () بأن كان فاعل الفاحشة يهوديا او نصرانيا او مجوسيا و المفعول به مسلما.

(7) () الايقاب: هو ادخال الحشفة في الدبر. و قد مر بيان الحشفة في هامش المسألة 4103.

(8) () في المسألة 4120.

(9) () فلا يسقط عنه العقاب.

(10) () أي لم يكن هناك أربع شهود علي الفعل بل كان اقرارا منه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 272

مخيراً بين العفو و الاستيفاء («1»).

م 4156:

إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيٍّ.

كيفية قتل اللائط

م 4157: يتخير الإمام في قتل اللائط («2»)، بين أن يضربه بالسيف، و إذا ضربه بالسيف لزمه احراقه بعده بالنار، أو يحرقه بالنار، أو يُدحرَج به مشدود اليدين و الرجلين من جبل و نحوه.

و إذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه («3»).

م 4158: في الملوط يتخير الإمام بين رجمه و الأحكام الثلاثة المذكورة («4») في اللائط، و لا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن.

الحدّ الثالث: التفخيذ

م 4159: حد التفخيذ («5») إذا لم يكن ايقاب («6») مائة جلدة، و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر، و المحصن و غيره، و الفاعل و المفعول به.

م 4160: لو تكرر التفخيذ و نحوه («7») وحُدَّ ثلاث مرات قتل في الرابعة («8»).

______________________________

(1) () أي بين العفو عنه و بين معاقبته.

(2) () و معني ذلك ان تطبيق العقوبة في اللائط يتم بإحدي الصور التالية.

(3) () و قد مر بيان كيفية الرجم في المسألة 4142.

(4) () و هي الضرب بالسيف و حرقه، او حرقه، او القاءه مكتفا من جبل مرتفع.

(5) () مر بيان معني التفخيذ في هامش المسألة 4102.

(6) () مر بيان معني الايقاب في هامش المسألة 4154.

(7) () كالملاعبة الجنسية الشاذة.

(8) () علما أن عددا من الفقهاء يرون ان القتل يتم في الثالثة و ليس في الرابعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 273

م 4161: إذا وُجدَ رجلان تحت لحاف واحد مجردين («1») من دون أن يكون

بينهما حاجز («2»)، و كانا أجنبيين و لم يكن هناك ضرورة، فيعزَّران («3») بأن يُجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطاً («4»)، و كذلك الحال («5») في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد، أو رجل و امرأة.

الحدّ الرابع: تزويج ذميّة علي مسلمة بغير إذنها

م 4162: من تزوج ذميَّة («6») علي مسلمةٍ، فجامعها عالماً بالتحريم قبلَ إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثُمُن حَدّ الزاني («7») و إن لم ترض المرأة بذلك فُرِّق بينهما («8»).

الحدّ الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة

م 4163: من قَبَّلَ غلاماً («9») بشهوة («10»)، فإن كان مَحْرماً («11») ضُرب مائة سوط،

______________________________

(1) () أي عاريين.

(2) () كغطاء يفصل بينهما او ما شابه ذلك.

(3) () أي يعاقبان بأن يضرب كل منهما 99 جلدة.

(4) () السوط: هو عصا بها حبل من جلد يضرب به، و الضربة فيه تسمي سوطاً.

(5) () أي الحكم بالجلد 99 سوطا في الصور المذكورة.

(6) () الذمية هي المرأة اليهودية، او النصرانية، او المجوسية.

(7) () الثُّمن هو نسبة 12، 5% و هو يعني اثني عشر جلدة و نصف.

(8) () أي إن لم ترض زوجته المسلمة بزواجه من الكتابية يفرق بينه و بين الكتابية.

(9) () أي ولدا صبيا لم يبلغ سن التكليف الشرعي.

(10) () أي برغبة جنسية.

(11) () أي من الاقارب الذين يحرم التزاوج بينهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 274

و إلا («1») عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة.

الحدّ السادس: السحق

م 4164: حدّ السحق («2») مائة جلدة، محصنةً («3») كانت أو غير محصنة، و يستوي في ذلك المسلمة و الكافرة.

م 4165: لو تكررت المساحقة، فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قُتلت في الرابعة، و أما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل.

م 4166: إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة («4») سقط الحد عنها، و لا أثر لتوبتها بعد قيام البينة.

م 4167: لو جامع الرجل زوجته، فقامت الزوجة فوقعت علي جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت («5»)، فعلي المرأة مهر الجارية البكر («6»)، ثمّ تُرجم المرأة.

و أما الجارية فتُنظر («7») حتي تضع ما في بطنها، و يُرد إلي أبيه صاحب النطفة («8»)،

______________________________

(1) () أي إذا لم يكن الولد من الاقارب فتقل العقوبة عن المائة جلدة حسبما يقرر ذلك الحاكم.

(2) () مر

بيان معني السحق في هامش المسألة 4064.

(3) () مر بيان معني المحصنة في المسألة 4129.

(4) () أي قبل أن يشهد عليها الشهود بالمساحقة.

(5) () أي أن تلك الزوجة مارست الرذيلة مع فتاة عذراء فحملت تلك الفتاة بسبب انتقال منيّ الزوج من زوجته الي تلك الفتاة.

(6) () أي أن الزوجة يتعين عليها ان تدفع للفتاة البكر مهرها ثمّ يتم رجم الزوجة حتي الموت.

(7) () أي أن الفتاة التي حملت نتيجة المساحقة يتم تأخير عقوبتها.

(8) () أي أن زوج المرأة يكون هو الاب لهذا الطفل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 275

ثمّ تُجلد.

الحدّ السابع: القيادة

م 4168: القيادة التي يجب فيها الحد الشرعي هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، و بين الرجال و الرجال للّواط، و أما الجمع بين النساء و النساء للسحق فلا حدّ له («1»).

م 4169: تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات، و بالاقرار مرتين.

م 4170: إذا كان القوَّاد رجلا، فإنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني («2»)، و يحلق رأسه و يُشهَّر به («3»)، و يُنفي من مصره إلي غيره من الأمصار في المرة الثانية («4»).

م 4171: إذا كان القوَّاد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي علي ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال («5»)، و ليس عليها نفي و لا شهرة («6») و لا حلق.

______________________________

(1) () بل يعاقب علي فعله و لكن ليس تحت عنوان الحد الشرعي.

(2) () أي يجلد بالسوط خمس و سبعون جلدة.

(3) () بأن يذاع بين الناس و يتم تعريفهم بأن فلان قواد يجمع الناس علي الفاحشة.

(4) () أي إذا تكرر منه الفعل فإنه إضافة الي عقوبة الجلد و الحلق يطرد من

بلده.

(5) () فلا يثبت عليها الجلد.

(6) () أي لا يشهر بها بأن يذاع بين الناس بأن فلانة هي قوادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 276

الحدّ الثامن: القذف

م 4172: القذف هو الرمي («1») بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيتَ، أو أنت زان، أو ليطَ بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط، أو ما يؤدي هذا

المعني («2»).

م 4173: لا يُقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف («3») ذلك.

م 4174: يُعتبر في القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يُحد («4»)، و لا فرق في القاذف بين المسلم و الكافر.

م 4175: يعتبر في المقذوف: البلوغ، و العقل، و الحرية، و الإسلام، و الاحصان («5»).

فلو لم يكن المقذوف واجداً لهذه الأوصاف («6») لم يثبت الحد بقذفه، بل يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة علي ما سيأتي في باب التعزير («7») الا في قذف غير المحصن و هو المتظاهر بالزنا و اللواط («8»)، و لو قذف الأب ابنه لم يُحدّ، و كذلك لو قذف أمَّ ابنه الميتة («9»).

______________________________

(1) () أي الاتهام.

(2) () سواء من العبارات الصريحة التي يتبادلها الشتامون، او ما يدل علي ذلك من كلمات.

(3) () المقذوف: هو المتهم من قبل القاذف.

(4) () لأنه لا تكليف علي الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي و لا علي المجنون.

(5) () يقصد بالاحصان هنا العفة عن الزنا، أما لو كان متظاهرا بالزنا او اللواط فلا تعزير في قذفه.

(6) () و هي البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام و العفة عن الزنا أو اللواط.

(7) () في المسألة 4262.

(8) () فهذا لا يعزر قاذفه.

(9) () أي لو قذف الاب زوجته الميتة فلا يعاقب عقوبة القذف إذا لم

يكن لها ولد من غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 277

نعم: لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد («1»)، و كذا الحال إذا كان لها قرابة («2»).

م 4176: لو قَذف رجلٌ جماعةً بلفظ واحد («3»)، فإن أتوا به مجتمعين («4») ضُرب

حَداً واحداً، و إن أتوا به متفرقين («5»)، ضُرب لكل منهم حَداً، و لو قذفهم متفرقين («6») حُدَّ لكل منهم حداً.

م 4177: إذا عفا المقذوف حدَّ القذف عن القاذف، فليس له المطالبة به بعد ذلك.

م 4178: إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، كما أن لهم العفو («7»)، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين، فعفا أحدهما، كان للآخر المطالبة بالحق، و لا يسقط بعفو الأول.

م 4179: إذا قذف أحدٌ ابن شخص أو ابنته، فقال له: ابنك زان، أو ابنتك زانية، فالحد حق لهما («8»)، و ليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو.

م 4180: إذا تكرر الحد بتكرر القذف، قُتل القاذف في الثالثة.

م 4181: إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد، حُدَّ حداً واحداً.

______________________________

(1) () أي يحق في هذه الحالة لابن المرأة المتوفاة المطالبة بإقامة حد القذف علي زوجها السابق.

(2) () أي إن كان للمرأة المتوفاة أقرباء فلهم الحق بالمطالبة بإقامة حد القذف علي زوجها.

(3) () بأن قال لمجموعة من الناس: أنتم زناة، أو أنتم لوطيون أو بتعبير آخر يدل علي هذا المعني.

(4) () بأن أحضروه معا و طالبوا بإنزال عقوبة القذف بحقه.

(5) () بأن أمسكه شخص و أتي به مطالبا بإقامة الحد عليه ثمّ امسكه شخص آخر مثلا.

(6) () بأن وجه كلامه لكل واحد منهم علي حدة.

(7) ()

بشرط أن يعفوا بأجمعهم، فلو رفض واحد منهم العفو أقيم الحد علي القاذف.

(8) () أي أن حق المطالبة بإقامة الحد علي القاذف هو للابن أو للابنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 278

م 4182: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبيِّنة المُصَدقة («1»)، أو بتصديق من

يستحق عليه الحد («2»)، أو بالعفو، نعم لو قذف الزوج زوجته، سقط حق القذف باللعان أيضا علي ما تقدم («3»).

م 4183: لو شهد أربعة بالزنا، ثمّ رجع أحدهم حُدَّ الراجع («4»)، و لا فرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم و بعده («5»).

م 4184: حَدُّ القذف ثمانون جلدة («6»)، و لا فرق في ذلك بين الحر و العبد، و الذكر و الأنثي. و يضرب بثياب بدنه («7»)، و لا يجرد («8»)، و يقتصر فيه علي الضرب المتوسط.

م 4185: يثبت القذف بشهادة عدلين («9»)، أو بالاقرار مرتين («10»).

م 4186: لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد («11»)، و لكنهما يعزران.

______________________________

(1) () فلو قذف شخصا بالزنا ثمّ قامت البينة و هي اربع شهود علي ذاك الشخص بأنه زان فيسقط حد القذف عن القاذف، اما لو لم تكتمل البينة و كان الشهود ثلاثة مثلا فإن القاذف يحد.

(2) () فلو قال المتهم للقاذف مثلا إن كلامك صحيح نعم لقد زنيت فيسقط الحد عن القاذف.

(3) () مر بيان سبب اللعان و شروط الملاعنة و كيفيتها في المسألة 3139 و 3140 و 3141.

(4) () أي يحد المتراجع عن شهادته حد القذف.

(5) () أي لا فرق في أن يكون التراجع قبل أن يحكم الحاكم علي طبق الشهادة او بعدها.

(6) () الجلدة هي الضربة بالعصا او بالسوط، و مر معني السوط في هامش المسألة 4161.

(7) () أي و هو لابس

لملابسه العادية.

(8) () أي لا تخلع ملابسه حين الضرب.

(9) () و قد مر بيان معني العادل في الشهادة في هامش المسألة 4051.

(10) () بأن يقر علي نفسه بانه قذف فلانا او فلانا مرتين في مجلسين متفرقين، و ليس في مجلس واحد.

(11) () أي لو اتهم شخصان كل منهما الآخر بالزنا أو اتهم احدها الآخر بالزنا و اتهمه الآخر باللواط فلا يعاقبان عقوبة القذف بل يعاقبا عقوبة التعزير حسبما يري الحاكم ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 279

الحدّ التاسع: سب النبي

م 4187: يجب قتل من سب النبي (ص) علي سامعه («1») ما لم يخف الضرر

علي نفسه، أو عرضه، أو ماله الخطير («2»)، و نحو ذلك، و يلحق به («3») سب الأئمة عليهم السلام و سب فاطمة الزهراء عليها السلام، و لا يحتاج جواز قتله إلي الإذن من الحاكم الشرعي.

الحدّ العاشر: دعوي النبوة

م 4188: من ادعي النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر («4») من دون حاجة إلي الإذن من الحاكم الشرعي.

الحدّ الحادي عشر: السحر

م 4189: ساحر المسلمين يُقتل، و ساحر الكفار لا يقتل («5»).

م 4190: من تعلم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربه، و حدّه القتل إلا أن يتوب («6»).

______________________________

(1) () أي أن كل من سمع شخصا يسب النبي فيجب عليه قتل الساب مع الشروط المذكورة.

(2) () أي خاف بأن تصادر او تتلف أمواله أو معظمها فيما لو أقدم علي قتل الساب، اما لو لم يكن الضرر المالي كبيرا و لم يكن هناك ضرر عليه او علي عرضه فلا يسقط عنه وجوب القتل.

(3) أي أن نفس الحكم يطبق علي من يسب أحد الائمة الاثني عشر عليهم السلام، أو الزهراء عليها السلام.

(4) أي إن كان الشخص قادرا علي قتل مدعي النبوة دون ان يلحق به ضرر فيجب عليه ذلك.

(5) () أي أن الساحر المسلم يحكم بقتله بخلاف الساحر الكافر فلا يقتل، و ذلك لأن المسلم إذا صار ساحرا فهو كمن أشرك بالله، و المسلم الذي يشرك بالله حكمه القتل لثبوت الارتداد عليه، و أما الساحر الكافر فلا يحكم بقتله لانه بسحره لم يزد عن الشرك شيئا و لا يجب قتل المشرك لمجرد شركه.

(6) () أي أن عقوبة من يتعلم السحر و لم يتب هي القتل سواء عمل به أو لم يعمل، و قد ورد في الحديث أَنَّ عَلِيّاً* قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَقَدْ كَفَرَ وَ كَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ أَنْ يُقْتَلَ إِلَّا أَنْ يَتُوب، وسائل الشيعة ج 17 ص 148 ح 22213.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 280

الحدّ الثاني عشر: شرب المسكر
اشارة

م 4191: من شرب المسكر («1»)، أو الفقاع («2») عالماً بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل حُدَّ.

و لا فرق في ذلك بين القليل

و الكثير كما لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك.

م 4192: لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف و إن لم يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ («3») و كذلك الحكم فيما إذا مزجه بمائع آخر و استهلك فيه و شربه («4»).

م 4193: لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد و إن كان شربه حراما بلا إشكال («5»).

م 4194: يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين و بالإقرار مرة واحدة. نعم، لا

______________________________

(1) () من أنواع الخمور المختلفة، كالعرق و النبيذ و غير ذلك.

(2) () الفقاع: هو المشروب المصنوع من ماء الشعير و يسمي (البيرة) أو (العجة).

(3) () بأن يدهن الخبز مثلا ببعض أنواع الخمر ثمّ يأكلها، أو يدهن بعض أنواع الحلويات بالخمر ثمّ يأكلها.

(4) () بأن خلط الخمر بالماء مثلا او بالمشروبات الغازية أو بالعصير ثمّ شربهم.

(5) () إذا غلي العصير العنبي بالنار فيحرم شربه، و إذا نقص منه الثلثان بواسطة الغليان بالنار فشربه حينئذ يوجب إقامة الحد باعتباره مسكرا، اما شربه قبل ذلك فهو حرام و لكن لا يوجب إقامة الحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 281

يثبت بشهادة النساء لا منضمات («1») و لا منفردات.

حد الشرب و كيفيته

م 4195: حد الشرب ثمانون جلدة، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة و الحر و العبد و المسلم و الكافر إن تظاهر بالشرب («2»).

م 4196: يُضرب الرجل الشارب للمسكر- من خمر أو غيرها («3»)- مجردا عن الثياب بين الكتفين، و أما المرأة فتجلد من فوق ثيابها.

م 4197: إذا شرب الخمر مرتين، وحُدَّ بعد كل منهما قتل في الثالثة. و كذلك الحال في

شرب بقية المسكرات («4»).

م 4198: لو شهد رجل واحد علي شرب الخمر، و شهد آخر بقيئها («5») لزم الحد.

نعم: إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه («6»)، لم يثبت الحد، و كذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقي ء («7»).

______________________________

(1) () فلو شهد رجل و امرأتان علي شخص بشرب الخمر فلا يؤخذ بتلك الشهادة.

(2) () أي إن شرب الكافر الخمر في بلاد المسلمين علانية فإنه يعاقب أما لو شرب ذلك في مجلسه الخاص مثلا فلا يعاقب.

(3) () من أنواع المسكر، كالبيرة و النبيذ.

(4) () فمن يشرب أي نوع من انواع المسكر و يحد مرتان فإنه يقتل اذا شرب للمرة الثالثة.

(5) () أي شهد الآخر بأن هذا الشخص قد تقيأ الخمر (استفرغ).

(6) () أي كان هناك احتمال بأن يكون قد الشرب ناتجاً عن إكراه او اشتباه فينتفي الحد.

(7) () فالشهادة بالقي ء ليست شهادة بالشرب فلا يثبت الحد بخلاف المثال السابق الذي شهد احدهما بالشرب و شهد الآخر بالتقيّؤ فإن الشهادة بتقيّؤ ما شهد الاول بشربه هي مكملة لشهادته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 282

م 4199: من شرب الخمر مستحلًا («1»)، فإن احتمل في حقه الاشتباه، كما إذا

كان جديد العهد بالاسلام، أو كان بلده بعيداً عن بلاد المسلمين لم يُقتل.

و إن لم يُحتمَل في حقه ذلك ارتد («2»)، و تجري عليه أحكام المرتد من القتل و نحوه، و كذلك الحال في شرب سائر المسكرات («3»).

م 4200: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة («4»)، سقط الحد عنه، و إن تاب بعد قيامها، لم يسقط.

م 4201: إن أقرَّ شارب الخمر بذلك، و لم تكن بيِّنة فالإمام مخير بين العفو عنه و إقامة الحد عليه.

الحدّ الثالث عشر: السرقة
[شروط اقامة حدِّ السرقة]
اشارة

م 4202: لكي يُحكم علي السارق بإقامة

حدِّ السرقة عليه، لا بد من تحقق تسع شروط و هي:

الشرط الاول: البلوغ،

فلو سرق الصبي لا يُحد، بل يعفي في المرة الأولي و الثانية، و يعزر («5») في الثالثة، و لا يصل التأديب اللازم في المرة الثالثة و ما فوق إلي

______________________________

(1) () أي معتقدا أن شرب الخمر حلال و ليس حراما.

(2) () أي إن لم يكن هناك احتمال بأن يكون الاعتقاد بحلية الخمر ناتجا عن جهل او شبهة، بل عن علم بتحريم الاسلام له و مع ذلك فإنه يشربه باعتقاد انه حلال فعندها يُحكم بأنه مرتد عن الاسلام.

(3) () أي يجري نفس الحكم المذكور عن الخمر بما فيه من تفصيل في بقية المسكرات.

(4) () و قد مر بيان المقصود بالبينة في هامش المسألة 3996.

(5) () سيأتي معني التعزير في المسألة 4262.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 283

حد قطع الأنملة فضلا عن القطع («1»)، و لا فرق في ذلك بين علم الصبي و جهله بالعقوبة.

الشرط الثاني: العقل،

فلو سرق المجنون لم تقطع يداه.

الشرط الثالث: ارتفاع الشبهة («2»)،

فلو توهم أن المال الفلاني ملكه فأخذه، ثمّ بان أنه غير مالك له لم يُحد.

الشرط الرابع: أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،

فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده، و لكنه يعزر («3»)، نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته و كان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب («4») قطعت يده.

و في حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم («5») أو من بيت مال المسلمين («6»).

الشرط الخامس: أن يكون المال في مكان مُحرَز

(«7») و لم يكن مأذونا في دخوله، ففي مثل ذلك لو سَرق المال من ذلك المكان و هَتك الحرز («8») قُطع.

______________________________

(1) () بمعني أن تعزير السارق الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي لا تصل الي حد قطع رءوس الاصابع او قطع الاصابع خلافا لمن قال من الفقهاء بذلك بعد التكرار.

(2) () أي يشترط ان لا يكون المال مأخوذا نتيجة اشتباه بل بقصد السرقة مع العلم.

(3) () فيعاقب بسبب السرقة من حصة شريكه.

(4) () و هو المقدار الذي يوجب حد القطع كما سيأتي في المسألة 4210.

(5) () أي من الغنائم التي يحصل عليها المسلمون نتيجة للحرب.

(6) () بيت المال: عرفا هو خزينة أموال الدولة الاسلامية، و يقصد به أيضا الأموال التي تجبي للإمام* أو لنائبه من الحقوق الشرعية كالزكاة، و الخمس و غيرهما.

(7) () المكان المحرز: هو المكان الحصين و المأمون الذي لا يمكن الوصول اليه لأي كان.

(8) () بأن خلع الباب مثلا، أو كسر الخزنة و ما شابه ذلك، فتقطع اليد عقوبة للسرقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 284

و أما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله («1»)، أو كان المال تحت يده («2») لم يُقطع.

و من هذا القبيل («3») المستأمَن إذا خان و سرق الأمانة، و كذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته، و بالعكس فيما لم يكن المال محرزاً، و مثله

السرقة من منزل الأب و منزل الأخ و الأخت و نحو ذلك مما يجوز الدخول فيه.

و من هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات («4») و الحمامات («5») و الأرحية («6») و المساجد و ما شاكل ذلك («7»). و لا قطع في الطرار («8») و المختلس («9»).

م 4203: من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع.

م 4204: لا يعتبر في المحرَز أن يكون ملكا لصاحب المال، فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه («10») المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قُطع («11»).

______________________________

(1) () بأن كان المال موضوعا في مكان ظاهر أو في مكان يسمح بالدخول اليه.

(2) () بأن كان المال باستلام السارق.

(3) () أي أنه لا تقطع يده، و كذلك بقية الامثلة المذكورة في المسألة فلا تقطع اليد حال السرقة.

(4) () الخانات: هي مكان نزول المسافرين و هي ما يعبر عنه الآن بالفنادق، او (الاوتيلات).

(5) () أي أمكنة الاستحمام، و منها المسابح الخاصة في زماننا.

(6) () الارحية: جمع الرحي و هي الطاحونة او الجاروشة.

(7) () كالحدائق العامة،

(8) () الطرار: هو النشَّال الذي يشق الجيوب و يسرق ما فيها.

(9) () المختلس: هو من يسرق خفية من غير حرز.

(10) () أي ثقبه ليسرق ما فيه.

(11) () أي تقطع في هذه الحالة يد السارق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 285

م 4205: إذا سَرق باب الحرز («1»)، أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه، فلا يقطع إلا إذا كان في محل مغلق بابه، و كذلك («2») إذا كان باب الدار مفتوحا و نام صاحبها، و دخل سارق و سرق المال.

م 4206: إذا سرق الأجير من مال المستأجِر، فإن كان المال في حرزه قُطع («3»)، و إلا («4») لم يقطع،

و يلحق به الضيف («5») فلا قطع في سرقته من غير حرز.

م 4207: إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين، و أخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما («6»).

م 4208: لا فرق في ثبوت الحدّ علي السارق المخرِج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره، فلو أخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحد عليهما جميعاً، و لا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة و أن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الاخراج إليه.

الشرط السادس: أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع،

فلو سُرق المتاع من ولده، لم تُقطع يده، و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده («7»)، و كذلك الحال في بقية الأقارب («8»).

______________________________

(1) () كباب الخزنة مثلا.

(2) () أي لا تقطع اليد في هذه الحالة أيضا.

(3) () أي تقطع حينئذ يد الاجير السارق الذي سرق المال من مكانه المحفوظ فيه.

(4) () أي إذا لم يكن المال موضوعا في مكان محفوظ فلا يجري حكم قطع اليد.

(5) () أي أن الضيف له حكم الاجير فإن سرق من مكان محفوظ فتقطع يده و إن لم يكن من مكان محفوظ فلا تقطع يده.

(6) () كما لو اشترك اثنان في سرقة خزنة فكسرها أحدهما و استولي الثاني علي الاموال.

(7) () أي أن يد الولد تقطع فيما لو سرق من والده مع بقية الشرائط و لكن لا تقطع يد الاب لو سرق من ابنه حتي لو تحققت بقية الشرائط.

(8) () أي ان السرقة من الاقارب ينطبق عليها حكم القطع فيما لو توفرت بقية الشرائط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 286

الشرط السابع: أن يأخذ المال سرا

، فلو هتك الحرز قهرا و علنا و أخذ المال لم يقطع («1»).

الشرط الثامن: أن يكون المال ملكَ غيره.

و أما لو كان متعلقا لحق غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن، أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يُقطع («2»).

الشرط التاسع: أن لا يكون السارق عبدا للانسان،

فلو سرق عبده من ماله لم يقطع.

م 4209: يثبت القطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك («3»).

مقدار المسروق

م 4210: يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار («4»)، و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة («5») من الذهب المسكوك.

______________________________

(1) () لأنه يعد حينئذ عملية سلب و استيلاء و ليس سرقة.

(2) () أي إذا سرق شيئا له و لكن لغيره الحق فيه فلا تقطع يد المالك السارق.

(3) () إذا بلغت قيمته حد القطع كما سيأتي في المسألة التالية.

(4) () من العملة الذهبية و يبلغ وزنه 954. 0 من الغرام. أي أقل من غرام واحد.

(5) () الحمصة: أي وزن حبة الحمص و هي القيراط، و القيراط هو وزن ثلاث حبات شعير و ثلاث أسباع الحبة، و يبلغ وزنها 212. 0 أي أقل من ربع غرام واحد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 287

م 4211: من نبش قبراً و سرق الكفن قُطع هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصاباً («1»).

ما يثبت به حد السرقة

م 4212: لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين عدلين، و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و لا بشهادة النساء منفردات («2»).

م 4213: يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين («3»).

و أما الغرم («4») فلا إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة.

م 4214: إذا أخرج المال من حرز شخص، و ادعي أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه الحد («5»)، إلا إذا أقام صاحب المال البينة علي أنه سرقه فعندئذ يقطع.

م 4215: يعتبر في المقر البلوغ و العقل، فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون.

حد القطع

م 4216: تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمني، و تترك له الراحة («6») و الابهام، و لو سرق ثانية قطعت رجله اليسري و ترك له العقب («7»)، و إن سرق ثالثة حبس دائماً («8»)

______________________________

(1) () كما مر بيانه في المسألة السابقة.

(2) () كما مر في حد المسكر في هامش المسألة 4194 و القيادة في 4169 و غيرهم.

(3) () كما سيأتي في المسألة 4262.

(4) () أي أن تحمل مسئولية التعويض بدل المسروق يتحقق بالاقرار مرة واحدة.

(5) () لحصول شبهة نتيجة كلامه إذ يحتمل فيه الصدق، و بالتالي فلا تثبت عليه السرقة إلا إذا أحضر صاحب المال دليلا شرعيا علي أنه سرق و لم يعطه المال فعندها تقطع يد السارق.

(6) () الراحة: هي الكف دون ان تحسب معه الاصابع.

(7) () أي كعب القدم.

(8) () أي يحكم بالسجن المؤبد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 288

و أنفق عليه من بيت المال، إن لم يكن له مال و إلا فمن ماله.

و إن سرق في السجن قُتل، و لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر، و الذكر و الأنثي، و الحر و العبد.

م 4217: لو تكررت السرقة و

لم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدٌّ واحد، و هو قطع اليد اليمني فقط.

و أما لو أخذ («1») و شَهدت البينة بالسرقة الأولي، ثمّ أمسك لتقطع يده («2»)، فقامت البينة علي السرقة الثانية قطعت رجله اليسري أيضا.

م 4218: تقطع اليد اليمني في السرقة و لا تقطع اليسري، و إن كانت اليمني شلاء («3»)، أو كانت اليسري فقط شلاء، أو كانتا شلاءين.

م 4219: إن لم تكن له يسار («4»)، فلا يجوز قطع اليمين حينئذ.

م 4220: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه («5») لم تقطع يساره و لا رجله.

م 4221: لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع و لا ينتقل إلي اليسري و لا إلي الرجل اليسري و لا إلي الحبس بل يعزر («6»)، و كذا لو سرق فقطعت يده اليمني

______________________________

(1) () بأن ثبتت عليه السرقة سواء بالجرم المشهود او بالشهادة.

(2) () أي تم اعتقاله من أجل تنفيذ عقوبة قطع اليد اليمني.

(3) () أي أن اليد اليمني تقطع حتي و لو كانت مشلولة.

(4) () أي إن لم يكن للسارق يد يسري فلا يجوز قطع يده اليمني.

(5) () نتيجة حادث عمل مثلا، أو لسبب آخر.

(6) () فيعاقبه الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 289

ثمّ سرق ثانياً و لم تكن له رجل يسري، فإنه يسقط عنه القطع و لا تقطع يده اليسري و لا رجله اليمني و لا ينتقل إلي الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس.

م 4222: يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته («1»)، و لا أثر لها بعد ثبوته بالبينة («2»)، و أما إذا ثبت بالاقرار فيخير الإمام بين العفو و إقامة الحد.

م

4223: لو قطع الحداد («3») يد السارق اليسري فيسقط قطع اليمني عن السارق، و لكن عليه القصاص («4») مع علمه بأنها يساره.

و أما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية («5»).

م 4224: إذا قُطعت يد السارق ينبغي معالجتها و القيام بشئونه حتي تبرأ («6»).

م 4225: إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان علي أحد.

م 4226: يجب علي السارق رد العين المسروقة إلي مالكها، و إن تعيبت و نقصت قيمتها فعليه أرش النقصان («7»)، و لو مات صاحبها وجب دفعها إلي ورثته، و إن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية («8») و قيمتها إن كانت قيمية («9»).

______________________________

(1) () أي إذا تاب السارق قبل ثبوت السرقة عليه شرعا فيسقط عنه الحد.

(2) () فلا أثر للتوبة بعد أن يشهد شاهدان ممن يؤخذ بشهادتهما علي السرقة.

(3) () أي الشخص المكلف بتنفيذ الحد علي السارق بقطع اليد اليمني.

(4) () أي يعاقب القاطع بقطع يده اليسري لأنه قطع اليد اليسري للسارق متعمدا بدون وجه حق.

(5) () فيدفع التعويض المالي للسارق لأنه قطع له يده عن طريق الخطأ.

(6) () فلا يجوز تركه ينزف دما بدون علاج.

(7) () أي يتحمل السارق مسئولية التعويض عما نقص من قيمة المسروق لصاحبه.

(8) () المثلي: هو ما تساوت أجزاؤه في القيمة و المنفعة، و تقاربت صفاته كالحبوب و الادهان، و قد مر بيانه في هامش المسألة 4226.

(9) () و قد مر بيان معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 1667 و 4034.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 290

م 4227: إذا سرق اثنان مالًا لم يبلغ نصيب كل منهما نصاباً («1») فلا قطع.

م 4228: إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلي الإمام («2») سقط عنه

الحد.

و أما إذا عفا بعد رفع أمره إلي الإمام لم يسقط عنه الحد.

م 4229: إذا ثبتت السرقة بإقرار أو بيِّنة فليس للإمام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه («3»).

م 4230: لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلي الإمام سقط عنه الحد، و إن كان بعده لم يسقط.

م 4231: لو أخرج المال من حرز شخص، ثمّ ردَّه إلي حرزه، فإن كان الرد إليه رداً إلي صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان («4»).

و أما الحدّ فيسقط إذا كان الرد قبل مطالبة المسروق منه من الحاكم.

م 4232: إذا هتك الحرز جماعة («5») و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة.

______________________________

(1) () أي كان نصيب كل واحد من السرقة مثلا بقيمة نصف غرام ذهبا.

(2) () أي قبل تقديم الدعوي و ثبوتها بحق السارق.

(3) () و معني ذلك أن يد السارق لا تقطع إلا إذا طالب المسروق منه بذلك بعد ثبوتها علي السارق.

(4) () كما لو سرق شيئا من خزانة شخص ثمّ أعاده الي نفس المكان.

(5) () كما لو قامت مجموعة بخلع محل و كسر الخزنة، و قام شخص آخر بأخذ الأموال منها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 291

و كذلك الحال لو قربه أحدهم إلي النقب («1») و أخرج المال منه آخر، فالقطع علي المخرج خاصة، و كذا لو دخل أحدهم النقب و وضع المال في وسطه و أخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل.

م 4233: لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعددة («2») قُطع حتي و لو لم يعد المجموع سرقة واحدة.

م 4234: إذا نقب («3») فأخذ من المال بقدر النصاب، ثمّ أحدث فيه حدثاً تنقص

به قيمته عن حد النصاب

(«4»)، و ذلك كأن يخرق الثوب، أو يذبح الشاة ثمّ يخرجه («5»)، فلا قطع عليه.

و أما إذا أخرج المال من الحرز و كان بقدر النصاب ثمّ نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره، فيحكم حينئذ بالقطع.

م 4235: إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فإن استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع («6») و إن لم يستهلكه كاللؤلؤ و نحوه، فإن كان اخراجه متعذراً فهو كالتالف فلا قطع أيضا، و لكنه يضمن المثل إن كان مثلياً و القيمة إن كان قيمياً («7»).

______________________________

(1) () أي الثقب.

(2) () بمعني أنه إذا سرق من الخزنة المقفلة مثلا أكثر من مرة بحيث يستوجب مجموع ما سرقه إقامة حد قطع اليد عليه فعندها تقطع يده خلافا لمن قال من الفقهاء بعدم القطع في هذه الصورة.

(3) () أي ثقب المكان لكي يسرق.

(4) () قبل أن يخرج المسروقات من مكانها.

(5) () أي يخرج المسروق من مكانه بعد ما نقصت قيمته نتيجة فعله كتمزيق الثوب مثلا أو ذبح للشاة.

(6) () لأنه لا ينطبق عليه أنه أخرج المسروق من مكانه المخبأ فيه.

(7) () و قد مر بيان معني المثلي و القيمي في هامش المسألة 4226 و 4034.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 292

و لو خرج المال اتفاقاً («1») بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين و يقطع أيضا، نعم لو ردَّ إلي مالكه مثله أو قيمته («2») ثمّ اتفق خروجه فعليه الرد («3») إلا إذا وقع مبادلة بينه و بين مالكه برد مثله أو قيمته.

و أما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثمّ خرج منه، و لكن كان

اخراجه من بطنه غير متعذر عادة («4») و كان قصده اخراجه من الحرز

بهذه الطريقة قُطع، و لو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن و يجب عليه القطع.

الحدّ الرابع عشر: بيع الحر

م 4236: من باع انسانا حراً («5»)، صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثي قطعت يده.

الحدّ الخامس عشر: المحاربة

م 4237: من شهر السلاح لإخافة الناس («6») تخيير الإمام بين قتله، و صلبه، و قطع

______________________________

(1) () بأن تقيأ صدفة حبة اللؤلؤ التي ابتلعها اثناء دخوله الي الخزنة مثلا.

(2) () بأن يكون قد ابتلع شيئا و ظن أنه لا يمكن اخراجه و دفع الي صاحب المال تعويضا عنه ثمّ صادف خروج المسروق من بطنه نتيجة التقيؤ (الاستفراغ).

(3) () أي يتعين عليه أن يعيد نفس المسروق إلا إذا كانت قد حصلت المبادلة بأن يكون ما أعاده الي صاحب المال من تعويض عما كان قد ابتلعه قد اعتبر بدلا عما أخذه.

(4) () بأن كان واضحا لديه إمكانية استخراج المسروق من بطنه بسهولة بعد خروجه.

(5) () كما يحصل أحيانا في بعض البلدان من بيع الطفل الجنين لعائلة لا تنجب أولادا سواء كان ذلك من خلال سرقته من أهله و بيعه الي العصابات المنتشرة، او من خلال اقدام الاهل علي ذلك كما في بعض المجتمعات الفقيرة.

(6) () و هو المحارب و الذي ينطبق عليه قوله تعالي: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ (33) المائدة:

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 293

يديه و رجليه من خلاف، و النفي من البلد، فيختار الامام ما يراه صلاحا من العقاب بحسب جنايته.

م 4238: لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب و عدمه («1»).

م 4239: لو قتل المحارب أحداً طلبا للمال، فلولي المقتول

أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواً («2»)، و إن عفا الولي عنه قتله الإمام حداً، و إن لم يكن كفواً فلا

قصاص عليه، و لكنه يقتل حداً.

م 4240: يجوز للولي أخذ الدية («3») بدلا عن القصاص الذي هو حقه، و لا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حداً.

م 4241: لو جَرح المحاربُ أحداً سواء أ كان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره اقتص الولي منه («4»)، و نُفي من البلد، و إن عفا الولي عن القصاص فعلي الإمام أن ينفيه منه («5»).

م 4242: إذا تاب المحارب قبل أن يُقدَر عليه سقط عنه الحد. و لا يسقط عنه

______________________________

(1) () فتطبق عليه العقوبة حتي و لو كان المسروق قليلا.

(2) () بأن كان المقتول ذكرا و القاتل ذكرا أيضا.

(3) () الديَة: هي التعويض المادي الذي يدفعه القاتل لذوي المقتول.

(4) () فيتم جرحه كالجرح الذي أحدثه في المعتدي عليه.

(5) () أي أن عقوبة النفي من البلد لا تسقط بإسقاط ذوي الحق حقهم في معاقبته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 294

ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص و المال («1»)، و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد، كما لا يسقط غيره من الحقوق.

م 4243: لا يُترك المصلوب («2») علي خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثمّ بعد ذلك يُنزل و يُصلَّي عليه و يدفن.

م 4244: يُنفي المحارب من مصر إلي مصر، و من بلد إلي آخر، و لا يسمح له بالاستقرار علي وجه الأرض و لا أمان له و لا يبايع («3») و لا يؤوي و لا يُطعَم و لا يُتصدق عليه حتي يموت أو يتوب («4»).

الحدّ السادس عشر: الارتداد
اشارة

م 4245: المرتد عبارة عمَّن خرج عن دين الاسلام («5»)، و هو قسمان:

فطري و ملي.

القسم الاول: المرتد الفطري

و هو الذي ولد علي الاسلام من أبوين مسلمين، أو من أبوين أحدهما مسلم، و يجب قتله، و تبين منه زوجته («6»)، و تعتد عدة الوفاة، و تُقسم أمواله حال ردته بين ورثته («7»).

______________________________

(1) () فتوبته تسقط عنه العقوبة و لكن لا تسقط عنه حقوق الآخرين.

(2) () و هو المحارب الذي نفذت فيه عقوبة الصلب.

(3) () أي لا يبيعه أحد شيئا، بهدف تشديد المقاطعة عليه.

(4) () أي أن المحارب الذي تنفذ فيه عقوبة النفي يجب أن لا يُسمح له بالاستقرار في أي مكان.

(5) () بمعني أنه كان مسلما و تخلي عن إيمانه بالاسلام كدين سماوي الهي.

(6) () أي تحرم عليه زوجته بمجرد ارتداده فعليها أن تنفصل عنه حتي و لو لم يقتل، و تعتد من تاريخ ارتداده عدة الوفاة و هي اربعة أشهر و عشرة أيام.

(7) () فتقسم أمواله بين الورثة كما لو كان قد مات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 295

القسم الثاني: المرتد الملّي

و هو من أسلم عن كفر، ثمّ ارتد و رجع إليه («1»)، و هذا يستتاب («2»)، فإن تاب خلال ثلاثة أيام فهو، و إلا («3») قتل في اليوم الرابع.

و لا تزول عنه أملاكه («4»)، و ينفسخ العقد («5») بينه و بين زوجته، و تعتد عدة المطلقة، إذا كانت مدخولا بها («6»).

م 4246: يشترط في تحقق الارتداد التمييز («7»)، و كمال العقل، و الاختيار، فلو

نطق الصبي غير المميز بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده و كفره، و كذا المجنون و المكرَه («8»).

م 4247: لو ادعي الاكراه علي الارتداد، فإن قامت قرينة علي ذلك فهو («9»)، و إلا («10») فيؤخذ بهذا الادعاء مع احتمال الاشتباه بالنسبة إلي إجراء الحد («11»).

______________________________

(1) () أي كان كافرا ثمّ أسلم

ثمّ عاد الي الكفر.

(2) () أي يطلب منه أن يتوب و يرجع الي الاسلام قبل ان تنفذ فيه أية عقوبة.

(3) () أي إذا رفض التوبة.

(4) () أي أن أملاكه تبقي ملكا له رغم ارتداده فلا تقسم علي الورثة كما هو الحال في المرتد الفطري.

(5) () أي عقد الزواج، و لكن عدتها تكون عدة الطلاق و ليس عدة الوفاة.

(6) () فإن كانت لا تزال مخطوبة و لم يحصل الزفاف فتنفصل عنه و لا تحتاج الي عدة في تلك الحالة.

(7) () المميز: هو القريب من سن البلوغ و التكليف الشرعي القادر علي التمييز بين الامور الحسنة و القبيحة.

(8) () أي أن هؤلاء لا يحكم بارتدادهم حتي مع تلفظهم بما يدل علي الارتداد.

(9) () أي إن كان هناك ما يدل علي أن التلفظ بما يدل علي الكفر كان ناتجا عن إكراه فيؤخذ بكلامه و لا يحكم بارتداده.

(10) () أي إن لم يكن هناك ما يدل علي كونه كان مكرها في اعلانه ما يدل علي الارتداد.

(11) () فلا يجري عليه حد الارتداد، و لا يؤخذ بقوله فيما يتعلق ببقية أحكام الارتداد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 296

م 4248: لو قُتل المرتد الملّي، أو مات كانت تركته لورثته المسلمين («1»). و إن لم يكن له وارث مسلم، فإرثه للإمام عليه السلام.

م 4249: إذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام و يرثه و لا يتبعه في الكفر.

م 4250: إذا بلغ الولد الصغير للمرتد، أو صار مميزا (1) فأظهر الكفر حكم بكفره، و لو وُلد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه («2») فإنه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال

كون أحد أبويه مسلما، و إن ارتد بعد ذلك.

م 4251: إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة لم تُقتل («3»)، و تبين من زوجها و تعتد

عدة الطلاق إن كانت مدخولًا بها («4»)، و إلا («5») بانت بمجرد الارتداد.

و تستتاب («6») فإن تابت فهو، و إلا حبست دائماً، و ضربت في أوقات الصلاة، و استخدمت خدمة شديدة، و منعت الطعام و الشراب إلا ما يمسك نفسها، و ألبست خشن الثياب («7»).

م 4252: إذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة فلا يحكم بالقتل («8»).

______________________________

(1) () و لا يرث الكفار منه شيئا.

(2) () بأن يكون أحد أبويه مسلما حين حصول الحمل.

(3) () و معني ذلك أن عقوبة القتل للمرتد مختصة بالرجال دون النساء.

(4) () فتنفصل عن زوجها و تعتد عدة الطلاق فيما لو كانت قد زفت الي زوجها، و عاشرها.

(5) () أي إن كانت لا تزال مخطوبة حين ارتدادها، فتنفصل عن زوجها و ليس عليها عدة.

(6) () فيطلب منها أن تتوب كي لا يتم التضييق عليها كعقوبة خاصة لها بسبب الارتداد عن الاسلام.

(7) () و معني ذلك أنها إذا رفضت التوبة فإنه يحكم عليها بالسجن مع الاشغال الشاقة المؤبدة.

(8) () خلافا لمن أفتي من الفقهاء بالقتل بالمرة الثالثة او الرابعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 297

م 4253: الكتابي أو غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين («1») حُكم باسلامه و لا يُفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتي مع قيام القرينة علي أن اسلامه إنما هو للخوف من القتل.

م 4254: إذا صلي المرتد أو الكافر الأصلي في دار الحرب أو دار الاسلام، فإن قامت قرينة علي أنها من جهة التزامه بالاسلام («2») أو قصد المعني عند التشهد («3») حُكم به

و إلا فلا («4»).

م 4255: لو جُنَّ المرتد الملّي («5») بعد ردته، و قبل توبته لم يقتل و إن جُنَّ بعد امتناعه عن التوبة قتل.

م 4256: لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة، و يجوز تزويجه من الكافرة و الكتابية و لا سيما في المتعة.

م 4257: لا ولاية للأب أو الجدّ المرتد علي ابنته المسلمة، لانقطاع ولايتهما («6») بالارتداد.

م 4258: يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين («7») إذا كان ارتداده بإنكار التوحيد، أو النبوة الخاصة، و أما إذا كان ارتداده بإنكار عموم نبوة

______________________________

(1) () فكل من قال: أشهد ان لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله يحكم بإسلامه.

(2) () أي أنه صلي اعتقادا بوجوب الصلاة و ليس من باب التمثيل او التعليم مثلا.

(3) () أي إن فهم أنه يقصد معني الشهادتين عند تشهده في صلاته فيحكم بإسلامه.

(4) () أي إن لم يكن هناك ما يدل علي التزامه بالاسلام او اعتقاده بالشهادتين فلا يحكم بإسلامه.

(5) () مر بيان معني المرتد الملي في المسألة 4245.

(6) () فيما إذا كانت البنت صغيرة او غير راشدة، و أما لو كانت بالغة راشدة تدرك مصلحتها، فلا ولاية عليها حتي لأبيها المسلم أو جدها.

(7) () فيتلفظ مجددا بهما و هما: اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان محمدا رسول الله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 298

نبينا محمد (ص) لجميع البشر («1»)، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد و أنكر («2»).

م 4259: إذا قَتل المرتد عن فطرة أو ملّة مسلماً عمداً جاز لولي المقتول قتلَه فوراً، و بذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه، نعم لو عفا الولي أو صالحه علي مال، قُتل من ناحية ارتداده

(«3»).

م 4260: إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته، فإن كان («4») معتقدا بقاءه علي الارتداد لم يثبت القصاص، و لكن تثبت الدية («5»).

م 4261: إذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلي الأحكام اللازمة

عليه من وجوب قتله، و انتقال أمواله إلي ورثته، و بينونة زوجته منه، و أما بالإضافة إلي غير تلك الأحكام فتقبل توبته و يجري عليه أحكام المسلم («6») فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة، أو امرأة مسلمة أخري و غير ذلك من الأحكام.

التعزيرات

م 4262: من فعل محرماً أو ترك واجباً إلهياً عالماً عامداً عزَّره («7») الحاكم

______________________________

(1) () بأن قال مثلا أن محمداً قد أرسل نبياً لأهل العصور السابقة و ليس لعصرنا.

(2) () بأن يقول أن نبينا محمد قد أرسل لجميع البشر، و أن رسالته مستمرة الي يوم القيامة.

(3) () لأن الحكم بقتله صار لسببين: ارتداده و قتله مسلما، و عفو ولي المقتول يسقط السبب الثاني لقتله و لا يسقط السبب الاول لقتله و هو كونه صار مرتدا.

(4) () أي إن كان القاتل للمرتد معتقدا أن المرتد لا يزال علي ارتداده و لم يعلم بتوبته.

(5) () أي لا يعاقب القاتل بالقتل بل عليه أن يدفع الديَة و هي التعويض المادي لورثة القتيل.

(6) () كما لو نفذت فيه بقية العقوبات و لم تنفذ عقوبة القتل كما هو الحال في زماننا.

(7) () التعزيرات هي جمع كلمة تعزير، و التعزير هو عقوبة يحددها الحاكم الشرعي علي من يستحق العقوبة، و يختلف عن الحد بأن الحد هو عقوبة شرعية محددة علي أعمال معينة، بينما التعزير يترك تحديده للحاكم الشرعي و هو عادة ما يكون أقل من الحد المعين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3،

ص: 299

حسب ما يراه من المصلحة، و يثبت موجب التعزير («1») بشهادة شاهدين و بالإقرار مرتين.

م 4263: إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع لم يُحد، و لكنه يعزر («2»).

م 4264: من افتض بكراً («3») غير الزوجة بإصبع أو نحوها عزر («4»).

م 4265: لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستة مع رفق.

م 4266: من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحل عُزّر، و إن استحله حُكم بارتداده، و إن لم يكن عالما بحرمته فلا شي ء عليه، و لكن يُبَيَّن له حرمته ليمتنع بعد ذلك، و كذلك من استحل شيئاً من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة

الاسلامية: كالميتة («5»)، و الدم، و لحم الخنزير، و الربا («6»)، و لو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر («7»).

م 4267: لو نبش قبراً («8») و لم يسرق الكفن عُزّر.

______________________________

(1) () أي يثبت عليه العمل الذي يستوجب معاقبته بشاهدين او إقراره مرتين.

(2) () فيعاقب نتيجة لاقراره بالزنا او اللواط و لكن لا تصل عقوبته الي العقوبة المفروضة شرعا علي هذا العمل الذي أقر به، بل تكون أقل مما عينته الشريعة عقوبة لذاك الفعل.

(3) () أي أزال بكارتها بغير الزنا، و هي ممن لا يحل له مجامعتها.

(4) () فيعاقبه الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا.

(5) () لحم الميتة: هو ما لم يذبح وفق الطريقة الاسلامية.

(6) () الربا: ما يصطلح علي تسميته بالفائدة التي يأخذها صاحب المال علي ما يعطيه من دين وفق تفصيل و شروط محددة في مسائل الربا في المسألة 1818 في الجزء الثاني.

(7) () لذا فإن ارتكاب مثل هذه المحرمات مع الاعتقاد بحليتها مع كونها ممن يعرف حرمتها كل مسلم هو أصعب ممن يقوم بها مع علمه أنها محرمة، و بالتالي

تختلف العقوبة بينهما.

(8) () أي أنه نبش القبر بهدف السرقة و لكنه لم يسرق.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 300

م 4268: لو سرقَ و لا يمين له («1»)، أو سرق ثانياً و ليس له رِجل يسري، سقط عنه الحد («2») و عزره الإمام حسب ما يراه من المصلحة.

م 4269: قد تقدم («3») اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز («4»). و أما المستَلِب الذي يأخذ المال جهراً، أو المختلِس الذي يأخذ المال خفية و مع الاغفال («5»)، أو المحتال الذي يأخذ المال بالتزوير، و الرسائل الكاذبة فليس عليهم حد و إنما يعزرون («6»).

م 4270: من وطأ بهيمة («7») مأكولة اللحم («8») أو غيرها («9») فلا حدَّ عليه، و لكن

يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة و الأحوط وجوباً الاقتصار عن خمسة عشرين سوطا، و ينفي من بلاده إلي غيرها.

و أما حكم البهيمة نفسها و حكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة 3293 من كتاب الاطعمة و الاشربة في الجزء الثاني.

م 4271: من بال أو تغوط في الكعبة متعمداً («10») أُخرج منها و من الحرم («11»)،

______________________________

(1) () أي ليس له يد يمني لكي تقطع.

(2) () و هو قطع اليد اليمني في السرقة الاولي و قطع الرجل اليسري في السرقة الثانية.

(3) () في الشرط الخامس الوارد في المسألة 4202.

(4) () أي يسرق بواسطة الكسر او الخلع من الخزنة او الخزانة او من مكان مغلق.

(5) () و هو النشال.

(6) () فيعاقبهم الحاكم الشرعي و لكن ليس بقطع اليد او الرجل.

(7) () أي فعل الفاحشة.

(8) () كالبقر و الغنم.

(9) () أي أنه فعل الفاحشة مع حيوان مما لا يؤكل لحمه.

(10) () أي داخل الكعبة الشريفة بقصد الاهانة.

(11) () أي من

الحرم المحيط بمكة و قد مر بيان حدود الحرم في هامش المسألة 3660.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 301

و ضربت عنقه، و من بالَ أو تغوَّط في المسجد الحرام («1») متعمداً ضرب ضربا شديدا.

م 4272: من استمني بيده («2») أو بغيرها («3»)، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.

م 4273: من شهد شهادة زور («4») جَلَده الإمام حسبما يراه، و يطاف به ليعرفه الناس («5»)، و لا تُقبل شهادته إلا إذا تاب و كذَّبَ نفسه علي رءوس الأشهاد («6»).

م 4374: من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها و دمه هدر («7»).

م 4275: إذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله علي قتله جاز له قتله («8»)، و كان دمه («9») ضائعاً و لا ضمان علي الدافع، و يجوز الكف عنه في مقابل ماله و تركه قتله هذا فيما إذا أحرز ذلك («10»).

______________________________

(1) () التغوط هو إخراج البراز (الغائط) من دبره في المسجد عن عمد بقصد الاهانة.

(2) () أي لعب بعضوه التناسلي حتي يخرج منه المني.

(3) () بأن يستعمل شيئا آخر غير يده للعب بعضوه التناسلي حتي ينزل منه المني.

(4) () أي شهد شهادة كاذبة.

(5) () بمعني أنه يتم التشهير به ليعرف الناس انه شهد شهادة كاذبة.

(6) () أي لكي تتحقق توبته و يمكن الاستماع الي شهادته فيما بعد لا بد من أن يعترف امام الناس و بشكل علني بأنه كان قد كذب في شهادته و أنه يعلن توبته.

(7) () أي أنها لا تعاقب و ليس لورثته الحق بمطالبتها بشي ء.

(8) () أي جاز لصاحب الدار أن يقتل اللص دفاعا عن نفسه او

ماله او عرضه.

(9) () أي كان دم اللص ضائعا بمعني أنه ليس لورثته حق المطالبة بالعقوبة او بالتعويض.

(10) () و معني ذلك أنه يجوز لصاحب الدار أن يترك اللص يسرق المال دون أن يقتله إذا علم أن هدف اللص هو السرقة فقط دون أن يكون له هدف آخر كالقتل او الاعتداء علي العرض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 302

م 4276: إذا دخل شخص الدار و لم يحرز («1») و احتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله، نعم له منعه عن دخول داره.

م 4277: لو ضُرب اللص فعُطل لم يجز له («2») الضرب مرة ثانية، و لو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة («3»).

م 4278: من اعتدي علي زوجة رجل، أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه و أراد مجامعتها، أو ما دون الجماع فله دفعه و إن توقف دفعه علي قتله جاز قتله و دمه هدر («4»).

م 4279: من اطلع علي قوم في دارهم، لينظر عوراتهم («5») فلهم زجره، فلو توقف علي أن يفقئوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم، نعم لو كان المطلع محرماً لنساء صاحب المنزل («6») و لم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه و لا فق ء عينيه.

م 4280: لو قَتَل رجلا في منزله، و ادعي أنه دخله بقصد التعدي علي نفسه أو عرضه أو ماله، و لم يعترف الورثة بذلك، لزم القاتل إثبات مدعاه، فإن أقام البيِّنة

______________________________

(1) () أي إذا لم يتأكد صاحب الدار من ان الداخل هو لص قد جاء بهدف الاعتداء بل احتمل سببا آخرا.

(2) () أي لا يجوز لصاحب الدار ان يضربه مرة ثانية بعد ما تمكن من إعطابه بالضربة الاولي.

(3) () أي

أن صاحب الدار يتحمل مسئولية التعويض علي السارق بدل ضربته الثانية.

(4) () و معني ذلك أن من يحاول الاعتداء علي أعراض الناس فيجوز لأقرباء المعتدي عليها أن يردع المعتدي حتي و لو أدي ذلك الي قتل المعتدي و لا يطالب القاتل بشي ء.

(5) () بأن ينظر من سطح الدار أو من شباك او باب لينظر الي النساء المحرمات عليه.

(6) () كما لو كان ابن اخ المرأة في البيت او ابن اختها مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 303

علي ذلك، أو علي ما يلازمه فهو، و إلا اقتص منه («1»).

م 4281: يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه، أو ما يتعلق به من مال و غيره، الدابة الصائلة («2»)، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه، فلا ضمان عليه («3»).

م 4282: لو عضَّ يدَ انسان ظلماً، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قَوَدَ و لا دية («4») و كانت هدراً.

م 4283: لو تعدي كل من رجلين علي آخر ضمن كل منهما ما جناه علي

الآخر («5»)، و لو كفَّ أحدهما فَصالَ الآخر («6») و قصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه («7»).

م 4284: لو تجارح اثنان («8»)، و ادعي كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه، فإن حلف أحدهما («9») دون الآخر ضمن الآخر، و إن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كل

______________________________

(1) () أي لا بد من أن يقدم صاحب الدار دليلا علي ان المقتول قد دخل الدار بهدف الاعتداء و أنه قتله دفاعا، و إن لم يستطع تقديم الدليل فيعاقب القاتل و لا يؤخذ بقوله لاحتمال ان يكون قد استدرجه الي منزله و قتله او ما اشبه ذلك.

(2) () أي الدابة الهائجة التي يخاف الناس منها

و هي علي تلك الحالة.

(3) () كما لو هاج ثور و هجم علي بعض المزارعين و لم يمكنهم التخلص منه الا بالقتل فلا شي ء علي من يقتل ذاك الثور الهائج، و لا يتحمل مسئولية التعويض لصاحبه.

(4) () أي لا يعاقب المعضوض بسبب سقوط أسنان العاض، و لا يُطالَب بشي ء.

(5) () لأنهما معتديان و كل منهما يتحمل مسئولية اعتدائه علي الآخر.

(6) () أي توقف عن الاعتداء علي الآخر بينما استمر الآخر باعتدائه.

(7) () فما يوقعه الذي توقف عن الاعتداء دفاعا عن نفسه فيمن استمر باعتدائه لا يتحمل مسئوليته.

(8) () أي اختلف اثنان و جرح كل منهما الآخر.

(9) () أي حلف بأنه كان يدافع عن نفسه و لم يكن معتديا علي الآخر و لم يحلف الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 304

منهما جنايته («1»).

م 4285: أجرة من يقيم الحدود من بيت المال («2»).

______________________________

(1) () فيتحمل كل واحد منهما مسئولية الضرر الذي الحقه بالآخر.

(2) () فيتولي الحاكم الشرعي صرف الاجرة للجلاد الذي ينفذ العقوبات الشرعية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 305

كتاب القصاص

اشارة

و فيه فصول:

الفصل الأول: في قصاص النفس- ص 307

الفصل الثاني: في دعوي القتل و ما يثبت به- ص 330

الفصل الثالث: في القسامة- ص 338

الفصل الرابع: في أحكام القصاص- ص 344

الفصل الخامس: في قصاص الأطراف- ص 351

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 307

و فيه فصول:

الفصل الأول: في قصاص النفس

اشارة

م 4286:: يثبت القصاص («1») بقتل النفس المحترمة («2») المكافئة («3») عمداً و عدواناً، و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل («4») القتلَ («5»)، و لو بما لا يكون قاتلا غالباً فيما إذا ترتب القتل عليه («6»)، و يتحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادةً، و إن لم يكن قاصدا القتل ابتداءً («7»)، و أما إذا لم يكن قاصداً القتل و لم يكن الفعل قاتلًا عادةً كما إذا ضربه بعود خفيف، أو رماه بحصاة فاتفق موته («8») لم يتحقق به موجب القصاص.

م 4287: كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علَّة تامة للقتل («9»)، أو جزءاً أخيراً للعلّة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زماناً («10»)، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما إذا رمي سهماً نحو من أراد قتلَه فأصابه فمات بذلك بعد مدة من

______________________________

(1) () يقصد بالقصاص هنا: معاقبة القاتل بغير سبب شرعي بالقتل، فيُقتل القاتل.

(2) () أي النفس الانسانية التي لا يجوز قتلها بلا سبب شرعي.

(3) () المكافئ: هو المساوي، و سيأتي تفصيل ذلك في شروط القصاص في المسألة 4324.

(4) () فإذا لم يكن القاتل قد بلغ سن التكليف الشرعي أو كان مجنونا فلا يتم الاقتصاص منه بقتله.

(5) () فإذا لم يكن القاتل قاصدا للقتل و لم يكن العمل بما يؤدي الي القتل عادة فلا يحكم بالقصاص.

(6)

() كما لو ضربه بكتاب بقصد القتل و أدي الي قتله علما أن الكتاب لا يتم به القتل عادة.

(7) () كما لو ضربه بسكين و لم يكن قاصدا قتله، أو رماه برصاصة بقصد جرحه.

(8) () أو ضربه بالكف فسقط ميتا.

(9) () كما لو دفع شخصا عن السطح، أو من مكان مرتفع فسقط و مات.

(10) () كما لو رمي شخص آخرا في بركة ماء و حاول الشخص الخروج من الماء فمنعه شخص ثالث الي أن غرق و مات فيكون عمل الشخص الثالث هو السبب الاخير في موت الشخص.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 308

الزمن («1»)، و من هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتي مات، أو حبسه في مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتي مات، أو نحو ذلك، فهذه الموارد و أشباهها داخلة في القتل العمدي.

م 4288: لو ألقي شخصاً في النار أو البحر متعمداً فمات، فإن كان متمكناً («2») من الخروج و لم يخرج باختياره، فلا قَوَدَ و لا دية («3»)، و إن لم يكن متمكناً من

الخروج و إنجاء نفسه من الهلاك، فعلي الملقي القصاص («4»).

م 4289: لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه كذلك، فمات فعليه القصاص و إن كان متمكنا من إنجاء نفسه بالمداواة و تركها باختياره («5»).

م 4290: إذا جَني عمداً و لم تكن الجنايةُ مما تقتل غالباً و لم يكن الجاني قد قصد بها القتلَ («6») و لكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فلا يثبت عليه القَوَد («7»).

______________________________

(1) () فسبب الموت هو السهم حتي بعد مضي فترة زمنية و ليس هناك سبب آخر للموت.

(2) () أي الشخص الذي تم القاؤه في النار او في الماء.

(3)

() أي لا يعاقَب الملقي و لا يدفع التعويض لأن الميت كان باستطاعته إنقاذ نفسه و لم يفعل فيكون بحكم من قتل نفسه.

(4) () لأن الملقي حينئذ يكون هو القاتل.

(5) () و الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة فيما لو كان الشخص الملقَي متمكنا من الخروج هي أن القتل في المسألة السابقة قد حصل نتيجة لبقاء الشخص في الماء او في النار مع تمكنه من الخروج و النجاة، فبقاؤه باختياره سبَّبَ لنفسه الغرق او الحريق فيكون قد قتل نفسه، و لذا لا يعاقب الملقِي، و أما في في هذه المسألة فإن الحرق أو الجرح قد حصل من الفاعل و هو المسبب للموت حتي و لو رفض المحروق او الجريح مداواة نفسه الي أن مات، فالفعل المؤدي الي الموت قد حصل من الملقِي و لذا فإنه يعاقب عقوبة القتل العمدي.

(6) () كما لو رمي شخصا بحجر او ضربه بعصًا أو جرحه في يده فأدي ذلك الي الموت دون أن تكون هذه الاسباب مما يؤدي الي الموت عادة و دون أن يقصد الفاعل القتل.

(7) () لعدم قصد القتل و لعدم كون الفعل مما يؤدي الي القتل عادة، و عليه الدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 309

م 4291: لو ألقي نفسه من شاهق علي انسان عمداً قاصداً به قتله، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة فقتله، فعليه القَود («1»).

و أما إذا لم يقصد به القتل، و لم يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه.

و أما إذا مات الملقِي فدمه هدر علي كلا التقديرين («2»).

م 4292: ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع،

و لكنه مع ذلك لو سحر شخصاً بما يترتب عليه الموت غالباً

أو كان بقصد القتل («3»)، كما لو سحره فتراءي له أن الأسد يحمل عليه فمات خوفاً، كان علي الساحر القصاص («4»).

م 4293: لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يَقتلُ عادةً، فإن علم الآكل بالحال و كان مميزاً («5»)، و مع ذلك أقدم علي أكله فمات فهو المعين علي نفسه، فلا قَودَ و لا دية علي المطعِم («6»).

و إن لم يعلم الآكل به («7»)، أو كان غير مميز («8»)، فأكل فمات فعلي المطعِم

______________________________

(1) () لأنه قتل عمدي، و إن لم يكن بآلة من آلات القتل، و لكنه عمل يؤدي الي القتل.

(2) () أي أن من ألقي بنفسه و مات ليس له حق سواء كان قاصدا قتل الآخر او لم يكن قاصدا.

(3) () بحيث ألقي المسحور بنفسه في النار او من مكان مرتفع فمات.

(4) () إذ أن عمله أدي الي موت الشخص المسحور، رغم أن السحر هو أوهام تتراءي للانسان.

(5) () أي كان واعيا و مدركا بأن أكله للسم سيؤدي الي موته.

(6) () لأن الميت قد أكل باختياره و هو مدرك لنتيجة عمله فيكون كمن قتل نفسه باختياره.

(7) () أي لم يعلم بوجود السم في الطعام.

(8) () بأن كان صغيرا لا يدرك المخاطر من أكله للطعام المسموم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 310

القصاص بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه («1»)، و كذلك الأمر («2») فيما لو جعلَ السمَّ في طعام صاحب المنزل، و كان السمُّ مما يقتل عادةً فأكل صاحب المنزل جاهلا بالحال فمات.

م 4294: لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمداً و كان الموت يترتب علي السقوط فيها غالبا («3»)، فسقط فيها المارّ و مات فعلي الحافر القَوَد بلا فرق

بين قصده القتل و عدمه

(«4»).

نعم لو لم يترتب الموت علي السقوط فيها عادة و سقط فيها أحد المارة فمات اتفاقاً، فعندئذ إن كان الحافر قاصداً القتل فعليه القَود («5») و إلا فلا («6»).

و كذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، و لكنه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصداً به القتل («7»)، أو كان السقوط فيها مما يقتل عادة فسلكه المدعو و سقط فيها فمات.

______________________________

(1) () أي لا فرق في عقوبة المطعِم للطعام المسموم بين أن يكون قاصدا قتل الآكل او غير قاصد لأن السم الذي وضعه لهم في الطعام هو مما يؤدي عادة الي القتل.

(2) () أي أنه يطبق عليه حكم القتل عمدا.

(3) () و من ذلك الحفريات الكبيرة التي تتم في الشوارع من قبل البلديات مثلا دون ان يتم وضع الحواجز اللازمة التي تمنع من سقوط المارة فهذا أيضا من مصاديق القتل المتعمد.

(4) () أي حتي و لو لم يكن القصد من تلك الحفر هو قتل المارة فلها نفس الحكم من كونها قتل متعمد.

(5) () فيستحق الحافر القتل قصاصا لأنه حفرها بقصد أن يقتل من يقع فيها حتي و لو كانت صغيرة.

(6) () كما لو كانت الحفرة صغيرة و لا تؤدي عادة الي موت من يقع فيها و لم تكن قد حفرت بقصد ان يقع فيها اشخاص و يموتون، ففي هذه الحالة إذا صادف موت شخص فلا يعتبر ذلك قتلا متعمدا.

(7) () فالحفرة لم تكن في مكان يمر فيه الناس و لكنه استدرج شخصا جاهلا بوجود الحفرة لكي يمر من هناك و يقع فيها كي يموت، فيعتبر حينئذ عمل الحافر قتلا متعمدا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 311

م 4295: إذا جرح شخصاً قاصدا به قتله،

فداوي المجروح نفسه بدواء مسموم، أو أقدم علي عملية و لم تنجح فمات، فإن كان الموت مستنداً إلي فعل نفسه («1») فلا قَودَ و لا دية علي الجارح («2»).

نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك، و إن كان مستنداً إلي الجرح فعليه القَود («3»)، و إن كان مستنداً إليهما معا («4») كان لولي

المقتول القَود بعد رد نصف الدية إليه، و له العفو و أخذ نصف الدية منه («5»).

م 4296: لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة، فمات الملقَي في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلي الأرض كان عليه القود، و مثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا فالتقمه الحوت قبل وصوله إلي البحر.

م 4297: لو أغري به كلباً عقوراً («6») قاصداً به قتله، أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا («7»)، فقتله فعليه القود («8»).

و كذا الحال لو ألقاه إلي أسد كذلك و كان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار

______________________________

(1) () بمعني أن الموت قد حصل بسبب العلاج الخاطئ و ليس بسبب الجرح.

(2) () فلا يقتل الجارح أو تؤخذ منه الدية بل يعاقب علي الجرح فقط.

(3) () أي إن كان سبب الموت هو الجرح و ليس العلاج الخاطئ.

(4) () أي أن سبب موت الجريح هو الجرح و العلاج الخاطئ و ليس أحدهما.

(5) () فإما أن يتم قتل الجارح قصاصا و لكن مع إعطاء ورثته نصف الدية من قبل ورثة المقتول لأن الجارح يعتبر شريكا بالقتل بنسبة النصف، و إما أن يأخذ ورثة القتيل نصف الدية من الجارح.

(6) () أي لو أطلق سراح كلب جارح

نحو شخص ليعضه و يقتله.

(7) () بأن كان كلبا شرسا مدربا.

(8) () أي أن الذي وجه الكلب الشرس سواء كان صاحبه او غيره يتحمل مسئولية القتيل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 312

أو نحوه («1»)، و إلا فهو المعين علي نفسه فلا قود عليه و لا دية («2»)، و مثله ما لو أنهش حيَّة قاتلة («3»)، أو ألقاها عليه فنهشته، فعليه القَود («4») بلا فرق بين قصده القتل به و عدمه.

م 4298: لو جرحه بقصد القتل، ثمّ عضَّه الأسد مثلا و سرتا («5») فمات بالسراية («6») كان لولي المقتول قتلَ الجارح بعد رد نصف الدية إليه، كما أن له العفو عن القصاص و مطالبته بنصف الدية («7»).

م 4299: لو كتَّفه ثمّ ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة («8») أو كان قاصداً به قتله فافترسه السباع فعليه القَود («9»).

م 4300: لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس عادة و لم يقصد به قتله، فافترسته السباع اتفاقاً، فلا قود و عليه الدية فقط («10»).

______________________________

(1) () كما لو أقدم شخص علي ادخال شخص آخر الي القفص الذي يتواجد فيه الاسد و أغلق الباب، فيتم الاقتصاص من هذا الشخص باعتباره قاتلا.

(2) () كما لو أدخله الي قفص الاسد و ترك الباب مفتوحا بحيث كان الشخص متمكنا من الخروج و الهرب، و لكنه رفض الخروج عنادا او مكابرة مما أدي الي افتراسه من قبل الاسد، فيكون القتيل قد ساعد علي قتل نفسه و لا يعتبر ذاك الشخص حينئذ قاتلا

(3) () بأن رماه نحو الحية لتلدغه، أو تركه مقيدا في مكان مرور الحية.

(4) () فيعتبر هذا الشخص قاتلا حتي و لو كان الموت قد حصل بسبب لدغة الحية.

(5) () أي حصلت

معه مضاعفات صحية نتيجة الجرح و نتيجة العضة من الاسد مثلا او الكلب.

(6) () أي مات نتيجة تلك المضاعفات الصحية الناتجة عن الجرح و العض.

(7) () كما مر في المسألة 4295 باعتباره شريكا في قتله عند جرحه بنسبة النصف.

(8) () أي في ارض موعرة تتواجد فيها الحيوانات المفترسة عادة او تمر عليها.

(9) () فيعتبر هذا الشخص قاتلا و يعاقب علي هذا الاساس.

(10) () لأنه يعتبر قتلا خطأ و ليس عمدا، إذ لم يقصد القتل و ليس المكان الذي رماه فيه مما تتواجد فيه الحيوانات المفترسة عادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 313

م 4301: لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر.

م 4302: لو أمسكه و قتله آخر، قُتل القاتل و حُبس المُمسك مؤبداً حتي يموت بعد ضرب جنبيه و يجلد كل سنة خمسين جلدة («1»).

م 4303: لو اجتمعت جماعة علي قتل شخص فأمسكه أحدهم و قتله آخر و نظر إليه ثالث («2») فعلي القاتل القَود و علي المُمسك الحبس مؤبداً حتي الموت،

و علي الناظر أن تُفقأ عيناه («3»).

م 4304: لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلي القاتل القَود («4») و علي الآمر الحبس مؤبداً إلي أن يموت، و لو أكرهه علي القتل («5») فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله («6») كان عليه القَود، و علي المكرِه الحبس المؤبد.

هذا إذا كان المكرَه بالغاً عاقلا. و أما إذا كان مجنوناً أو صبياً غير مميز، فلا قود علي المكرَه و لا علي الصبي، نعم علي عاقلة الصبي («7») الدية و علي المكره الحبس مؤبدا.

م 4305: لو قال اقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرماً و لا يثبت

______________________________

(1) () أي

يحكم علي الممسك بالسجن المؤبد مع العقوبات المذكورة.

(2) () بأن كان شريكا لهم و لو بحضوره معهم مثلا دون ان يباشر بيده شيئا.

(3) () لكي يعمي بصره، و هو الحكم الذي حكم به أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه القضية.

(4) () فيعاقب القاتل بالقتل، و ليس الآمر الذي يعاقب بالسجن المؤبد.

(5) () سواء توعده بالقتل او بما هو أقل من القتل.

(6) () إذ لا يجوز له قتل غيره حتي لو كان مكرَها و مهددا بالقتل.

(7) () عاقلة الصبي هم أقرباؤه الذكور من جهة الاب الذين يجب عليهم أن يدفعوا الدية لذوي المقتول.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 314

القصاص.

م 4306: لو أمرَ شخص غيرَه بأن يقتلَ نفسَه، فقتل نفسه فإن كان المأمور صبياً غير مميز («1»)، فعلي الآمر القود («2»)، و إن كان مميزاً أو كبيراً بالغاً فقد أثم («3») و لا قَوَد علي الآمر («4»).

هذا («5») إذا كان القاتل مختاراً أو مكرَهاً متوَعداً بما دون القتل، أو بالقتل.

و أما إذا كان متوَعَّداً بما يزيد علي القتل من خصوصياته كما إذا قال: اقتل نفسك و إلا لقطعتك إرباً إرباً («6»)، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ، و لا يثبت القَود علي المكرِه («7»).

م 4307: لو أكرهَ شخصاً علي قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين («8»)، و هدَّده بالقتل إن لم يفعل جاز له قطعَ يده («9»)، و يسقط القصاص و تثبت الدية علي المباشر («10»).

م 4308: لو أكرهَه علي صعود جبلٍ أو شجرة أو نزول بئر فزلَّت قدمه و سقط

______________________________

(1) () أي غير مدرك لحقيقة ما يقوم به نتيجة عدم قدرته علي التمييز بين المفيد و المضر.

(2) () أي يعاقب الآمر بالقتل.

(3) () أي يأثم

الشخص البالغ فيما لو قتل نفسه استجابة لمن طلب منه ذلك.

(4) () أي لا يعاقب الآمر بالقتل، بخلاف ما لو كان المأمور به صغيرا غير مميز.

(5) () أي أن القاتل لنفسه يكون مأثوما.

(6) () أي قطعتك قطعة قطعة ففي هذه الحالة يجوز للشخص قتل نفسه و لا يكون مأثوما.

(7) () أي أن الشخص الامر بالقتل لا يعتبر قاتلا في هذه الحالة حتي و لو كان مهدداً.

(8) () بأن قال له اقطع يد فلان او يد شخص ما و إلا قتلتك.

(9) () أي جاز للمكرَه قطع يد الشخص الثالث.

(10) () أي أن علي القاطع أن يدفع التعويض المادي للشخص الذي قطعت يده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 315

فمات، فلا قَودَ عليه و لا دية («1»)، و كذلك الحال فيما إذا أكرهَه علي شرب سم فشرب فمات («2»).

م 4309: إذا شهدت بيِّنة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثمّ بعد

إجراء الحدِّ ثبت أنهم شهدوا زوراً كان القَوَد علي الشهود («3»)، و لا ضمان علي الحاكم الآمر، و لا حدَّ علي المباشر للقتل، أو الرجم («4»)، نعم لو عَلم مباشرُ القتل بأن الشهادةَ شهادة زور كان عليه القَود («5») دون الشهود.

م 4310: لو جني علي شخص («6») فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرة، بمعني أنه لم يبقَ له ادراك («7»)، و لا شعور، و لا نطق، و لا حركة اختيارية، ثمّ ذبحه آخر («8»)، كان القَوَد علي الأول («9») و عليه دية ذبح الميت («10»)، و أما لو كانت

______________________________

(1) () هناك من الفقهاء من فصل في المسألة بين

أن يكون قاصدا من ذلك قتله و أن ذاك العمل يؤدي الي السقوط و الموت عادة، و بين ما لم يكن قاصدا ذلك و لا أن ذلك من شأنه أن يؤدي الي الموت، فحكم في الصورة الاولي بأن الآمر يستحق العقوبة فيما لو كان قاصد القتل، و الدية فيما لو لم يكن قاصدا القتل، و لا شي ء عليه فيما لو لم يكن قاصدا و لم ذاك العمل يؤدي الي الموت.

(2) () فلا يعاقب المكرِه.

(3) () أي يعاقب الشهود جميعا بالقتل نتيجة لشهادة الزور لوجود النص.

(4) () أي لا يعاقب المنفذ للقتل او الرجم بل العقوبة منحصرة بشهود الزور.

(5) () أي في هذه الحالة يكون العقاب مختصا بالقاتل او الراجم لأنه نفذ عقوبة و يعلم انها نتيجة لشهادة الزور و أن الشخص الذي نفذت فيه العقوبة لا يستحقها.

(6) () بأن تسبب له بإعاقة دائمة بحيث أفقده الشعور و القدرة.

(7) () كما لو صار فاقدا للوعي.

(8) () سواء قتله ذبحا أو أطلق عليه الرصاص أو أزهق روحه بوسيلة ما.

(9) () أي يعاقب الشخص الذي الذي تسبب بالاعاقة الدائمة حسبما ذكر بالقتل.

(10) () أي يتعين علي الثاني ان يدفع دية ذبح الميت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 316

حياته مستقرة («1»)، كان القاتل هو الثاني، و عليه القَوَد («2»)، و الأول جارح («3») سواء أ كانت جنايته مما يفضي إلي الموت كشق البطن أو نحوه، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها.

م 4311: إذا قطع يدَ شخص و قطع آخرٌ رجلَه قاصداً كلٌ منهما قتلَه فاندملت

إحداهما («4») دون الأخري ثمّ مات بالسراية («5»)، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل و عليه القَوَد («6»)، و من اندملَ جرحه فعليه القصاص في

الطرف، أو الديَة مع التراضي («7»).

م 4312: لو جرحَ اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل («8») فمات المجروح بالسراية («9»)، فادعي أحدهما اندمال جرحه و صدقه الولي («10»)، نفُذَ إقراره علي نفسه، و لم ينفذ علي الآخر («11»)، و عليه فيكون الولي مدعياً استنادَ القتل إلي جرحه، و هو

______________________________

(1) () بحيث كان لا يزال يمتلك الوعي و القدرة علي التفكير.

(2) () أي أن الشخص الذي قتله هو الذي يستحق عقوبة القتل لا الشخص الذي جرحه.

(3) () فيعاقب الاول باعتباره جارحا و ليس قاتلا حتي و لو كان الجرح مما يؤدي الي الموت.

(4) () أي شفي الجرح الناتج عن قطع اليد او الرجل، و بقي الجرح الآخر.

(5) () نتيجة المضاعفات الحاصلة في جسمه بعد قطع يده و رجله.

(6) () فلو شفيت يده و بقيت رجله تنزف مثلا او ملتهبة و مات بسببها فيعاقب بالقتل من قطع رجله.

(7) () أي يتحمل في المثال المذكور من قطع له اليد عقوبة قطع اليد أو التعويض إذا قبل الورثة.

(8) () كما لو طعنه أحدهما في صدره و طعنه الآخر في رقبته.

(9) () أي نتيجة لما أصابه من جراح.

(10) () كما لو ادعي مثلا الشخص الذي طعنه في رقبته بأنه قد شفي من تلك الضربة و ان سبب الموت يعود الي الضربة التي ضربه بها الآخر في صدره، و قبلَ ولي الميت بهذا الادعاء.

(11) () فتتم تبرئة الطاعن في الرقبة من التسبب بالموت و لا تثبت المسئولية علي الطاعن في الصدر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 317

منكرٌ له، فعلي الولي الاثبات («1»).

م 4313: إذا قطع اثنان يدَ شخص، و لكن أحدهما قطع من الكوع («2») و الآخر من الذراع («3») فمات بالسراية (3)،

فإن استند الموت إلي كلتا الجنايتين معاً كان

كلاهما قاتلا، و إن استند إلي قاطع الذراع، فالقاتل هو الثاني («4»)، و الأول جارح نظير ما إذا قطع أحد يد شخص و قتله آخر، فالأول جارح و الثاني قاتل.

م 4314: لو كان الجارح و القاتل واحداً («5») فتدخل دية الطرف في دية النفس، و يكتفي بدية واحدة و هي دية النفس («6»).

و أما في القصاص، فإن كان الجرح و القتل بجناية واحدة، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات فيدخل قصاص الطرف في قصاص النفس («7»)، و لا يقتص منه بغير القتل.

و كذلك إذا كان الجرح و القتل بضربتين متفرقتين زماناً («8»)، كما لو قطع يده

______________________________

(1) () فبعد تبرئة الطاعن في الرقبة مثلا من التسبب في الموت يصير ولي الميت مدعيا لحصول الموت بسبب طعنة الصدر و يعتبر الطاعن في الصدر منكرا و حينها يتعين علي الولي المدعي تقديم الاثبات علي كون الوفاة قد حصلت بسبب ضربة الصدر كي يؤخذ بدعواه، و لا يكفي مجرد تبرئة الطاعن في الرقبة من المسئولية في اثباتها علي الطاعن في الصدر.

(2) () الكوع: هو المفصل بين الكف و الذراع لناحية الابهام، و المفصل الآخر بين الكف و الذراع لناحية البنصر يسمي الكرسوع.

(3) () الذراع: هو اليد الي المرفق، و معناه أن الثاني قد قطع الذراع بعد أن قطع الاول اليد الي الزند.

(4) () فيعاقب الاول الذي قطع اليد بكونه جارحا و يعاقب الثاني الذي قطع الذراع باعتباره قاتلا.

(5) () كما لو قطع يده أولا ثمّ قتله.

(6) () فيتعين في مورد دفع الدية أن تدفع الي ذوي المقتول دية القتل و ليس دية القطع ثمّ دية القتل.

(7) () فلا يعاقب القاتل

بقطع اليد ثمّ بالقتل بل يكتفي بعقوبة القتل.

(8) () بأن كانت احدي الضربتين صباحا مثلا و الثانية عصرا او في اليوم التالي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 318

و لم يمت به ثمّ قتله («1»).

و أما إذا كانت الضربتان متواليتين زماناً كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا و ضربه ضربة ثانية، فقتلته («2»)، فلا يحكم بالتداخل («3»).

م 4315: إذا قتل رجلان رجلًا مثلا، جاز لأولياء المقتول قتلهما، بعد أن يردوا إلي أولياء كل منهما («4») نصف الدية، كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما («5»)، و لكن علي

الآخر أن يؤدي نصف الدية إلي أهل المقتَص منه («6»)، و إن قتل ثلاثةٌ واحدا كان كل واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث.

و عليه فإن قتلَ وليُّ المقتول واحداً من هؤلاء الثلاثة، وجب علي كل واحد من الآخرين («7») أن يرد ثلث الدية إلي أولياء المقتَص منه.

و إن قتل اثنين منهم وجب علي الثالث أن يرد ثلث الدية إلي أولياء المقتص منهما، و يجب علي وليّ المقتول المقتص أن يرد إليهم تمام الديَة («8») ليصل إلي أولياء كل واحد من المقتولَين ثلثا الدية قبل الاقتصاص، و إن أراد قتل جميعهم، فله

______________________________

(1) () فيعاقب القاتل بالقتل و هي العقوبة الاشد و لا يعاقب علي قطعه اليد أولا ثمّ علي قتله له.

(2) () و مثله ما لو اطلق عليه رصاصة فأصابه في يده و جرحه، ثمّ أطلق عليه رصاصة في رأسه فقتله.

(3) () و معني ذلك أن القاتل يعاقب بعقوبتين، عقوبة للجرح، و عقوبة للقتل.

(4) () أي الي أولياء كل من القاتلين.

(5) () أي يحق لذوي المقتول أن يقتلوا واحدا من القاتِلين بدل قتل الاثنين.

(6) () أي يتعين علي القاتل الثاني

الذي بقي حيا أن يدفع نصف الدية الي ورثة القاتل الاول.

(7) () أي من القاتلَين الذين لم يقتلا.

(8) () لأن حقه في القصاص أن يقتل شخصا واحدا و إذا اراد أن يقتل شخصا ثانياً من القتلة فعليه أن يدفع دية كاملة فتجمع مع ثلث الدية الذي يدفعه القاتل الذي سيبقي حيا و توزع علي القاتِلين الذين أراد قتلهما قصاصا بحيث يعطي كل واحد منهما ثلثا الدية قبل أن ينفذ فيهما القتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 319

ذلك («1») بعد أن يرد إلي أولياء كل واحد منهم ثلثي الديَة.

م 4316: تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً و إن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر، فلو ضرب أحدهما ضربة و الآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب و استند موته إلي فعل كليهما كانا متساويين في القتل، و عليه فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً، كما أن له أن يقتل كليهما معا علي التفصيل المتقدم («2»).

م 4317: لو اشترك انسان مع حيوان- بلا اغراء («3»)- في قتل مسلم، فلولي المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد إلي وليه نصف الدية و له أن يطالبه بنصف الدية («4»).

م 4318: إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول («5») أن يقتل الأجنبي، و أما الأب فلا يُقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه («6») في فرض القصاص، و لولي المقتول مع عدم الاقتصاص («7»).

______________________________

(1) () أي يحق لولي المقتول ان يقتل القتلة الثلاثة و لكن عليه أن يدفع أولا و قبل القتل دية اثنين توزع علي القتلة الثلاثة، فيصل ثلثا الدية الي كل واحد من القتلة.

(2) () في المسألة السابقة.

(3) () بأن لا يكون

القاتل قد استعان بالحيوان علي قتل المسلم، أما لو كان الحيوان قد تحرك بتوجيه من القاتل فالقاتل هو المسئول بمفرده.

(4) () باعتبار ان القتل قد حصل من الطرفين.

(5) () فهنا تسقط ولاية الاب لاشتراكه بالقتل و تنتقل الي غيره من الورثة.

(6) () أي لورثة شريكه الذي اشترك معه في جريمة القتل.

(7) () أي أن الاب القاتل في مثل هذه الحالة عليه أن يدفع نصف دية ابنه القتيل الي ورثته الآخرين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 320

و كذلك إذا اشترك مسلم و ذمي في قتل ذمي («1»).

م 4319: يُقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس («2»)، و تتحقق الشركة في الجناية علي الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معا علي نحو تستند الجناية إلي فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكينا علي يد شخص و ضغطوا عليها حتي قطعت يده، أو إذا وضع أحدٌ سكيناً فوق يده و آخر تحتها و ضغط كل واحد منهما علي سكينه حتي التقيا («3»).

م 4320: لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معاً بلا ردّ («4»)، و لو كُنَّ أكثر كان له قتل جميعهن، فإن شاء قتلهن و أدي فاضل ديتهن إليهن ثمّ قتلهن جميعاً («5»)، و أما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب علي الثالثة رد ثلث دية الرجل إلي أولياء المقتص منهما («6»).

م 4321: إذا اشترك رجلٌ و امرأة في قتل رجلٍ، جاز لوليِّ المقتول قتلهما معاً،

______________________________

(1) () أي يطبق نفس الحكم فيجوز لولي القتيل الذمي من أهل الكتاب أن يقتل الذمي القاتل و يتعين علي القاتل المسلم ان يدفع نصف الدية الي ورثة شريكه القاتل. و

لا يجوز قتل المسلم، كما يجوز لولي القتيل الذمي ان يأخذ الدية نصفها من المسلم القاتل و نصفها من الذمي القاتل.

(2) () حسبما مر في المسائل 4286 و ما بعدها.

(3) () فيعتبر هؤلاء شركاء في قطع اليد و هنا يتخير الشخص بين أن يطلب قطع يد الشخصين المشتركين في قطع يده علي أن يدفع دية قطع يد توزع عليهما، و بين أن يطلب قطع يد احدهما فيقع هو الآخر نصف دية اليد الي شريكه، و بين أن يطلب دية قطع يده من الاثنين الذين اشتركا معا فيأخذ من كل واحد منهما نصف دية قطع اليد.

(4) () أي لا يجب عليه ان يدفع شيئا من الدية الي ورثتهما.

(5) () فلو كن أربع نساء مثلا فيتعين علي ولي الرجل ان يدفع دية امرأتين، و هي تساوي دية رجل واحد و توزع علي ورثة النساء الاربعة.

(6) () أي الي ورثة القاتلتين اللتين قُتلتا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 321

بعد أن يرد نصف الديَة إلي أولياء الرجل دون أولياء المرأة («1»)، كما أن له قتلَ المرأة و مطالبة الرجل بنصف الدية.

و أما إذا قتل الرجل وجب علي المرأة رد نصف الدية إلي أولياء المقتص منه («2»).

م 4322: كل موضع وجب فيه الرد علي الوليِّ عند إرادته القصاص- علي اختلاف موارده- لزم فيه تقديم الرد علي استيفاء الحق كالقتل و نحوه، فإذا كان القاتل اثنين، و أراد ولي المقتول قتلهما معاً وجب عليه أولا ردّ نصف الديَة إلي كل منهما، ثمّ استيفاء الحق منهما («3»).

م 4323: لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمداً، جاز لأولياء المقتول قتلَ القاتل عمداً بعد ردهم نصف ديته إلي

وليِّه، و مطالبة عاقلة القاتل خطأ («4») نصف الدية، كما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الديَة منه بقدر نصيبه («5»)، و كذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمداً («6»).

______________________________

(1) () فالشراكة في القتل متساوية بين الرجل و المرأة و أما في الدية فدية المرأة نصف دية الرجل.

(2) () أي ان المرأة تدفع نصف دية القتيل الي ورثة شريكها القاتل.

(3) () و الميزان في ذلك أن كل عملية قتل تكون فيها دية القتلة أكثر من دية القتيل فيجوز لذوي القتيل قتل جميع القتلة و لكن عليهم أولا ان يدفعوا الزائد عن دية قتيلهم الي هؤلاء قبل تنفيذ العقوبة فيهم لأن لذوي القتيل الحق بما يساوي دية قتيلهم فإذا ارادوا الاقتصاص من جميع القتلة بما يزيد عن دية قتيلهم فيتعين عليهم اعطاء الحق الزائد أولا.

(4) () عاقلة القاتل: هم اقرباؤه الذكور من ناحية الاب الذي يجب عليهم دفع الدية في مورد قتل الخطأ.

(5) () أي نصف الدية فيما لو كان القاتل اثنان مثلا.

(6) () أي أن حكم الصبي و هو غير البالغ كحكم القاتل خطأ فلا يقتل بل تؤخذ الدية من اقرباءه الذكور.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 322

شروط القصاص

اشارة

م 4324: يشترط لصحة القصاص تحقق خمسة شروط: و هي التساوي في الحرية، و التساوي في الدين، و أن لا يكون القاتل أبا للمقتول، و أن يكون القاتل بالغا عاقلا، و أن لا يكون المقتول مهدور الدم.

الشرط الأول: التساوي في الحرية و العبودية

(«1»). م 4325: إذا قَتل الحرُّ الحرَّ («2») عمداً قُتل به، و كذا إذا قَتل الحُرَّة، و لكن بعد رد

نصف الدية إلي أولياء المقتص منه («3»).

م 4326: إذا قَتلت الحُرَّةُ الحُرَّةَ قُتلت بها، و إذا قَتلت الحُرَّ فكذلك، و ليس لولي المقتول مطالبة وليِّها بنصف الدية («4»).

م 4327: إذا قَتَل الحُرُّ الحُرَّ، أو الحُرَّةَ خطأ محضاً، أو شبيه عمد («5»)، فلا قَصاص («6»).

نعم تثبت الديَة و هي علي الأول تحمل علي عاقلة القاتل («7»)، و علي الثاني في

______________________________

(1) () بما أنه لا وجود في زماننا للعبيد فسيتم الاكتفاء بذكر المسائل المتعلقة بالاحرار دون المسائل المرتبطة بالعبيد.

(2) () أي الرجل الحر رجلا حرا.

(3) () لأن دية المرأة هي نصف دية الرجل فيتم قتل الرجل الذي قتل امرأةً و لكن بعد أن يدفع أولياءُ المرأة نصف الدية الي ورثة القاتل.

(4) () باعتبار ان ديتها نصف دية الرجل بل يُكتفي بقتلها من دون ان يكون هناك حق آخر لورثة القتيل.

(5) () القتل الشبيه بالعمد هو كالضرب مثلا بما لا يؤدي عادة الي الموت و لكنه صادف و حصل الموت.

(6) () أي لا يعاقب القاتل في مثل هذه الحالة بعقوبة القتل بل يتعين دفع التعويض المادي و هو الديَة.

(7) () أي أنه في مورد قتل الخطأ فإن أقارب القاتل من الذكور هم الذين يتحملون دفع الديَة المادية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 323

ماله («1») علي تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله

تعالي («2»).

م 4328: لو قتل حُرٌّ حُرَّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلا قتلَه، و ليس لهم مطالبته بالدّية إلا إذا رضي القاتل بذلك («3»)، نعم لو قتله وليُّ أحد المقتولين فيجوز أخذ الآخر الديَة من ماله («4»).

الشرط الثاني: التساوي في الدِّين.

فلا يُقتل المسلم بقتله كافراً: ذمياً كان أو مستأمِناً («5») أو حربياً، كان قتله سائغاً أم لم يكن، نعم إذا لم يكن القتل سائغاً، عزَّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة («6»).

و في قتل الذمي من النصاري و اليهود و المجوس يغرم الدية («7»)، كما سيأتي («8»).

هذا مع عدم الاعتياد، و أما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمِّي المقتول قتلَه بعد رد فاضل ديته («9»).

______________________________

(1) () أي أن القاتل في صورة القتل شبه العمد يتحمل من ماله مسئولية دفع الدية الي ورثة القتيل.

(2) () من المسألة 4464 و ما بعدها.

(3) () أي أن الحق المتعين هو الاقتصاص من القاتل بأن يقتل، و أما لو وافق اولياء الضحايا علي أن يأخذوا الدية و وافق القاتل علي دفع الدية فيصح ذلك.

(4) () باعتبار ان عملية قتله لم تكن عقوبة علي قتله الاثنين بل كانت عقوبة علي قتل واحد فيجوز حينئذ لورثة الثاني ان يأخذوا الدية من مال القاتل.

(5) () المستأمن هو من أُعطي الأمان الموقت علي نفسه و ماله و عرضه و دينه من قبل المسلمين.

(6) () أي إذا قتل المسلم الكافر بدون مسوغ شرعي مقبول فيعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا.

(7) () أي يجب علي المسلم ان يدفع الدية الي ورثة المقتول من أهل الكتاب.

(8) () بيان دية الذمي في المسألة 4477.

(9) () أي أنه فيما لو كان المسلم قد اعتاد قتل أشخاص من أهل الذمة فعندها يجوز لولي

الذمي قتل المسلم بعد دفع التفاوت في مقدار الدية بين المسلم و الذمي كما يرد بيان دية الذمي في المسألة 4477.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 324

م 4329: يُقتل الذمِّي بالذمي، و بالذمية بعد رد فاضل ديته إلي أوليائه («1»)، و تُقتل الذمية بالذمية و بالذمي.

و لو قَتل الذمي غيره من الكفار المحقوني («2») الدم قُتل به.

م 4330: لو قَتل الذمِّيُّ مسلماً عمداً، دُفع إلي أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا عفوا عنه، و إن شاءوا استرقوه («3»).

و إن كان معه مال دفع إلي أوليائه («4») هو و ماله، و لو أسلمَ الذمِّي قبل الاسترقاق، كانوا بالخيار بين قتله و العفو عنه و قبول الدية إذا رضي بها («5»).

م 4331: لو قَتل الكافرُ كافراً ثمّ أسلم، لم يُقتل به، بل تجب عليه الدية («6») إن كان المقتول ذا دية.

م 4332: لو قَتلَ ولدُ الحلالِ ولدَ الزنا، قُتل به.

م 4333: الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جني مسلمٌ علي ذمي قاصداً قتلَه، أو كانت الجناية

______________________________

(1) () كما هو الحال في المسلم و المسلمة و الذي مر بيانه في المسألة 4325.

(2) () محقون الدم: هو الذي حفظت الشريعة دمه فلا يجوز قتله.

(3) () و بما أنه لا مصاديق للاسترقاق في زماننا و أنه غير ممكن فيبقي التخيير بين القتل و العفو و الدية.

(4) () أي الي أولياء المقتول.

(5) () و معني ذلك أن دفع الدية ليس واجبا علي القاتل بل يمكنه عرضها علي اولياء المقتول، فإن قبلوا بها فيعفي حينئذ من القتل.

(6) () أي إن كان الكافر المقتول محقون الدم فيجب علي القاتل ان

يدفع الدية بعد اسلامه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 325

قاتلة عادة، ثمّ أسلم فمات («1»)، فلا قصاص («2») نعم تثبت عليه دية النفس كاملة («3»).

م 4334: لو جَني الصبي بقتلٍ أو بغيره، ثمّ بلغ لم يُقتص منه («4»)، و إنما تثبت الدية علي عاقلته.

م 4335: لو رمي سهماً و قصد به ذمياً، أو كافراً حربياً، أو مرتداً، فأصابه بعد ما أسلم («5»)، فلا قَود («6») بل عليه الدية.

و كذا لو جرح حربياً أو مرتداً فأسلم المجني عليه، و سرت الجناية فمات («7»)، فعليه الدية.

م 4336: إذا قطع يدَ مسلم قاصداً به قتله، ثمّ ارتد المجني عليه فمات، فلا قَود في النفس و لا دية («8»)، و ليس لوليِّ المقتولِ الاقتصاص من الجاني بقطع يده.

و لو ارتدَّ، ثمّ تابَ، ثمّ ماتَ، فيثبت القَوَد («9»).

م 4337: لو قتل المرتدُّ ذمياً، فيُقتل المرتد به («10»)، و لو عادَ إلي الاسلام لم يُقتل

______________________________

(1) () أي أسلم الذمي الجريح بعد محاولة قتله ثمّ مات متأثرا بتلك المحاولة.

(2) () فلا يقتل القاتل في هذه الحالة باعتباره قتل مسلماً.

(3) () فيدفع القاتل المسلم الي ذوي المقتول دية القتيل المسلم، لأنه عند ما مات كان قد صار مسلما.

(4) () لأنه عند ما قتل او جرح لم يكن قد بلغ سن التكليف الشرعي فيتعين دفع الدية من قبل أقاربه الذكور من جهة أبيه.

(5) () و مثاله في زماننا ما لو وضع له قنبلة بقصد قتله فانفجرت به بعد ما أسلم.

(6) () أي لا يقتل الرامي بل يجب عليه ان يدفع الديَة الكاملة باعتبار القتيل مسلما.

(7) () أي مات متأثرا بجراحه بعد أن أسلم.

(8) () لأنه عند ما مات كان مهدور الدم لكونه صار مرتدا عن

الاسلام.

(9) () أي يعاقب الفاعل بقطع يده.

(10) () أي يُقتل القاتل المرتد لقتله ذمياً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 326

حتي و إن كان فطرياً («1»).

م 4338: لو جني مسلمٌ علي ذميّ قاصداً قتله، أو كانت الجناية قاتلةً عادة، ثمّ ارتد الجاني، و سرت الجناية فمات المجني عليه («2») ثبت القَود («3»).

م 4339: لو قَتل ذمِّيٌ مرتداً قُتل به، و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين.

و أما الديَة فلا تثبت في قتل المسلم غيرَ الذمِّي من أقسام الكفار.

م 4340: إذا كان علي مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه («4»)، ثبت عليه

القود.

م 4341: لو وجب قتل شخص بزنا، أو لواط، أو نحو ذلك غير سبِّ النبي (ص) فقتله غير الإمام عليه السلام فيثبت القود («5»)، أو الدية مع التراضي.

م 4342: لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب و الأجانب، و لا بين الوضيع و الشريف، و لا يقتل البالغ بقتل الصبي («6»).

______________________________

(1) () فلا يُقتل القاتل المرتد لو رجع الي الاسلام حتي و لو كان فطريا ممن ولد من ابوين مسلمين.

(2) () متأثرا بجراحه.

(3) () فيقتل المرتد عقوبة لقتله الذمي لأن القاتل لم يكن مسلما حين موت القتيل.

(4) () كما لو كان المسلم مستحقا للقتل لقتله شخصا ما، و أقدم شخص آخر علي قتل القاتل من دون اذن او تكليف من اصحاب الحق بقتله و هم ذووا القتيل فعندها يعاقب قاتل القاتل بالقتل لأنه قتله بغير وجه حق.

(5) () أي يثبت القصاص بحق القاتل حتي و لو كان المقتول مستحقا للقتل و ذلك أنه لا يحق للقاتل ان يقوم به بل هو حق للامام او للحاكم الشرعي، باستثناء ما لو كان

القتيل قد سب النبي فإن دمه يكون مباحا لمن يقدر عليه.

(6) () أي إن كان المقتول صبياً غير بالغ فلا يقتل القاتل البالغ خلافا لما عليه رأي مشهور الفقهاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 327

الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا للمقتول.

فإنه لا يقتل بقتل ابنه و عليه الدية، و يعزَّر («1»).

و يشمل هذا الحكم أب الأب أيضا.

م 4343: لو قَتل شخصاً، و ادعي أنه ابنه، فيُسمع قوله إن لم يكن له معارض («2»).

و كذلك لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو كلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما، و أما إذا عُلم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، و لم يمكن

تعيينه («3»)، فيعامل كل منهما معاملة غير الأب («4»).

م 4344: لو قتلَ الرجل زوجته، و كان له ولدٌ منها فلا يثبت حق القصاص لولدها («5»).

كما لو قذف الزوج زوجته الميتة («6») و لا وارث لها إلا ولدها منه («7»).

م 4345: لو قتلَ أحد الأخوين أباهما، و الآخر أمهما فلكل واحد منهما علي

______________________________

(1) () أي يعاقب الاب علي قتل ابنه و يدفع الدية و لكنه لا يُقتل.

(2) () كما لو ادعي شخص آخر مثلا أنه أب القتيل فعندها يطلب اثبات ذلك بالدليل.

(3) () أي ثبت أن واحدا منهما هو أبوه و لكن لم يمكن تحديده كما لو كان القتيل ابنا لامرأة تزوجت رجلا ثمّ طلقها و تزوجت رجلا بعده، و ادعي كلا الرجلين ان الولد هو ابنه، فهنا يعلم بصدق احدهما و لكن يعلم أبوه لعدم المعرفة الدقيقة بعمر القتيل مثلا.

(4) () فمن ثبت انه القاتل يقتل به و ان اشتركا معا فيجوز لولي المقتول قتلهما معا بعد دفع دية واحدة تقسم علي الاثنين قبل قتلهما.

(5) () أي ليس للولد حق بالمطالبة

بقتل ابيه قصاصا لقتله الام.

(6) () بأن اتهمها بالزنا.

(7) () فلا يحق لابنه ان يطالب بإقامة الحد علي والده، نعم لو كان للمرأة ولد من زوج آخر فلهذا الولد الحق بمطالبة اقامة حد القذف علي الرجل لاتهامه زوجته الميتة بالزنا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 328

الآخر القَود («1»)، فإن بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه («2»).

الشرط الرابع: أن يكون القاتل عاقلا بالغاً،

فلو كان مجنوناً لم يُقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا.

نعم تُحمل علي عاقلته الدية («3»).

و كذلك الصبي لا يُقتل بقتل غيره صبياً كان أو بالغاً، و تُحمل علي عاقلته الدية.

و العبرة في عدم ثبوت القَوَد بالجنون حال القتل، فلو قَتل و هو عاقلٌ ثمّ جُنَّ لم يسقط عنه القود («4»).

م 4346: لو اختلف الوليُّ («5») و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية، فادعي الولي أن الجناية كانت حال البلوغ، و أنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه («6»)، و علي الولي الاثبات.

و كذلك الحال فيما إذا كان مجنوناً ثمّ أفاق، فادعي الوليُّ أن الجناية كانت حال الإفاقة، و ادعي الجاني أنها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه،

______________________________

(1) () أي يحق لقاتل الام أن يقتل أخاه قصاصا لأنه قتل أباه، و يحق لقاتل الاب أن يقتل أخاه قصاصا لأنه قتل أمه.

(2) () أي إن أقدم أحد الاخوين علي قتل أخيه قصاصا لأنه قتل امهما مثلا فيجوز لورثة الاخ القتيل أن يقتلوا الاخ القاتل لأنه قتل الاب و ليس لأنه قتل اخاه.

(3) () أي يتحمل أقرباء المجنون القاتل الذكورُ من ناحية الاب دفع الديَة لذوي المقتول.

(4) () فيقتل حينئذ حتي و لو كان مجنونا لأنه عند ما أقدم علي القتل

كان عاقلا و ليس مجنونا.

(5) () أي ولي دم القتيل.

(6) () أي إذا لم يكن هناك ما يثبت دعوي أي منهما فيؤخذ بكلام الجاني بعد بلوغه بعد أن يحلف يمينا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 329

نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعي أنه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الاثبات و إلا («1») فالقول قول الولي مع يمينه.

م 4347: لو قتل العاقل مجنوناً. لم يُقتل به. نعم عليه الديَة إن كان القتل عمدياً أو شبيه عمد («2»).

م 4348: لو أراد المجنون عاقلًا («3») فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عما يتعلق به، فلا قوَد («4») علي القاتل و لكن ديته من بيت مال المسلمين.

م 4349: لو كان القاتل سكراناً، فليس عليه القود (3) و عليه الدية.

م 4350: إذا كان القاتل أعمي، فليس عليه القود بل تثبت الدية علي عاقلته («5»)، و إن لم تكن له عاقلة، فالدية في ماله، و إلا فعلي الإمام عليه السلام.

الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم،

فلا قَود في القتل السائغ شرعاً كقتل سابِّ النبي (ص) و الأئمة الطاهرين عليهم السلام، و قتل المرتد الفطري و لو بعد توبته، و المحارب («6»)، و المهاجم القاصد للنفس، أو العرض، أو المال، و كذا من يُقتل بقصاص أو حَد و غير ذلك، و الضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغاً

______________________________

(1) () أي إذا لم يكن للجاني حالة جنون قبل القتل و لم يستطع تقديم اثبات علي كونه كان مجنونا عند ارتكابه لجريمة القتل فيؤخذ حينئذ بقول ولي القتيل بعد أن يحلف يميناً علي أن القاتل لم يكن مجنونا.

(2) () مر بيان معني القتل شبه العمد في هامش المسألة 4327.

(3) () أي هجم المجنون علي العاقل بقصد قتله او

أذيته و ما شابه ذلك.

(4) () أي لا يعاقب القاتل في هذه الصورة بالقتل.

(5) () و قد مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 3333، و يأتي في المسألة 4370.

(6) () مر بيان معني المحارب في هامش المسألة 4102.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 330

للقاتل («1»).

م 4351: من رأي زوجته يزني بها رجلٌ و هي مطاوعة، جاز له قتلهما و لكن لا بد عليه من الاثبات («2») و إلا فيعامل معه معاملة غير الجائز، و هو لا يخلو عن إشكال بل منع.

الفصل الثاني: في دعوي القتل و ما يثبت به

م 4352: يشترط في المدعي: العقل و البلوغ و الرشد («3») أيضا.

و يشترط في المُدعَي عليه إمكان صدور القتل منه، فلو ادعاه علي غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل، و كذا لو ادعاه علي جماعة يتعذر اجتماعهم علي قتل واحد عادة، كأهل البلد مثلا.

م 4353: لو ادعي علي شخص أنه قتل أباه- مثلا- مع جماعةٍ لا يعرفهم، سُمعت دعواه («4»)، فإذا ثبت شرعاً، كان لوليِّ المقتول قتلَ المدعي عليه، و لأولياء الجاني بعد القَود الرجوع إلي الباقين بما يخصهم من الديَة («5»)، فإن لم يعلموا

______________________________

(1) () فلو كان القتيل مستحقا للقتل و لكن لم يكن القاتل مأذونا له في القتل فإن القاتل في هذه الحالة يعاقب كما مر في المسألة 4341.

(2) () أي لا بد من أن يقدم دليلا علي أن القتيل كان يزني بزوجته لذا قتله و أن زوجته كانت مطاوعة للزاني و لذا قتلها، فإن لم يستطع تقديم الدليل فيعتبر انه قاتل بغير وجه حق.

(3) () و قد مر بيان المقصود بالبلوغ و الرشد في المسألة 4016، و 3967.

(4) () أي تقبل دعواه و لكن يحتاج الي دليل شرعي

لاثباتها.

(5) () أي يحق لأولياء القاتل بعد تنفيذ عقوبة القتل بحقه مطالبة شركاءه القتلة بما يتوجب عليهم من الدية، فإن كان له شريك واحد فيؤخذ منه نصف دية، و إن كانوا اثنين فيؤخذ منهما ثلثا الدية و هكذا بحسب عددهم و يعطي ما يتم أخذه لورثة القاتل الذي تم قتله عقوبة لاشتراكه بالقتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 331

عددهم رجعوا إلي المعلومين منهم، و عليهم («1») أن يؤدوا ما يخصهم من الدية.

م 4354: لو ادعي القتل («2») و لم يبين أنه كان عمداً أو خطأ، فهذا يتصور علي وجهين:

الوجه الاول: أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته، فحينئذ يستفصل القاضي منه («3»).

الوجه الثاني: أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال («4»)، و أنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمداً أو خطأ، و هذا أيضا يتصور علي وجهين:

الاول: أن يدعي أن القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة («5»)، و لكنه لا يدري أنه كان قاصداً للقتل أيضا أم لا؟

فهذا يدخل تحت دعوي القتل الشبيه بالعمد.

فإذا ثبتت هذه الدعوي فيتعين علي القاتل ان يدفع الديَة من ماله الخاص.

الثاني: لا يدعي أنه كان قاصداً لذات الفعل لاحتمال أنه كان قاصداً أمراً

______________________________

(1) () أي يجب علي الشركاء في جريمة القتل ان يدفعوا الي ورثة شريكهم ما يتوجب عليهم من الدية.

(2) () كما لو ادعي شخص علي شخص بأنه قتل أباه مثلا.

(3) () بأن يكون المدعي يعرف تفاصيل عملية القتل و لكنه لم يصرح بكل ما يعرف لسبب من الاسباب سواء كانت خوفا أو رغبة بعدم الافصاح فإن القاضي في هذه الحالة يستمع الي المدعي و يحقق معه ليحدد ما إذا كان القتل قد

حصل عمدا أو خطأ.

(4) () أي أن المدعي كان عالما بحصول القتل دون أن تكون لديه تفاصيل كافية للحكم.

(5) () كما لو ادعي ان القاتل قد ضرب الشخص بالعصا علي جسمه، و ليس من المتعارف ان الضرب بالعصا يؤدي الي الموت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 332

آخر، و لكنه أصاب المقتول اتفاقاً («1»)، فعندئذ يدخل ذلك تحت دعوي القتل الخطائي المحض.

فإذا ثبتت هذه الدعوي فيتعين دفع الديَة و تحمل علي عاقلته («2»).

م 4355: لو ادعي علي شخص أنه القاتل منفرداً، ثمّ ادعي علي آخر أنه القاتل كذلك، أو أنه كان شريكاً مع غيره فيه، لم تُسمع الدعوي الثانية، بل لا يبعد سقوط الدعوي الأولي أيضا.

م 4356: لو ادعي القتل العمدي علي أحد و فسَّره بالخطإ («3»)، فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد و الخطأ سُمعت دعواه، و إلا («4») سقطت الدعوي من أصلها.

و كذلك الحال («5») فيما لو ادعي القتل الخطائي و فسره بالعمد («6»).

م 4357: يثبت القتل بأحد أمرين و هما الاقرار أو بالبينة.

الاول: الاقرار: و هو بأن يعترف شخص بأنه قتل شخصاً معيناً.

______________________________

(1) () كما لو كان القاتل و المقتول في رحلة صيد مثلا و أطلق القاتل النار فأصاب المقتول و أرداه، و لا يعمل المدعي هنا هل أن القاتل قد تعمد القتل ام أن الاصابة حصلت عن غير قصد.

(2) () أي أن أقرباء القاتل من ناحية الاب عليهم ان يدفعوا الدية لذوي المقتول.

(3) () بأن قال مثلا: إن فلانا قتل أخي عن عمد عند ما كان يلعب بسلاحه فانطلقت منه رصاصة و أصابت أخي و قتلته، فهذا التفصيل في بيان عملية القتل يدل علي أنه خطأ و ليس عمد.

(4) () أي

إذا كان واضحا أنه يفهم معني العمد و الخطأ و يدرك ان هذا التفصيل لحادثة القتل يدخل في باب قتل الخطأ و ليس قتل العمد و مع ذلك ادعي ان القتل قد حصل عمدا فتسقط الدعوي.

(5) () أي يطبق حكم هذه المسألة أيضا.

(6) () بأن قال مثلا: ان فلانا قتل أخي خطأ بأن شهر سلاحه و أطلق عليه النار فأرداه قتيلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 333

م 4358: يكفي الاقرار مرة واحدة لثبوت الحق عليه («1»).

م 4359: يعتبر في المقر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و الحرية، علي تفصيل.

فإذا أقرَّ بالقتل العمدي ثبتَ القَود («2»)، و إذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الديَة في ماله لا علي العاقلة («3»).

و أما المحجور عليه لفَلَسٍ («4») أو سَفه («5»)، فيُقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت عليه

القَود، و إذا أقرَّ المُفلس بالقتل الخطائي، ثبتت الديَة في ذمته («6») و لكن ولي المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوا المقر («7»).

م 4360: لو أقر أحدٌ بقتل شخصٍ عمداً، و أقرَّ آخرٌ بقتله خطأ، تخيَّر ولي المقتول في تصديق أيهما شاءَ، فإذا صدَّق واحداً منهما فليس له علي الآخر سبيل.

م 4361: لو أقرَّ أحدٌ بقتل شخصٍ عمداً، و أقرَّ آخرٌ أنه هو الذي قتله، و رجع

______________________________

(1) () فلا يحتاج لتكرار الاقرار بل يكفي مرة واحدة.

(2) () أي تثبت بحق المقر عقوبة القتل.

(3) () و قد مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 3333، و يأتي في المسألة 4370.

(4) () المحجور عليه لفلس هو الممنوع من التصرف بأمواله بسبب الافلاس و عجزه عن سداد ديونه.

(5) () المحجور عليه لسفه هو الممنوع من التصرف بأمواله نتيجة لسوء تصرفه بأمواله.

(6) () أي في ذمة المقر

بالقتل.

(7) () و معني ذلك أنه بمجرد إقرار المفلِس بأنه قتل شخصا خطأ فيثبت في ذمته الديَة لورثة المقتول، و لكن ليس لورثة المقتول أن يكونوا شركاء مع الدائنين المحجِّرين علي المفلس إلا إذا صدَّقَ الدائنون المفلس في إقراره، و مع عدم تصديقهم فيبقي حق ذوي القتيل في ذمة المقر الي أن يستطيع تخليص أموره المالية العالقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 334

الأول عن إقراره، فيُدْرأ عنهما القصاص و الدّية («1»)، و تؤخذ الدية من بيت مال المسلمين فيما لو عُلم بعدم تواطي المقرَّين بالقتل.

و أما مع احتماله فحكمه كما لو لم يرجع الأول عن إقراره («2»)، و هو أن يَتخيَّر الولي في تصديق أيهما شاء.

الثاني: البيِّنة («3»)، و هي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل.

م 4362: لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين بالنسبة إلي القصاص و يثبت بالنسبة إلي الديَة و كذا في شاهد و يمين («4»).

نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها بشهادة امرأتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، و تمامها بشهادة أربع نسوة («5»).

م 4363: يُعتبر في الشهادة علي القتل أن تكون عن حسِّ («6») أو ما يقرب منه، و إلا فلا تقبل.

م 4364: لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً، و ادعي الجاني أن موتَه

______________________________

(1) () فيسقط عنهما العقاب و دفع الدية إذا علم أنهما غير متفقين علي الاعتراف ثمّ الانكار.

(2) () أي إذا احتمل انهما اتفقا علي ان ينكر احدهما فعندئذ لا قيمة لتراجع أحدهما عن اعترافاته و يعود حكم هذه المسألة الي المسألة السابقة و هو ان يتخير الولي في تصديق أيهما شاء بالنسبة لاعترافه بالقتل و يعتبر تراجع أحدهما كأنه لم يكن.

(3) () أي

أن الامر الثاني مما يثبت به القتل هو البينة.

(4) () أي أن عقوبة القتل لا تطبق علي المتهم بالقتل إذا كان الشهود علي جريمته هم رجل و امرأتان، أو رجل مع يمين، بل تثبت في هذه الحالة الديَة فقط.

(5) () أي اذا كان الشهود علي القتل من النساء فقط فيحكم عليه بدفع ربع الدية مقابل شهادة كل امرأة و لا تطبق عليه عقوبة القتل فإذا بلغن اربعة او اكثر فيتم دفع الدية كاملة.

(6) () بأن يشهد الشخص بما رآه أو سمعه مما يدل علي القتل لا بما أخبره به غيره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 335

لم يكن مستنداً إلي جنايته («1»)، قُبل قوله مع يمينه.

م 4365: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما علي أمر واحد («2»)، فلو اختلفا في ذلك لم تُقبل، كما إذا شهد أحدهما أنه قُتل في الليل، و شهد الآخر أنه قُتل في النهار، أو شهد أحدهما أنه قُتله في مكان، و الآخر شهد بأنه قتله في مكان آخر، و هكذا.

م 4366: لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به («3»)، لم يثبت القتل.

م 4367: لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ («4»)،

و شهد الآخر بالاقرار به عمداً («5»)، ثبت إقراره («6»)، و كُلِّف بالبيان («7»)، فإن أنكر العمدَ في القتل فالقول قوله («8»)، و تثبت الديَة في ماله («9»)، فإن ادعي الوليُّ أن القتل كان عن عمدٍ، فعليه الاثبات («10»).

و مثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمداً، و شهد الآخر بمطلق القتل،

______________________________

(1) () أي أن المتهم بالتسبيب بالقتل ادعي ان موت الشخص لم يكن بسبب ما قام به بل لسبب آخر.

(2) () أي تطابق شهادتهما

علي عمل واحد.

(3) () أي أن الشاهد الآخر شهد بأن المتهم قد أقر أمامه بأنه هو القاتل.

(4) () أي شهد شاهد بأن فلانا قد أقرَّ أمامنا بأنه قتل فلانا.

(5) () أي شهد الشاهد الثاني بأن المتهم قد أقر أمامه بأنه قتل فلانا عن عمد.

(6) () أي أنه نتيجة لشهادة هذين الشاهدين فيثبت إقرار المتهم بالقتل.

(7) () أي يطلب ممن ثبت عليه القتل أن يبين كيفية قتله للشخص هل كان عن عمد ام عن خطأ؟

(8) () أي يؤخذ باعترافه أنه قد قتل عن طريق الخطأ.

(9) () أي أن دية القتيل تدفع من ماله، و لا تطلب من أقاربه الذكور من ناحية الاب و هم العاقلة.

(10) () أي يتعين علي ولي القتيل ان يثبت بأن القتل قد تم عن عمد كي يؤخذ حينئذ بقوله.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 336

و أنكر القاتل العمدَ فإنه لا يثبت القتل العمدي، و علي الولي إثباته بالقسَّامة («1»)، علي تفصيل يأتي إن شاء الله تعالي («2»).

م 4368: لو ادعي شخص القتلَ علي شخصين، و أقام علي ذلك بيِّنة، ثمّ شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له، فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما و للولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما علي تفصيل قد تقدم («3»)، و إن صدقهما سقطت الدعوي رأساً.

م 4369: لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيداً جرحَه قُبلت («4»).

م 4370: لو شهد شاهدان من العاقلة («5») بفسق شاهدي القتل، فإن كان المشهود به القتلُ عمداً أو شبه عمد، قُبلت و طرحت شهادة الشاهدين، و إن كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما («6»).

م 4371: لو قامت بيِّنة علي أن زيداً قتل شخصاً منفرداً، و قامت بيِّنة أخري

علي أن القاتل غيره («7»)، سقطَ القصاص عنهما جزماً دون الدية.

______________________________

(1) () القسامة: هي أن يقسم أشخاص كل منهم يمينا علي الجناية، و عددهم يختلف بحسب الجناية.

(2) () في المسألة 4376.

(3) () في المسألة 4315.

(4) () كما لو شهد اثنان بأن فلانا قد جرح أباهما، فتقبل شهادتهما.

(5) () العاقلة كما مر بيانه في هامش المسألة 3333 من الجزء الاول هم أقارب الرجل الذكور الذين يتوجب عليهم دفع الدية عنه في حال قتله أحداً خطأ.

(6) () لأنهما يكونان متهمين بأن شهادتهما بفسق الشاهدين تهدف الي اسقاط ما يجب عليهما دفعه من دية القتيل، بخلاف ما لو كان المشهود به هو القتل عمدا او شبه عمد لأن التهمة في هاتين الصورتين تنتفي عنهما.

(7) () أي أن شاهدان آخران شهدا بأن القاتل هو غير زيد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 337

و أما الديَة فتقدم أرجح البينتين عدالة، ثمّ أكثرهما عدداً، و مع التساوي يُرجَع إلي القرعة («1»).

م 4372: لو قامت بيِّنة علي أن شخصاً قتل زيداً عمداً و أقرَّ آخر أنه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه برئ («2») فللمسألة صورتان:

الاولي: ما لو احتمل اشتراكهما («3») في القتل، كان للولي قتلَ المشهود عليه، و علي المقر رد نصف الدية إلي ولي المشهود عليه («4»)، و له قتل المقر («5») و لكن

عندئذ لا يرد المشهود عليه إلي ورثة المقر شيئاً، و له قتلهما بعد أن يردَّ إلي ولي المشهود عليه نصف ديته («6»)، و لو عفا عنهما و رضي بالدية كانت عليهما نصفين («7»).

الثاني: ما لو علم أن القاتل واحد («8») فلها نفس حكم الصورة السابقة («9»).

م 4373: لو ادعي الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، و

أقام علي ذلك

______________________________

(1) () و هذا يعني ان ينظر الي المرجحات بين البينتين فيتم تقديم شهادة الشاهدين الاعدل، فإن كانوا في مرتبة واحدة من العدالة فيقدم الاكثر عددا، فإن كانوا متساويين من ناحية العدد فيتم إجراء القرعة.

(2) () أي أن المقر علي نفسه شهد بأن المشهود عليه بالقتل هو برئ.

(3) () أي احتمل اشتراك الاثنين في عملية القتل، و هما المشهود عليه و المقر.

(4) () أي إذا اختار الولي قتل المشهود عليه فيتعين علي المقر أن يدفع نصف الدية الي ورثة المشهود عليه.

(5) () أي يحق لولي القتيل ان يقتل المقر الذي شهد علي نفسه بأنه هو القاتل.

(6) () أي يحق لولي القتيل ان يقتل الاثنين معا و لكن عليه أن يدفع نصف دية الي المقر.

(7) () أي أن نصف الدية علي المشهود عليه و نصف الدية علي المقر.

(8) () و لكن دون ان يعرفه بالتحديد.

(9) () و معني ذلك ان اقرار شخص و وجود متهم دلت الشهادة علي ارتكابه جريمة القتل يجعلهما بحكم واحد سواء كان احتمال اشتراكهما في القتل موجودا او لم يكن.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 338

شاهداً و امرأتين، ثمّ عفا عن حق الاقتصاص، صح العفو («1»).

الفصل الثالث: في القسامة

اشارة

م 4374: لو ادعي الوليُّ القتلَ علي واحدٍ أو جماعة، فإن أقام البيِّنة علي مدعاه فهو، و إلا فإن لم يكن هنا لوث («2») طولب المُدعي عليه بالحلف («3»)، فإن حَلف

سقطت الدعوي، و إن لم يحلف كان له رد الحلف إلي المدعي («4»)، و إن كان لوث طولب المدعي عليه بالبينة («5»)، فإن أقامها علي عدم القتل فهو، و إلا («6») فعلي المدعي الاتيان بقسامة («7») خمسين رجلا لاثبات مدعاه («8»)، و إلا («9») فعلي

المدعي عليه القسامة

______________________________

(1) () فيتحقق العفو في هذه الحالة حتي مع كون حق القصاص ليس ثابتا لأنه يحتاج الي شهادة رجلين.

(2) () اللوث: هو أمر يغلب معه الظن بصدق الادعاء، كالشاهد الواحد العادل أو الشاهدين مع عدم توفر شروط القبول في شهادتهما. أو كما لو وجد شخص يحمل سكينا عليها دم عند شخص ينزف دما. فإن لم تكن الدعوي قد وصلت الي مرحلة اللوث هذه فيمكن حينئذ أن يطلب من المدعي عليه حلف اليمين.

(3) () أي يحلف المدعي عليه يمينا بأنه ليس بقاتل للشخص المتهم به.

(4) () أي إن رفض المدعي عليه حلف اليمين فيحق له ان يعيد اليمين الي المدعي فيطلب المدعي عليه من المدعي حلف اليمين.

(5) () أي إن كان هناك لدي المدعي ما يدل علي تهمة القتل و لكن لم تصل الي مرتبة البينة التي يؤخذ بها شرعا فيُطلب من المدعي عليه أن يأتي ببينة معتبرة شرعاً كي يسقط الاتهام عنه.

(6) () أي إذا لم يستطع المدعي عليه أن يأتي ببينة تبرأه من تهمة القتل.

(7) () مر بيان معني القسامة في هامش المسألة 4367.

(8) () أي لا بد من أن يحلف خمسون رجلا مؤيدا للمدعي في دعواه علي القاتل كي يؤخذ بتلك الدعوي.

(9) () أي إذا لم يأت المدعي بالقسامة فيطلب من المدعي عليه ان يأتي بخمسين قسَّامة يحلفون علي براءته حسبما سيأتي بيانه في كمية القسامة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 339

كذلك، فإن أتي بها سقطت الدعوي، و إلا («1») ألزم الدعوي.

م 4375: إذا كان المدعي أو المدعي عليه امرأة، تثبت القسامة أيضا.

كميَّة القسامة

م 4376: في القتل العمدي خمسون يميناً، و في الخطأ المحض و الشبيه بالعمد خمس و عشرون يميناً، و

عليه فإن أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو، و إلا فيتم تكرير الأيمان عليهم حتي يتم عدد القسامة («2»).

م 4377: إذا كان المدَّعون («3») جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسوية («4») و روعي مع ذلك التقسيم بحسب الإرث فلو كان الوالي ابناً و بنتاً، يحلف الابن أربعاً و ثلاثين، و البنت خمساً و عشرين («5»).

م 4378: إذا كان المدعي عليه واحداً، حلفَ هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة («6»)، و أما إذا كان أكثر من واحد، بمعني أن الدعوي كانت متوجهة إلي

______________________________

(1) () أي إذا لم يستطع المدعي عليه الاتيان بخمسين قسامة فتثبت عليه الدعوي.

(2) () و معني ذلك أنه إن كان المطلوب من المدعي مثلا إحضار خمسين شخصا ليحلفوا تصديقا له علي دعواه بالقتل العمدي و لكن لم يكن لديه هذا العدد من الرجال كما لو كان لديه مثلا عشر أشخاص فيمكن حينئذ ان يطلب من هؤلاء تكرار اليمين بحيث يصل العدد الي خمسين يمينا.

(3) () علي شخص بتهمة القتل.

(4) () فلو كانوا خمسة أشخاص مثلا حلف كل منهم 10 مرات، و إن كانوا اثنين حلف كل منهم 25 مرة.

(5) () و ذلك لأن حصة الولد مثلا هي ثلثا التركة فيحلف ثلثي الاعداد المطلوبة للقسامة و هي 34 مرة، و أما البنت فحصتها الثلث و هذا يعني ان تحلف حوالي 17 مرة و لكن من باب الاحتياط فإنها تحلف النصف و هو 25 مرة.

(6) () أي يحلف هو علي براءة نفسه من التهمة و كذلك يحلف بقية الخمسين علي ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 340

كل واحد منهم، فعلي كل واحد منهم («1») قسامة خمسين رجلا.

م 4379: إذا لم

تكن بيِّنة للمدعي و لا للمدعي عليه، و لم يحلف المدعي، و حلف المدعي عليه، سقطت الدعوي، و لا شي ء علي المدعي عليه، و تعطي الديَة لورثة المقتول من بيت المال («2»).

م 4380: القسامة كما تثبت بها الدعوي في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلي الديَة، و في عددها في الجروح خلاف، و الصحيح ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس («3»)، و ما كان دون ذلك فبحسابه («4»).

م 4381: إذا كان القتيل كافراً، فادعي وليُّه القتلَ علي المسلم، و لم تكن له بيَّنة، فلا تثبت القسامة حينئذ.

م 4382: إذا قُتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم أهل تلك القرية الديَة إذا لم توجد بيَّنة علي أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.

و إذا وجد بين قريتين ضَمنت الأقرب منهما («5»).

م 4383: إذا وُجد قتيلٌ في زحام الناس، أو علي قنطرة («6»)، أو بئر، أو جسر، أو

______________________________

(1) () أي علي كل واحد من المتهمين ان يحلف و يحضر من اقرباءه من يحلف معه علي براءته لكي يصل العدد الي خمسين.

(2) () باعتبار ان القاتل يبقي مجهولا.

(3) () أي أن الجرح الذي تكون ديته مساوية لدية النفس فيحتاج الي ستة قسَّامة، يحلفها ستة أشخاص او يتم تكرارها لتبلغ الستة.

(4) () بمعني ان الجرح الذي يحكم فيه بنصف الدية يحتاج الي نصف هذا العدد لاثباته و هو ثلاثة و هكذا.

(5) () أي أن أهل القرية الأقرب الي مكان العثور علي القتيل هم من يدفع ديته.

(6) () القنطرة: العبَّارة، أو ما يشبه الجسر و تطلق ايضا علي الجسر، و تطلق علي الجدار المرتفع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 341

مصنع، أو في شارع عام، أو جامع،

أو فلاة، أو ما شاكل ذلك، و الضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلي شخص خاص، أو جماعة معينة، أو قرية معلومة («1»)، فديته من بيت مال المسلمين.

م 4384: يُعتبر في اليمين («2») أن تكون مطابقة للدعوي فلو ادعي القتل العمدي، و حلف علي القتل الخطئي فلا أثر له.

م 4385: لو ادعي أن أحد هذين الشخصين قاتل، و لكنه لا يعلم به تفصيلا، فله أن يطالب كلا منهما بالبيِّنة علي عدم كونه قاتلا فإن أقام كل منهما البيِّنة علي ذلك فهو («3»)، و إن لم تكن لهما بينة، فعلي المدعي القسامة («4»)، و إن لم يأت بها

فعليهما القسامة («5»)، و إن نكلا ثبتت الديَة («6») دون القَود.

م 4386: لو ادعي القتل علي اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بيِّنة، فله أن يطالبهما بالبينة، فإن أقاما البيِّنة علي عدم صدور القتل منهما فهو («7»)، و إلا فعلي المدعي الاتيان بالقسَّامة («8»)، فإن أتي بها علي أحدهما دون الآخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلي أوليائه، كما أن له العفو و أخذ نصف الدية منه.

______________________________

(1) () فلو عُثر عليه في مكان لا يتردد عليه الا جماعة معينة، فهم يتحملون الدية.

(2) () التي يحلفها القسامة لإثبات دعوي القتل، أو لنفي تهمة القتل.

(3) () فإن قدم كل واحد منهما شاهدين علي أنه غير قاتل فتسقط الدعوي.

(4) () أي أن علي المدعي احضار من يحلف خمسين يميناً كي تثبت الدعوي.

(5) () أي علي المدعي عليهما أن يحضرا من يحلف علي براءتهما من القسامة حسبما مر بيانه في المسألة 4374.

(6) () أي إن لم يتمكن المتهمان من تقديم البينة و لا إحضار من يقسم علي براءتهما من

القسامة فتثبت الدعوي عليهما بما يوجب دفع الدية و ليس عقوبة القتل، فيدفع كل منهما نصف الدية.

(7) () فتسقط الدعوي المقامة عليهما.

(8) () كما مر في المسألة 4374.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 342

و إن أتي بها علي كليهما، فله قتلهما بعد أن يرد إلي أولياء كل منهما نصف الدية، كما أن له مطالبة الدية منهما.

و إن نكل («1») فالقسامة عليهما، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص و الدّية، و إن أتي بها أحدهما سقط عنه ذلك، و للولي أن يقتل الآخر بعد رد نصف ديته إلي أوليائه، و له أن يعفو عنه و يأخذ نصف الدية.

و إن نكلا معاً كان للولي قتلهما معاً («2») بعد رد نصف دية كل منهما إلي أوليائه، أو مطالبة الدية منهما.

م 4387: لو ادعي القتل علي اثنين، و كان في أحدهما لوث («3») فعلي المدعي

إقامة البينة بالإضافة إلي من ليس فيه لوث («4»)، و إن لم يقم فعلي المنكر اليمين و أما بالإضافة إلي من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق («5»).

م 4388: لو كان للمقتول وليَّان و كان أحدهما غائباً فادعي الحاضر علي شخص أنه القاتل و لم تكن له بيِّنة، فإن حلف خمسين يميناً في دعوي العمد، و خمساً و عشرين في دعوي الخطأ ثبت حقه («6»). و لو حضر الغائب، فإن لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر، و إن ادعي كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوي القتل عمداً («7») أو خطأ و كذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا و ادعي

______________________________

(1) () أي إن لم يحضر البينة و لم يتمكن من إحضار القسامة الذين يحلفون علي طبق دعواه.

(2) () لثبوت دعوي القتل عليهما في هذه

الحالة.

(3) () مر بيان معني اللوث في هامش المسألة 4374.

(4) () أي أن عليه أن يقيم البينة علي المتهم الآخر.

(5) () في المسألة 4374.

(6) () دون أن يثبت حق الولي الثاني.

(7) () فلو كانت التركة بين أخوين فيكون له النصف و بالتالي فعليه أن يقدم 25 يميناً في دعوي قتل العمد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 343

الكبير علي شخص أنه القاتل.

م 4389: إذا كان للقتيل وليَّان، و ادعي أحدهما القتل علي شخص، و كذبه الآخر بأن ادعي أن القاتل غيره، أو أنه اقتصر علي نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوي الأول («1») و يمكنه إثبات حقه بالقسَّامة إذا لم تكن للمدعي عليه بينة علي عدم كونه قاتلا.

م 4390: إذا مات الوليُّ قام وارثه مقامه، و لو مات أثناء الأيمان، كان علي الوارث خمسون يميناً مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية.

م 4391: لو حلفَ المدعي علي أن القاتل زيدٌ، ثمّ اعترف آخر بأنه القاتل منفرداً فلا أثر لهذا الاقرار («2»)، و إذا صَدَّق المدعي المقَرّ، فتسقط دعواه الأولي

أيضا («3»).

م 4392: إذا حَلف المدعي و استوفي حقه من الديَة ثمّ قامت البيِّنة علي أن المدعي عليه كان غائباً حين القتل أو كان مريضاً أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه

______________________________

(1) () أي أن تكذيب الولي الثاني او نفيه لادعاء الولي الاول لا يؤثر في صحة الدعوي شيئا.

(2) () و المقصود من حلف المدعي هو حلف خمسين شخصا علي ان فلان هو القاتل و هي ما يعبر عنه بالقسامة و هي مقدمة علي اقرار شخص علي نفسه بالقتل.

(3) () أي أن المدعي اذا صدق المقر في دعواه فمعني ذلك ان دعواه علي الشخص الاول المستندة الي حلف القسامة

قد سقطت، و اقرار الثاني لا قيمة له فيسقط حقه بمطالبة الاثنين، و علي هذا فلو كان قد حُكم له علي طبق يمين القسامة فعليه إرجاع الحق، فإن كان قد أخذ الدية فعليه إرجاعها، و إن كان قد اقتص من المتهم فعليه ان يدفع لهم الدية، و في جميع الحالات ليس له أن يطالب المقر بشي ء، لأنه لا أثر لهذا الاقرار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 344

من القتل بطلت القسامة و رُدت الدية. و كذلك الحال فيما إذا اقتص منه («1»).

م 4393: لو اتُّهِمَ رجلٌ بالقتل حُبس ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و إلا خلي سبيله.

الفصل الرابع: في أحكام القصاص

م 4394: الثابت في القتل العمدي القَود دون الديَة، فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها، إلا إذا رضي بذلك («2»)، و عندئذ يسقط عنه القود و تثبت الديَة، و يجوز لهما التراضي علي أقل من الديَة، أو علي أكثر منها.

نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الوليّ، كما إذا قتلَ رجلٌ امرأةً، كان وليُّ المقتولِ مخيراً بين القتل و مطالبة الديَة.

م 4395: لو تعذَّر القصاصُ لهرب القاتل، أو موته، أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، ففي المسألة تفصيل بين ما لو كان تعذر القصاص بسبب سعي الجاني كما لو كان قد هرب مثلا، و بين ما لو كان التعذر بسبب أمر آخر كموته مثلا، فإن كان السبب يعود الي الصورة الاولي («3») فينتقل الأمر إلي الديَة، فإن كان للقاتل مال، فالدّية في ماله، و إن لم يكن له مال فالدّية من اقرباءه الاقرب فالأقرب («4»)، و أما إن كان السبب يعود الي الصورة الثانية كما لو مات القاتل («5»)، فالدية علي

بيت المال.

______________________________

(1) () فيتعين عليه أن يدفع الدية الي ورثة المتهم المقتول نتيجة القسامة الكاذبة.

(2) () أي إذا رضي القاتل بدفع الدية و وافق أولياء القتيل علي ذلك فتسقط عنه عقوبة القتل.

(3) () كما لو هرب القاتل.

(4) () و هم اقرباؤه من جهة الاب والده و اولاده ثمّ اخوته ثمّ اعمامه و هكذا.

(5) () أي إذا مات القاتل قبل الاقتصاص منه فتدفع دية المقتول من بيت مال المسلمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 345

م 4396: لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلَّصه قوم من أيديهم («1»)، حُبس المخلص حتي يتمكن من القاتل، فإن مات القاتل أو لم يُقدر عليه، فالدّية علي المخَلّص.

م 4397: يتولي القصاص («2») من يرث المالَ من الرجال و النساء دون الزوج و من يتقرب بالأم، و كما أن للنساء حق القصاص فلهن حق العفو أيضا.

م 4398: إذا كان ولي المقتول واحداً، جازت له المبادرة إلي القصاص، و يستحب له الاستئذان من الإمام عليه السلام و لا سيما في قصاص الأطراف.

م 4399: إذا كان للمقتول أولياء متعددون فيجوز لكل واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون إذن الباقين.

م 4400: إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو، و إلا ضمن

المقتص حصتهم، فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم («3») و إن عفوا فعليه دفعها إلي ورثة الجاني («4»).

م 4401: إذا كان المقتولُ مسلماً و لم يكن له أولياء من المسلمين و كان له أولياء من الذميين («5»)، عُرض علي قرابته من أهل بيته الاسلام، فمن أسلم فهو وليُّه

______________________________

(1) () و ساعدوه علي الفرار.

(2) () أي يتولي تنفيذ العقوبة بالقاتل.

(3) () أي إن لم يقبل بقية الاولياء او بعضهم بالقصاص الذي قام

به أحدهم فيتعين عليه أن يدفع لهم حسب حصتهم، فمثلا لو كان الاولياء ثلاث أخوة و قام أحدهم بتنفيذ القصاص و لم يقبل اثنان فيتعين علي الاخ الذي نفذ القصاص بقتل القاتل ان يدفع لأخويه ثلثي الدية و هي حصتهم.

(4) () أي يدفع ثلثي الدية كما في المثال الي ورثة القاتل الذي قُتل قصاصا.

(5) () كما لو كان القتيل من أسرة نصرانية و قد أسلم بمفرده ثمّ قُتل بعد ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 346

و يُدفع القاتل إليه، فإن شاء قَتَل، و إن شاء أخذ الدية، و إن شاء عفا («1»)، و إن لم يسلم منهم أحد فأمره إلي الإمام عليه السلام فإن شاء قتله و إن شاء أخذ الدية منه.

م 4402: لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص («2»)، و لا يقتص إلا بالسيف.

م 4403: الاقتصاصُ حق ثابت للوليّ، و له أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجاناً أو بأجرة («3»).

م 4404: لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض، جاز الاقتصاص مع ضمان حصَّة الباقي من الدية («4»)، و كذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا.

م 4405: إذا كان وليُّ الميت صغيراً أو مجنوناً، و كان للولي ولي كالأب أو

الجد أو الحاكم الشرعي، فليس لوليّه الاقتصاص من القاتل، نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شي ء، جاز لوليه ذلك.

م 4406: إذا كان للميت وليَّان فادعي أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص علي مال («5»)، أو مجاناً، لم تُقبل دعواه علي الشريك و إذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه («6»)، فإن صدَّقه الشريك بالعفو مجاناً أو بعوض، وجب عليه («7») رده

______________________________

(1) () فمن يسلم من أولياء القتيل المسلم

فله الحق في تنفيذ عقوبة القتل بالقاتل او أخذ الدية او العفو.

(2) () المثلة: هي التشويه في جسد الميت بعد قتله.

(3) () أي يجوز لصاحب الحق في القصاص أن ينفذ عقوبة القتل الجاني بنفسه أو يطلب من غيره تنفيذ هذه العقوبة، أو يستأجر أحدا لتنفيذ العقوبة.

(4) () كما مر في المسألة 4400.

(5) () أي أن العفو كان مقابل مبلغ مالي معين.

(6) () بحسب حصة شريكه من التركة، و ذلك لأنه أقر بأن شريكه لا يريد القصاص.

(7) () أي وجب علي الولي الذي اقتص من القاتل و قتله أن يدفع لورثة القاتل الذي قُتل قصاصا حصة شريكه الذي أسقط حقه بالقصاص.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 347

إلي ورثة المقتول قصاصاً.

م 4407: إذا كان ولي المقتول محجوراً عليه لفَلَس أو سَفَه، جاز له الاقتصاص من القاتل («1»)، كما جاز له العفو عنه، و يجوز له أخذ الدية بالتراضي.

م 4408: لو قُتل شخصٌ و عليه دين، و ليس له مال، فإن أخذ أولياءه الديَة من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول و اخراج وصاياه منها، كما لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون.

م 4409: إذا قُتل شخصٌ، و عليه دين، و ليس له مال، فإن كان قتله خطأ، أو شبه عمد، فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية، إلا مع أداء الدين أو ضمانه («2»).

و إن كان القتل عمداً فلأوليائه العفو عن القصاص و الرضا بالدّية، و ليس لهم

العفو عن القصاص بلا دية، فإن فعلوا ذلك ضمنوا الديَة للغرماء («3»).

م 4410: إذا قَتلَ واحدٌ اثنين علي التعاقب، أو دفعة واحدة، ثبت لأولياء كل منهما القَود، فإن استوفي الجميع مباشرة أو تسبيباً («4») فهو، و إن

رضي أولياء أحد المقتولين بالدّية و قبل القاتل («5»)، أو عَفَوا عن القصاص مجاناً («6»)، لم يسقط حق أولياء

______________________________

(1) () فالتحجير عليه بسبب إفلاسه او سفهه لا يمنعه من حقه بمعاقبة القاتل او اخذ الدية او العفو.

(2) () أي لا يجوز لأولياء القتيل مسامحة القاتل او أقرباءه من دفع الدية إلا إذا تكفلوا هم بتسديد الدين بمقدار الدية التي كان من الممكن ان يستلموها.

(3) () أي إذا عفا الاولياء عن القاتل و لم يأخذوا الدية فيتوجب عليهم ان يدفعوا للدائنين بمقدار الدية التي كان من المفترض ان يستلموها.

(4) () أي أنهم استعانوا بمن قام بتنفيذ عقوبة القتل بحق القاتل.

(5) () أي قبل القاتل أن يدفع دية أحد القتيلين.

(6) () أي أن عفو أولياء أحد القتيلين لا يسقط حق اولياء القتيل الآخر بالمطالبة بالقصاص.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 348

الآخر.

م 4411: لو وكَّل وليُّ المقتول من يستوفي القصاصَ ثمّ عزله قبل الاستيفاء («1»)، فإن كان الوكيلُ قد عَلمَ بانعزاله و مع ذلك أقدم علي قتله («2») فعليه القَود («3»)، و إن لم يكن يعلم به («4») فلا قصاص و لا دية.

و أما لو عفا الموكلُ القاتلَ و لم يَعلم به الوكيل حتي استوفي فعليه الديَة، و لكن يرجع بها إلي الموكل («5»)، و كذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل

و قبل الاستيفاء («6»).

م 4412: لا يقتص من المرأة الحامل حتي تضع («7»)، و لو كان حملها حادثا بعد الجناية، أو كان الحمل عن زنا و لو توقفت حياة الطفل علي ارضاعها إياه مدة، لزم تأخير القصاص إلي تلك المدة («8»)، و لو ادعت الحمل قُبل قولها.

م 4413: لو قُتلت المرأة قصاصاً، فبانت حاملا، فلا شي ء علي

المقتَص، نعم إن

______________________________

(1) () أي أن ولي المقتول قد طلب من شخص تنفيذ عقوبة القتل بالقاتل.

(2) () أي أن الوكيل بتنفيذ عقوبة القتل بالقاتل قد أقدم علي تنفيذ تلك العقوبة مع علمه بأن الولي قد الغي وكالته له بتنفيذ عقوبة القتل.

(3) () أي أن منفذ عقوبة القتل بالقاتل يستحق في تلك الحالة أن يقتل عقوبة له.

(4) () أي إن لم يكن الوكيل قد علم بإلغاء وكالته بقتل القاتل.

(5) () أي أنه يتعين علي الموكل أن يدفع الدية الي الوكيل الذي بدوره عليه أن يدفعها لذوي القاتل و ذلك لأنه قتله بعد أن عفا عنه الولي و هو الوكيل.

(6) () فتدفع الدية لذوي القاتل المقتول قصاصا بعد عفو الولي و لكن من بيت مال المسلمين و ليس من تركة الميت او ورثته.

(7) () أي لا تنفذ عقوبة القتل بالمرأة الحامل حتي تضع حملها.

(8) () بمعني أن تنفيذ عقوبة القتل بحقها لا تتم بعد وضع حملها مباشرة إن لم يكن هناك من يضمن حياة الطفل، بل لا بد من الانتظار الي أن ترضعه كي يبقي حيا ثمّ تنفذ فيها عقوبة القتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 349

أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية («1»)، و هي تُحمل علي العاقلة («2»)، و إن لم تلجه الروح فالدية علي المتلف نفسه («3»).

م 4414: لو قطع يدَ شخص، ثمّ قتل شخصا آخر فتقطع يده أولا، ثمّ يُقتل، و إذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فلا تثبت الدية في ماله.

م 4415: إذا قطع يدَ رجل ثمّ قتلَ شخصاً آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله («4»)، ثمّ سرت الجناية في المجني عليه فمات («5») فلا تجب الديَة في مال الجاني.

م 4416: إذا

قطعَ يد شخص ثمّ اقتص المجني عليه من الجاني («6») فسرت

الجنايتان («7») فللمسألة عدة صور:

الصورة الاولي: أن تحصل السراية في طرف المجني عليه أولا.

الصورة الثانية: أن تحصل السراية في طرف الجاني أولا.

و يتفرَّع عن كلتا الصورتين صورتان:

الاولي: أن يكون كل من الجاني و المجني عليه قاصداً قتلَ الآخر عند ما أقدم علي قطع يده، أو كان الجرح مما يقتل عادة («8»).

______________________________

(1) () أي إن تسبب قتل المرأة بموت جنينها فيتعين دفع دية الجنين.

(2) () أي أن أقرباء المقتص هم من يدفع دية الجنين إذا كان فيه روح.

(3) () فإن كان الجنين قد تلف قبل مرحلة دخول الروح فيه فالدية علي منفذ القتل لا علي أقرباءه.

(4) () أي أنه عوقب علي قطعه يد الاول بقطع يده، و علي قتله للثاني بالقتل.

(5) () أي أن الشخص الاول الذي قطعت يده مات متأثرا نتيجة قطع يده.

(6) () بأن قُطعت يد القاطع.

(7) () أي نتج عن عمليتي القطع مضاعفات صحية لدي كلا الشخصين.

(8) () و في هذه الحالة تطبق عقوبة القتل العمدي علي المتسبب بموت الآخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 350

الثاني: أن لا يقصد أي منهما قتل الآخر.

و علي هذا فإن لم يكن هناك قصد للقتل و تقدمت سراية المجني عليه فتثبت الديَة في مال الجاني («1»).

و أما لو تقدمت سراية الجاني («2») فالدية تدفع من بيت مال المسلمين.

م 4417: حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني عليه («3»)، فلو قتله قبل موته كان قتله ظلماً و عدواناً، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص

منه («4»)، كما أن له العفو و الرضا بالدية، و أما دية المجني عليه بعد موته فهي من بيت المال.

م 4418: لو قتلَ شخصاً

مقطوعَ اليد، فإن كانت يدُه قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلي ولي المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده إليه، و إلا فله قتله من غير رد.

م 4419: لو ضرب وليُّ الدم الجاني قصاصاً، و ظنَّ أنه قتلَه فتركه و به رمق، ثمّ برئ، فليس للولي قتله حتي يقتص هو من الولي بمثل ما فعله («5»).

______________________________

(1) () أي إذا أدت مضاعفات جرح المجني عليه الي تأثره و وفاته قبل الجاني فيتعين علي الجاني ان يدفع الدية لورثة المجني عليه من ماله الخاص.

(2) () أي لو أن الجاني قد تأثر صحيا بقطع يده مما أدي الي وفاته قبل المجني عليه فتعطي ديته الي ذويه من بيت مال المسلمين.

(3) () أي أن معاقبة القاتل بالقتل لا تتم إلا بعد وفاة المجني عليه، فإن كان لا يزال ينازع فلا يجوز قتل القاتل إلا بعد وفاة المجني عليه.

(4) () أي لو تم قتل القاتل قبل وفاة القتيل الذي كان في حالة نزع، فيجوز لولي القاتل المقتول أن يقتل قاتله.

(5) () بمعني أن ولي القتيل إن أراد قتل القاتل الذي لم يمت بالضربة و شفي فلا بد حينئذ من أن يقتص القاتل من ولي القتيل بأن يضربه بمثل ما ضُرب به، لأن لولي القتيل الحق بقتل القاتل و ليس له الحق بجرحه و تركه حيّاً، و علي هذا فبعد أن يأخذ القاتل بحقه من ولي المقتول بأن يضربه بمثل ما ضُرب به، فيحق حينئذ لولي المقتول ان يقتل القاتل قصاصا له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 351

الفصل الخامس: في قصاص الأطراف

اشارة

م 4420: يثبت القصاص في الأطراف («1») بالجناية عليها عمداً («2») و هي تتحقق بالعمد إلي فعل ما

يتلف به العضو عادة («3»)، أو بما يقصد به الاتلاف، و إن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة («4»).

م 4421: يُشترط في جواز القصاص فيها خمس شروط: البلوغ، و العقل، («5») و أن لا يكون الجاني والدَ المجني عليه («6»)، و التساوي في الحريَّة، و التساوي في الدين («7»).

م 4422: لا يقتص من مسلم بكافر، فلو قطع المسلم يدَ ذمِّي مثلا لم تُقطع يده، و لكن عليه دية اليد.

م 4423: إذا جنت المرأة علي الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شي ء منها («8»)، و إن جني الرجل علي المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه («9»)

______________________________

(1) () الاطراف هي اليدان و الرجلان.

(2) () أي يحق لمن قطعت يده او رجله من قبل احد الاشخاص عمدا أن يقطع يد القاطع او رجله.

(3) () سواء كان ذلك من خلال القطع بآلة حادة، أو من خلال سحقها بحجر كبير و شبه ذلك.

(4) () بأن راح يضربه بعصا حتي تتلف يده.

(5) () فلا تقطع اليد قصاصا إذا كان القاطع غير بالغ أو غير عاقل.

(6) () فإذا كان قاطع اليد او الرجل هو الاب فلا تقطع يده او رجله عقوبة.

(7) () فلو كان القاطع مسلما و من قطعت يده كافرا فلا تقطع يد المسلم عقوبة له.

(8) () أي إذا قطعت المرأة يد رجل مثلا فيمكنه أن يقطع يدها.

(9) () فإن كانت دية الرجل مائة مثلا ودية يده خمسين فإن دية المرأة حينئذ هي خمس و عشرون و عليه فإن قطع يدها فيجوز لها ان تقطع يده و لكن عليها ان تعيد له نصف دية يده و هو 25.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 352

إذا بلغت دية الجناية

الثلث («1»)، و إلا فلا، فلو قطع الرجل إصبعَ امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شي ء إليه («2»)، و لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه.

م 4424: لا يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فتقطع اليد الصحيحة بالشلاء («3»)، و الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا

تنحسم («4»)، فعندئذ لا يجوز قطعها و تؤخذ الدية.

م 4425: لو قطعَ يمينَ رجلٍ قُطعت يمينه إن كانت له يمين، و إلا قطعت يساره («5»)، و إن لم تكن له يسار فتقطع رجله إن كانت.

م 4426: لو قطع أيدي جماعة علي التعاقب («6»)، كان حكمه في الاقتصاص أن تقطع يمينه للأول، و يساره للثاني، و رجله اليمني للثالث و رجله اليسري للرابع، و الدية لما بعد ذلك («7»).

______________________________

(1) () و ذلك لأن الرجل و المرأة متساويان في الدية الي الثلث فإن زادت عن الثلث تصبح دية المرأة نصف دية الرجل كما سيأتي تفصيله في المسألة 4475.

(2) () لأن دية اصبع الرجل عشرة و هي مساوية لدية اصبع المرأة.

(3) () أي اليد المشلولة.

(4) () أي إذا قرر الاطباء أن قطع اليد المشلولة غير ممكن لأنه من الممكن ان يؤدي الي موت الشخص فحينئذ ينتقل الحكم الي أخذ الدية بدل العقوبة بقطع اليد.

(5) () أي إن لم يكن للجاني يد يمني فتقطع يده اليسري بدل يده اليمني.

(6) () أي ليس بضربة واحدة بل واحدا بعد الآخر.

(7) () أي أن عليه أن يدفع الدية للخامس و ما بعده ممن قطع لهم ايديهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 353

م 4427: لو قطع اثنان يدَ واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يدِ

واحدة إليهما («1»)، و إذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلي المقتَص منه («2»)، كما أن له مطالبة الديَة منهما من الأول («3»).

م 4428: يثبت القصاص في الشّجَاج («4»)، الشجة بالشجة («5») و يعتبر فيه التساوي طولا و عرضا و أما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.

م 4429: يثبت القصاص في الجروح («6») فيما إذا كان مضبوطاً بأن كان القصاص بمقدار الجرح («7»).

و أما إذا كان غير مضبوط و موجباً لتعريض النفس علي الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو، كالجائفة («8»)، و المأمومة («9»)، و الهاشمة («10»)، و المنقلة («11»)، و نحو ذلك، لم يجز («12») و ينتقل الأمر فيها إلي الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة («13»).

______________________________

(1) () فيوزع دية يد واحدة علي الاثنين ثمّ يقطع لكل واحد يده.

(2) () أي إذا قطع يد واحد منهما فقط فيتعين علي الذي لم تقطع يده أن يدفع نصف دية اليد الي شريكه الذي قطعت يده.

(3) () أي له الحق بمطالبتهما دفع الدية دون ان يقطع يدهما او يد أحدهما.

(4) () الشجاج: هي الجراح في الرأس او الوجه.

(5) () فمن جرح شخصا في رأسه فيحق للمجروح أن يجرحه جرحا مساويا له.

(6) () الجرح: هو الشق الذي يحصل في البدن و أما ما يحصل في الرأس او الوجه فهو شجة.

(7) () أي بأن كان من الممكن جرح الجارح بمقدار نفس الجرح من دون مضاعفات أخري.

(8) () الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ جوف الانسان.

(9) () المأمومة: هي الشجة في الرأس التي تصل الي الدماغ.

(10) () الهاشمة: هي الضربة التي تؤدي الي كسر العظم.

(11) () المنقلة: هي الشجة التي تنقل العظم من مكانه الي مكان آخر

كما يحصل في الفك مثلا.

(12) () أي في مثل هذه الحالات لا يجوز القصاص و معاقبة الفاعل بنفس فعله بل يتعين دفع الديَة.

(13) () أي أن الدية التي يجب دفعها في مثل هذه الحالات هي الدية التي حددتها الشريعة، و إن لم يكن لها تحديد فعلي طبق ما يحكم به الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 354

م 4430: يجوز الاقتصاص قبل الاندمال («1») و إن احتمل عدمه، و علي هذا فلو اقتص من الجاني ثمّ سرت الجناية فمات المجني عليه، كان لوليِّه أخذ الدية من الجاني فيما إذا لم يكن القتل مقصوداً، و لم تكن الجناية مما يقتل غالباً («2»)، و إلا («3»)

كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه، فإن قتله كان عليه دية جرحه («4»).

كيفية القصاص في الجروح

م 4431: كيفية القصاص في الجروح هي أن يُحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء («5»)، ثمّ يقاس محل الشجة بمقياس و يُعَلَّم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني، ثمّ يُشرع في الاقتصاص من إحدي العلامتين إلي العلامة الأخري.

م 4432: يجب تأخير القصاص في الأطراف عن شدة البرد أو الحرِّ إذا كان في معرض السراية («6»)، و إلا جاز.

______________________________

(1) () و معني ذلك أنه إذا أقدم شخص علي جرح شخص بيده مثلا فيجوز معاقبة الجارح بأن يُجرَح بمقدار هذا الجرح حتي و لو لم يكن الجرح قد تم شفاؤه لتحديد مقدار العقوبة إذ يحتمل أن تحصل مضاعفات للجرح زيادة عما هو واضح.

(2) () أي يحق لولي المجروح الذي مات متأثرا بجراحه أن يطالب الجارح بالدية في مثل هذه الحالة.

(3) () أي إذا كان الجارح قد قصد القتل عند ما أقدم علي عمله أو استعمل ما يؤدي الي القتل عادة.

(4)

() أي أن ولي الجريح الذي مات يحق له أن يقتل الجارح الذي كان قد قصد قتل المجروح و لكن يتعين علي الولي ان يدفع للجارح الدية عن الجرح الذي عوقب به قبل وفاة المجروح.

(5) () بأن يتم تثبيته كي لا يتحرك أثناء تنفيذ العقوبة فيه بحيث يؤدي ذلك الي زيادة الجرح.

(6) () أي إن كان الاقتصاص في الحر او البرد يؤدي الي مضاعفات فيتم تأجيل العقوبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 355

م 4433: لا يعتبر كون آلة القصاص من الحديد.

م 4434: إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره («1»)، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد، بل يجب عليه الاقتصاص علي ما يَتحمل ذلك العضو، و يرجع في الزائد إلي الدية بالنسبة («2»).

و كذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيراً و استوعبته الجناية («3»)، و لم

تستوعب عضو الجاني، فيُقتصر في الاقتصاص علي مقدار مساحة الجناية («4»).

م 4435: لو قطع عضواً من شخص كالأذن، فاقتصَّ المجني عليه من الجاني، ثمّ ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم و برئ، جاز للجاني إزالته («5»)، و كذلك الحال في العكس («6»)، إلا إذا ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله فالتحم فإنه لا يجوز له حينئذ إزالة ما ألصقه الجاني («7»).

م 4436: لو قُطعت أذن شخص مثلًا، ثمّ ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص

______________________________

(1) () كما لو كان طول الجرح في يد المجروح 30 سم، و يد الجارح لا يتعدي طولها 25 سم.

(2) () فلا يجوز في المثال المذكور ان يُجرح في يد 25 سم و في اليد الاخري 5 سم، بل يتم جرحه في يده بطول

25 سم و يدفع الجاني الديَة المقابلة لجرح 5 سم.

(3) () بأن كان طول الجرح 25 سم و هو نفس طول يده بينما كان طول يد الجارح 30 سم.

(4) () فيتم جرح الجاني جرحا بطول 25 سم و لا يجوز جرحه بطول يد الجاني.

(5) () لأن المجني عليه قد أخذ حقه من الجاني عند ما اقتص منه و قطع له اذنه فإذا ألصق المجني عليه اذنه و شفيت فيحق حينئذ للجاني ان يقطعها مجددا لأن أذنه هو قد تم قطعها قصاصا.

(6) () أي يحق للمجني عليه إعادة قطع إذن الجاني فيما لو أعادها و الصقها و شفيت.

(7) () و معني ذلك أنه لو قام كل من المجني عليه و الجاني بلصق اذنه محلها و شفيت فلا يجوز حينئذ إعادة القطع لأنهما يكونان قد تساويا في القطع و في إعادتها و لصقها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 356

من الجاني و التحمت، يَسقط حينئذ حق الاقتصاص و ينتقل الأمر إلي الديَة.

م 4437: لو قلعَ رجلٌ أعورُ عينَ رجل صحيح، قلعت عينه («1»).

م 4438: لو قلعَ صحيحُ العينين العينَ الصحيحةَ من رجل أعور خلقةً أو بآفةٍ، أو بجناية جان («2»)، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدي عيني الصحيح و أخذ نصف الدية منه، و بين العفو و أخذ تمام الديَة («3»).

م 4439: لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة («4»)، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن، و إلا أنتقل الأمر إلي الديَة.

م 4440: يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس و ما شاكل ذلك.

م 4441: يثبت القصاصُ في قطع الذَّكر («5»)، و لا فرق فيه بين ذكر الشاب، و الشيخ («6»)، و الأغلف («7»)،

و المختون («8»)، و أما بين الصغير و الكبير فلا يثبت

______________________________

(1) () أي تُقلع عين الرجل الاعور عقوبة له.

(2) () أي لا فرق في الحكم بين كونه أعورا خلقة، او نتيجة مرض أو نتيجة قلعها.

(3) () و السبب في ذلك هو أن العين الواحدة بالنسبة للاعور هي بمثابة العينين للبصير فقلعها سيجعله أعمي لذا فإن له الحق بأن يقتص من الجاني بقلع عين واحدة بمثل ما قلع له و يكون له حق التعويض من خلال أخذه نصف دية، و لا فرق في ذلك بين أن تكون عين المجني عليه قد عميت خلقة او بجناية.

(4) () حدقة العين: هي السواد المستدير في وسط العين.

(5) () أي العضو التناسلي.

(6) () يقصد بالشيخ الرجل الكبير.

(7) () الأغلف: غير المختون، و هو من لم تُجرَ له عملية الختان التي تزال فيها الغلفة عن الذكر.

(8) () المختون: ختان الذكر (صبيا أو رجلا) هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتي تنكشف جميع الحشفة، و هي رأس عضوه التناسلي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 357

القصاص («1»).

م 4442: لا فرق في ثبوت القصاص، بين العنّين («2») و الصحيح، و لا يفرق بين الصحيح و المعيب.

م 4443: يثبت القصاصُ في الخصيتين («3») و كذا في إحداهما، فإن قُطعت اليمني اقتصّ من اليمني، و إن قُطعت اليسري فمِن اليُسري.

م 4444: يثبت القصاص في قطع الشّفْرَين («4») فإن قَطعت امرأةٌ الشفرين من امرأة أخري فلها الاقتصاص منها بالمثل، و كذلك الحال إذا قطعت إحداهما («5»)،

و أما إذا قطعهما الرجل («6»)، فلا قصاصَ («7») و تجب عليه ديتهما، كما أنها لو قَطعت ذكرَ الرجل فلا قصاصَ و عليها الدية («8»).

نعم لو قطعَ الرجل فرجَ امرأته و امتنع

عن الديَة، و طالبت المرأة قطع ذكره، قُطع («9»).

______________________________

(1) () أي إن كان الجاني كبيرا و من قُطعت ذكره صغيرا فلا تُقطع ذكر الكبير قصيرا.

(2) () العنين: هو المصاب بعجز جنسي و لا يحصل الانتصاب في ذكره.

(3) () الخصيتان: هما البيضتان أسفل العضو التناسلي للذكر.

(4) () الشفران: هو اللحم المحيط بالعضو التناسلي للمرأة كإحاطة الشفتين بالفم.

(5) () أي إذا قطعت امراة أحد الشفرين من امرأة أخري فلتلك المرأة ان تقطع للجانية أحدهما.

(6) () أي إذا كان القاطع لشفري المرأة رجل.

(7) () لأنه ليس له شفران.

(8) () لأنه ليس لها عضو ذكري.

(9) () أي إذا قطع الرجل العضو التناسلي لزوجته و رفض أن يدفع لها الدية فإذا طالبت بقطع ذكره عقوبة له فيتم حينئذ قطع ذكره.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 358

م 4445: لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني («1») فيُقطع العضو الصحيح بالمجذوم («2»)، و إن سقط منه شي ء و تناثر لحمه، و الأنف الشام بالعادم («3»)، و الأذن الصحيحة بالصماء، و الكبيرة بالصغيرة، و الصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة، و ما شاكل ذلك.

م 4446: لو قَطع بعض الأنف، نُسب المقطوع إلي أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه، فإن كان المقطوع نصف الأنف، قُطع من الجاني نصف أنفه، و إن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة («4»).

م 4447: يثبت القصاص في السنّ («5»)، فلو قلع سنَّ شخصٍ فله قلع سنه («6»)، و لو عادت اتفاقاً كما كانت، فله القصاص («7»).

م 4448: لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر («8»)، إذا عادت و فيها الدية («9»)،

______________________________

(1) () بالنسبة للصحة و المرض و ما شابه ذلك.

(2) () الجذام: مرض جلدي كريه، وسمي بذلك لتجذم (أي

تقطع) اللحم و تناثره.

(3) () أي الانف الذي تعطلت فيه حاسة الشم.

(4) () فما يُقطع يُحسب بالنسبة بخلاف الجرح الذي يقاس بالطول الفعلي. فلو قطعت من اذن شخص قطعة يبلغ حجمها 1 سم 2، و كان حجم الاذن كلها 5 سم 2، فمعني ذلك ان المقطوع من الاذن يشكل ما نسبته 20% من حجم الاذن، و بالتالي فلا بد حين القصاص من أن يتم قطع 20% من حجم إذن الجاني سواء كانت مساوية لحجم المقطوع او أصغر أو اكبر بخلاف ما مر في مسألة الجرح حيث يتم الاقتصاص بحسب الطول الفعلي للجرح و ليس بلحاظ النسبة.

(5) () و هو يشمل الاضراس و الانياب و ليست تسمية السن خاصة بالاسنان الامامية فقط.

(6) () أي يجوز لمن قُلعت سنه أن يَقلع سن القالع.

(7) () أي أنه لو أعيدت السن المقلوعة للمجني عليه بسبب أو بآخر فهذا لا يسقط حقه بقلع سن الجاني قصاصا.

(8) () يقصد بها أسنان الحليب بالنسبة للصغير التي تسقط ثمّ ينبت غيرها.

(9) () و معني ذلك أنه إذا قلع اسنان الحليب للصغير، فلا يقتص منه بقلع أسنانه إذا نبتت مجددا بل عليه ان يدفع الدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 359

و إن لم تعد أصلا ففيها القصاص («1»).

م 4449: لو اقتصّ المجني عليه من الجاني و قلع سنه ثمّ عادت فليس له قلعها («2»).

م 4450: لا يشترط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان («3»).

م 4451: لا تقلع السن الأصلية بالزائدة، نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتي مع تغاير المحلين.

و كذلك الحال في الأصابع الأصلية و الزائدة («4»).

م 4452: كل عضو يُقتص منه مع وجوده تؤخذ الديَة بدله مع فقده، فإذا قَطع

من له إصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الإصبع الواحدة قصاصاً عن إحداهما و أخذت دية الأخري، و كذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له («5»).

م 4453: لو قَطع كفاً تامّةً من ليس له أصابع أصلا، أو ليس له بعضها، قُطعت

______________________________

(1) () أي أنه إذا لم تنبت أسنان الصغير مجددا فيتم الاقتصاص من الجاني بقلع سن مقابل السن.

(2) () و معني ذلك أنه لا يجوز للمجني عليه أن يقلع سن الجاني مرة ثانية فيما لو قلعها المجني عليه في المرة الاولي، ثمّ تمكن الجاني من إعادة سنه المقلوعة أو أنها نبتت مجددا.

(3) () و معني ذلك أنه يجوز قلع الضرس بدل الناب، او السن بدل الضرس و هكذا.

(4) () فتقلع الاصبع الاصلية مقابل الاصلية و الزائدة مقابل الزائدة.

(5) () و معني ذلك ان القصاص يتم اذا كان لدي الجاني عضو مثيل للمقطوع، اما مع عدم وجوده فيتعين علي الجاني ان يدفع الدية و هي التعويض المادي حسبما هو محدد شرعا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 360

كفه و أخذت منه دية الناقص («1»)، و أما إذا كان الناقص عضوَ المجني عليه، كما إذا قُطعت يده الناقصة إصبعاً واحدة أو أكثر، فله قطع يدَ الجاني كاملة مع رد الفاضل الي الجاني («2»).

م 4454: لو قطع إصبعَ شخص، و سرت الجناية إلي كفه اتفاقاً («3»)، فله قطع إصبع الجاني و أخذ دية الكف منه، و أما إذا تعمَّد السراية، أو كانت الجناية مما تسري عادةً («4»)، فليس له القصاص في الإصبع و أخذ دية الكف، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف، و بين العفو و أخذ الديَة مع التراضي («5»).

م 4455: لو قطع

يده من مفصل الكوع («6»)، ثبت القصاص، و لو قطع معها بعض الذراع، فيقتص من بعض الذراع إن أمكن («7»)، و إلا فالمرجع هو الديَة («8»).

كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها («9»)، و ليس له الاقتصاص من الكوع،

______________________________

(1) () أي إذا كانت يد القاطع ناقصة إصبعا أو أكثر فإنها تقطع و يؤخذ منه دية الاصابع الناقصة.

(2) () أي إذا كانت اليد المقطوعة ناقصة اصبعا او اكثر فيجوز قطع اليد الكاملة للقاطع مع رد دية الاصابع الزائدة التي ستقطع من يده بالنسبة لليد المقطوعة.

(3) () أي حصلت مضاعفات نتيجة قطع الاصبع أدت الي قطع الكف بعد ذلك.

(4) () أي تعمد أثناء قطع الاصبع أن تكون لها آثار علي الكف، أو كانت طريقة قطع الاصبع مما يؤدي عادة الي حصول تلك المضاعفات.

(5) () أي يتفقان علي مقدار الدية باعتبار ان الجاني قد قطع اصبعا و لكنها أدت الي قطع الكف.

(6) () مر بيان المقصود من الكوع في هامش المسألة 4313 من أنه المفصل بين الكف و الذراع و ليس المفصل بين الذراع و العضد كما قد يُفهم.

(7) () أي تُقطع اليد مع بعض الذراع.

(8) () أي إذا لم يتمكن من قطع اليد مع بعض الذراع فينتقل الحكم الي أخذ الديَة، و لا يصح أن يقطع له اليد و يأخذ الدية عن بعض الذراع خلافاً لمشهور الفقهاء.

(9) () أي يحق للمجني عليه أن يقطع له يده من المرفق و لا يصح أن يقطع أقل من ذلك، و لا أكثر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 361

و أخذ الأرش («1») في الزائد، و كذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق («2»).

م 4456: لو كانت للقاطع إصبع زائدة، و

للمقطوع كذلك ثَبت القصاص، و كذلك إذا كانت الزائدة في الجاني أو في المجني عليه فقط («3»).

م 4457: لو قطع يمينَ شخص، فبذل الجاني شماله («4»)، فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال («5»)، فلا يسقط القصاص عنه («6»)، فللمجني عليه أن يقطع يده اليمني.

نعم إذا كان القطع معرضاً للسراية مع وجود الجرح في اليسري، لم يجز حتي

يندمل الجرح فيها («7»).

ثمّ إن الجاني إذا كان قد تعمَّد ذلك («8») و كان يعلم أن قطع اليسري لا يجزي من قطع اليمني فلا دية له («9»)، و إلا فله الديَة («10»)، و إذا كان المجني عليه عالماً بالحال

______________________________

(1) () الارش: يقصد بالارش هنا دية الجراح، أي التعويض المادي مقابل الجرح.

(2) () فالقاعدة التي يجب الالتزام بها هي انه يحق للمجني عليه أن يقتص من الجاني بقطع العض من نفس المكان، و لا يحق له ان يقطع اقل منه و يطلب تعويضا ماليا عن الزائد المعفو عنه.

(3) () أي أنه لا اعتبار لوجود اصبع زائدة في مثل هذه الحالات خلافا لمن فصل في الحكم بين الفقهاء.

(4) () أي أن الجاني قدم يده اليسري لتقطع بدل يده اليمني.

(5) () أي كان الذي قُطعت يده اليمني جاهلا بأن حقَّه في الاقتصاص هو بقطع اليد اليمني للقاطع و ليس اليسري.

(6) () أي لا يسقط الحق بقطع اليد اليمني حتي و لو تم قطع اليد اليسري.

(7) () أي إذا كان قطع اليمني بعد اليسري يؤدي الي مضاعفات صحية في جسم الجاني فلا بد من الانتظار حتي يشفي من قطع يده اليسري قبل ان يُصار الي قطع يده اليمني.

(8) () أي أنه تعمد تقديم يده اليسري للقطع مع علمه بأن ذلك لا يسقط عنه عقوبة

قطع يده اليمني.

(9) () أي أنه لا يستحق أي تعويض علي قطع يده اليسري لأنه أقدم علي تقديمها للقطع مع علمه بأنها لا تسقط عنه عقوبة قطع يده اليمني فيكون بذلك جانيا علي نفسه أيضا.

(10) () أي إذا لم يكن عالما بلزوم تقديم يده اليمني و كان يظن ان قطع يده اليسري يسقط عنه عقوبة قطع اليمني فيستحق في تلك الحالة أخذ التعويض المادي (الدية) ممن قطع له يده.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 362

و مع ذلك قطعها، فإن عليه القَود مطلقا («1»).

م 4458: لو قطع يدَ رجل فماتَ، و ادعي الوليُّ الموتَ بالسراية («2»)، و أنكره الجاني، فالقول قول الجاني.

و مثله («3») ما إذا قدَّ («4») الملفوفَ في الكساء («5») نصفين («6»)، فادعي الولي أنه كان

حيّاً و ادعي الجاني أنه كان ميتاً مع احتمال صدقه عادةً.

م 4459: لو قطع إصبعَ شخص من يده اليمني مثلا، ثمّ قطع تمام اليد اليمني من شخص آخر، ثبت القصاص عليه لكل منهما («7»)، فإن اقتص الثاني، ألزم للأول بدية الإصبع، و إن اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يَده، و له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم («8») و قد مر أن له ذلك («9»).

______________________________

(1) () أي أن الذي قطعت يده اليمني و أقدم علي قطع اليد اليسري من الجاني و كان يعلم أن حقه منحصر بقطع اليد اليمني و ليس اليسري و مع ذلك أقدم علي عملية القطع فإنه في هذه الحالة يستحق ان يعاقب بقطع يده اليسري، لأنه قطع يد اليسري للجاني بدون وجه حق و متعمدا، سواء كان الذي قدم يده اليسري للقطع عالما أو جاهلا، فإن هذا لا يسقط له حقه بالاقتصاص.

(2) ()

أي ادعي ولي الذي قطعت يده أن الموت قد حصل نتيجة قطع يده.

(3) () أي يؤخذ أيضا بقول الجاني إن كان معروفا بالصدق.

(4) () أي قطعه بالسيف مثلا.

(5) () الكساء: هو الغطاء.

(6) () و معني ذلك أنه لو أقدم شخص علي قطع شخص ملفوف بالغطاء الي نصفين بالسيف.

(7) () فللاول قطع اصبعه و للثاني قطع يده.

(8) () و معني ذلك أن يده تقطع و عليه دية اصبع، فإن كان من قطعت اصبعه هو الذي قطعها قصاصا قبل قطع اليد، فتدفع دية تلك الاصبع لمن قطعت يده، و إن كانت اليد قد قطعت قبل الاقتصاص بقطع الاصبع فعندها تدفع دية الاصبع لمن قطعت اصبعه.

(9) () في المسألة 4453.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 363

م 4460: إذا قطعَ إصبع رجل عمداً، فعفا المجني عليه قبل الاندمال، أو بعده («1»)، سقط القصاص و لا دية أيضا.

و لو قطع إصبعه («2») خطأ أو شبيهاً بالعمد («3»)، فعفا المجني عليه عن الديَة سقطت («4»).

و لو عفا عن الجناية ثمّ سرَت إلي الكف، سقط القصاص في الإصبع («5»)، و أما في الكف، فإن كانت السراية مقصودة للجاني («6»)، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي

إلي السراية غالباً و إن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد («7»)، و أما إذا كانت غير مقصودة، و كانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، و كذلك الحال إذا سرت إلي النفس («8»).

______________________________

(1) () أي قبل شفاء يده أو بعد ذلك.

(2) () أي لو قطع اصبع شخص.

(3) () مر بيان معني شبه العمد في هامش المسألة 4465.

(4) () أي يسقط حق المجني عليه بدية الاصبع بعد مسامحته للجاني.

(5) () أي لو سامح المجني عليه بقطع اصبعه ثمّ

حصلت مضاعفات صحية أدت الي قطع الكف.

(6) () أي أن الجاني كان قاصدا حصول مضاعفات بالكف، و ليس قطع الاصبع فقط.

(7) () أي أن المسامحة في الاصبع لا تنطبق علي ما حصل للكف، فيحق للمجني عليه الاقتصاص من الجاني بقطع كفه في مثل هذه الصورة.

(8) () أي لو أدي قطع الاصبع الي موت الشخص فيجري نفس الحكم الذي ذكر حول ما يؤدي الي قطع الكف، فإن كان الجاني قاصدا عند قطعه الاصبع ان يموت الشخص، او أن طريقة قطعه للاصبع مما يؤدي الي موت الشخص فيجوز لذوي الميت الاقتصاص من الشخص، و إن لم يكن قاصدا فيجب علي الجاني حينئذ ان يدفع الدية لذوي الميت المجني عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 364

م 4461: لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس، لم يسقط و كذا لو أسقط دية النفس لم تسقط («1»).

م 4462: إذا اقتُصَّ من الجاني، فسَرَت الجناية اتفاقا و بغير قصد إلي عضو آخر منه أو إلي نفسه، فلا ضمانَ و لا دية («2»).

م 4463: لا يُقتص من الجاني عمداً إذا التجأ إلي حرم الله تعالي، و لكن لا يُطعَم و لا يُسقَي و لا يؤدَّي («3») و لا يُتَكلَّم و لا يُجالَس، و لكن لا يمنع من ماله لو كان له مأوي و ما يكفيه من الطعام و الماء («4»)، و يُضيَّق عليه في المطعم و المشرب حتي يخرج، فيقتَص منه.

و لو جني في الحرم جنايةً اقتُص منه فيه («5»)، و يلحق به حرم النبي (ص) و مشاهد الأئمة عليهم السلام.

______________________________

(1) () أي أن المجني عليه الذي قطعت اصبعه لو سامح الجاني بدمه بعد أن علم بأن قطع اصبعه ستؤدي الي وفاته فلا

اثر لهذه المسامحة فيتعين القصاص منه إن كان متعمدا، او الدية إن لم يكن قاصدا ان يؤدي الجرح الي وفاته.

(2) () أي لو حصلت مضاعفات غير مقصودة نتيجة للاقتصاص من الجاني فلا ضمان و لا دية.

(3) () أي لا يعطي شيئا، و معني ذلك ان تتم مقاطعته بشكل كامل حتي يضطر للخروج.

(4) () بمعني أنه إن كان معه طعام و شراب او فراش فلا يمنع منه بل يضيق عليه كما.

(5) () أي لو كانت جريمته قد حصلت في نفس الحرم من قتل أو جرح فعندها يمكن معاقبته في الحرم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 365

كتاب الديات

اشارة

و فيه مبحثين:

المبحث الاول: في الديَة- ص 367

المبحث الثاني: ديات الأعضاء- ص 393

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 367

المبحث الاول في الديَة

اشارة

م 4464: الديَة: هي المال المفروض في الجناية («1») علي النفس، أو الطرف («2»)،

أو الجرح، أو نحو ذلك.

م 4465: تثبت الديَة في موارد الخطأ المحض («3»)، أو الشبيه بالعمد («4»)، أو فيما لا يكون القصاص فيه («5»)، أو لا يمكن («6»).

و أما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شي ء، فلا تثبت فيه الدية، إلا بالتراضي، و التصالح، سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها («7»).

و قد تقدم حكم ما يستلزم القصاص فيه الرد («8»).

م 4466: دية قتل المسلم متعمداً مائة بعير من مسان الإبل («9»)، أو مائتا بقرة، أو

______________________________

(1) () أي التعويض المادي.

(2) () الطرف: تطلق علي اليد او الرجل.

(3) () الخطأ التام، أي الذي لم يقصد به الجاني حصول القتل او الجرح، و لم يقصد عملا يؤدي الي ذلك.

(4) () شبه العمد كما لو تعمد ضرب شخص و لكن بشي ء لا يسبب القتل فمات ذاك الشخص، و كذلك الحال في غير القتل.

(5) () كما ورد في الشرط الثالث بعد المسألة 4342 بين الاب و ابنه، إذ لا قصاص علي الاب في قتله ابنه بل عليه الدية.

(6) () كما لو فر الجاني، او لم يمكن تنفيذ العقوبة لأسباب أخري.

(7) () و معني ذلك أن الحكم ينتقل من القصاص الي دفع التعويض المادي باتفاق الطرفين.

(8) () في المسألة 4315.

(9) () أي أن التعويض المادي لذوي المسلم القتيل هي مائة جمل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 368

ألف دينار («1»)، أو ألف شاة («2»)، أو عشرة آلاف درهم («3»)، أو مائتا حُلَّة، و كل حُلَّةٍ ثوبان («4»).

م 4467: تُستوفي

دية العمدِ في سنة واحدة من مال الجاني («5»)، و يتخير الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أي صنف شاء و إن كان أقلها قيمة، و هو عشرة آلاف درهم (3)، أو مائتا حُلّة في زماننا هذا، و ليس لولي المقتول إجباره علي صنف خاص من الأصناف المذكورة.

م 4468: دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة («6») و هي علي الجاني نفسه («7»)، فإذا اختار تأديتها من الإبل اعتُبر أن تكون علي الأوصاف التالية («8»)

أولا: أربعون خِلفة («9») من بين ثَنيَّة («10») إلي بازل («11») عامها («12»).

______________________________

(1) () أي ألف دينار من العملة الذهبية المسكوكة و وزن الدينار هو 3، 6 غرام و بالتالي فإن الوزن الاجمالي للدراهم الذهبية هو ثلاثة كيلو و ستمائة غرام من الذهب.

(2) () و تشمل الذكر و الانثي، و تنطبق علي الضأن و هو ما له صوف، و علي الماعز.

(3) () مر في هامش المسألة 3670 بيان عدة أنواع من الدراهم و الدرهم المطلوب هنا هو العملة الفضية المسكوكة و الذي يبلغ وزن الدرهم منها 2، 4 غرام من الفضة و هذا يعني ان الوزن الاجمالي للدراهم يبلغ اربع و عشرون كيلوغرام من الفضة.

(4) () الثوبان هما ما يطلق عليه رداء و إزار، و قد مر بيان معناهما في هامش المسألة 3647.

(5) () أي أن المهلة المعطاة للقاتل لدفع الدية هي سنة كاملة.

(6) () و التي ذكرت في المسألة 4466.

(7) () أي أن الدية في هذه الصورة ايضا يتم دفعها من مال القاتل و ليس من أموال اقرباءه.

(8) () أي أن المائة من الابل لا بد من أن تكون حسب التقسيم و الاوصاف التالية.

(9) () الخِلفَة: هي الناقة الحامل.

(10) ()

الثنِيَّة: هي الناقة التي أكملت خمس سنين من عمرها و دخلت في السادسة.

(11) () بازل: هي الناقة التي أكملت ثمان سنوات من عمرها و دخلت في التاسعة.

(12) () و معني ذلك أنه يشترط ان تكون اربعين من الابل حامل و عمرها يتراوح بين من اكملت خمس سنوات الي من أتمت ثمان سنوات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 369

ثانيا: ثلاثون حِقَّة («1»).

ثالثا: ثلاثون بنت لبون («2»).

م 4469: دية شبه العمد تُستوفي في سنتين («3»).

م 4470: إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد («4») فلم يُقدر عليه، أو مات، أُخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فالدّية علي الأقرب فالأقرب إليه («5»).

م 4471: دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة («6») المذكورة و هي تُحمل علي العاقلة («7»).

م 4472: إذا أرادت العاقلة أداء الديَة من الإبل اعتبر أن يكون ثلاثون منها حِقَّة («8»)، و ثلاثون منها بنت لَبُون («9»)، و عشرون منها بنت مخاض («10»)، و عشرون منها

______________________________

(1) () الحِقَّة: هي الناقة التي أكملت ثلاث سنين من عمرها و دخلت في الرابعة.

(2) () بنت اللبون: هي الناقة التي أكملت السنة الثانية من عمرها و دخلت في الثالثة.

(3) () أي أن المهلة التي تعطي للقاتل في مورد شبه العمد لدفع الدية هي سنتان.

(4) () بعد أن ارتكب جريمة القتل علي نحو شبه العمد و مر بيان شبه العمد في هامش المسألة 4327.

(5) () أي من أبيه و اولاده الذكور، فإن لم يمكن فمن اخوته الذكور، فإن لم يمكن فمن أعمامه.

(6) () التي مر بيانها في المسألة 4466.

(7) () و قد مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 3333، و المسألة 4370.

(8) () مر بيان معني الحقة في هامش

المسألة 4468.

(9) () مر بيان معني بنت اللبون في هامش المسألة 4468.

(10) () بنت المخاض: هي الناقة التي اكملت سنة من عمرها و دخلت في السنة الثانية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 370

ابن لبون («1»).

م 4473: يستثني من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قَتل مؤمنا في دار الحرب («2») معتقداً جواز قتله، و أنه ليس بمؤمن فبانَ أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية

عندئذ و تجب فيه الكفارة فقط («3»).

م 4474: دية القتل في الأشهر الحرم («4») عمداً أو خطأ ديةٌ كاملةٌ و ثُلثها («5»)، و علي القاتل متعمِّداً مطلقاً كفارة الجمع، و هي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكيناً («6»).

و إذا كان القتلُ في الأشهر الحُرُم فلا بد و أن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه («7»).

و كفارة قتل الخطأ مرتبة («8») في غير الاشهر الحرم، و معيَّنة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم و هي صوم شهرين متتابعين فيها.

و لا تغليظ («9») في الجنايات علي الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم.

______________________________

(1) () ابن اللبون: هو الجمل الذكر الذي أكمل السنة الثانية من عمره و دخل في الثالثة.

(2) () دار الحرب: هي أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب علي المسلمين.

(3) () مر بيان كفارة قتل الخطأ في الجزء الثاني المسألة 3165.

(4) () الاشهر الحُرُم: هي الاشهر التي حرم الله فيها القتال و هي رجب وذي القعدة وذي الحجة و محرم.

(5) () أي أن الدية تزيد عما هو محدد في هذه الاشهر بنسبة الثلث 3. 33%.

(6) () أي أنه يجب علي القاتل ايضا غير الدية أن يصوم شهرين متتابعين و ان يطعم ستين مسكينا، و يسقط عنه في

زماننا عتق الرقبة لعدم وجوده.

(7) () باعتبار ان صوم يوم العيد محرم و لكن في هذا المورد يجب عليه الصوم.

(8) () أي صوم شهرين متتابعين فإن لم يتمكن فإطعام ستين مسكيناً.

(9) () أي أن دية قطع اليد أو الرجل لا تزيد فيما لو حصلت في الاشهر الحرم بخلاف القتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 371

م 4475: دية المرأة الحرَّة المسلمةِ نصفُ دية الرجل المسلم من جميع الأجناس المتقدمة.

م 4476: دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام ثمانمائة درهم («1»).

م 4477: دية الذمّي من اليهود و النصاري و المجوس ثمانمائة درهم (1)، ودية نسائهم نصف ديتهم («2»)، و أما سائر الكفار فلا دية في قتلهم، كما لا قصاص فيه.

م 4478: كل جناية لا مقدر فيها شرعاً («3»)، ففيها الأرش («4»)، فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد، و إلا فمن عاقلته («5»)، و تعيين الأرش بنظر الحاكم، بعد رجوعه في ذلك إلي ذوي عدل من المؤمنين («6»).

م 4479: لا دية لمن قتله الحدُّ أو التعزير («7»).

م 4480: إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمانَ

______________________________

(1) () مر في هامش المسألة 3670 بيان عدة أنواع من الدراهم و الدرهم المطلوب هنا هو العملة الفضية المسكوكة و الذي يبلغ وزن الدرهم منها 2، 4 غرام من الفضة و يبلغ مجموع وزن الدية من الدراهم الفضية 1920 غراما.

(2) () أي أربعمائة درهم من الفضة.

(3) () أي أن كل فعل يستحق فاعله العقاب، و لكن لم يرد تحديد للعقوبة الشرعية المفروضة.

(4) () الارش هنا: هو التعويض المادي المناسب، كما لو اعتدي علي شخص و تسبب له بعطل عن العمل لمدة اسبوع فتكون اجرة هذا

الشخص لمدة اسبوع هي الارش المطلوب و هكذا.

(5) () أي إن كان الاعتداء قد حصل خطأً فيتحمل الاقرباء الذكور من جهة الاب دفع التعويض.

(6) () أي أن الحاكم الشرعي يحدد مقدار التعويض المادي في مثل هذه المسائل بعد أن يستشير أصحاب الخبرة الموثوقين لتحديد المبلغ المناسب للتعويض.

(7) () أي أنه إذا أقيم الحد الشرعي علي شخص ما، أو عوقب علي جنايته و أدي الي موته فلا يستحق اهله الدية في هذه الحالة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 372

علي الحاكم، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين («1»).

م 4481: من افتضَّ بكراً أجنبية («2»)، لزمه مهر نسائها («3»). و لا فرق في ذلك بين

كون الافتضاض بالجماع («4»)، أو بالإصبع أو بغير ذلك.

م 4482: من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها («5»)، فعليه مهرُ المثل (4).

م 4483: من جامع امرأة أجنبية و كانت مطاوعة له («6»)، فلا مهرَ لها سواء أ كانت بكراً أم لم تكن.

م 4484: لو أدَّبَ الزوج زوجته تأديباً مشروعاً («7»)، فأدي إلي موتها اتفاقاً فعليه الدية، و كذلك الحال في الصبي إذا أدَّبه وليُّه تأديباً مشروعا فأدي إلي هلاكه.

م 4485: إذا أمر شخصاً بقطع عقدة («8») في رأسه مثلًا و لم يكن القطع مما

______________________________

(1) () أي ان التعويض علي ذوي المقتول بسبب الشهادة الكاذبة يتم دفعه من قبل بيت مال المسلمين. (الخزينة)

(2) () أي أزال بكارة امرأة غير زوجته.

(3) () أي عليه أن يدفع لها مهر المثل و هو المتعارف عليه بين الناس، و يقصد به مهر من يماثل المرأة من النساء في الصفات كالعمر، و غيره.

(4) () أي بالمعاشرة الجنسية، او بشي ء آخر.

(5) () أي اعتدي جنسياً علي امرأة ليست زوجة له.

(6) ()

بمعني أن العلاقة الجنسية المحرمة بينهما لم تكن علي نحو الإكراه من الرجل للمرأة، بل باختيارهما، ففي لا تستحق تلك المرأة التعويض المالي.

(7) () كما لو ضربها بالمقدار الجائز.

(8) () العقدة: يطلق عليها في اللغة السِّلعة، و هي زيادة تحدث في الجسم مثل الغدة بين الجلد و اللحم في مواضع مختلفة من الجسد، و حجمها بقدر حمصة و يمكن ان يكبر الي حجم البطيخة، و هي ما يعبر عنه في زماننا (كيس دهن).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 373

يؤدي إلي الموت غالباً، فقطعها فمات فلا قوَد («1»)، و كذلك لا دية علي القاطع إذا كان قد أخذ البراءة من الآمر («2») و إلا فعليه الديَة («3»).

م 4486: لو قطعَ عدة أعضاء شخصٍ خطأ، فإن لم يَسْر القطع («4»)، فعلي الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة.

و إن سَري («5»)، فإن كان القطع متفرقاً («6») فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة علي دية النفس («7»)، و أما العضو الأخير المترتب علي قطعه الموت فتَتَداخل ديته في دية النفس، و إن كان قطعها بضربة واحدة («8») دخلت دية الجميع في دية النفس، فعلي الجاني دية واحدة و هي دية النفس.

و إن شك في السراية («9»)، فلولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء

______________________________

(1) () أي لا يعاقب القاطع بتهمة التسبب بالموت.

(2) () أي إذا كان القاطع قد رفع المسئولية عن نفسه قبل إقدامه علي القطع بموافقة صاحب العلاقة.

(3) () أي إذا لم يكن القاطع قد رفع المسئولية عن نفسه و أدي عمله الي موت الشخص فعلي القاطع دفع الدية، و لذا فإننا نلاحظ في زماننا في بعض المستشفيات أن الطبيب يطلب توقيعا من صاحب العلاقة او من ذويه برفع

المسئولية قبل اجراء بعض العمليات الجراحية، لأنه إذا لم يكن هناك رفع للمسئولية من قبل صاحب العلاقة او ذوية فإن الطبيب يتحمل المسئولية الشرعية بدفع الدية فيما لو أدت العملية الجراحية الي وفاة المريض.

(4) () أي لم تحصل مضاعفات نتيجة القطع تؤدي الي موت الشخص.

(5) () أي إن حصلت مضاعفات أدت الي وفاة المجني عليه نتيجة لقطع عدد من أعضاءه.

(6) () بأن قطع له مثلا: أذنا، ثمّ اصبعا، ثمّ رجلا.

(7) () أي يدفع لورثة الميت في المثال دية قطع الاذن و الاصبع، و دية الموت و لا تدفع دية قطع الرجل.

(8) () بأن قطع له اذنه و يده مثلا بضربة واحدة.

(9) () أي إن لم يكن واضحاً أن الوفاة قد حصلت بسبب المضاعفات الناتجة عن الضربة فيحق لولي الميت ان يطلب من الجاني دية الاعضاء التي قطعت ثمّ دية الميت كما مر في اول المسألة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 374

المقطوعة.

الفصل الاول: في موجبات الضَّمان

م 4487: موجبات الضمان هي أمران: المباشرة («1»)، التسبيب («2»).

م 4488: من قتلَ نفساً من دون قصد إليه، و لا إلي فعل يترتب عليه القتل عادة، كمن رمي هدفاً فأصاب انساناً، أو ضرب صبياً مثلا تأديباً فمات اتفاقا، أو نحو ذلك ففيه الديَة دون القصاص («3»).

م 4489: يضمن الطبيبُ ما يتلف بعلاجه مباشرةً، أو تسبيباً و توصيفاً، إذا عالج المجنونَ أو الصبيَّ بدون إذن وليه، أو عالج بالغاً عاقلا بدون إذنه، و كذلك مع الإذن إذا قصَّر («4»)، و أما إذا أذن له المريض في علاجه و لم يقصر، و لكنه آل إلي التلف اتفاقاً، فعليه الضمان («5»).

و كذلك الحال إذا عالج حيواناً بإذن صاحبه، و آل إلي التلف («6»).

هذا إذا لم يأخذ الطبيب البراءة

من المريض، أو وليه، أو صاحب الدابَّة.

______________________________

(1) () المباشرة: يقصد منها اتيان الشخص بالعمل مباشرة و من غير واسطة شي ء آخر، كالذبح و الخنق، أو الجرح، و ما شابه ذلك.

(2) () التسبيب: يقصد منها أن يأتي الشخص بعمل ما يؤدي الي موت انسان او جرحه مثلا.

(3) () أي يجب في مثل هذه الحالات دفع التعويض المادي، و لا يستحق الفاعل العقوبة.

(4) () أي أن الطبيب في مثل هذه الحالات يتحمل مسئولية التعويض عن الاضرار الحاصلة لدي المريض نتيجة عدم حصوله علي اذن سابق قبل العلاج، او نتيجة لتقصيره و خطأه في العلاج.

(5) () أي إذا أدي العلاج الي موت المريض حتي مع الاذن و عدم التقصير فإن الطبيب يتحمل مسئولية التعويض المادي، إلا في حالة رفع المسئولية السابقة عنه.

(6) () أي أن الطبيب البيطري يتحمل مسئولية موت الحيوان، إلا في مورد رفع المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 375

و أما إذا أخذها («1») فلا ضمان عليه.

م 4490: إذا انقلب النائم غير الظئر («2»)، فأتلف نفساً، أو طرفاً منها («3»)، فالدية علي عاقلته («4»).

م 4491: لو أتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها، فإن كانت إنما ظايرت طلباً للعز و الفخر («5»)، فالدّية في مالها («6»)، و إن كانت مظايرتها للفقر («7»)، فالدّية علي عاقلتها.

م 4492: إذا أعنفَ الرجل بزوجته جُمَاعاً في قُبُل، أو دبُر («8»)، أو ضمَّها إليه بعنف («9»)، فماتت الزوجة، فلا قَوَد و لكن يضمن الديَة في ماله («10»). و كذلك الحال («11»)

______________________________

(1) () أي إذا أخذ الطبيب قبل المعالجة البراءة من أصحاب العلاقة، و هي ما يعبر عنه في زماننا (التوقيع علي عدم المسئولية)، فعندها لا يتحمل أية مسئولية تنتج

عن العلاج.

(2) () الظئر: هي المرأة المرضعة لغير ولدها.

(3) () كما لو أدي الي كسر يد أو رجل و ما شابه ذلك.

(4) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(5) () أي أن ارضاعها للطفل لم يكن بسبب حاجتها المالية للاجرة بل لأسباب التفاخر الاجتماعي بأنها ارضعت فلانا مثلا، او ارضعت ابن فلان.

(6) () أي ان التعويض المادي يستحق عليها من أموالها الخاصة و ليس من أموال أقربائها.

(7) () أي إن كان ارضاعها للطفل بسبب حاجتها لأخذ الاجرة فيتعين دفع التعويض المادي لذوي الطفل من عاقلة المرأة و هم أقرباؤها الذكور من جهة الاب.

(8) () سواء كان ذلك نتيجة لشبق جنسي لديه، أو لدي زوجته، أو كان نتيجة عدم قدرتها علي تحمل تلك الكيفية من المعاشرة الجنسية.

(9) () أي بشدة، أو كما لو قبَّلها في فمها مما أدي الي اختناقها.

(10) () أي لا يعاقب باعتباره مسببا للموت بل يجب عليه أن يدفع الدية لورثتها.

(11) () أي ينطبق نفس الحكم علي الزوجة فيما لو أدت ملاعبتها لزوجها الي وفاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 376

في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات.

م 4493: من حمل متاعاً علي رأسه فأصاب إنساناً («1»)، فالدّية علي العاقلة («2»)، و لا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط («3»).

م 4494: من صاح علي أحد فمات، فإن كان قصد ذلك («4»)، أو كانت الصيحة في محل يترتب عليها الموت عادة، و كان الصائح يعلم بذلك، فعليه القَوَد («5»)، و إلا («6») فعليه الدية.

هذا فيما إذا عُلم استناد الموت إلي الصيحة، و إلا («7») فلا شي ء عليه.

م 4495: لو شهر سلاحه في وجه انسان فمات، فينطبق عليه حكم المسألة السابقة («8»).

______________________________

(1)

() كما لو كان حاملا للوح خشبي علي رأسه مثلا، فأصاب شخصا مما أدي الي موته.

(2) () مر بيان المقصود من العاقلة في هامش المسألة 4370.

(3) () و معني ذلك أن البضاعة المحمولة علي رأسه إن تلفت نتيجة اصطدامه بشي ء، و لم يكن ذلك ناتجا عن إهمال منه فإنه لا يتحمل المسئولية، أما لو كان مهملا فيتحمل المسئولية التعويض.

(4) () بأن قصد من صيحته إرعاب الشخص كي يموت خوفا، أو من (النقزة).

(5) () أي يستحق الصائح ان يقتل عقابا له باعتباره مسببا مباشرا لموت ذاك الشخص مع قصد القتل.

(6) () أي إذا لم يكن الصائح يعلم أن صيحته تؤدي الي موت ذاك الشخص، او لم تكن عادة مما يؤدي الي الموت، فعليه أن يدفع التعويض المالي لقتل الخطأ و لا يستحق ان يعاقب في هذه الحالة.

(7) () أي إذا لم يُعلم أن الموت قد حصل بسبب تلك الصيحة.

(8) () من حيث التفصيل بين ما لو كان قاصدا إخافته و موته، او كان ذلك مما يؤدي الي الموت خوفا فيعاقب الذي شهر سلاحه بالقتل، و بين ما إذا لم يكن قاصدا، او لم يكن ذلك مما يؤدي الي الموت فيتعين عليه دفع الدية. و هذا بالطبع فيما لو علم أن الموت قد حصل بسبب شهر السلاح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 377

م 4496: لو صدمَ شخصاً عمداً غير قاصد لقتله («1»)، و لم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته فديته في مال الصادم.

و أما إذا مات الصادم فدمه هدر («2»).

و كذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصدٍ للصدم، و كان المصدوم واقفا في ملكه، أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله («3»)،

و أما إذا كان واقفاً في مكان لا

يسوغ له الوقوف فيه، كما إذا وقف في طريق المسلمين و كان ضيقاً فصدمه انسان من غير قصد فمات كان ضمانه علي المصدوم. («4»)

م 4497: لو اصطدم حُرَّان، بالغان، عاقلان، قاصدان ذلك («5»)، فماتا اتفاقاً، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر («6»)، و لا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو مختلفين.

م 4498: لو تصادم فارسان («7») فمات الفرسان أو تعيَّبا، فعلي كل واحد منهما

______________________________

(1) () سواء كان الصدم بجسمه، أو بواسطة الدابة التي يركب عليها، او الدراجة، او السيارة مثلا.

(2) () و لا يستحق ذووه أي تعويض.

(3) () أي لم يكن المصدوم مسببا للصدم، و مات الصادم في مثل هذه الحالة فلا يستحق ذووه أي تعويض.

(4) () أي أن المصدوم في هذه الحالة يتحمل مسئولية التعويض علي الصادم الذي مات، باعتباره مسبباً للتصادم بوقوفه في محل لا يحق له ان يقف به كونه طريقا عاما ضيقا لعامة الناس.

(5) () أي أن كل منهما كان قاصدا الاصطدام بالآخر كما لو كانا مثلا يتنافسان أي منهما يوقع الآخر أرضا.

(6) () باعتبار ان موت كل واحد منهما صار مسئولية مشتركة بين الاثنين، و بالتالي فإن كانت ديتهما متساوية سقط ما بذمة كل منهما مقابل ما له بذمة الآخر، و إن كانت الدية مختلفة فيتم دفع الزائد الي ورثة من ديته أكثر، كما لو كانا رجل و امرأة، او مسلم و ذمي و هكذا.

(7) () و مثله حوادث التصادم بين السيارات و الدراجات و غير ذلك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 378

نصف قيمة فرس الآخر («1») أو نصف الأرش («2»)، هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس.

و أما إذا كان

غيره ضَمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما، هذا كله إذا كان التلف مستنداً إلي فعل الفارس («3»).

و أما إذا استند إلي أمر آخر كإطارة الريح («4»)، و نحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا.

و مثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ علي الطرف الآخر، بل الضمان علي المصطدم أو المتعدي («5»).

و يجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أ كان حيواناً أم سيارة أم سفينة أم غيرها.

م 4499: إذا اصطدم صبيَّان راكبان بأنفسهما، أو بإذن ولييهما إذناً سائغاً («6»)،

______________________________

(1) () فيما لو مات الفرسان، أو تلفت السيارتان مثلا.

(2) () الارش: هو مقدار النقص الحاصل في قيمة الفرس او السيارة نتيجة الاصطدام، فلو كان النقص في قيمة الفرس، او في قيمة السيارة الاولي يبلغ الف دينار، و النقص في قيمة السيارة الثانية يبلغ خمسمائة دينار، فيتحمل كل واحد نصف قيمة الخسارة التي أصابته و نصف قيمة الخسارة التي أصابت الشخص الآخر، فمن كانت خسارته في قيمة سيارته الف دينار فيستحق مطالبة الطرف الآخر بخمسمائة دينار، و من كانت خسارته خمسمائة دينار فيستحق مائتان و خمسون دينار و بالتالي فتكون النتيجة في مثل هذه الحالة أن يأخذ من كانت خسارته الف دينار مبلغ مائتان و خمسون دينارا من الطرف الآخر فقط.

(3) () أو الي تقصير من السائق.

(4) () كهبوب العواصف مثلا.

(5) () أي المسبب للحادث.

(6) () كما لو كانا مدركين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 379

فماتا فعلي عاقلة كل منهما نصف دية الآخر («1»).

م 4500: إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية المقتول، و النصف الآخر منها

هدر («2»).

م 4501: إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل، و الأخري غير حامل، فماتتا سقطت ديتهما، و إذا قُتل الجنين فعلي كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام و عالمتين بالحَمل، و إلا فالقتل خطأ

محض، فالدية علي عاقلتهما («3»).

و من ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا («4»).

م 4502: لو رمي إلي طرف («5») قد يمر فيه انسان فأصاب عابراً اتفاقاً، فالدّية علي عاقلة («6») الرامي، و إن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال («7»)، و حذَّره فعبر و الرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله، لم يكن عليه شي ء («8»).

م 4503: لو اصطحب العابرُ صبياً فأصابه الرمي فمات («9»)، فمن كان منهما («10»)

______________________________

(1) () لأن كل منهما شريك في المسئولية عن موت نفسه و موت الآخر.

(2) () لأنهما معا يتحملان مسئولية القتل.

(3) () أي أن دية الجنية يتحملها أقرباء المرأتين لجهة الاب من الذكور.

(4) () فتتطبق الاحكام الواردة في المسألة.

(5) () أي الي جهة، سواء كانت الرماية بالسهام، او بالرصاص كما في زماننا.

(6) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(7) () سواء كان التحذير من المرور موجها لنفس الشخص أو لكل من يمر هناك كما يحصل بأن يتم وضع إشارات تنبه الي وجود خطر من المرور او تطلب الامتناع عن المرور للاسباب المبينة.

(8) () أي أن الرامي لا يتحمل أية مسئولية في مثل هذه الحالة.

(9) () أي أن الرماية أصابت الصبي و مات.

(10) () أي العابر الذي اصطحب الصبي و الرامي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 380

عالما بالحال («1»)، فعليه نصف الدية («2») و من كان جاهلا بها فعلي عاقلته كذلك («3»).

م 4504: إذا

أخطأ الختَّان («4»)، فقطع حشفة غلام ضَمن («5»).

م 4505: من سقط من شاهق («6») علي غيره اختياراً فقتله، فإن كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالباً فعليه القَوَد («7»)، و إلا («8») فعليه الدية، و إن قصد السقوط علي غيره و لكن سقط عليه خطأ فالدّية علي عاقلته («9»).

م 4506: إذا سقطَ من شاهق (3) علي شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح الشديدة، أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص، فلا دية عليه و لا علي عاقلته، كما لا قصاصَ عليه.

م 4507: لو دفع شخصاً علي آخر فإن أصاب المدفوعَ شي ء فهو علي الدافع («10»)، و أما إذا مات المدفوع عليه، فالدية علي المدفوع («11»)، و هو يرجع إلي

______________________________

(1) () أي عالما بخطر المرور من ذاك المكان.

(2) () أي نصف دية الصبي علي الرامي و نصفها علي العابر لأنهما تسببا شبه عمد بقتل الصبي.

(3) () أي إن كانا جاهلين بالخطر فالدية علي عاقلتهما لأنه قتل من باب الخطأ، و إن كان أحدهما عالما بالخطر و الآخر جاهلا فالعالم يدفع حصته من الدية، و الجاهل تدفعها عاقلته.

(4) () الختان: هو من تطلق عليه تسمية المُطهِّر، و قد صار الاطباء يقومون بهذا العمل.

(5) () أي أن عملية الختان إذا أدت الي قطع رأس ذكر الطفل فإن الطبيب يتحمل مسئولية التعويض.

(6) () أي من مكان مرتفع سواء كان شجرة او جدارا او سقفا و شبه ذلك.

(7) () لأنه يعتبر من القتل العمدي فيقتص منه و يعاقب بالقتل إن توفرت بقية الشرائط.

(8) () أي إن لم يكن قاصدا القتل، او كان السقوط من ذاك المكان لا يؤدي الي القتل عادة.

(9) () لأنه يدخل في باب قتل الخطأ،

و قد مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(10) () أي أن الدافع يتحمل مسئولية الاضرار التي تصيب المدفوع عليه بالاضافة الي المدفوع.

(11) () أي أن الدية تُطلب من الشخص الذي دُفِع، و يأخذها من الدافع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 381

الدافع.

م 4508: لو ركبت جاريةٌ جاريةً أخري («1»)، فنخستها جارية ثالثة («2»)، فقمصت الجارية المركوبة («3») قهرا، و بلا اختيار فصُرعت الراكبة و ماتت، فالدية علي الناخسة دون المنخوسة («4»).

م 4509: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتي يرجع إلي منزله، فإن فُقد و لم يُعرف حاله فعليه ديته.

نعم: إن ادعي أهل الرجل («5») القتلَ علي الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي («6»).

م 4510: إذا جاءت الظئر («7») بالولد، فأنكره أهله صُدقت ما لم يثبت كذبها («8»)، فإن عُلم كذبها وجب عليها احضار الولد، و مع عدم احضارها الولد لا يجب عليها دفع الدية، و لو ادعت الظئر أن الولد قد مات صُدقت.

______________________________

(1) () تطلق الجارية علي البنت الصغيرة التي لم تبلغ، و تطلق علي العبيد من النساء.

(2) () أي نكزتها، أو وخزتها سواء باليد او بالعصا او بالعود مما تسبب بوقوع الراكبة.

(3) () أي اضطربت و لم تعد متمكنة من حمل رفيقتها فسقطت رفيقتها أرضا و ماتت.

(4) () أي ان الدية في مثل هذه الحالة هي علي الجارية التي تسببت بسقوط الميتة نتيجة ما قامت به من الوكز.

(5) () أي إذا ادعي أهل الرجل الذي خرج ليلا و فُقد أثره بأن الداعي قد قتله.

(6) () ابتداء من المسألة 4352 و ما بعدها.

(7) () مر بيان معني الظئر في هامش المسألة 4490.

(8) () و معني ذلك أن

الاهل لو سلموا ابنهم لامرأة كي ترضعه و تربيه، و عند ما أعادته اليهم قالوا ان هذا ليس ابننا، و ادعوا ان ابنهم هو ولد آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 382

م 4511: لو استأجرت الظئرُ (1) امرأة أخري و دفعت الولد إليها بغير إذن أهله، فجُهل خبره، و لم تأت بالولد فعليها دية كاملة («1»).

الفصل الثاني: في مسائل التسبيب

م 4512: إذا أدخلت المرأة أجنبياً في بيت زوجها («2») فجاء الزوج و قتل الرجل فلا تضمن المرأة دية القتيل.

م 4513: لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به («3») اتفاقاً، و لو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك، و عثر به شخص فمات أو جُرح ضمن ديته («4»)، و كذلك لو نصب سكيناً أو حفر بئراً في ملك غيره، أو في طريق المسلمين فوقع عليه، أو فيها شخص، فجُرح أو مات، ضَمن ديته.

هذا إذا كان العابر جاهلًا بالحال، و أما إذا كان عالماً بها («5»)، فلا ضمان له.

م 4514: لو حفرَ في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، فلا يضمن الحافر («6»).

______________________________

(1) () أي أنه يجب علي المرأة المستأجَرة من قبل الاهل لإرضاع ابنهم أن تدفع الدية لأهله فيما لو سلمت الولد لامرأة أخري و فُقد أثره.

(2) () أي في التسبيب بالقتل او الجرح و ما شابه ذلك.

(3) () أي الذي يسقط ارضا بسبب اصطدامه بالحجر.

(4) () لأن وضعه للحجر في ملك الغير او في الطريق العام الذي يسلكه الناس يعتبر سببا لتعثر الشخص و سقوطه و لذا يتحمل مسئولية دفع الدية لأهله او التعويض عليه حال جرحه.

(5) () كما لو كان هناك ما يشير الي هذه المخاطر.

(6) () بخلاف

ما لو كان الحفر لغاية أخري لا علاقة لها باصلاح الطريق كما لو كان الحفر بهدف تمديد شبكات ماء او هاتف او كهرباء، ففي هذه الحالة يتحمل المسئول عن الحفر المسئولية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 383

م 4515: لو كان يُعلِّم صبياً السباحة فغرق الصبي اتفاقاً ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا إلي فعله («1»)، و كذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً («2») و قد تقدم حكم التبري عن الضمان («3»).

م 4516: إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا، فوقع علي أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول («4») و الباقي

منها علي عاقلة («5») الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الديَة لأنه نصيب المقتول، و نصفها الآخر علي عاقلة الباقي، و إذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، و ثلثان منها علي عاقلة الشخصين الباقيين و هكذا.

م 4517: لو أراد اصلاحَ سفينة حال سيرها فغرقت بفعله، كما لو أسمر مسماراً فقلع لوحةً، أو أراد ردم موضع فانهتك («6»)، ضَمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس.

م 4518: لا يضمن مالكُ الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح، و كذلك الحال لو وقع في طريق

______________________________

(1) () أي إذا كان الغرق بسبب عمل المعلم كما لو رماه في مكان عميق و تركه يسبح بمفرده فغرق.

(2) () أي أن المعلم يضمن حتي لو كان الغريق بالغاً راشداً.

(3) () و هو فيما لم يكن هناك قصد و لا تسبيب كما مر في المسألة 4488.

(4) () فلو كان عدد العمال أربعة و بينهم المقتول فتسقط

ربع الدية، و علي أقرباء العمال الباقين (عاقلتهم) ان يدفعوا ثلاثة ارباع الدية الي ورثة العامل القتيل.

(5) () و قد مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(6) () بمعني أن ما أراد اصلاحه قد حصل فيه العكس بحيث تلف، و من ذلك من يقوم بأعمال الصيانة و يتلف اثناء ذلك شيئا مما يصلحه او من أشياء أخري فإنه يتحمل المسئولية، إلا فيما لو كان قد حصل علي براءة ذمة من اصحاب العمل قبل الشروع فيه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 384

فمات شخص بغباره («1»).

نعم: لو بناه مائلا إلي غير ملكه، أو بناه في ملك غيره، فوقع علي انسان أو حيوان اتفاقاً فمات ضمن («2»).

و لو بناه في ملكه ثمّ مال إلي الطريق أو إلي غير ملكه فوقع علي عابر فمات ضمن مع علمه بالحال و تمكنه من الإزالة أو الاصلاح قبل وقوعه، («3») و لو وقع مع جهله («4»)، أو قبل تمكنه من الإزالة أو الاصلاح لم يضمن.

م 4519: يجوز نصب الميازيب («5») و توجيهها نحو الطرق النافذة («6»)، فلو وقعت علي انسان أو حيوان فتلف لم يَضمن.

نعم: إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال و تمكنه من الإزالة أو الاصلاح ضمن («7»)، و في حكم ذلك اخراج الرواشن («8») و الأجنحة («9»).

م 4520: لو أجَّج ناراً في ملكه فسَرت إلي ملك غيره اتفاقاً («10») لم يَضمن، إلا

______________________________

(1) () أي ان الشخص لم يمت بسبب سقوط الجدار بل نتيجة الغبار الكثيف الناتج عن سقوطه.

(2) () أي يتحمل المسئولية باعتباره مسئولا عما أدي الي وفاة الشخص او اصابته.

(3) () لأن اهماله اعمال الصيانة و الاصلاح أدي الي سقوط الجدار و وقوع الضحايا.

(4) () أي

كان جاهلا بحصول الخلل في البناء، أو لم يكن الوقت كافيا للقيام بالاصلاحات اللازمة.

(5) () أي مزاريب الماء.

(6) () أي الطرق السالكة.

(7) () أي أنه لو سقطت هذه المزاريب من دون سابق انذار علي أحد فمات أو جرح فلا يتحمل المسئولية، و أما لو كان قد ظهر احتمال سقوطها و ترك اصلاحها اهمالا فإنه يتحمل المسئولية.

(8) () الرواشن: جمع كلمة الروشن، و هي الشرفة المعلقة التي ليس لها أعمدة علي الطريق (الفرندا).

(9) () الاجنحة: جمع جناح، و هي الشرفة (الفرندا) التي ترتكز علي أعمدة في الجانب الآخر.

(10) () أي امتدت النار الي ملك غيره من دون قصد منه و لا إهمال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 385

إذا كانت في معرض السِّراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يَضمن («1»).

و لو أجَّجها في ملك غيره بدون إذنه («2») ضمن ما يتلف بسببها من الأموال و الأنفس، و لو كان قاصداً اتلاف النفس، أو كان التأجيج مما يترتب عليه ذلك عادة («3») و إن لم يكن المقصود اتلافها و لم يكن الشخص التالف متمكناً من الفرار و التخلص ثبت عليه القَوَد («4»).

م 4521: لو ألقي قشر بطيخ، أو موز، و نحوه في الطريق، أو أسال الماء فيه،

فزلق به انسان فتلِف أو كُسرت رجله مثلا ضَمِن («5»).

م 4522: لو وضع إناءً علي حائط، و كان في معرض السقوط فسقط فتلف به انسان أو حيوان ضَمن، و إن لم يكن كذلك («6») و سقط اتفاقا لعارض لم يَضمن.

م 4523: يجب علي صاحب الدابَّة حفظ دابته الصائلة («7»)، كالبعير المغتلم («8»)، و الكلب العقور («9»)، فلو أهملهما و جنيا علي شخص ضمن جنايتهما («10»).

______________________________

(1) () أي في مثل

هذه الحالة فإنه يتحمل المسئولية لكونه مستهترا و مسببا لانتقال الحريق.

(2) () أي بدون اذن صاحب الملك.

(3) () كما لو قام باشعال حريق كبير في وقت قابل لانتشار النيران مع عدم امكان السيطرة عليها.

(4) () ففي مثل هذه الحالة يستحق انزال العقاب به باعتباره قاتلا.

(5) () فيتحمل المسئولية باعتباره المسبب الرئيسي لسقوط الشخص و موته او جرحه.

(6) () أي وضعه علي الجدار و لم يكن معرضا للسقوط و لكن صادف سقوطه.

(7) () أي الدابة الهائجة.

(8) () هو الجمل الغضبان الهائج نتيجة الرغبة الجنسية الجامحة.

(9) () أي الكلب الجارح و المهاجم.

(10) () أي أن صاحب الجمل الهائج او الكلب الجارح يتحمل مسئولية ما يلحقاه من ضرر نتيجة إهمال صاحبه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 386

نعم: لو جهل المالك بالحال («1») أو عَلم و لكنه لم يُفرط («2»)، فلا ضمان عليه.

و لو جني علي صائلة، فإن كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن، و إلا ضمن. و إن كانت جنايته انتقاما من جنايتها علي نفس محترمة أو غيرها («3»).

م 4524: إذا كان حفظ الزرع علي صاحبه في النهار («4»)- كما جرت العادة به

- فلا ضمان فيما أفسدته البهائم، نعم: إذا أفسدته ليلا فعلي صاحبها الضمان.

م 4525: لو هجمت دابة علي أخري، فجنت الداخلة، ضَمن صاحبُها جنايتها إذا فرَّط في حفظها («5»)، و إلا فلا («6»)، و لو جَنت بها المدخولة كانت هدرا («7»).

م 4526: إذا دخلَ دار قوم فعقره كلبُهم («8»)، ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم، و إلا فلا ضَمان عليهم («9»).

______________________________

(1) () أي لم يكن يعلم بهيجان الجمل، او بتحول الكلب الي كلب جارح.

(2) () أي أن صاحب الكلب او الجمل علم بحالتهما و لكنه

لم يتمكن من السيطرة عليهما.

(3) () أي إن كان قتله للحيوان الهائج في معرض الدفاع عن نفسه او ماله فلا يستحق صاحب الحيوان التعويض عنه، و أما لو كان للانتقام فيتحمل قاتل الحيوان مسئولية التعويض لصاحبه.

(4) () أي إن كان من المتعارف عليه ان يحرس صاحب الزرع زرعه في النهار، و أهمل الحراسة مما أدي الي دخول البهائم الي زرعه فلا يتحمل صاحب البهائم المسئولية، و أما إن لم يكن من المتعارف عليه حراستها فيتحمل صاحب البهائم المسئولية.

(5) () أي يتحمل صاحب الدابة المسئولية عن الاضرار التي سببتها دابته.

(6) () أي إذا لم يكن مفرطا في حفظها فلا يتحمل المسئولية.

(7) () أي لو اصاب الضرر الدابة المهاجمة من الدابة المدافعة فلا يتحمل صاحب المدافعة شيئا.

(8) () أي عضَّه كلب أصحاب الدار.

(9) () أي إذا كان دخول الشخص الي الدار بدون اذن اصحابه فلا يتحملون مسئولية عض الكلب له.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 387

و إذا عقر الكلبُ («1») انساناً خارج الدار، فإن كان العقر في النهار ضَمن صاحبه، و إن كان في الليل فلا ضَمان.

م 4527: إذا أتلفت الهرَّة المملوكةُ مالَ أحد، فلا يضمن مالكها («2»).

م 4528: يضمنُ راكبُ الدابة، و قائدُها («3») ما تجنيه بيديها، و كذلك ما تجنيه برجليها، إن كانت الجناية مستندة إليهما بأن كانت بتفريط منهما («4»)، و إلا («5») فلا ضَمان.

كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها إلا إذا عبث بها أحد، فيضمن

العابث جنايتها («6»).

و أما السائق («7») فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها إلا إذا كانت الجناية مستندة إليه بتفريطه فإنه يضمن.

م 4529: من وقف بدابته («8») فعليه ضَمان ما تصيبه بيدها و رجلها.

م 4530: لو ركب الدابة

رديفان («9»)، فوطئت شخصا فمات أو جرح، فالضمان عليهما بالسوية.

______________________________

(1) () أي عض انسانا و جرحه.

(2) () أي لا يتحمل صاحب الهرة المسئولية عما يحصل بسببها من أضرار.

(3) () قائد الدابة: هو الذي يجرها أو يسير أمامها.

(4) () كما لو وجّههاها لتَمُرّ في زرع فأتلفته بيديها و رجليها، أو لتعبر فوق أغراض فتتلفها.

(5) () أي إن لم يكن ما خربته الدابة بسبب تقصيرهما فلا يتحملان المسئولية.

(6) () كما لو كانت الدابة تسير و أقدم شخص علي نخزها بعود فاضطربت و تسببت بأذي للآخرين.

(7) () الذي يتولي حث الدابة علي السير من غير أن يكون راكبا عليها و هو في العادة يمشي خلفها.

(8) () أي أوقف الدابة و هو راكب عليها.

(9) () أي شخصان.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 388

م 4531: إذا ألقت الدابة راكبها فماتَ أو جُرح فلا ضمان علي مالكها نعم: لو كان القاؤها له مستندا إلي تنفيره ضَمن («1»).

م 4532: لو شهرَ سلاحه في وجه انسان، فَفَرَّ و ألقي نفسه في بئر، أو من شاهق اختياراً، فمات فلا ضمان عليه («2»).

و أما إذا كان بغير اختيار («3») كما إذا كان أعمي، أو بصيرا لا يعلم به («4»)، فإنه يضمن.

و كذلك الحال («5») إذا اضطره إلي مضيق فافترسه سبع اتفاقاً أو ما شاكل ذلك.

م 4533: لو أركبَ صبياً بدون إذن الولي علي دابة، و كان في معرض السقوط («6») فوقع فمات، ضمن ديته.

و لو أركب صبيَّيْن كذلك فتصادما فتَلفا، ضمن ديتهما تماماً إن كان المُرْكِبُ واحداً، و إن كانا اثنين فعلي كل واحد منهما نصف دية كل منهما («7»)، و إن كانوا ثلاثة فعلي كل منهم ثلث دية كل منهما و هكذا،

و كذلك الحال («8»)

إذا أركبهما وليَّهما مع وجود المفسدة فيه.

______________________________

(1) () أي أن صاحب الدابة هو الذي نفرها مما أدي الي سقوط الراكب و موته او جرحه.

(2) () أي أن من شهر سلاحه لا يتحمل مسئولية موت الهارب لأنه القي بنفسه عن اختيار.

(3) () أي إذا لم يكن وقوع الهارب في المكان الخطر باختياره بل نتيجة هروبه من المسلح.

(4) () أي لا يعلم بوجود البئر مثلا فإن شاهر السلاح يتحمل المسئولية في مثل هذه الحالات.

(5) () أي أن المسبب يضمن في هذه الحالة أيضا نتيجة إخافته للضحية و شهره السلاح مما أدي الي هربه الي المكان الذي افترسه فيه السبع مثلا.

(6) () بأن كان الولد صغيرا لا يتمكن من الاستقرار علي الدابة، او كانت الدابة شرسة مثلا.

(7) () فالاثنان شريكان في التسبب بموت الطفلين.

(8) () أي أن وليهما يتحمل الدية فيما لو كان اركابه لهما علي الدابة نتيجة استهتار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 389

الفصل الثالث: في تزاحم الموجبات

م 4534: إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل، و الآخر سببا له، ضمن المباشر («1»)، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه، و دفع الآخرُ ثالثاً إليها فسقط فيها فمات، فالضمان علي الدافع إذا كان عالماً («2»).

و أما إذا كان جاهلا («3») فالضمان علي الحافر.

م 4535: إذا أمسك أحدهما شخصاً، و ذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم، و إذا وضع حجراً- مثلا- في كفة المنجنيق («4») و جذبه الآخر فأصاب شخصاً فمات أو جرح فالضمان علي الجاذب دون الواضع («5»).

م 4536: لو حفر بئراً في ملكه و غطاها، و دعا غيره فسقط فيها فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار و كان قاصداً للقتل أو كان السقوط فيها

مما يقتل غالباً ثبت القَود («6»)، و إلا فعليه الدية («7»)، و إن لم تكن في معرض

______________________________

(1) () أي أن منفذ عملية القتل هو الذي يتحمل المسئولية.

(2) () فالشخص الاول حفر حفرة في غير أرضه، و الثاني دفع شخصا ثالثا داخل الحفرة مع علمه بوجود الحفرة فمات الثالث أو جُرح، فتقع المسئولية هنا علي الثاني و هو الدافع.

(3) () أي إذا كان الشخص الثاني لا يعلم بوجود الحفرة و دفع الشخص الثالث فيتحمل المسئولية في هذه الحالة الشخص الاول و هو الحافر.

(4) () المنجنيق: اسم لآلة كانت تستعمل في الحروب لرمي الحجارة الكبيرة او قذائف النار.

(5) () و نفس الحكم ينطبق علي اسلحة اليوم فمن وضع قذيفة في مدفع، و قام شخص آخر بإطلاق هذه القذيفة، فالرامي هو الذي يتحمل المسئولية، و كذلك الحال لو زرع شخص قنبلة في مكان و قام الآخر بتفجيرها فيتحمل المسئولية المفجر.

(6) () أي يستحق ان يعاقب بالقتل مع تحقق بقية الشرائط باعتباره قاتلا.

(7) () أي إن كانت الحفرة صغيرة و السقوط فيها لا يؤدي الي الموت عادة فعليه الدية فقط

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 390

السقوط و اتفق سقوطه فيها لم يَضمن («1»).

م 4537: لو اجتمع سببان لموت شخص، كما إذا وضع أحد حجرا- مثلا- في غير ملكه، و حفر الآخر بئراً فيه فعثر ثالث بالحجر و سقط في البئر فمات فالضمان علي كليهما.

نعم: إذا كان أحدهما متعدياً، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه، و الآخر لم يكن متعدياً، كما إذا وضع حجراً في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان علي المتعدي («2»).

م 4538: إذا حفر بئراً في الطريق عدواناً فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد

منهما بسقوط الآخر

فيها فالضمان علي الحافر («3»).

م 4539: لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلمَ السفينةُ من الغرق و الخطر، و كانت هناك قرينة علي المجانية («4»)، و عدم ضمان الآمر فألقاه المأمور فلا ضَمان علي الآمر.

و لو أمر به و قال: و عليَّ ضمانه، ضَمِن، إذا كان الالقاء لدفع الخوف و نحوه من الدواعي العقلائية («5»).

______________________________

(1) () كما لو كانت الحفرة في الجانب الخلفي للمنزل و ليست في طريق الدخول.

(2) () و هو من حفر البئر في ملك غيره في هذا المثال.

(3) () و نفس الحكم ينطبق فيما لو حفر حفرة من دون وجه حق و سقطت فيها سيارة، ثمّ جاءت سيارة ثانية فسقطت فيها و اصطدمت بالسيارة الثانية، فيتحمل الحافر كامل المسئولية.

(4) () أي لم يكن هناك ما يدل في كلام الآمر علي تحمله مسئولية التعويض عن تلك الأغراض.

(5) () أي أن قبطان السفينة مثلا إذا طلب من الركاب رمي اغراضهم للتخفيف من حمولة السفينة، و قال لهم انه يتحمل مسئولية التعويض عليهم، فإنه يتحمل مسئولية التعويض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 391

و أما إذا لم يكن ذلك و مع هذا قال: ألق متاعك في البحر و عليَّ ضمانه، فلا ضمان عليه («1»).

م 4540: لو أمر شخصاً بالقاء متاعه في البحر و قال: عليَّ و علي ركاب السفينة ضمانه، فإن قال ذلك من قبلهم بتخيل أنهم راضون به و لكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال («2»).

و كذلك الحال فيما إذا ادعي الإذن من قبلهم و لكنهم أنكروا ذلك («3»)، و أما إذا

قال ذلك مدعياً الإذن منهم («4»)، أو بدونه و لكن مع ذلك قال لو لم يعط

هؤلاء فأنا ضامن، فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا («5»).

م 4541: إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل ذلك فتعلق بآخر فإذا كان عن اختيار، و كان قاصدا للقتل («6»)، أو كان مما يقتله عادة («7»)، فعليه القَود («8»)، و الا («9»)

______________________________

(1) () أي إذا قال احد الركاب لشخص آخر ارم متاعك و انا اعوض عليك و لم يكن هناك سبب عقلائي لذلك فإن الآمر لا يتحمل المسئولية في هذه الحال، لأن صاحب المال رماه بلا مبرر مقبول.

(2) () أي أنه كان يتصور رضاهم بتحمل المسئولية لأن ذلك يساهم في نجاة الجميع، فلا يتحمل في هذه الحالة مسئولية التعويض الا بمقدار حصته.

(3) () أي أنه لا يتحمل سوي مسئولية حصته.

(4) () أي إذا ادعي أنهم راضون بتحمل المسئولية و لكنهم لم يرضوا، فيتحمل هو مسئولية التعويض.

(5) () أي إذا لم يدع أنهم راضون بتحمل المسئولية و لكنه قال إذا لم يقبلوا فأنا اتحمل المسئولية فعندها تقد عليه مسئولية التعويض فيما اذا لم يرضوا بالمشاركة بتحمل المسئولية.

(6) () أي أن تعلقه بالآخر كان عن عمد بقصد قتله.

(7) () أي أن تعلقه بالضحية كان عن عمد و كان هذا العمل مما يؤدي عادة الي القتل.

(8) () أي أنه يعاقب بالقتل مع تحقق بقية الشرائط باعتباره قاتلا.

(9) () أي إذا تعلق به باختياره و لكنه لم يكن قاصدا للقتل، أو لم يكن ذلك مما يؤدي الي القتل عادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 392

ضَمن ديته.

و إن كان تعلقه به بغير اختياره فالضمان علي عاقلته («1»).

و إذا تعلق الثاني («2») بالثالث، و تعلق الثالث بالرابع، و الرابع بالخامس، فيضمن الثالث دية الثاني، و الرابع دية الثالث، و

الخامس دية الرابع و هكذا («3»).

م 4542: لو جذبَ غيره إلي بئر مثلًا، فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر («4»)، و لو ماتَ المجذوبُ فقط ضَمنه الجاذب («5»)، فإن كان

قاصداً لقتله، أو كان عمله مما يؤدي إلي القتل عادة فعليه القَوَد («6»)، و إلا («7») فعليه الدية، و إذا مات كلاهما معا فدم الجاذب هدر، ودية المجذوب في مال الجاذب.

م 4543: لو سقطَ في بئر مثلا فجذب ثانياً، و الثاني ثالثاً فسقطوا فيها جميعا فماتوا بسقوط كل منهم علي الآخر، فعلي الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، و علي الثاني ربعُ دية الأول، و علي كل واحد من الأول و الثاني نصف دية الثالث، و لا شي ء علي الثالث، و من ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا و هكذا.

______________________________

(1) () أي تعلق به عن غير قصد فيكون من باب قتل الخطأ و تتحمل عاقلته دفع الدية و قد مر بيان المقصود من العاقلة في هامش المسألة 4370.

(2) () أي تعلق بالثالث باختياره.

(3) () باعتبار ان الثاني مسئول عن وفاة الاول، و الثالث مسئول عن وفاة الثاني و هكذا.

(4) () أي أن دم الجاذب لن يتحمله أحد.

(5) () أي أن الجاذب يتحمل المسئولية.

(6) () أي أنه يعاقب في مثل هذه الحالة بالقتل مع توفر بقية الشروط باعتباره قاتلا عن عمد.

(7) () أي إذا لم يكن قاصدا القتل، او لم يكن ذلك مما يؤدي الي القتل عادة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 393

المبحث الثاني ديات الأعضاء

اشارة

م 4544: البحث في دية الاعضاء و فيها فصول:

الفصل الأول: في دية القطع

اشارة

م 4545: في قطع كل عضو من أعضاء الانسان، أو ما بحكمه («1») الديَة («2»)، و هي علي قسمين:

القسم الأول: ما ليس فيه مُقدَّر خاص في الشرع («3»).

القسم الثاني: ما فيه مُقدَّر كذلك («4»).

م 4546: اذا قطع عضواً من أعضاء شخص آخر، و لم يكن هذا العضو مما فيه شي ء مقدر ففيه الأرش، و يسمي بالحكومة («5»).

م 4547: الاعضاء التي حُدِّدَ مقدار ديتها هي: ستة عشر موضعاً من جسم الانسان. الشعر، العينان، الانف، الاذنان، الشفتان، اللسان، الاسنان، اللحيان، اليدان، الاصابع، النخاع، الثديان، الذكر، الشفران، الاليتان، الرجلان.

______________________________

(1) () أي ما بحكم القطع كهرس العضو مثلا.

(2) () و هي التعويض المادي علي من قُطع منه العضو.

(3) () هي الاعضاء التي لم يرد نص في الشريعة بتحديد نوع التعويض المادي فيها.

(4) () أي الاعضاء التي حددت الشريعة مقدار التعويض المادي فيها.

(5) () الحكومة هي التعويض المالي الذي يحدده الحاكم الشرعي تعويضا للمجني عليه، حسبما يراه مناسبا، او مستحقا لعدم وجود نص محدد لمقدار التعويض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 394

الموضع الاول: الشَّعْر

م 4548: في اللحية إذا حُلقت فإن نبتت ففيه ثلث الديَة («1»)، و إن لم تنبت ففيه الديَة كاملة («2»).

و في شعر الرأس («3») إذا ذهب ففيه الحكومة («4»).

و في شَعر المرأة إذا حُلق فإن نبت ففيه مهر نسائها («5»)، و إن لم ينبت ففيه الديَة كاملة («6»).

و في شعر الحاجب إذا ذهب كله و لم ينبت، فديته نصف دية العين، أي مائتان و خمسون دينارا، و إذا ذهب بعضه فعلي حساب ذلك («7»).

الموضع الثاني: العينان

م 4549: العينان و فيهما الديةُ كاملة («8»)، و في كل منهما نصف الدية، و لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة، و العمشاء («9»)، و الحولاء، و الجاحظة («10»).

______________________________

(1) () أي 3. 33% من الدية و التي مر بيانها في المسألة 4466.

(2) () أي إذا لم تنبت اللحية بعد حلقها مجددا فيتعين دفع دية كاملة، و هي مقدار دية قتل الرجل.

(3) () أي في حلق جميع شعر رأس الرجل.

(4) () أي أن تقدير التعويض المالي يرجع للحاكم الشرعي حسبما يراه مناسبا.

(5) () أي أنها تستحق قيمة مهر النساء من أمثالها عوضا عن حلق شعرها فيما لو نبت مجددا.

(6) () أي إذا حلق شعرها و لم ينبت مجددا فتستحق الدية الكاملة و قد مر بيان معني الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(7) () فلو ذهب نصفه مثلا فيستحق ربع دية العين و هي مائة و خمس و عشرون دينارا ذهبيا.

(8) () مر بيان معني الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(9) () العمش في العين: هو الضعف في النظر، و سيلان الدمع في أكثر الاوقات.

(10) () العين الجاحظة: هي العين الكبيرة البارزة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 395

و في الجَفن («1») الأعلي ثلث

دية العين، و هو مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار، و في الجفن الأسفل نصف دية العين و هو مائتان و خمسون دينارا، و أما الأهداب («2») فلا تقدير فيها شرعاً، كما أنه ليس فيها شي ء إذا انضمت مع الأجفان، و فيها الحكومة إذا انفردت («3»).

م 4550: لو قُلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما («4»).

م 4551: إذا قُلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الديَة كاملة («5») اذا كان العور خلقة، أو بآفة سماوية («6»).

و أما إذا كان («7») بجناية قد أخذ ديتها، أو استحقها، أو ذهبت في قصاص، فعليه نصف الدية.

و في خسف العين («8») العوراء ثلث الديَة، من دون فرق في ذلك بين كونه («9») أصليا أو عارضياً.

______________________________

(1) () الجَفن: هو غطاء العين، أحدهما الجفن الاعلي، و الثاني هو الجفن الاسفل.

(2) () الاهداب: هي الشعر النابت علي الجفن.

(3) () أي أن الاهداب إذا قطعت بمفردها من دون الاجفان فالحاكم الشرعي يحدد الدية، و أما إذا قطعت مع الاجفان فتكفي دية الاجفان و ليس حينئذ علي الاهداب شي ء.

(4) () فيتعين علي القالع دفع دية العينين و دين الاجفان.

(5) () مر بيان معني الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(6) () ففي هذه الحالة يكون للعين السليمة حكم العينين.

(7) () أي إذا كان العور نتيجة لأحد الاسباب التالية المذكورة.

(8) () خسف العين: ذهابها في الرأس.

(9) () أي لا فرق في عور العين بين أن يكون أصليا أو بسبب طارئ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 396

م 4552: الديَة في قطع كل عضو مشلول ثلث دية الصحيح («1»).

م 4553: لو قلعَ عينَ شخص و ادعي أنها كانت قائمة لا تُبصر («2»)، و ادعي المجني عليه انها

كانت صحيحة، فالقول قول المجني عليه مع يمينه («3»).

و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية («4»).

الموضع الثالث: الانف

م 4554: إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنِه («5»)، ففيه الدية كاملة («6»)، و في قطع

روثته («7») نصف ديته.

م 4555: في دية قطع إحدي المَنْخرين ثلث الدية.

الموضع الرابع: الاذنان

م 4556: في قطع الأذنين الديَة كاملة («8»)، و في إحداهما نصف الدية و في بعضهما بحساب ذلك («9»)، و في شحمة الأذن («10») ثلث ديتها.

______________________________

(1) () و معني ذلك أنه فيما لو قطع أو أتلف عضو من الاعضاء و كان هذا العضو مشلولا فديته هي ثلث الدية المحددة له فيما لو كان سليما.

(2) () أي ادعي الجاني بأن العين المقلوعة كانت فاقدة للبصر.

(3) () فيطلب ممن قلعت عينه ان يحلف يمينا بأنه كان ينظر فيها قبل قلعها كي يُحكم له.

(4) () بأن يدعي القاطع مثلا أن اليد كانت مشلولة و يدعي من قطعت يده بأنها كانت سليمة.

(5) () المارن من الانف: هو القطعة اللينة تحت القصبة.

(6) () و قد مر بيانها في هامش المسألة 4466.

(7) () الروثة: هي طرف الانف الاسفل حيث يقطر الرعاف.

(8) () و قد مر بيانها في هامش المسألة 4466.

(9) () ففي نصف الاذن ربع الدية مثلا، و هكذا تحسب النسبة.

(10) () شحمة الاذن: أسفل الاذن و هي التي تثقب عادة لتعليق الحلق في آذان النساء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 397

الموضع الخامس: الشفتان

م 4557: في قطع الشفتين الديَة كاملة (1)، و في كل منهما نصف الدية، و ما قُطع منهما فبحسابهما («1»).

الموضع السادس: اللسان

م 4558: في استيصال اللسان الصحيح («2») الدية كاملة (1)، و في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، و فيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة («3»).

و أما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم و يعطي الدية بحساب ما لا يُفصح منها («4»).

م 4559: حروف المعجم («5») ثمانية و عشرون حرفاً («6»).

م 4560: لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة، لما عرفتَ من أن العبرة فيه بحروف المعجم، فلو قَطع ربعَ

______________________________

(1) () ففي نصف الشفة ربع دية، و هكذا تكون النسبة.

(2) () أي أن في قطع اللسان الذي يتكلم به صاحبه و لم يكن أخرس.

(3) () أي أنه تحسب المساحة التي تقطع من لسان الاخرس فإن كانت نصف اللسان مثلا فيعطي نصف دية لسان الاخرس و هي السدس، و هكذا تكون النسبة.

(4) () أي أن الدية يتم تقسيمها الي 28 قسما و مقابل كل حرف قسم، فإذا اختل النطق عنده في خمس حروف مثلا فيعطي خمس أقسام و إن اختل النطق في 14 حرفا فيعطي نصف الدية أي 14 قسما و هكذا.

(5) () أي أحرف اللغة.

(6) () و لذا تقسم الدية علي عدد هذه الحروف و ليس 29 كما قال بعض الفقهاء.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 398

لسانه و ذهب نصفُ كلامه ففيه نصفُ الدية، و لو قطع نصفه («1») و ذهب ربع كلامه ففيه ربع الدية.

م 4561: لو جني («2») علي شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه، أو بغير ذلك فأخذَ الديَة ثمّ عاد كلامُه («3») ففي المسألة تفصيل:

الاول:

إذا كان العودُ كاشفاً عن أن ذهابه كان عارضياً و لم يذهب حقيقةً («4»)، فتستعاد الديَة.

الثاني: إذا ذهب واقعاً («5»)، فلا تستعاد.

م 4562: لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق، فقطع أحدَهما دون الآخر، كان الاعتبار بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية مقدرة و فيه الحكومة («6»)، و إن نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها («7»).

م 4563: في قطع لسانِ الطفل («8») الديَة كاملة («9»)، و أما إذا بلغَ حداً ينطق مثله

______________________________

(1) () أي لو قطع نصف اللسان.

(2) () أي لو اعتدي.

(3) () أي أن المجني أخذ الدية المقدرة من الجاني ثمّ عاد اليه النطق.

(4) () أي أن الخلل الذي أصاب النطق لم يكن خللا حقيقيا بالنطق بل نتيجة حالة طارئة أصابته و أثرت علي قدرته علي النطق مؤقتا، ففي هذه الحالة يتم ارجاع الدية الي الجاني، و لكن يستحق المجني عليه تعويضا يقدره الحاكم، لأنها تكون حينئذ من الاقسام التي لم تحدد ديتها.

(5) () أي أن الخلل الذي أصابه في النطق كان خللا و عجزا حقيقيا، و لكنه شفي منه بعد فترة، ففي هذه الحالة لا يتم ارجاع الدية الي الجاني.

(6) () مر بيان المقصود من الحكومة و هو ما يحدده الحاكم الشرعي من تعويض.

(7) () كما مر في المسألة 4558.

(8) () قبل أن يصل الي حد النطق.

(9) () و قد مر بيانها في هامش المسألة 4466.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 399

و هو لم ينطق، فإن علم، أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية، و إلا («1») فالدّية كاملة.

الموضع السابع: الأسنان

م 4564: في الاسنان الديَة كاملة، و تقسم الديَة علي ثمانية و عشرين سناً («2»)، ست عشرة في مواخير الفم («3»)، و

اثنتي عشرة في مقاديمه («4»).

م 4565: دية كل سنِّ من المقاديم إذا كُسرت حتي يذهب خمسون ديناراً («5») فيكون المجموع ستمائة دينار («6»).

م 4566: دية كل سن من المواخير (3) إذا كسرت حتي يذهب علي النصف من دية المقاديم، أي خمسة و عشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار («7»).

م 4567: مجموع دية الاسنان من المقاديم و المواخير، ألف دينار («8») فما نقص فلا دية له («9»)، و كذلك ما زاد عليها («10»).

______________________________

(1) () أي إن لم يكن هناك ما يدل علي أن الولد أخرس بل يحتمل أنه تأخر في النطق فقط.

(2) () و هي مثل دية اللسان في غير الاخرس، و لا فرق في ذلك بين من كان عدد اسنانه 28 أو 32.

(3) () و هي الاضراس فتحسب ستة عشر ضرسا حتي لو كان عددها اكثر من ذلك.

(4) () و هي الاسنان الامامية و معها الانياب فتحسب اثنا عشر حتي و لو كانت أكثر من ذلك.

(5) () و قد مر بيان مقدار الدينار الذهبي في هامش المسألة 4466.

(6) () فتبلغ بذلك دية الاسنان الامامية (و عددها 12) 60% من مجموع الدية.

(7) () فتبلغ بذلك دية الاضراس (و عددها 16) 40% من مجموع الدية.

(8) () و هي الدية الكاملة لقتل انسان.

(9) () أي لو كانت الاسنان الامامية مثلا أقل من 12 سنا و قلعت جميعها فيعطي بحسب العدد الذي تم قلعه.

(10) () أي أنه لو كان لشخص ما اسنان أمامية اكثر من 12 سنا مثلا فلا يعطي دية اكثر من 12، و كذلك لو كان له اكثر من 16 ضرسا فلا يعطي اكثر من دية 16.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 400

و إذا قُلع منفرداً («1») فيثبت

أرش الخدش («2») نظراً إلي أن قلعها يوجب جراحة في المحل.

م 4568: إذا ضُربَت السن، انتظر بها سنة واحدة، فإن وقعت غُرِّمَ الضارب ديتها («3»)، و إن لم تقع و اسودت غُرِّم ثلثي ديتها («4»)، و في سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها («5»).

م 4569: لا فرق في ثبوت الديَة بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة («6»)،

و بين كسرها منها.

و أما إذا كسرها أحدٌ من اللثة، و قلعها منها آخر فعلي الأول ديتها («7») و علي الثاني الحكومة («8»).

______________________________

(1) () أي إذا قلع له الزائد من اسنانه الامامية عن 12 أو الزائد من اضراسه عن 16.

(2) () أي يثبت له التعويض المالي مقابل ما تسبب له من جرح أثناء قلع السن، و ليس التعويض بسبب قلع السن الزائد.

(3) () أي إذا وقعت السن خلال سنة من تاريخ الضربة فيدفع الضارب دية هذه السن فإن كانت من الاسنان الامامية دفع خمسين دينارا ذهبيا، و إن كانت من الاضراس دفع 25 دينارا ذهبيا.

(4) () أي إن مضت سنة و لم تقع السن بعد الضربة بل تغير لونها نحو اللون الاسود فيتم دفع ثلثي دية السن.

(5) () أي إذا سقطت بعد أن اسودت فيدفع لصاحبها ثلث دية السن و بذلك يكون قد حصل علي دية كاملة لسنه، و لكن علي مرحلتين.

(6) () اللثة: هي اللحم الذي تنبت فيه الاسنان في الفم.

(7) () أي أنه يتعين علي الكاسر ان يدفع دية السن.

(8) () أي يتعين علي الثاني الذي قلع بقايا السن من اللثة ان يدفع تعويضا ماليا يقدره الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 401

م 4570: لو قلع سن الصغير («1») أو كُسرت تماماً ينتظر بها الي الوقت

الذي ينبت فيه سن الصبي بطبيعة الحال، فإن نبتَت لزم الأرش («2») و إلا ففيها الديَة («3»).

م 4571: لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظماً («4») فثبت فيه، ثمّ قلعه قالع فلا دية فيه، و لكن فيه الحكومة («5») بالنسبة إلي الجرح الناشي من قلعه، و يضمن قيمة المزروع («6»).

الموضع الثامن: اللِّحْيَان

م 4572: اللّحْيَان («7»: هما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، و يتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه، و عليهما نبات الأسنان.

م 4573: في اللّحْيَان الديَة كاملة («8»)، و في كل واحدة منهما نصف الدية («9»)،

______________________________

(1) () و هي التي يعبر عنها بأسنان الحليب و التي يمكن ان تنبت مجددا.

(2) () أي إذا نبتت السن مجددا فيتعين علي الجاني دفع التعويض المالي علي ما سببه للصغير.

(3) () أي إذا لم تنبت السن بعد ذلك فيتعين ان يدفع الجاني الدية المقررة شرعا لكل سن حسبما مر بيانه في المسائل 4564، 4565، 4566.

(4) () كما هو الحال في زماننا من تركيب الاسنان الاصطناعية عن طريق الزرع و ما شابه ذلك.

(5) () أي التعويض المالي الذي يقرره الحاكم الشرعي.

(6) () أي أنه يتعين علي القالع للسن الاصطناعي ان يدفع قيمة السن ايضا اضافة الي التعويض الذي يقرره الحاكم علي نفس عملية القلع او الكسر.

(7) () هما الفكَّان.

(8) () مر بيان المقصود بالدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(9) () أي أن العظم الواحد إذا كسر فيتعين علي الكاسر دفع نصف الدية و هي خمسمائة دينار ذهب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 402

هذا فيما إذا قُلعا منفردين عن الأسنان، و لو قُلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته («1»).

الموضع التاسع: اليدان

م 4574: في اليدين («2») الدية كاملة (3)، و في كل واحدة منهما نصف الدية، و لا حُكم للأصابع مع قطع اليد («3»).

م 4575: لا ريب في ثبوت الديَة بقطع اليد من الزند («4»)، و أما إذا قطع معها مقدار من الزند، ففيه دية قطع اليد («5») و الأرش لقطع الزائد («6»).

م 4576: إذا كان لشخص يدان علي زند إحداهما أصلية و الأخري

زائدة، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار، و إن قُطعت اليد الزائدة فتثبت الحكومة («7»).

م 4577: لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز إحداهما عن الأخري لتساويهما في البطش و القوة و غيرهما من الجهات، فإن قُطعتا معاً ففيه الدية

كاملة، و الحكومة («8»)، و إن قطعت إحداهما دون الأخري ففيه الحكومة ما لم تزد علي دية اليد الكاملة («9»).

______________________________

(1) () أي يتعين علي الجاني أن يدفع ديتين، دية مقابل الاسنان، ودية مقابل الفكين.

(2) () اليد هي عبارة عن الكف و الاصابع و لا يشمل المفصل المتصل بالذراع.

(3) () أي يتعين دفع دية اليد فقط و لا يجب دفع دية اضافية للاصابع.

(4) () الزند: هو المفصل بين الكف و الذراع.

(5) () فدية قطع اليد الواحدة هي نصف الدية الكاملة التي مر بيانها في هامش المسألة 4466.

(6) () أي يتعين علي الجاني أن يدفع تعويضا مقابل قطعه الزند بالاضافة الي دية اليد.

(7) () أي يحدد الحاكم مقدار التعويض المالي الذي يتعين علي الجاني دفعه مقابل اليد الزائدة.

(8) () فالدية مقابل اليد الاصلية، و الحكومة هي التعويض الذي يحدده الحاكم مقابل الزائدة.

(9) () أي أنه في مورد قطع يدٍ لا يُعلم بكونها أصلية او زائدة فما يتعين دفعه هو التعويض المالي الذي يحدده الحاكم و لكن بما لا يزيد عن دية اليد الكاملة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 403

م 4578: لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية («1»)، و كذا الحال في العضد («2»).

الموضع العاشر: الأصابع

م 4579: في قطع كل واحدٍ من أصابع اليدين، أو الرجلين عُشْرُ الديَة («3»).

م 4580: ديةُ كل إصبع مقسومة علي ثلاث أنامل («4») ما عدا الابهام فإن ديتها مقسومة علي

أنملتين («5»).

م 4581: في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير («6»)، و إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود، ففيه عشرة دنانير («7»).

م 4582: في فصل ظفر الابهام من القدم، حكم أصابع اليد («8»).

م 4583: في الإصبع الزائدة في اليد، أو الرِّجْل، ثلثُ دية الإصبع الصحيحة («9»)،

______________________________

(1) () أي نصف دية اليد، و هو يعني مائتان و خمسون دينارا ذهبيا.

(2) () العضد: هو الساعد من المرفق الي الكتف، و فيه مائتان و خمسون دينار ذهبيا و لا بد من عدم وجود الذراع لإعطائه دية العضد.

(3) () أي مائة دينار و هي نسبة 10% من دية اليدين و التي تبلغ الف دينار.

(4) () فكل اصبع من الاصابع الاربعة فيها مفصلان و بالتالي فكل قطعة تحسب أنملة و تكون دية كل أنملة 33 دينارا و ثلث.

(5) () فتكون دية كل انملة خمسون دينارا ذهبيا.

(6) () أي أن دية الظفر من كل اصبع هي خمسة دنانير ذهبية و هي 5% من دية الاصبع.

(7) () فتتضاعف ديته لتصبح 10% من دية الاصبع و التي تبلغ مائة دينار.

(8) () و هي التي مرت في المسألة السابقة.

(9) () و معني ذلك ان دية الاصبع الزائدة أو المشلول، تبلغ 33 دينارا ذهبيا و ثلث الدينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 404

و في قطع العضو المشلول ثلث ديته.

الموضع الحادي عشر: النخاع

م 4584: في قطع النخاع («1») الحكومة («2»).

الموضع الثاني عشر: الثديان

م 4585: في قطع الثديين الديَة كاملة («3»)، و في كل منهما نصف الدية، و لو قطعهما مع شي ء من جلد الصدر ففي قطعهما الدية، و في قطع الجلد الحكومة («4»)، و لو أجاف («5») الصدر مع ذلك ففيه زائداً علي ذلك دية الجائفة («6»).

م 4586: في كل واحد من الحلمتين («7») من الرَّجُل ثُمن الديَة («8») و كذلك الحال

في قطع حلمة المرأة («9»).

______________________________

(1) () يقصد بالنخاع: النخاع الشوكي في العمود الفقري، و الذي يؤدي الي شلل الانسان.

(2) () أي أنه يتعين علي الجاني أن يدفع التعويض الذي يقدره الحاكم الشرعي، و ليس مقدار دية انسان كما هو رأي مشهور الفقهاء.

(3) () مر بيان المقصود من الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(4) () أي أن عليه ان يدفع الدية المقررة شرعا لقطع الثدي، و هي الف دينار ذهبا، و يدفع التعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي بسبب قطع الجلد.

(5) () أي جرحه جرحا بليغا.

(6) () الجائفة: هي الجرح في حدود الصدر و الظهر و البطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن.

(7) () الحلمتين: مثني الحلمة، و الحلمة هي رأس الثدي.

(8) () أي ما نسبته 12، 5% من قيمة الدية الكاملة و التي مر بيانها في هامش المسألة 4466.

(9) () فلا فرق في مقدار الدية بين قطع حلمة ثدي الرجل او المرأة و هي 125 دينارا لكل حلمة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 405

الموضع الثالث عشر: الذكر

م 4587: في قطع الحشفة («1») و ما زاد الدية كاملة («2»)، و لا فرق في ذلك بين الشاب، و الشيخ، و الصغير، و الكبير («3»).

و أما من سُلَّت خُصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلي شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية، و إن

أدي إليه ففيه ثلث الدية («4»)، و كذلك الحال في قطع ذكر الخصي («5»).

م 4588: في قطع بعض الحشفة («6») الدية بنسبة دية المقطوع من الكَمَرَة («7»).

م 4589: إذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره فعلي الأول الدية كاملة («8»)، و علي الثاني الحكومة («9»).

م 4590: في قطع ذكر العِنِّين («10») ثلث الدية.

______________________________

(1) () مر بيان معني الحشفة في هامش المسألة 4103.

(2) () أي أنه لا فرق في مقدار الدية بين قطع كامل العضو التناسلي للرجل، و بين قطع الحشفة فقط.

(3) () أي أن البلوغ و عدمه بالنسبة لمن قُطع عضوه التناسلي لا يؤثر في مقدار الدية.

(4) () و معني ذلك أنه إن كانت بيضتا الرجل قد أخرجتا في وقت سابق مما أدي الي شلل في عضوه الذكري فدية قطع العضو التناسلي في هذه الحالة هي ثلث الدية باعتباره عضوا مشلولا، و أما إن لم تكن عملية سلّ البيضتين حينها قد أثرت علي عضوه التناسلي فيستحق في هذه الحالة الدية الكاملة.

(5) () الخصيّ: هو الذي أُخرجت بيضتاه، او رضَّتا بحيث فقد القدرة علي العملية الجنسية.

(6) () الكٰمَرة: هي رأس العضو التناسلي للذكر، أي الحشفة.

(7) () و معني ذلك أنه إن قطع ربع الحشفة ففيه ربع الدية، او نصف الحشفة ففيه نصف الدية و هكذا.

(8) () مر بيان معني الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(9) () أي ان الثاني يدفع التعويض المالي الذي يقدره الحاكم الشرعي.

(10) () و هو بذلك كالمشلول ذكره و قد مر بيان معني العنين في هامش المسألة 4442.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 406

م 4591: في قطع الخصيتين الدية كاملة («1»).

الموضع الرابع عشر: الشفران

م 4592: الشُّفْرَان: هما اللحمان المحيطان بالفرج («2»)،

و في قطعهما الدية كاملة («3»)، و في قطع واحد منهما نصف الدية.

و لا فرق في ذلك بين المرأة السليمة و غيرها، كالرتقاء («4»)، و القرناء («5»)، و الكبيرة، و الصغيرة، و الثيب («6»)، و البكر («7»).

م 4593: في قطع الرَّكَب («8») و هو في المرأة كموضع العانة («9») في الرَّجُل

الحكومة («10»).

______________________________

(1) () أما قطع بيضة واحدة ففيه نصف الدية، و مر بيان الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(2) () أي بالعضو التناسلي للمرأة.

(3) () و قد مر بيان المقصود من الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(4) () اذا اصيبت المرأة بالرتق فيقال لها رتقاء، و الرتق هو انسداد في العضو التناسلي للمرأة نتيجة ورم او غير ذلك مما يمنع من حصول المعاشرة الجنسية مع الرجل.

(5) () القرناء: تشبه الرتقاء، و لكن الذي يمنع عند القرناء من المعاشرة الجنسية هو وجود لحم او عضلة في مدخل عضوها تمنع من المعاشرة الجنسية.

(6) () الثيب: هي المرأة التي سبق لها أن تزوجت و حصلت بينها و بين زوجها المعاشرة الجنسية.

(7) () البكر: هي الفتاة التي لا تزال عذراء، أو تزوجت و لم تحصل بينها و بين زوجها المعاشرة الجنسية فهي في تلك الحالة لا تزال بكرا. و بحكم البكر أيضا من زالت بكارتها بغير زواج.

(8) () الرَّكَبُ في المرأة: هو ما يحيط بعضو المرأة مما ينبت عليه الشعر.

(9) () العانة: ما يحيط بعضو الرجل مما ينبت عليه الشعر.

(10) () أي يتعين علي الجاني في هذه الحالة أن يدفع تعويضا ماليا للمرأة حسبما يقدره الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 407

الموضع الخامس عشر: الأليتان

م 4594: في قطع الاليتين («1») معا الدية كاملة («2»)، و في قطع إحداهما نصف الدية.

الموضع السادس عشر: الرِّجْلان

م 4595: في قطع الرجْلين كلتيهما الدية كاملة (5)، و في قطع إحداهما نصفُ الدية، و لا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل («3»)، أو من الساق («4»)، أو من الركبة، أو من الفخذ («5»).

م 4596: في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة (5).

م 4597: في قطع الساقين الدية كاملة، و في قطع إحداهما نصف الدية، و كذلك قطع الفخذين («6»).

الفرق بين دية الرجل ودية المرأة

م 4598: كل ما كان من أعضاء الرجل فيه ديةٌ كاملة كالأنف و اليدين

و الرجلين و نحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها («7»)، و كل ما كان فيه نصف الدية،

______________________________

(1) () و يطلق عليها العجيزتان: و هي ما يحيط بالدبر.

(2) () و قد مر بيان المقصود من الدية الكاملة في هامش المسألة 4466.

(3) () المفصل: هو ملتقي العظمين في الجسد، و يقصد به المفصل بين القدم و الساق.

(4) () الساق: هي ما بين القدم و الفخذ.

(5) () الفخذ: ما بين الركبة و الورك.

(6) () أي أنه في قطع الفخذين الدية الكاملة، و في قطع فخذ واحد نصف الدية.

(7) () فيعطي للرجل ديته، و يعطي للمرأة ديتها و هي نصف دية الرجل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 408

كإحدي اليدين ففي المرأة نصفُ ديتها («1»).

و كذلك الحال بالنسبة إلي الذمي، فلو قُطعت إحدي يدي الذمي ففيه نصف ديته و في الذمية نصف ديتها («2»).

م 4599: كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أ كانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها و إن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل.

الفصل الثاني: في ديات الكسر و الصَّدْع «3»، و الرَّض «4»، و النقل «5»، و النقب «6» و الفك («7»، و الجرح في البدن غير الرأس

م 4600: تختلف الديَة في كسر العظم، من كل عضو باختلاف الأعضاء، كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية («8»).

م 4601: في كسرِ الظَّهْر الديةُ كاملةٌ، و كذلك إذا أصيب فأحدب («9») أو صار

______________________________

(1) () أي أن ما يستحق فيه الرجل نصف دية، فتستحق فيه المرأة نصف دية و لكنها نصف دية الرجل.

(2) () و قد مر بيان مقدار دية الذمي و الذمية في المسألة 4477.

(3) () الصدع: الشق في

الجسد.

(4) () الرَّض: هو الضربة التي تترك اثرا في الجسم و لم يصل أثرها الي حد الكسر.

(5) () النقل: هو انتقال شي ء من محله كما يحصل في بعض العظام نتيجة ضرب او شبه ذلك.

(6) () النقب: هو الثقب.

(7) () الفك: هو الحنك، أي العظم الذي عليه الاسنان في الفم.

(8) () بخلاف ما عليه مشهور الفقهاء من تحديد نسب مئوية من الدية لعدد من الاعضاء.

(9) () أي تقوس الظهر و صار منحنياً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 409

بحيث لا يستطيع الجلوس.

م 4602: إذا كَسر الظهر، فجُبرَ علي غير عَثْم («1») و لا عيب، فديته مائة دينار، و إن عَثَمَ («2») ففيه ألف دينار.

م 4603: إذا كسرَ الظهر، فشُلَّت الرجلان ففيه ديةٌ كاملةٌ، و ثلثا الدية («3»).

م 4604: إذا كسر الصلب فذهب به جُمَاعُه («4») ففيه ديتان.

م 4605: في موضحة الظهر («5») خمسة و عشرون ديناراً، و في نقل عظامه خمسون ديناراً («6»)، و في قرحته («7») التي لا تبرأ ثلث دية كسره («8»)، و كذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء («9»).

م 4606: في كسر التّرْقُوَة («10») إذا جبرت علي غير عثْم («11»)، و لا عيب، أربعون

______________________________

(1) () أي أن العظم قد جبر بشكل صحيح، و لم يجبر علي اعوجاج.

(2) () و معناه أنه إذا جُبر العظم علي اعوجاج فعلي الكاسر دفع الدية الكاملة و هي ألف دينار ذهبا.

(3) () فدفع الدية تعويض علي كسر الظهر و دفع ثلثي الدية تعويض علي شلل الرجلين.

(4) () أي أنه إذا أصيب بعجز جنسي بعد كسر عموده الفقري فإنه يتعين علي الجاني دفع ديتين، احداهما مقابل كسر العمود الفقري، الثاني مقابل العجز الجنسي الذي اصيب به.

(5) () الموضحة هي الجرح الذي

يكشف العظم حتي يُري لونه الابيض.

(6) () أي أن الدية في الضربة التي تؤدي الي تبدل المكان الطبيعي للعظم الي مكان آخر.

(7) () أي الجرح الدائم الذي لا يبرأ، كحالة المصاب بمرض السكري مثلا في بعض الحالات.

(8) () بمعني أن الدية في الجرح الذي لا يبرأ هي ثلث دية الكسر، ففي المورد الذي تكون فيه دية الكسر الف دينار فتكون حينئذ دية الجرح الدائم 333 دينار و ثلث.

(9) () أي أن أي جرح دائم في عضو من الاعضاء من الاعضاء تترتب عليه ثلث دية كسر ذاك العضو.

(10) () الترقوة: هي العظم في اعلي الصدر بين الكتف و الرقبة.

(11) () مر بيان معني العثم في هامش المسألة 4602.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 410

ديناراً، و في صَدْعِها («1») أربعة أخماس دية كسرها («2»)، و في مُوضحتها («3») خمسة و عشرون ديناراً، و في نقل عظامها نصف دية كسرها («4»)، و في نَقبها ربع دية كسرها («5»).

م 4607: في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب («6») خمسة و عشرون ديناراً، و في صَدْعِه اثنا عشر دينارا و نصف دينار، و في موضَّحته ربع دية كسره («7»)، و كذا في نقبه («8»)، و في نقل عظامه («9») سبعة دنانير و نصف دينار.

م 4608: في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تَلي العضدين («10») عشرة دنانير، و في صَدعه («11») سبعة دنانير، و في موضحته («12») ديناران و نصف دينار، و كذا في نقبه،

و في نقل عظامه خمسة دنانير.

______________________________

(1) () أي إذا حصل تشقق في الترقوة.

(2) () أي أن الدية في تشقق الترقوة هي بنسبة 80% من دية كسرها أي 36 دينارا.

(3) () أي في الجرح الذي يكشف

العظم.

(4) () أي عشرون دينارا ذهبا.

(5) () أي أن دية ثقب الترقوة هو عشرة دنانير.

(6) () من الناحية العلمية فإن ما يحيط بالقلب و الرئتين من اضلاع يطلق عليه تسمية القفص الصدري و هو مجموعة من الاضلاع تشكل حماية للقلب و الرئتين، و هذه الاضلاع هي المقصودة هنا.

(7) () أي أن الدية في الجرح الذي يكشف عظم القفص الصدري هي ستة دنانير و ربع.

(8) () أي أن دية ثقب العظم من القفص الصدري هي ستة دنانير و ربع ايضا.

(9) () أي أن الدية في زيحان عظم القفص الصدري من محله سبعة دنانير و نصف.

(10) () العضد هو الساعد ما بين الكتف الي المرفق، و الدية المذكورة هي في كل عظم متصل به.

(11) () مر بيان ان المقصود بالصدع هو التشقق.

(12) () الموضحة هي الجرح الذي يكشف العظم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 411

م 4609: في رض الصدر إذا انثني شقاه («1») نصف الدية، و إذا انثني أحد شقيه ربع الدية («2»)، و كذلك الحال في الكتفين («3»)، و في موضَّحَة (4) كل من الصدر و الكتفين خمسة و عشرون دينارا.

م 4610: في كسر المنكب («4») إذا جَبر علي غير عثْم («5») و لا عيب، خُمس دية اليد («6») مائة دينار، و في صدعه («7») ثمانون ديناراً، و في موضحته («8») خمسة و عشرون دينارا، و كذلك الحال في نقبه («9»)، و في نقل عظامه خمسون دينارا، و في رضّه إذا عثم («10») ثلث دية النفس، و في فكِّه («11») ثلاثون دينارا.

م 4611: في كسر العضد («12») إذا جبرت علي غير عثْم و لا عيب («13») خُمْس دية

اليد («14»)، و في موضحتها (7) خمسة و عشرون دينارا،

و كذلك في نقبها («15»)، و في نقل

______________________________

(1) () أي انطوي جانباه، فيتعين دفع نصف الدية أي خمسمائة دينار للرجل، و مائتان و خمسون للمرأة.

(2) () بأن انطبق جانب من الصدر دون الجانب الآخر فيتعين دفع ربع الدية.

(3) () أي أن مقدار الديَة الذي ذكر في رض الصدر ينطبق علي الكتفين.

(4) () المنكب: هو ملتقي الكتف و العضد كما مر في هامش المسألة 3649.

(5) () مر بيان معني العثم في هامش المسألة 4602.

(6) () أي ما نسبته 20% من مقدار دية اليد التي تبلغ خمسمائة دينار.

(7) () مر بيان معني الصدع في هامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(8) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605.

(9) () أي أن الدية في ثقب المنكب هي خمس و عشرون دينارا ايضا.

(10) () أي اذا لحم العظم علي اعوجاج فإن الدية هي ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثون دينارا و ثلث.

(11) () أي أن الدية في فك عظام المنكب عن بعضها ثلاثون دينارا.

(12) () مر بيان معني العضد في هامش المسألة 4578.

(13) () أي إذا التحم العظم المكسور من دون التواء.

(14) () أي ما نسبته 20% من مقدار دية اليد التي تبلغ خمسمائة دينار ذهبا.

(15) () أي أن الدية في الجرح الذي يكشف العظم، أو الذي يثقب العضد هي خمس و عشرون دينارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 412

عظامها خمسون دينارا («1»).

م 4612: في كسر الساعد إذا جبرت علي غير عثم و لا عيب («2»)، ثلث دية النفس («3»)، و في كسر إحدي قصبتي الساعد إذا جَبرت علي غير عثم («4») و لا عيب مائة دينار، و في صَدْعها («5») ثمانون ديناراً، و في موضحتها («6») خمسة و عشرون

دينارا، و في نقل عظامها مائة دينار («7»)، و في نقبها اثنا عشر دينارا و نصف دينار، و في نافذتها («8») خمسون دينارا، و في قرحتها («9») التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

م 4613: في كسر المرفق («10») إذا جَبر علي غير عثْم و لا عيب مائة دينار («11»)،

و في صدعه («12») ثمانون ديناراً، و في نقل عظامه («13») خمسون ديناراً، و في نقبه («14»)

______________________________

(1) () أي أن الدية في ما يؤدي تغير عظم العضد عن مكانه هي خمسون دينارا.

(2) () مر بيان معني العثم في هامش المسألة 4602.

(3) () و قد مر بيان مقدار الدية في المسألة 4466.

(4) () و قد مر بيان معني العثم في هامش المسألة 4602.

(5) () أي التشقق الذي يحصل في عظم الساعد.

(6) () مر بيان الموضحة في هامش المسألة 4605.

(7) () أي فيما يحصل من فك لعظام الساعد و انتقال العظم من مكانه.

(8) () مر ان معني النافذة هو الجرح الذي ينفذ في اللحم.

(9) () أي في الجرح الذي لا يبرأ نتيجة كسر الساعد.

(10) () المرفق: هو مجمع عظمي الذراع، و العضد.

(11) () أي ان الكسر اذا انجبر دون اعوجاج و عاد الي طبيعته فإن التعويض المالي هو مائة دينار.

(12) () اي أن هذا هو التعويض المالي علي ما يحصل لعظم المرفق من تفسخ.

(13) () أي في زَيَحَان عظم المرفق من محله تعويض مالي هو خمسون دينارا.

(14) () أي يتعين التعويض المالي بسبب ثقب المرفق بخمس و عشرين دينارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 413

خمسة و عشرون دينارا، و كذلك موضحته («1»)، و في فكه («2») ثلاثون ديناراً، و في رضّه إذا عثَم ثلث دية النفس

(«3»).

م 4614: في كسر كلا الزندين («4»)، إذا جبرا علي غير عثْم و لا عيب («5») مائة دينار، و في كسر إحداهما خمسون ديناراً («6»)، و في نقل عظامها نصف دية كسرها («7»).

م 4615: في رضّ أحد الزندين إذا جبر علي غير عيب و لا عثْم ثلث دية اليد («8»).

م 4616: في كسر الكف إذا جبرت علي غير عثم و لا عيب («9») أربعون ديناراً، و في صدعها اثنان و ثلاثون دينارا، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا، و في نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار، و في نقبها ربع دية كسرها («10»)، و في قرحة لا

تبرأ («11») ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار («12»).

______________________________

(1) () أي أن الدية في الجرح الذي يؤدي الي كشف عظم المرفق هي خمس و عشرون دينارا.

(2) () أي في فك عظم المرفق.

(3) () أي إذا أصيب المرفق بضربة و أدت الي عيب دائم فيه فالدية هي 333، 3 ديناراً.

(4) () مر بيان معني الزند في هامش المسألة 4575.

(5) () أي إذا كان التجبير صحيحا و عادا الي طبيعتهما فالتعويض المالي هو مائة دينار.

(6) () أي إذا كسر زند واحد و عاد الي طبيعته بعد التجبير فالتعويض المالي هو خمسون دينارا.

(7) () أي ان التعويض في زيحان عظم الزند الواحد هو خمس و عشرون دينارا ذهبيا.

(8) () أي مائة و ست و ستون دينارا و ثلثي الدينار، هذا فيما اذا عاد الي طبيعته.

(9) () أي إذا عادت الي طبيعتها.

(10) () أي عشرة دنانير ذهبية.

(11) () أي أن الدية في جرح الكف الذي لم يشف من الجرح بل بقي ينزف مثلا.

(12) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و

النقب في هامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 414

م 4617: في كسر قصبة ابهام الكف («1») إذا جبرت علي غير عثم و لا عيب ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و في صدعها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في نقل عظامها ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في نقبها («2») ثمانية دنانير و ثلث دينار و في فكّها («3») عشرة دنانير.

م 4618: في كسر كل قصبة («4») من قصب أصابع الكف دون الابهام («5») إذا جبرت علي غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار، و في موضحة كل قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير و سدس دينار، و في نقل كل قصبة منهن («6») ثمانية دنانير و ثلث دينار.

م 4619: في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف («7») إذا جبر علي غير عيب و لا عثْم، ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في موضحتها أربعة دنانير

و سدس دينار، و كذا في نقبها («8»)، و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في

______________________________

(1) () الابهام هو الاصبع الاول في اليد و هو أثخن الاصابع و أقصرها، و القصبة هي الجزء السفلي من الاصبع المتحرك المتصل بالمفصل الاول بين الكف و الاصبع.

(2) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(3) () أي في فك قصبة الابهام.

(4) () القصبة في الاصبع هي القطعة المتصلة بالكف بواسطة المفصل الاول.

(5) () لأن لقصبة الابهام حكم آخر مر بيانه في المسألة السابقة.

(6) () أي من الاصابع

الاربعة في اليد باستثناء الابهام.

(7) () فاصبع الابهام يتألف من القطعة التي تحتوي علي الظفر، ثمّ المفصل الذي يفصلها عن القصبة، ثمّ القصبة المتصلة بالكف من خلال المفصل الاول.

(8) () أي أن الدية في ثقب المفصل هي ايضا اربعة دنانير و سدس الدينار أي 4 دنانير و 16، 6% من الدينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 415

نقل عظامها خمسة دنانير («1»).

م 4620: في كسر كل مفصل («2») من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام («3») ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و في صدع كل قصبة («4») منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في موضحتها أربعة دنانير و سدس دينار، و كذلك في نقبها («5»)، و في فكها خمسة دنانير («6»).

م 4621: في كسر المفصل الأوسط («7») من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلث دينار، و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و كذا في نقبه، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار («8»).

م 4622: في كسر المفصل الأعلي («9») من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة

______________________________

(1) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(2) () المفصل هو ملتقي العظمين الذي تتصل الاصبع بالكف من خلاله.

(3) () لأن للابهام حكما آخر مر بيانه في المسألة السابقة.

(4) () أي في تشقق كل قصبة من قصبات الاصابع الاربع.

(5) () أي في ثقبها ايضا اربعة دنانير و سدس و قد مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش

عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(6) () أي ان التعويض في فك المفصل الاول المتصل بالكف من أي اصبع من الاصابع الاربعة هو خمسة دنانير.

(7) () إذ لكل اصبع من اصابع اليد الاربعة ثلاث مفاصل، احدها متصل بالكف و الثاني في وسط الاصبع، و الثالث هو الاعلي، و أما اصبع الابهام ففيه مفصلان، أحدهما متصل بالكف، و الثاني يفصل بين القصبة و رأس الاصبع الذي يحتوي علي الظفر.

(8) () و قد مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(9) () أي المفصل الثالث من مفاصل الاصبع، فالاول هو المتصل بالكف، و الثاني هو بين القصبة الاولي و القصبة الوسطي، و المفصل الثالث هو الفاصل بين القصبة الوسطي في الاصبع و رأس الاصبع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 416

أخماس دينار، و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار، و في موضحته ديناران و ثلث دينار، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه («1») ديناران و ثلثا دينار، و في فكّه («2») ثلاثة دنانير و ثلثا دينار.

م 4623: في الورك («3») إذا كسر فجبر علي غير عثْم و لا عيب خُمْس دية الرِّجْل («4»)، و في صدْعه أربعة أخماس دية كسره («5»)، و في موضحته ربع دية كسره («6»)، و في نقل عظامه خمسون ديناراً، و في رضّه إذا عَثَم ثلث دية النفس («7»)، و في دية فكّه ثلاثون ديناراً.

م 4624: في الفخذ إذا كُسرت فجبرت علي غير عَثْم («8») و لا عيب، خُمْس دية الرِّجْل («9»)، فإن عَثَمت فديتها ثلث دية الرِّجْل («10»)، و في صدعها ثمانون دينارا («11»)،

و في موضحتها ربع دية كسرها («12»)، و

كذلك في نقبها («13»)، و في نقل عظامها نصف دية

______________________________

(1) () و قد مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(2) () أي في فك عظم المفصل الاعلي من احدي الاصابع الاربعة في اليد.

(3) () الورك: هو ما فوق الفخذ حيث يتصل الوركان ببعضهما.

(4) () اي مائة دينار ذهبا، و هي نسبة 20% من دية الرِّجْل الواحدة التي تبلغ 500 دينار.

(5) () أي في فسخ الورك ثمانون دينارا ذهبا.

(6) () أي في انكشاف اللحم عنه بما يكشف العظم خمس و عشرون دينارا ذهبا.

(7) () أي أنه إذا شفي و لكن لم يعد الي حالته الطبيعية فالدّية هي 333، 3 ديناراً ذهبياً.

(8) () أي أنها عادت الي حالتها الطبيعية.

(9) () اي مائة دينار ذهبا، و هي نسبة 20% من دية الرِّجْل الواحدة التي تبلغ 500 دينار.

(10) () أي إن لم تعد لحالتها الطبيعية فالتعويض المالي هو مائة و ست و ستون دينارا و ثلثا الدينار.

(11) () أي أن التعويض المالي في فسخ عظم الفخذ ثمانون دينارا ذهبا.

(12) () أي خمس و عشرون دينارا فيما و انكشف اللحم عن عظم الفخذ.

(13) () أي في ثقب الفخذ ايضا خمس و عشرون دينارا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 417

كسرها («1»)، و إن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها («2»).

م 4625: في كسر الركبة («3») إذا جبرت علي غير عَثْم و لا عيب («4») مائة دينار، و في صدعها ثمانون ديناراً، و في موضحتها خمسة و عشرون دينارا و كذلك في نقبها، و في نقل عظامها خمسون دينارا، ودية فكّها ثلاثون دينارا («5»)، و في رضّها إذا عَثَمت ثلث دية النفس

(«6»)، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها («7»).

م 4626: في كسر الساق («8»)، إذا جبرت علي غير عَثْم و لا عيب مائة دينار، و مع العثم («9») مائة و ست و ستون دينارا و ثلثا دينار، و في صدعها («10») ثمانون ديناراً، و في موضحتها خمسة و عشرون ديناراً و كذلك في نقل عظامها، و في نفوذها («11»)، ودية

نقبها نصف دية موضحتها («12»)، و في قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث

______________________________

(1) () أي خمسون دينارا.

(2) () أي ثلاث و ثلاثون دينارا ذهبا و ثلث الدينار.

(3) () الركبة: هي العضو الفاصل بين الفخذ و الساق.

(4) () بأن عادت الي حالتها الطبيعية.

(5) () و قد مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(6) () أي أنه إذا شفيت بعد الضربة و لكن لم تعد الي حالتها الطبيعية فالدّية هي 333، 3 ديناراً ذهبياً.

(7) () أي ثلاث و ثلاثون دينارا ذهبا و ثلث الدينار.

(8) () الساق: ما بين القدم و الركبة، و يطلق عليه الجذع.

(9) () أي إذا جبرت و عادت الي حالتها الطبيعية فالتعويض المالي هو مائة دينارا و إذا لم تعد لحالتها الطبيعية فهو مائة و ست و ستون دينار و ثلثا الدينار.

(10) () أي في الفسخ الذي يحصل في عظم الساق يتعين دفع تعويض و هو ثمانون دينارا.

(11) () اي اثنا عشر دينارا و نصف.

(12) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 418

دينار.

م 4627: في رضّ الكعبين إذا جبرتا علي غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس

(«1»)، و في رض إحداهما إذا جبرت علي غير عثم و لا عيب نصف ذلك («2»).

م 4628: في القدم إذا كُسرت فجبرت علي غير عثْم و لا عيب مائة دينار، و في موضحتها ربع دية كسرها («3»)، و في نقل عظامها نصف دية كسرها («4»)، و في نافذتها («5») التي لا تنسد مائة دينار، و في ناقبتها ربع دية كسرها («6»).

م 4629: دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم («7») كدية قصبة الابهام من اليد («8»)، و في نقل عظامها ستة و عشرون دينارا و ثلثا دينار، و كذلك الحال في صدعها، ودية موضحتها و نقبها و فكها («9») كديتها في اليد («10»).

ودية كسر الأعلي من الابهام- و هو الثاني الذي فيه الظفر- كدية كسر

الأعلي من الابهام في اليد («11»)، و كذلك الحال في موضحتها، و نقبها، و صدعها («12»)،

______________________________

(1) () أي ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثون دينار ذهبا و ثلث.

(2) () أي مائة و ست و ستون دينارا ذهبا و ثلثا الدينار.

(3) () أي خمس و عشرون دينارا ذهبا.

(4) () أي خمسون دينارا.

(5) () النافذة: هي الثاقبة من جهة الي جهة اخري، كما هي حال الرصاصة التي تخرق القدم و تنفذ من الجهة الاخري.

(6) () أي خمس و عشرون دينارا ذهبا.

(7) () و هي القطعة بين القدم و الابهام.

(8) () و قد مر بيانها في المسألة 4618.

(9) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(10) () و قد مر بيانها في المسألة 4618.

(11) () و قد مر بيانها في المسألة 4619.

(12) () فما يجري في اليد يجري في الرجل ايضا و قد مر ذلك في المسألة

4619.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 419

و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار، و في فكها خمسة دنانير، و في كسر قصبة كل من الأصابع الأربعة سوي الابهام («1») ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار، ودية موضحتها و نقبها و نقل عظامها كديتها في اليد («2»)، و في قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

م 4630: في كسر المفصل الأخير («3») من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار، و في صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار.

و في كسر المفصل الأوسط («4») من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا و ثلثا دينار، و في صدعها ثمانية دنانير و أربعة أخماس دينار، و في موضحتها ديناران، و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلثا دينار («5»)، ودية نقبها كديته في اليد («6»)، و في فكها ثلاثة دنانير، ودية كسر المفصل الأعلي منها كديته في اليد («7»)، و كذلك في صدعها، و في موضحتها دينار و ثلث دينار، و كذلك في نقبها («8»)، و في نقل عظامها ديناران و خمس دينار و في فكها ديناران و أربعة أخماس دينار.

______________________________

(1) () اي باستثناء الابهام باعتبار ان له حكم آخر يختص به.

(2) () كما مر بيانه في المسألة 4618.

(3) () المفصل الاخير هو ما بين القصبة الوسطي و طرف الاصبع الذي يحتوي علي الظفر.

(4) () المفصل الاوسط هو ما بين القصبة الوسطي و القصبة المتصلة بالقدم.

(5) () مر بيان معني الصدع، و النقل، و النقب في هوامش عنوان الفصل قبل المسألة 4600.

(6) () كما مر في المسألة 4621.

(7)

() كما مر في المسألة 4622.

(8) () أي دينار و ثلث الدينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 420

م 4631: لو نفذت نافذة («1») من رمح أو خنجر في شي ء من أطراف البدن فديتها مائة دينار («2»).

م 4632: في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو («3»).

م 4633: إذا اجتمع بعض ما فيه الديَة المقدرة شرعا («4») مع بعضها الآخر كذلك فلكلٍ ديته («5»).

نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة و كانتا مترتبتين («6») و كانت دية إحداهما أغلظ من الأخري («7») دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ («8»).

الفصل الثالث: في دية الجناية علي منافع الأعضاء

اشارة

م 4634: تثبت الدية المقدرة شرعاً في الجناية علي منافع الاعضاء («9») و هي في ستة عشر مورداً، و لكل مورد دية خاصة و هي كما يلي:

______________________________

(1) () اي اخترقت من جهة الي جهة كما هو الحال ايضا في الرصاص مثلا.

(2) () أي ان التعويض المالي في مثل هذه الحالات هو مائة دينار ذهبا.

(3) () فإن كانت دية العضو مائة دينار مثلا، فتكون دية العطل الدائم فيه 33 دينارا و ثلث، و هكذا.

(4) () أي اذا كان الضرب قد تسببت بأكثر من جرح مما يترتب عليه الدية الشرعية.

(5) () أي يتم التعويض بحسب عناوين تلك الجروح كما لو اجتمع نقل عظم مع و كسر فيعطي الجريح دية النقل ودية الكسر كما مر تفصيله في المسائل السابقة.

(6) () أي أن احدي الجنايتين ناتجة عن الجناية الاخري كما لو قطع اذنه فذهب سمعه مثلا.

(7) () أي أن دية احدي الاصابتين و هي ذهاب السمع مثلا هي اكثر من دية الاصابة الاخري.

(8) () فتحسب دية واحدة و هي الاكبر، أو الاكثر.

(9) () منافع الاعضاء كالسمع بالنسبة للاذنين، او البصر

بالنسبة للعين و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 421

المورد الاول: العقل

م 4635: في ذهاب العقل دية كاملة («1»)، حتي لو رجع العقل أثناء السنة.

م 4636: إذا جني علي شخص بما أوجب نقصانَ عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة («2»)، و كذلك فيما أوجب جنونا ادوارياً («3»).

م 4637: لو شَجَّ («4») شخصاً شجة فذهب بها عقله، فإن كانت الشجَّة و ذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما («5»)، و إن كانا بضربتين فجني بكل ضربة جناية لم تتداخلا («6»).

المورد الثاني: السمع

م 4638: في ذهاب السمع كلِّه («7») ديةٌ كاملة، و في ذهاب سمع إحدي الأذنين كلّه نصفُ الدية («8»).

و إذا جُنيَ علي رجل فادعي ذهاب سمعهِ كلهِ قُبلَ قوله («9») إن صدَّقه الجاني.

و أما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك، يُرجع إلي أهل الخبرة في استكشاف

______________________________

(1) () أي دية قتل الانسان و هي الف دينار ذهباً في الرجل المسلم، و نصفها في المرأة المسلمة.

(2) () أي ان الحاكم الشرعي يقدر التعويض المالي علي هذه الحالة.

(3) () الجنون الادواري: هو الجنون غير المستمر، بمعني الجنون الذي يأتي في فترات معينة، و من ثمّ يترك صاحبه فترة من الزمن ليعود إليه مرة أخري، و هكذا.

(4) () أي لو جرح شخصا في وجهه او رأسه، و الشجة هي الجرح في الوجه او الرأس.

(5) () أي يعطي دية واحدة مقابل الجرح و ما سببه من فقدان العقل.

(6) () ففي هذه الحالة يدفع دية الجرح ودية فقدان العقل.

(7) () بأن صار أطرشا، و عليه يتعين دفع الدية الكاملة و هي الف دينار للمسلم. و لكل بحسب ديته.

(8) () أي خمسمائة دينار ذهبا مقابل اذن الرجل المسلم.

(9) () أي يقبل قول المدعي إذا صدقه المتهم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 422

الواقع («1») مع

قطع النظر عن النزاع فإن شهدوا باليأس من عود السمع فالدّية كاملة («2»)، و إلا فالحكومة («3»).

م 4639: لو ادعي المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين فإن ثبت ذلك ببيّنة فبها («4») و إلا فعليه القسامة («5») بالنسبة بمعني:

أن المدعَي إن كان ثلث سمعه («6»)، حَلف هو، و حلف معه رجلٌ واحد، و إن كان نصفَ سمعه («7») حَلف هو و حلف معه رجلان، و هكذا («8»).

و لو ادعي النقص في إحداهما («9») قيست إلي الصحيحة بأن تُسَد الناقصة سداً جيداً و تُطلق الصحيحة و يُصاح به و يتباعد عنه حتي يقول: لا أسمع، فإن عُلم أو اطمئن بصدقه فهو («10»)، و إلا يُعَلَّم ذلك المكان ثمّ يعاد عليه من طرف آخر كذلك،

______________________________

(1) () أي تتم مراجعة الاطباء المختصين للكشف علي المصاب و تحديد الموضوع.

(2) () أي إن كان التقرير الطبي قد أفاد بعدم امكانية عودة السمع للشخص المصاب فيتعين علي الجاني دفع الدية الكاملة، و هي الف دينار ذهباً، إذا كان المجني عليه رجلا مسلماً، و إن كان غير ذلك فيعطي ديته المقررة شرعا.

(3) () أي إن كان التقرير الطبي يشير الي امكانية عودة السمع فيقدر التعويض المالي حسبما يراه الحاكم الشرعي.

(4) () أي إن تم اثبات الدعوي بشهادة اثنين عادلين فيؤخذ بمؤدي الشهادة.

(5) () أي مع تعذر تقديم الشهادات الشرعية المعتبرة فيمكن ان يتم حلف اليمين علي المدعي ضمن التفصيل المذكور في المسألة.

(6) () أي إن كان المدعي قد ادعي ذهاب سمعه بنسبة 33%.

(7) () أي إن كان قد ادعي ذهاب سمعه بنسبة 50%.

(8) () و معني ذلك ان كل يمين يثبت به نسبة السدس اي 6. 16%.

(9) () أي النقص في

السمع في احدي الاذنين.

(10) () أي يؤخذ قياس المسافة حسبما قال.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 423

فإن تساوت المسافتان صُدِّق و إلا فلا («1»).

ثمّ بعد ذلك تُطلق الناقصة و تُسد الصحيحة جيداً و يختبر بالصيحة، أو بغيرها («2») حتي يقول: لا أسمع فإن عُلم أو اطمئن بصدقه («3») و إلا («4») يُكرر عليه الاختبار، فإن تساوت المقادير صُدق.

ثمّ تمسح المسافتان الأولي و الثانية («5») فتؤخذ الديَة عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت («6»)، و تعطي له بعد اتيانه بالقسَّامة («7») علي ما يدعي من النقص في سمع إحدي أذنيه.

م 4640: إذا أوجب قطع الأذنين ذهابَ السمع ففيه ديتان، دية لقطعهما، ودية لذهاب السمع.

______________________________

(1) () بمعني انه لو كانت المسافة من احدي الجهات خمسون مترا للمكان الذي قال انه لم يعد يسمع منه، و من جهة اخري كانت المسافة ستون مترا، فلا يصدق في دعواه، أما لو تساوتا فيصدق فيما قاله.

(2) () بأي صوت من الاصوات و لا يشترط ان يكون صوت انسان.

(3) () اي تعتمد تلك المسافة فيما لو صدق في دعواه.

(4) () أي إن لم يتم تصديقه فيتم اللجوء الي صورة الفحص التي ذكرت في بداية المسألة.

(5) () أي يتم قياس المساحة التي يسمع فيها في الاذن السليمة، و المساحة التي يسمع فيها في الاذن المصابة.

(6) () فلو كانت المسافة التي يسمع فيها بالاذن السليمة مائة متر، و المسافة التي يسمع فيها بالاذن المصابة هي خمسون مترا فتكون نسبة التلف في سمع الاذن المصابة هي النصف.

(7) () فإن كان النقص كما في المثال السابق هو النصف فعليه ان يحلف يمينا و يحضر اثنين يحلفان معه، أو يكرر الحلف ثلاث مرات، و إن كانت نسبة التلف أقل

فيحتاج الي عدد أقل من القسامة، او كانت أكثر فأكثر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 424

المورد الثالث: ضوء العينين

م 4641: في ذهاب ضوء العينين معا الديَة كاملة («1»)، و في ذهابه من إحداهما نصف الدية («2»)، و إن ادعي المجني عليه ذهاب بصره كله فإن صدقه الجاني فعليه الدية، و إن أنكره أو قال لا أعلم («3») اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و نحوها («4»)، فإن لم يتمالك حتي غمض عينيه فهو كاذب و لا دية له، و إن بقيتا مفتوحتين كان صادقاً و استحق الديَة.

و اذا اختلفا في استناد ذهاب الضوء إلي الجناية و عدمه فيتعين أيضا حلف اليمين («5»).

و إن عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفاً عن عدم الذهاب من الأول («6») فلا دية و فيه الحكومة («7»)، و إن لم يكشف عن ذلك ففيه الديَة («8»).

م 4642: إذا اختلف الجاني و المجني عليه في العود و عدمه («9»)، فإن أقام الجاني

______________________________

(1) () أي أنه إذا اصيب بالعمي بكلتا عينيه فالدية هي الف دينار إن كان المصاب رجلا مسلما.

(2) () أي خمسمائة دينار ذهبا.

(3) () أي أن المتهم لم ينف و لكنه لم يوافق المدعي علي دعواه.

(4) () كالاضواء الكاشفة القوية، أو ما يمكن ان يستعمله الاطباء في تشخيص النظر.

(5) () بأن ادعي الجاني ان ما قام به من ضرب المجني عليه لم يكن سببا لفقده بصره بل أن العمي كان قبل ذلك، فيتعين حينئذ علي الاعمي ان يحلف يمينا مطابقا لدعواه من ان العمي قد حصل بسبب ضرب الجاني.

(6) () أي أن الضربة مثلا لم تكن قد سبب العمي بل حالة من الاضطراب تنتهي بمرور الوقت.

(7) () أي التعويض الذي يقرره

الحاكم الشرعي.

(8) () بأن يكون قد ذهب بصره فعلا ثمّ عاد.

(9) () أي في عودة البصر و عدمه فقال الجاني ان البصر قد عاد و قال المجني عليه ان بصره لم يعد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 425

البينة علي ما يدعيه فهو («1»)، و إلا فالقول قول المجني عليه مع الحلف («2»).

م 4643: لو ادعي المجني عليه النقصان في إحدي عينيه و أنكره الجاني أو قال لا أعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخري الصحيحة («3») و مع ذلك لا بد في اثبات ما يدعيه من القسامة («4»)، و لو ادعي النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه («5»).

م 4644: لا تقاس العين في يوم غيم، و كذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علواً و انخفاضاً و نحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال («6»).

المورد الرابع: الشم

م 4645: في اذهاب الشم من كلا المنخرين («7») الدية كاملة («8»)، و في اذهابه من أحدهما نصف الدية، و لو ادعي المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدقه الجاني فهو («9»)، و إن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بالحراق («10») و يُدني منه، فإن

______________________________

(1) () أي إذا استطاع المدعي تقديم شهادتين يثبتان مدعاه فيؤخذ بدعواه.

(2) () أي مع عدم الدليل من المدعي فيؤخذ بقول المجني عليه الذي يدعي عدم عودة بصره اليه و لكن يطلب منه ان يحلف يمينا علي صدق مدعاه.

(3) () كما مر بيان طريقة الفحص في المسألة 4641.

(4) () كما مر في مسألة القسامة في السمع في المسألة 4639.

(5) () فيتم فحص نظره قياسا الي من هو بعمره لمعرفة النقص و مقداره.

(6) () لا بد من ان يكون القياس في

منطقة تسهل فيها الرؤيا و لا تكون هناك موانع طبيعية.

(7) () المنخران: هما ثقبا الانف حيث يحصل الشم بواسطتهما.

(8) () أي ان العمل الذي يؤدي الي فقدان حاسة الشم بكاملها يستوجب دفع الدية و هي الف دينار.

(9) () أي يؤخذ بقول المدعي مع تصديق المدعي عليه له.

(10) () الحرّاق: حيث يتم حرق خرقة أو قطن و صوف و نحوها، و تستعمل لمعرفة ما إذا كانت حاسة الشم باقية، و ذلك بتقريبها إلي الانف فإن دمعت العين فحاسة الشم سليمة و إلا فلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 426

دمعت عيناه و نحَّي رأسه فهو كاذب، و إلا فصادق («1»).

و يحتاج إلي القسامة بعد الامتحان في صورة الاختلاف في أن ذهاب الشم هل كان مستندا إلي الجناية أم لا («2»).

م 4646: إذا ادعي المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة علي النحو المتقدم في السمع («3»).

م 4647: إذا أخذ المجني عليه الدية ثمّ عاد الشم، فإن كان العود كاشفاً عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية، و للمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة («4») و إلا فليس للجاني حق الاسترداد («5»).

م 4648: لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان («6»).

المورد الخامس: النطق

م 4649: في ذهاب النطق بالضرب («7») أو غيره دية كاملة، و في ذهاب بعضه

______________________________

(1) () بمعني أنه إن لم تؤثر حرارة الحريق فيه فهو صادق بدعواه فقدان حاسة الشم.

(2) () أي إذا ثبت فقدان حاسة الشم نتيجة الفحص المذكور، و حصل اختلاف بينهما في أن الشم قد ذهب بسبب الضربة او أنه بسبب آخر فعندئذ يطلب من المدعي الاتيان بالقسامة، و قد مر المطلوب من القسامة في هامش المسألة 4639.

(3)

() و قد مر بيانها في المسألة 4639.

(4) () أي أن المجني عليه يطالب الجاني بالتعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي بعد أن يرجع الي الجاني الدية التي قبضها بعد ما تبين ان حاسة الشم عنده لم يكن قد فقدها.

(5) () أي إذا كانت حاسة الشم قد فقدت فعلا ثمّ عادت فليس للجاني استرداد الدية من المجني عليه.

(6) () دية قطع الانف و هي الف دينار ودية ذهاب حاسة الشم و هي الف دينار ذهبا أيضا.

(7) () بأن يصير المجني عليه أخرس سواء كان ذلك بسبب الضرب أو بسبب آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 427

تكون الدية بنسبة ما ذهبَ، بأن تُعرض عليه حروف المعجم («1») كلها ثمّ تعطي الدية بنسبة ما لم يفصحه منها («2»).

م 4650: لو ادعي المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كُلًا، فإن صدقه الجاني فهو («3»)، و أما إذا أنكره أو قال لا أعلم ذلك، يُرجع إلي أهل الخبرة في استكشاف الواقع («4») فإن شهدوا باليأس من عود النطق فالدّية كاملة («5»)، و إلا فالحكومة («6»)، و إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره («7»).

م 4651: لا يلحق الذوق («8») بالنطق بل فيه الحكومة («9»)، و كذلك الحال في ما

______________________________

(1) () و هي أحرف الف باء و التي يبلغ عددها 28 حرفا.

(2) () بمعني انه اذا صار لدي المجني عليه لثغة بربع الحروف مثلا- أي بسبعة حروف- فله ربع الدية- و هي مائتان و خمسون دينارا-، و ان كانت بنصف الحروف فله نصف الدية و هكذا.

(3) () أي يتعين علي الجاني في حال تصديقه للمجني عليه في دعواه ان يدفع له الدية الكاملة و هي الف دينار ذهبا.

(4) () أي تتم

مراجعة الاطباء المختصين للكشف علي المصاب و تحديد الموضوع.

(5) () أي إن كان التقرير الطبي قد أفاد بعدم امكانية عودة النطق للشخص المصاب فيتعين علي الجاني دفع الدية الكاملة، و هي الف دينار ذهباً، إذا كان المجني عليه رجلا مسلماً، و إن كان غير ذلك فيعطي ديته المقررة شرعاً.

(6) () أي إن كان التقرير الطبي يشير الي امكانية عودة النطق فيقدر التعويض المالي حسبما يراه الحاكم الشرعي.

(7) () أي أن له نفس الحكم الذي ورد في مسائل السمع و البصر من أنه إذا عاد اليه النطق فإن كان كاشفا علي انه لم يفقده منذ البداية فيتم استرجاع الدية و يعطي تعويضا ماليا يقرره الحاكم الشرعي، و أما إن كان النطق قد ذهب بالفعل ثمّ عاد فليس للجاني الحق باسترجاع ما دفعه.

(8) () أي إذا فقد المجني عليه القدرة علي تذوق الاشياء بلسانه نتيجة الضربة مثلا فلا يطبق عليه حكم فقدان النطق.

(9) () أي أنه يحكم له بالتعويض المالي الذي يقرره الحاكم الشرعي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 428

يوجب نقصان الذوق («1»).

م 4652: إذا أوجبت الجناية ثِقلا في اللسان («2»)، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية علي اللحيين («3») بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة («4»).

م 4653: لو جني علي شخص فذهب بعض كلامه ثمّ جني عليه آخر فذهب بعضه الآخر، فعلي كل منهما («5») الدية بنسبة ما ذهب بجنايته («6»).

م 4654: لو جني علي شخص فذهب كلامه كلُّه ثمّ قَطع هو («7») أو آخر لسانه («8»)، ففي الجناية الأولي تمام الدية («9»)، و في الثانية ثلثها («10»).

______________________________

(1) () أي أن الحكم بنقصان الذوق يتقرر تعويضه حسبما يقرره الحاكم الشرعي.

(2) () بأن صار يطقطق

في كلامه.

(3) () اللحيان: العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان و ينبت علي بشرتهما شعر الوجه، و يحددان بما دارت عليه دائرة الابهام و السبابة أسفل الوجه، و السبابة هي الاصبع الوسطي بين الابهام و الاصبع الوسطي من اصابع اليد.

(4) () أي التعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي.

(5) () أي الجاني الاول، و الجاني الثاني.

(6) () فلو كانت ضربة الاول مثلا أدت الي اختلال النطق في سبعة أحرف مثلا، و ضربة الثاني أدت الي اختلال النطق في بقية الاحرف، فيتعين علي الاول ان يدفع ربع الدية تعويضا و هي مائتان و خمسون دينارا، و علي الثاني ان يدفع ثلاثة ارباع الدية و هي سبعمائة و خمسون دينارا.

(7) () بمعني أنه ضرب شخصا مما أدي الي فقدانه حاسة النطق، ثمّ قطع له لسانه.

(8) () أي ربما يكون الذي قطع اللسان شخص آخر غير الذي تسبب بفقدان النطق.

(9) () أي أن الذي أدي الي فقدان النطق عليه ان يدفع الف دينار ذهبا.

(10) () أي ان الذي قطع اللسان بعد فقده النطق عليه ان يدفع 333، 3 دينارا ذهبا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 429

المورد السادس: صعر العنق

م 4655: في صعر العنق («1»)- الميل إلي أحد الجانبين- دية كاملة و إذا كان علي نحو لا يقدر علي الالتفات («2») ففيه نصف الدية.

المورد السابع: كسر البعصوص

م 4656: في كسر البُعْصُوصْ («3») بحيث لا يملك استه («4») الدية كاملة.

المورد الثامن: سلس البول

م 4657: في سَلِس البول («5») دية كاملة إذا كان مستمرا («6»)، و كذا إن كان يستمر إلي الليل أو آخر النهار («7»)، و إن كان إلي ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية («8»).

المورد التاسع: الصوت

م 4658: في ذهاب الصوت كله («9») من الغنن («10») و البحح («11») دية كاملة.

______________________________

(1) () الصعر: مرض يصيب الرقبة فتارة يجعلها ملتوية بشكل دائم و تارة يمنع من الالتفات الي الجانبين، و المقصود هنا تلك الحالة التي تصيب الرقبة فتجعلها مائلة بشكل دائم.

(2) () بمعني أن لو أدت الجناية الي تيبس الرقبة دون التوائها فعلي الجاني دفع نصف الدية و هي 500 دينار ذهبا.

(3) () البعصوص: هو العظم بين الاليتين فوق الدبر.

(4) () بمعني ان الغائط يخرج منه من دون ان يتمكن من ضبط نفسه بسبب هذا الكسر.

(5) () سلس البول: أي عدم التحكم بالبول.

(6) () أي إذا صارت حالة سلس البول مستمرة لدي الشخص في كل الاوقات.

(7) () أي إن صارت حالة السلس تستمر طوال النهار الي المساء، او طوال الليل فيجب دفع الدية الكاملة.

(8) () و معني ذلك ان السلس ان كان يستمر فترة من النهار فعليه ثلث الدية.

(9) () بحيث لا يبقي منه غنة و لا بحة.

(10) () الغنة: أي الخنة، الخنين، و هو صوت يخرج من الخيشوم، و هو أقصي الانف.

(11) () البحح: البحة، و هي غلاظة و خشونة في الصوت تؤثر في وضوح الكلام، و إذا اشتدت لا يبين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 430

المورد العاشر: أدرة الخصيتين

م 4659: في أدرة الخصيتين («1») أربعمائة دينار، و إن فحج («2») أي تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع، له فديته أربعة أخماس ديةُ النفس («3»).

المورد الحادي عشر: تعذر الانزال

م 4660: من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع، ففيه الحكومة («4»).

المورد الثاني عشر: دوس البطن

م 4661: من داسَ بطن انسان («5») بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية («6»)، أو يُداس بطنه حتي يحدث في ثيابه («7»).

______________________________

(1) () أي انتفاخ الخصيتين، و هما البيضتان عند الرجل.

(2) () أي صار أفحجا في المشي.

(3) () أي ثمانمائة دينار ذهباً.

(4) () و هي التعويض المالي الذي يحدده الحاكم الشرعي خلافا للمشهور بين الفقهاء الذين يرون أن فيه دية كاملة.

(5) () بأن يدوس عليه بقدمه سواء وقف عليه بكلتا قدميه او وقف عليه بقدم واحدة. أو كان الدوس علي البطن بواسطة دابة، او خيل و ما شابه ذلك.

(6) () فيختار المجني عليه بين أن يأخذ ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثون دينارا ذهبا و ثلث الدينار.

(7) () أي يدوس المجني عليه علي بطن الجاني حتي يبول الجاني في ثيابه أو يخرج منه الغائط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 431

المورد الثالث عشر: خرق مثانة البكر

م 4662: من افتض بكراً بإصبعه («1») فخرق مثانتها («2») فلم تملك بولَها («3») فعليه ديتها كاملة («4»). و عليه مهر مثيل نساء قومها («5»).

المورد الرابع عشر: الافضاء

م 4663: في افضاء («6») المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياً («7»)، و أما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها و لها تسع سنين («8») فلا شي ء عليه، و إن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين، فإن طلقها فعليه الدية («9») و إن أمسكها («10») فلا شي ء عليه.

______________________________

(1) () أي أزال بكارة فتاة باصبعه.

(2) () المثانة: هي المكان الذي يجتمع فيه البول قبل خروجه من عضو الانسان.

(3) () أي أن إزالة البكارة من تلك الفتاة و ثقب مثانتها أدي الي فقدانها القدرة علي التبول الارادي.

(4) () أي عليه أن يدفع دية المرأة و هي خمسمائة دينار، (نصف دية الرجل) بسبب خرق المثانة.

(5) () أي عليه أيضا ان يدفع لها ايضا المهر المتعارف عليه لمثيلاتها من ابناء قومها بسبب ازالته بكارتها باصبعه.

(6) () الافضاء، و يحصل للمرأة فقط و معناه: أن يُجعل مدخل الذكر- (أي المكان الذي يدخل فيه عضو الرجل في عضو المرأة عند المعاشرة الجنسية بينهما)- و هو مخرج المني، و الحيض، و الولد، و مخرج البول واحدا، فيصير بالافضاء مخرج الاربعة واحدا، فان مدخل الذكر و مخرج الولد واحد، و هو أسفل الفرج و مخرج البول من ثقبة كالإحليل في أعلي الفرج و بين المسلكين حاجز رقيق فالافضاء إزالة ذلك الحاجز.

(7) () بمعني أنه لا يجوز له معاشرتها جنسيا، لانه ليس زوجا للمرأة.

(8) () أي إذا كان الافضاء من الزوج بعد أن بلغت المرأة تسع سنوات، لأنه في هذه الحالة يجوز له معاشرتها جنسيا بعد بلوغها هذا السن.

(9)

() بمعني أنه إن كان الافضاء من قبل الزوج لزوجته قبل بلوغها تسع سنوات فيكون قد ارتكب محرما فيما لو كان الافضاء قد حصل بسبب المعاشرة الجنسية، و لكن لا تجب عليه الدية و هي خمسمائة دينار ذهبا إلا اذا طلقها بعد أن افضاها، بالاضافة الي المهر.

(10) ()، أي إن أبقاها زوجة له فليس عليه الدية بل يكون قد ارتكب محرماً.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 432

م 4664: إذا أكره امرأةً («1») فجامعها، فأفضاها، فعليه الدية، و المهر معاً.

المورد الخامس عشر: تقلص الشفتين

م 4665: في تقلص الشفتين («2») الحكومة («3»).

المورد السادس عشر: شلل الأعضاء

م 4666: في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو («4»).

م 4667: في انصداع السن الحكومة («5»).

الفصل الرابع: في دية الشجاج و الجراح

اشارة

م 4668: الشجاج («6») هو الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو علي ثمانية أقسام و لكل قسم منها حكم خاص يرد بيانه في المسائل التالية.

______________________________

(1) () أجنبية عنه، بمعني أنها ليست زوجته و لا يحل له معاشرتها جنسيا.

(2) () تقلص الشفتين: اي انقباضهما بحيث لا يستران الاسنان مما يؤدي الي تشوه في الوجه.

(3) () خلافا للشيخ الطوسي في المبسوط ج 3 ص 132 الذي فصل في المسألة بين ما لو كان التقلص كاملا فهي بحكم التالفة و فيها الدية، و بين ما لو كان التقلص جزئيا ففيه الحكومة.

(4) () حتي العضو الذكري فله نفس الحكم خلافا لمن قال ان فيه الدية الكاملة.

(5) () أي في تفسخ السن او تشققه ما يقرره الحاكم الشرعي من تعويض مالي.

(6) () جمع شَجَّة. و الشجة هي الجرح الخاص في الرأس و الوجه و لا يقال للجرح في انحاء الجسد جشة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 433

القسم الاول: الحارصة

م 4669: الحارصة («1»)، و قد يعبر عنها بالدامية («2»)، و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم («3»)، و فيها بعير، أي: جزء من مائة جزء من الدية.

القسم الثاني: الدامية

م 4670: الدامية («4») و قد يعبر عنها ب (الباضعة («5»)) و هي التي تأخذ من اللحم يسيرا، و فيها بعيران («6»).

القسم الثالث: الباضعة

م 4671: الباضعة («7»)، و قد يعبر عنها ب (المتلاحمة («8»)) و هي التي تأخذ من اللحم كثيرا، و لا تبلغ السمحاق («9»)، و فيها ثلاثة أباعر («10»).

______________________________

(1) () الحارصة: الشجة التي تقشر الجلد و تخدشه و لا تصل إلي اللحم بمعني أنها تشق الجلد و لا تخرج الدم، و قد وردت في بعض الكتب الفقهية و الروائية كلمة الخارصة بدل الحارصة علما، أن ما ورد تفسيره في كتب اللغة هو الحارصة و ليس الخارصة.

(2) () الدامية المقصودة في هذه المسألة تختلف تعريفها عن الدامية التي سيرد بيان حكمها في المسألة التالية، و هي هنا كالحارصة الا أنها تزيد عنها بخروج الدم.

(3) () أي أن الجرح فيها يصيب الجلد فقط دون ان يصل الي اللحم.

(4) () الدامية هنا هي الجرح الذي يقطع الجلد و يشق اللحم و يسيل معه الدم.

(5) () الباضعة المقصودة هنا تختلف عن الباضعة التي سيرد حكمها في المسألة التالية و هي هنا كالدامية من كونها جرحا يقطع الجلد، و يشق اللحم، إلا أنها لا تسيل الدم، فإن سال، فهي الدامية.

(6) () أي جَمَلان: و هو ما نسبته 2% من الدية.

(7) () الباضعة: الجرح الذي يقطع الجلد، و يشق اللحم شقا كبيراً.

(8) () المتلاحمة: هي الشجة التي تدخل في اللحم كثيرا و لكن لا تصل إلي القشرة الرقيقة قبل العظم.

(9) () السمحاق: هو الجلد الرقيق الذي يفصل بين اللحم و العظم.

(10) () أي ثلاث جِمَال: و هو ما نسبته 3% من الدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 434

القسم الرابع: السمحاق

م 4672: السمحاق هو الذي يبلغ الجلد الرقيق («1») بين العظم و اللحم، و فيه أربعة من الإبل.

القسم الخامس: الموضحة

م 4673: الموضحة هي التي توضح العظم («2»)، و فيها خمس من الإبل.

القسم السادس: الهاشمة

م 4674: الهاشمة و هي التي تهشم العظم («3») و فيها: عشرة من الإبل، و يتعلق الحكم بالكسر («4»)، و إن لم يكن جرحا.

القسم السابع: المنقلة

م 4675: المُنَقِّلَة، و هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالي فيه إلي موضع آخر («5»)، و فيها: خمس عشرة من الإبل و الحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جُرحاً.

القسم الثامن: المأمومة

م 4676: المأمومة و هي التي تبلغ أم الدماغ («6»)، و فيها ثلث الدية: ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار، و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل، و كذا في

______________________________

(1) () السمحاق: أي الجرح الذي يبلغ الجلد الرقيق الذي يفصل بين اللحم و العظم.

(2) () الموضحة: هي الجرح الذي يكشف العظم حتي يري لونه الابيض.

(3) () أي الضربة التي تؤدي الي كسر العظم في الرأس او الوجه.

(4) () سواء حصل جرح في الرأس او لم يحصل.

(5) () و هي تعني زيحان العظم من محله نتيجة الضربة في الوجه او الرأس.

(6) () المأمومة: هي الضربة التي تصل الي نخاع الرأس (الدماغ).

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 435

الجائفة («1»).

م 4677: في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة العالية إذا كانتا بضربة واحدة («2»)، و أما إذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته («3»)، من دون فرق بين أن تكونا («4») من شخص واحد أو من شخصين.

م 4678: لو أوضح موضحتين («5»)، فلكل منهما ديتها، و لو أوصل آخر إحدي الموضحتين بالأخري بجناية ثالثة فعليه ديتها («6»)، و لو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر («7»).

و إن كان ذلك بفعل الجاني فهو موضحة ثالثة («8»)، و أما إن كان بالسراية («9») فلا

______________________________

(1) () سيأتي الحديث عن الجائفة في المسألة 4682.

(2) () بمعني أن الجاني اذا ضرب المجني عليه ضربة واحدة تسببت له بجرحين أحدهما اعلي رتبة من

الثاني، سواء كان الجرحان في مكانين، او في مكان واحد، فيتعين عليه دفع التعويض المقرر للجرح الاكبر.

(3) () أي إن كان الجرحان نتيجة لضربتين فيتعين دفع دية الجرحين، و لا يكتفي بالدية الاكبر فقط.

(4) () أي لا فرق في تعدد الدية بين كونهما من شخص واحد او من شخصين.

(5) () أي لو جرح شخصا جرحين و بان العظم في كلا الجرحين.

(6) () أي أن الجرح الثالث قد جعل الجرحين السابقين متصلين معا، فيتعين علي الجارح الثاني دفع دية الجرح الثالث، و هي خمس جمال فيكون مجموع ما يُدفع للجريح خمسة عشر جملا، عشرة جمال بدل الجرحين الاولين، و خمسة بدل الجرح الاخير الذي جعل الجرحين متصلين.

(7) () أي أن الجرح الثالث الذي وصل بين الجرحين كان من المجني عليه فلا يستحق عليه شيئا، بل له التعويض عن الجرحين السابقين فقط.

(8) () أي إن كان الجرح الثالث كان من نفس الجارح الاول فعليه دية هذا الجرح ايضا.

(9) () أي أن الجرح الثالث قد حصل نتيجة الجرحين و ليس نتيجة عمل مقصود، فلا يتعين علي الجاني ان يدفع الدية الثالثة، بل عليه دية الجرحين فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 436

شي ء عليه.

م 4679: إذا اختلفت مقادير الشَّجة («1»)، في الضربة الواحدة أُخذت دية الأبلغ عمقاً («2»)، كما إذا كان مقدار منها حارصة («3»)، و مقدار منها متلاحمة («4»)، و الأبلغ عمقا موضحة («5»)، فالواجب هو دية الموضحة («6»).

م 4680: إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس كان لجرح كل عضو حكمه («7»)، فإن كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا، و جرح الآخر دونها، ففي الأول («8») دية الايضاح،، لجرح الاول و هو جرح الرأس. راح حسب التقدير

الشرعي لها وفق ما ممر من المسائل. و ان ثالث. يدفع الدية الثالثة، بل بقين فقط. و في الثاني («9») دية ما دونه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين.

و لو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك جرحاً متصلا ففيه دية واحدة («10»).

______________________________

(1) () ففي طرف الجرح مثلا ينطبق عليها عنوان، و في الوسط عنوان آخر و في الطرف الآخر عنوان ثالث.

(2) () فيتم دفع الدية بلحاظ الوصف الذي ينطبق علي الجرح الاعمق.

(3) () ذكرت في المتن كلمة الخارصة و الصحيح هو الحارصة و قد مر بيان ذلك مفصلا في هامش المسألة 4669.

(4) () و قد مر بيان معني المتلاحمة في هامش المسألة 4671.

(5) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605.

(6) () و هي خمس جمال.

(7) () فيدفع الجاني دية كل تلك الجراح حسب التقدير الشرعي لها وفق ما ممر من المسائل.

(8) () أي في الجرح الاول و هو جرح الرأس يتعين دفع دية الموضحة و هي خمس جمال.

(9) () كما لو كان الجرح الثاني قد وصل الي الجلد الرقيق بين العظم و اللحم (السمحاق) فيتعين دفع ديته و هي اربع جمال.

(10) () و معني ذلك ان الجرح ان كان في عضوين من جسد الانسان فيتعين علي الجارح ان يدفع الدية عن كل جرح من الجرحين، و كذلك الحال فيما لو كان الجرحان في عضو واحد و لكنهما لم يكونا متصلين مع بعضهما، و أما الجرحان المتصلان في عضو واحد ففيهما دية واحدة و هي تعطي حسب الضربة الاقوي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 437

م 4681: لو جني شخص بموضحة («1»)، فجني آخر

بجعلها هاشمة («2») و ثالث بجعلها منقلة («3») و رابع بجعلها مأمومة («4») فعلي الأول خَمسٌ من الإبل («5»)، و علي الثاني («6») تمام دية الهاشمة، و علي الثالث («7») تمام دية المنقلة، و علي الرابع («8») تمام دية المأمومة.

الجائفة

م 4682: الجائفة («9»)، و هي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية، فيها ثلث دية النفس، أي ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و لا تختص بما يدخل جوف الدماغ («10»)، بل يعم الداخل في الصدر و البطن أيضا، و يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل.

______________________________

(1) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605.

(2) () مر بيان معني الهاشمة في هامش المسألة 4429.

(3) () مر بيان معني المنقلة في هامش المسألة 4429.

(4) () مر بيان معني المأمومة في هامش المسألة 4429.

(5) () و هي دية الموضحة كما مر بيانه.

(6) () أي الثاني الذي جعل الجرح بمرتبة الهاشمة، أن يدفع دية الهاشمة، و قد مر بيان معني الهاشمة في هامش المسألة 4429.

(7) () أي علي الجارح الثالث الذي جعل الجرح بمرتبة المنقلة ان يدفع دية المنقلة.

(8) () أي علي الجارح الرابع الذي جعل اوصل الجرح الي مرتبة المأمومة أن يدفع دية المأمومة.

(9) () الجائفة: في الشجاج، و هي الطعنة التي تبلغ الجوف، و هذه ليست مختصة بالرأس.

(10) () فليست الجائفة مختصة بالرأس، بل تشمل اي موضع من الجسد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 438

م 4683: لو جرح عضواً ثمّ أجافه («1») مثل أن يشق الكتف إلي أن يحاذي الجنب ثمّ يجيفه، لزمه («2») دية الجرح ودية الجائفة.

م 4684: لو أجافه كان عليه دية الجائفة، و لو أدخل فيه سكيناً و لم يزد

عما كان عليه فعليه التعزير («3»)، و إن زاد باطناً فحسب أو ظاهراً كذلك ففيه الحكومة («4»)، و لو زاد فيهما معاً («5») فهو جائفة أخري فعليه ديتها.

م 4685: لو كانت الجائفة مخيطة («6»)، ففتقها شخص، فإن كانت بحالها و غير ملتئمة ففيه الحكومة («7»)، و إن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة و عليه ثلث الدية («8»).

م 4686: لو طعنه في صدره فخرج من ظهره («9») فديته أربعمائة و ثلاثة و ثلاثون ديناراً و ثلث دينار.

م 4687: في دية خرم الأذن ثلث ديتها («10»).

______________________________

(1) () أي بعد الجرح العادي حوله الي جائفة، و قد مر بيان معني الجائفة في هامش المسألة 4429.

(2) () أي يتعين علي الجارح دفع ديتين، دية الجرح، ودية الجائفة.

(3) () أي يعاقبه الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا.

(4) () أي يتعين عليه دفع التعويض المالي الذي يقرره الحاكم الشرعي.

(5) () أي زاد بالجرح من داخله و من خارجه، فعليه دية جائفة اخري.

(6) () أي تم خياطتها من قبل الطبيب كي يلتحم الجرح.

(7) () أي إن لم تكن قد شفيت فيتعين علي الفاتق ان يدفع التعويض الذي يقرره الحاكم الشرعي.

(8) () أي إن كان الجرح قد شفي التحم بالعلاج ثمّ حصلت عملية الفتق فيتعين علي الفاتق ان يدفع دية الجائفة و هي 333، 3 دينارا ذهبيا، او 33 جملا، و هي نسبة 33% من دية الانسان.

(9) () أي دخلت طعنة الرمح من صدره و خرجت من ظهره، و يمكن أن نقول أن مثله ما لو اخترقت رصاصة أو شظية صدره و خرجت من ظهره.

(10) () أي مائة و ست و ستون دينار ذهبا و ثلثي الدينار، و هو نسبة 33% من دية الاذن.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 439

م 4688: لو كسر الأنف ففسد («1») ففيه دية كاملة.

م 4689: إذا كسر الأنف فجبر علي غير عيب و لا عثم («2») فديته مائة دينار، و أما إذا جبر علي عيب و عثم («3»).

م 4690: إذا نفذت في الأنف نافذة («4») فإن انسدت و برأت، ففيه خُمْس دية روثة الأنف («5»)، و ما أصيب منه فبحساب ذلك («6»)، و إن لم تنسد فديته ثلث ديته («7»).

و إن كانت النافذة في إحدي المنخرين إلي الخيشوم («8») فديتها عُشْر دية روثة الأنف («9»)، و إن كانت في إحدي المنخرين إلي المنخر الأخري، أو في الخيشوم إلي المنخر الأخري فديتها ستة و ستون ديناراً و ثلثا دينار.

م 4691: إذا انشقت الشفة العليا أو السفلي حتي يبدو منها الأسنان ثمّ برأت و التأمت ففيه خُمس ديتها («10»)، و إن أصيبت الشفة العليا فَشِينَت («11») شيناً قبيحاً فديتها:

______________________________

(1) () بحيث لم يبق له عظم لكي ينجبر، فيتعين دفع دية انسان و هي الف دينار ذهبا.

(2) () مر بيان معني العثم في هامش المسألة 4602.

(3) () ففيه الحكومة و هي ما يقدره الحاكم الشرعي في هذه الحالة.

(4) () مر بيان معني النافذة في هامش المسألة 4628.

(5) () أي مائة دينار، و روثة الانف هي الطرف السفلي من الانف.

(6) () أي ما يصاب من الانف فتلحظ نسبته المئوية الي الانف و يعطي بنفس النسبة من دية الانف الذي تبلغ الف دينار، فلو أصيب ربع الانف مثلا فالدية هي مائتان و خمسون دينارا ذهبا و هكذا.

(7) () أي إذا لم تشف الانف نتيجة ما اخترقها فالتعويض المالي هو 33% من قيمة الدية أي 333، 3 دينارا ذهبا.

(8) () الخيشوم:

هو أعلي الانف.

(9) () أي خمسون دينارا ذهبا و هو ما يشكل نسبة 10% من دية روثة الانف.

(10) () أي مائة دينار ذهبا، و هو نسبة 20% من دية الشفة الواحدة.

(11) () أي التشويه الذي يصيب الشفة من ناحية الخلقة و المنظر، بحيث تصير بشعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 440

مائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار، و إن أصيبت الشفة السفلي و شينت شيناً قبيحا فديتها ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار.

م 4692: في احمرار الوجه باللطمة («1») دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير («2»)، و في اسوداده ستة دنانير («3»)، و إن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه («4»).

م 4693: إذا نفذت في الخد نافذة («5») يُري منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار، فإن دُووِيَ و برئ و التأم و به أثر بيِّن و شَتَرٌ («6») فاحش، فديته خمسون دينارا زائدة علي المائتين المذكورتين («7»)، و إن لم يبق به أثر بين و شتر فلم يجب الزائد («8»).

فإن كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يُري منها جوف الفم («9»)

______________________________

(1) () اللطمة: هي الضربة، و عادة ما تكون بالكف، أو ما يعبر عنه بباطن الراحة.

(2) () أي إذا أدت الضربة علي الوجه لحصول كدمة أو دبغ بلون أخضر.

(3) () أي أن الضربة التي يصير لون محلها أسودا نتيجة شدتها.

(4) () فالكدمة التي تترك اثرا بلون أحمر تكون ديتها ثلاثة ارباع الدينار، و ما تتركه بلون اخضر يكون دينارا و نصف، و ما يكون اسودا يكون التعويض المالي المطلوب من الضارب هو ثلاثة دنانير ذهبية.

(5) () بأن حصل ثقب في الخد سواء

كان بآلة حادة او رصاصة او ما شابه ذلك.

(6) () أي بقي في الخد عيب واضح نتيجة الجرح الذي نفذ الي جوف الفم.

(7) () فيكون مجموع الدية مائتان و خمسون دينارا ذهبا.

(8) () فتكون الدية عبارة عن مائتي دينار ذهبا فقط.

(9) () أي كان الثقب نتيجة الجرح من خد الي الخد الآخر دون ان يُري داخل الفم.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 441

فديتها مائة دينار، فإن كانت موضحة («1») في شي ء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فإن كان لها شين («2»)، فدية شينه ربع دية موضحته («3»)، فإن كانت رمية بنصل («4») نشبت في العظم حتي نفذت إلي الحنك («5») ففيها ديتان: دية النافذة و هي مائة دينار، ودية الموضحة («6») و هي خمسون ديناراً، فإن كان جرحاً و لم يوضح («7») ثمّ برئ و كان في أحد الخدين، فديته عشرة دنانير، فإن كان في الوجه صَدع («8») فديته ثمانون دينارا، فإن سقطت منه جذمة لحم و لم توضح («9»)، و كان قدر الدرهم فما زاد علي ذلك («10»)، فديته ثلاثون دينارا، ودية الشجة الموضحة («11») أربعون دينارا إذا كانت في الجسد.

م 4694: دية الشجاج في الرأس («12») و الوجه سواء.

______________________________

(1) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605 و هي الجرح الذي يكشف العظم.

(2) () أي تركت اثرا يبشع الوجه.

(3) () فيصير مجموع الدية اثنان و ستون دينارا و نصف دينار ذهبا.

(4) () أي كانت الرمية بسهم اخترقت العظم، و وصلت الي الحنك و كما هي الرصاصة مثلا.

(5) () الحنك: ما تحت الذقن من الانسان.

(6) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605.

(7) () أي إذا لم يكن الجرح بحيث يكشف العظم.

(8) ()

الصدع: يعني الشق.

(9) () أي سقطت قطعة لحم و لم تكشف عن العظم.

(10) () أي أن حجم القطعة التي سقطت هي بحجم الدرهم و حجم الدرهم هو برأس اصبع الابهام او السبابة و هي الاصبع الاولي بعد الابهام.

(11) () أي أن دية الضربة التي تكشف العظم إن كانت في الجسد فديتها اربعون دينارا.

(12) () أي أن ما مر بيانه من أحكام تحدد الدية في جرح الرأس لا تختلف عما لو كانت تلك الجراح في الوجه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 442

الفصل الخامس: في دية الحمل

م 4695: إذا كان الحمل نطفة («1») فديته عشرون ديناراً، و إن كان علقة («2») فأربعون ديناراً، و إن كان مضغة («3») فستون ديناراً، و إن نشأ عظم («4») فثمانون ديناراً، و إن كسي لحماً («5») فمائة دينار، و إن ولجته الروح («6») فألف دينار إن كان ذكراً، و خمسمائة دينار إن كان أنثي («7»).

م 4696: في تحديد المراتب المذكورة («8») خلاف، و الصحيح: أنه أربعون يوماً نطفة، و أربعون يوماً علقة، و أربعون يوماً مضغة، و الدية بين هذه المراتب بحسابها و تقسم عليها («9»).

م 4697: دية الجنين الذمي عُشْر دية أمه («10»)، أربعون درهما، أما ديته في

______________________________

(1) () النطفة: هي المني الذي يخرج من الرجل بشهوة و يستقر في رحم الام و يتكون منه الجنين.

(2) () العلقة: هي المرحلة الأولي من تكوين الجنين المستحيل من النطفة قبل أن يصبح مضغة.

(3) () المضغة: هي أول خلق الجنين في الرحم عند ما يصبح قطعة لحم كاللقمة الممضوغة، و تفصيلا هي الجنين في الشهرين الأولين من نموه في الرحم.

(4) () أي إن نما للجنين المتكون مضغة عظم، فدية اسقاطه هي ثمانون دينارا ذهبا.

(5) () بمعني أنه

إن كان العظم قد غطي باللحم فتزداد دية اسقاط الجنين الي مائة دينار ذهبا.

(6) () أي كان الجنين قد بلغ اربعة أشهر من العمر و هي الفترة التي تتكون فيها الروح مع جسده فتكون دية اسقاطه كدية الانسان الكامل، و هي الف دينار ذهبا للذكر.

(7) () أي أن الدية في حال كون الجنين انثي هي خمسمائة دينار ذهبا لان دية الانثي نصف دية الذكر فيما زاد علي الثلث..

(8) () أي العمر المحدد للعلقة، و المضغة، و كسو العظم لحما.. الخ

(9) () و علي هذا الاساس فلو كان عمر الجنين مثلا ستون يوما فتكون دية اسقاطه هي خمسون دينارا، الاربعون هي حساب العلقة، و عشرة هي نصف الفرق بين مرحلة العلقة و مرحلة المضغة.

(10) () أي من كان ابوه يهوديا او نصرانيا او مجوسيا فإن ديته هي 10% من دية أمه التي تبلغ أربعمائة درهم فضة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 443

المراتب السابقة فبحساب ذلك («1»).

م 4698: لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍ ديته («2»).

م 4699: لو أسقط الجنين، فلا كفارة («3») علي الجاني، سواء كان ذلك قبل ولوج الروح أو بعد ولوج الروح («4»).

م 4700: لو قتلَ امرأةً و هي حُبلي فمات ولدها أيضا، فعليه دية المرأة كاملة، ودية الحمل الذكر كذلك («5») إن كان ذكرا، ودية الأنثي إن كان أنثي.

هذا إذا عُلم بالحال، و أما إذا جُهل («6») فعليه نصف دية الذكر، و نصف دية

______________________________

(1) () فدية العلقة مثلا هي بنسبة 4% من قيمة الدية، و المضغة 6% و المضغة مع العظم 8% و العظم المغطي باللحم 10% و مع الروح تكون الدية الكاملة 100%. و علي اساس هذه النسبة تكون دية الجنين من

اهل الكتاب 32 درهم من الفضة، ودية المضغة 48 درهما، و المضغة مع العظم 64 درهما، و العظم المغطي باللحم 80 درهما، و مع ولوج الروح فإنها ثمانمائة درهم في الجنين الذكر.

(2) () فلو كان توأما ذكرا و انثي فله دية الاثنين معا، و ان كان الحمل ثلاثة فالدية لثلاثة و هكذا.

(3) () الكفارة هي العمل الذي يجب علي المكلف القيام به بعد قيامه بذنب ما او خطأ، و هو يختلف حسب ذاك العمل.

(4) () خلافا لمن يري التمييز بين ولوج الروح و عدمها.

(5) () فيتعين دفع دية المرأة المسلمة و التي تبلغ خمسمائة دينار ذهبا، مع دية جنينها، فلو كان ذكرا قد تكونت فيه الروح فدية الولد الف دينار و بذلك يتعين علي القاتل ان يدفع دية الاثنين و التي تبلغ 1500 دينار ذهبا، حسب التفصيل الذي مر بيانه في مقدار الدية في المسألة 4695.

(6) () أي إذا لم تكن حال الجنين معلومة بأنه ذكر أو انثي فيتعين علي القاتل ان يدفع بالاضافة الي دية الام نصف دية الذكر و نصف دية الانثي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 444

الأنثي («1»).

م 4701: لو تصدَّت المرأة لإسقاط حملها («2»)، فإن كان بعد ولوج الروح، و كان ذكراً فعليها دية الذكر («3»)، و إن كان أنثي فعليها ديتها («4»)، و إن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته («5»)، و لو أفزَعها مفزع فألقَت جنينَها فالدّية علي المفزع («6»).

م 4702: في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته، دية علي نسبة ديته («7»)، ففي قطع إحدي يديه مثلا خمسون ديناراً، و في قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار.

م 4703: لو أفزع شخصاً حالَ الجماع فعزلَ منه المني في

الخارج («8»)، فعليه عشرة دنانير، و لو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون إذنها، فليس عليه شي ء («9»).

م 4704: في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عُشْر دية ولد الزنا («10»)، و أما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلي

______________________________

(1) () أي سبعمائة و خمسون دينارا ذهبا، أو خمس و سبعون من الابل.

(2) () أي أن المرأة قامت بإسقاط حملها رغبة في التخلص من الحمل لسبب ما.

(3) () أي أن عليها ان تدفع الدية الكاملة و هي الف دينار ذهبا.

(4) () و هي خمسمائة دينار ذهبا.

(5) () كما مر تفصيله في المسألة 4695.

(6) () لكونه مسببا لاسقاط الجنين.

(7) () و هو ما نسبته 10% من دية العضو للانسان الحي.

(8) () بحيث قطع عليه لذته مع زوجته مما أدي الي عدم اكتمال تلك العلاقة علي الوجه الطبيعي.

(9) () خلافا لمن قال بأن عليه ان يدفع لها دية مقدارها عشرة دنانير.

(10) () أي ثمانون درهما و هي نسبة 10% من دية ولد الزنا المحكوم بالاسلام.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 445

النسبة («1»)، و أما بعد ولوج الروح فديتُه ثمانمائة درهم إن كان ذكراً، و إن كان أنثي فأربعمائة درهم.

م 4705: لو ضربَ المرأةَ الذميَّةَ و هي حبلي، فأسلمت ثمّ أسقطت حملها، فعلي الجاني دية جنين مسلم («2»)، و لو ضرب الحربية («3») فأسلمت و أسقطت حملها بعد إسلامها فعليه الضمان («4»).

م 4706: لو ضرب حاملًا خطأ فأسقطت جنينها، و ادعي وليُّ الدم («5») أنه كان بعد ولوج الروح، فإن اعترف الجاني بذلك أي بولوج الروح، ضمن المعتَرف ما زاد علي دية الجنين قبل ولوج الروح، و هو تسعة أعشار الديَة الكاملة،

أما العُشر الباقي فهو يُحمل علي العاقلة («6»)، علي المشهور و يأتي الكلام عليه («7»).

و إن أنكر ذلك كان القول قوله («8») إلا إذا أقام الولي البينة علي أن الجناية كانت بعد ولوج الروح («9»).

م 4707: لو ضربَ حاملًا فأسقطت حملها فماتَ حين سقوطه («10») فالضارب

______________________________

(1) () و قد مر بيان التفاوت بالدية في المسألة 4695.

(2) () لأن أمه كانت لحظة حصول الاسقاط مسلمة، و يحكم باسلام جنينها.

(3) () مر بيان معني الحربي في هامش المسألة 3991.

(4) () لأن أمه كانت لحظة حصول الاسقاط مسلمة، و يحكم باسلام جنينها.

(5) () أي ولي دم الجنين كما لو كان ابوه مثلا.

(6) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(7) () في المسألة التالية 4704.

(8) () أي يؤخذ بقول الجاني، و ليس بقول المدعي.

(9) () أي يؤخذ بقول ولي الدم كالاب مثلا فيما لو قدم دليلا معتبرا شرعا علي صحة دعواه.

(10) () أي مات الجنين لحظة سقوطه من بطن امه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 446

قاتلٌ، و عليه الدية سواء كان ذلك عمداً («1») أو شبه عمد («2»)، و إن كان خطأ محضاً فالدّية علي عاقلته («3»)، و كذلك الحال إذا بقي الولد بعد سقوطه مضمناً («4») و مات، أو سقط صحيحاً و لكنه كان ممن لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة أشهر («5»).

م 4708: لو أسقطت حملها حيّاً فقطع آخر رأسه («6»)، فإن كانت له حياة مستقرة عادة بحيث كان قابلا للبقاء («7»)، فالقاتل هو الثاني («8») دون الأول، و إن كانت حياته غير مستقرة فالقاتل هو الأول («9») دون الثاني.

و إن جُهل حاله و لم يعلم أن له حياة مستقرة سقط القَوَد («10») عن

كليهما، و أما الدية فهي علي الثاني («11»).

م 4709: لو وطأ مسلمٌ و ذمي امرأةً شبهة («12») في طهر واحد («13»)، ثمّ أسقطت

______________________________

(1) () أي كان الضرب عن عمد.

(2) () و قد مر بيان المقصود بشبه العمد في هامش المسألة 4327.

(3) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(4) () يقال لما في بطون الحوامل مضامين، و إذا كان في بطن الناقة حمل فهي ضامن و مضمان.

(5) () باعتبار ان الحد الادني لعمر الجنين الذي تكون له قابلية الحياة هي ستة اشهر.

(6) () أي قطع شخص آخر رأس الجنين.

(7) () أي كان الجنين له قابلية أن يبقي حيا لو لم يُقطع رأسه.

(8) () أي يكون القاتل هو الذي قطع رأس الجنين فيقتص منه بأن يُقتل عقوبة له.

(9) () أي يكون القاتل في هذه الحالة هو الذي أسقط لها جنينها فيقتص منه و يُقتل لقتله الجنين.

(10) () أي إذا لم يعلم المسبب الحقيقي للموت هل هو الذي تسبب في اسقاط الجنين؟ ام الذي قطع رأسه؟ لعدم معرفة كون الجنين قابلا للحياة او لا ففي تلك الحالة لا يعاقب احد منهما بالقتل بل يتعين دفع الدية.

(11) () أي ان الدية يدفعها الذي قطع رأس الجنين في هذه الحالة.

(12) () كما لو عاشرها المسلم ظانا أنها زوجته، و كذلك فعل النصراني مثلا.

(13) () أي في فترة زمنية لم يفصل بينهما حصول الحيض بالنسبة لها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 447

حملَها بالجناية أُقْرعَ بين الواطئين («1»)، و ألزم الجاني («2») بالدّية بنسبة دية من ألحق به الولد من الذمي أو المسلم («3»).

م 4710: إذا كانت الجناية علي الجنين عمداً، أو شبه عمد («4»)، فديته في مال الجاني («5»)، و

إن كانت خطأ و بعد ولوج الروح فعلي العاقلة («6»)، و إن كانت قبل ولوج الروح فلا دية في هذه الحال («7»).

م 4711: الميت كالجنين («8»)، ففي قطع رأسه، أو ما فيه اجتياح نفسه («9») لو كان حيّاً، عُشْر الدية («10»)، و لو كان خطأ («11»)، و في قطع جوارحه بحسابه من ديته («12»)، و هي

______________________________

(1) () أي يتم اجراء القرعة بين المسلم و النصراني مثلا ليحدد نسب الولد.

(2) () أي أن الذي يتسبب بإسقاط جنين المرأة يحكم عليه بالدية حسب نتيجة القرعة،.

(3) () أي إن كانت القرعة من نصيب المسلم فيتعين علي الجاني ان يدفع دية الجنين المسلم، و إن كانت القرعة قد اصابت النصراني مثلا فيتعين عليه ان يدفع دية الجنين الذمي.

(4) () مر بيان معني شبه العمد في هامش المسألة 4327.

(5) () أي أن الذي تسبب بالاسقاط يتعين عليه ان يدفع الدية المقررة من ماله الشخصي.

(6) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(7) () أي لا يتحمل احد الدية في هذه الحالة لعدم وجود الروح.

(8) () أي أن الدية المقررة شرعا لجسد الميت فيما لو تعرض للقطع او التشويه هي مثل دية الجنين.

(9) () أي أن العمل الذي يصيب الجثة لو كان يؤدي الي الموت عادة فيما لو كان حيّاً.

(10) () أي ما نسبته 10% من الدية، فلو كان الميت مسلما فالدية في هذه الحالة مائة دينار ذهبا، و لو كان مسلمة فالدية خمسون دينارا ذهبا، و أما ان كان نصرانيا او يهوديا او مجوسيا فالدية هي ثمانون درهما، و ان كان امراة فدية جثتها هي اربعون درهما من الفضة.

(11) () أي لا فرق في الدية في هذه الحالة بين

حالة العمد و حالة الخطأ.

(12) () فالعضو الذي فيه الدية الكاملة في الحي يتم دفع نسبة 10% من الدية للجثة، و ما فيه نصف الدية للحي مثلا فيدفع 5% من الدية و هكذا تكون النسبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 448

لا تورَّث («1») و تصرف في وجوه القرب له («2»).

الفصل السادس: في الجناية علي الحيوان

م 4712: كل حيوان قابلٍ للتذكية («3») سواء كان مأكول اللحم («4»)، أم لم يكن («5»)، إذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه، فيأخذه المالك و يطالبه بالتفاوت بين كونه حيّاً و ذكياً («6»)، فإذا دفع الجاني قيمته إلي صاحبه مَلكَ الحيوان المذكي («7»)، و أما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته («8»).

و إذا جني عليه بغير اتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش («9»)، و هو التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب، و إذا جني عليها فألقت جنينها ففيه عُشْر قيمتها («10»).

______________________________

(1) () أي أن التعويض المالي الذي يدفع نتيجة التشويه الحاصل في جثة الميت لا يتم توزيعه علي ورثته.

(2) () أي يتم صرف هذا المبلغ عن روح الميت، بأن يوزع علي الفقراء او يصرف بأي عمل خيري.

(3) () هو الحيوان الذي يمكن ان يتم ذبحه علي الطريق الشرعية و يستفاد منه بعد الذبح.

(4) () أي مما يجوز أكله كالغنم و البقر.

(5) () أي حتي لو كان الحيوان مما لا يجوز أكل لحمه و لكن يمكن الاستفادة من جلده مثلا، او عظمه.

(6) () فلو كانت قيمة البقرة مثلا مائة دينار و هي حية و قيمتها مذبوحة سبعون دينار فتبقي البقرة بعد ذبحها ملكا لصاحبها و لكنه يأخذ من الذابح الفرق في القيمة و هو ثلاثون دينار مثلا.

(7) () إذا رضي

مالكه، و أما إذا لم يرض فعليه ان يدفع قيمة التفاوت بين قيمته حيّاً و مذبوحاً.

(8) () أي إذا أتلف شخص حيوانا مملوكا لإنسان بغير الذبح الشرعي فعليه ان يدفع له قيمته.

(9) () أي الفرق بين قيمة الحيوان و هو سليم و قيمته بعد العيب الذي اصابه.

(10) () أي يدفع لصاحب الحيوان ما نسبته 10% من قيمة الحيوان فلو كان قيمة الغنمة مائة دينار فعليه ان يدفع عشرة دنانير مقابل اسقاط حمل الغنمة، و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 449

م 4713: في الجناية علي ما لا يقبل التذكية («1») كالكلب و الخنزير تفصيل: أما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي («2»)، و لكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة («3»)، و إلا فلا يضمن («4»).

كما لا ضمان في الخمر، و آلة اللهو، و ما شاكلهما («5»)، و أما الكلب فكذلك («6»)، غيرَ كلب الغنم («7»)، و كلب الحائط («8»)، و كلب الزرع («9»)، و كلب الصيد («10»)، و أما فيها («11») ففي كلب الغنم عشرون درهماً («12»)، و في كلب الحائط، و كلب الزرع يضمن القيمة («13»)، و في كلب الصيد أربعون درهماً.

______________________________

(1) () و هو ما يكون نجس ذاتا و لا يقبل التذكية بذبحه.

(2) () مر بيان المقصود بالكافر الذمي في هامش المسألة 4122.

(3) () أي أن يكون اليهودي او النصراني او المجوسي ملتزما بشرائط الذمة مع المسلمين.

(4) () أي إذا لم يكن الذمي ملتزما بشرائط الذمة مع المسلمين فليس له تعويض علي قتل خنزيره.

(5) () مما أسقط الشارع عنه ماليته، بمعني أنه لا يعتبر له قيمة مالية في الشرع الاسلامي.

(6) () أي لا ضمان

ايضا.

(7) () أي الكلب الذي يحرس الماشية.

(8) () أي الكلب الذي يحرس البيوت.

(9) () أي الكلب الذي يحرس الزرع.

(10) () أي الكلب الذي يمكن استخدامه في الصيد.

(11) () أي أن هذه الاصناف الاربعة من الكلاب المخصصة للحراسة او الصيد.

(12) () مر بيان المقصود بالدرهم في هامش المسألة 4466.

(13) () أي يدفع قاتل الكلب لصاحبه قيمة هذا الكلب المخصص لحراسة الزرع.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 450

الفصل السابع: في كفارة القتل

م 4714: تقدم في أوائل كتاب الديات («1») ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة

علي الديَة، لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة («2»)، و بعض موارد التسبيب («3»)، و لا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك («4»)، و إن ثبتت الدية فيه كما لو وضع حجراً، أو حفر بئراً، أو نصب سكيناً، في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقاً فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد («5»).

م 4715: لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره، و العاقل و المجنون، و الذكر و الأنثي، و الحر و العبد و إن كان العبد عبد القاتل («6»)، و لا تجب في قتل الجنين سواء كان ذلك قبل ولوج الروح أو بعد ولوج الروح فيه، و أما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي و غيره («7»).

م 4716: لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلي كل منهم كفارة («8»).

م 4717: لا إشكال في ثبوت الكفارة علي القاتل العمدي إذا رضي ولي

______________________________

(1) () في المسألة 4474.

(2) () بأن يكون القاتل قد استعمل السلاح مثلا من سيف او رصاص او بأي شي ء يعتبر من ادوات القتل.

(3) () كما لو وضع قنبلة علي طريق الشخص المستهدف فانفجرت

به و قتل.

(4) () أي لا تثبت الكفارة علي ما لا يصدق عليه انه قتل مباشرة او تسبيب بمرتبة القتل المباشر.

(5) () مع كون الدية ثابتة عليه في مثل هذه الموارد.

(6) () فيتعين في جميع هذه الصور دفع الدية لذوي المقتول، و دفع الكفارة للمستحقين.

(7) () و لكن عدم وجوب الكفارة لا يسقط وجوب الدية كما مر بيانه في المسائل السابقة.

(8) () أي ان كل واحد عليه كفارة مستقلة علي اشتراكه في جريمة القتل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 451

المقتول بالدّية، أو عفا عنه («1»)، و أما لو قتله قصاصاً أو مات بسبب آخر فلا تجب الكفارة في ماله.

م 4718: لو قتل صبي أو مجنونٌ مسلماً فلا تجب الكفارة («2»).

الفصل الثامن: في العاقلة

م 4719: عاقلة («3») الجاني عصبته، و العصبة، هم: المتقربون بالأب كالإخوة، و الأعمام- و أولادهم و إن نزلوا («4»)، و يدخل في العاقلة الآباء و إن علوا، و الأبناء و إن نزلوا، و لا يشترك القاتل مع العاقلة في الديَة («5»)، و لا يشاركهم فيها الصبي و لا المجنون و لا المرأة و إن ورثوا منها («6»).

م 4720: لا يعتبر الغني في العاقلة («7»).

م 4721: لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة («8»).

م 4722: لا فرق بين المتقرب بالأبوين («9»)، و بين المتقرب بالأب خاصة («10»).

______________________________

(1) () أي عفا الولي عن القاتل.

(2) () و هذا لا يسقط الدية عن ذويهما.

(3) () مر بيان معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(4) () كأولاد اولاد الاخ، او اولاد اولاد العم و هكذا.

(5) () أي ان الدية التي يجب علي الاقرباء دفعها هي من مالهم و لا يطلب من القاتل التي تدفع الدية بسبب ما قام

به ان يشترك معهم في دفع الدية.

(6) () أي أن هؤلاء لا يجب عليهم ان يشتركوا في دفع الدية، حتي و لو كانوا هم من الورثة.

(7) () بل هو واجب عليهم سواء كانوا أغنياء او فقراء.

(8) () أي إن لم يكونوا اقارب كما مر بيانه في المسألة 4719.

(9) () أي من يكون قريبا للقاتل من ناحية الاب و الام.

(10) () أي أن يكون قريبا له من ناحية الاب فقط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 452

م 4723: إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عُصبة، و كان له ضامن جريرة («1») فهو

عاقلته، و إلا فيعقله الإمام من بيت المال («2»).

م 4724: تحمل العاقلة دية الموضحة («3») و ما فوقها من الجروح، ودية ما دونها في مال الجاني («4»).

م 4725: قد تقدم («5») أن عمدَ الأعمي خطأ، فلا قوَد عليه («6»)، و أما الديَة فهي علي عاقلته («7»)، فإن لم تكن له عاقلة، ففي ماله، و إن لم يكن له مال فعلي الإمام («8»).

م 4726: تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين، و لا فرق في ذلك بين الدية التامة («9») و الناقصة، و لا بين دية النفس و دية الجروح، و تقسط في ثلاث سنين، و يستأدي («10») في كل سنة ثلث منها، و لا يختص التأجيل بموارد ثبوت الديَة

______________________________

(1) () ضامن الجريرة: من يضمن و يغرم تبعات ذنب و جناية شخص آخر حسب اتفاق شرعي بينهما ورد بيانه في المسألة 3417 في الجزء الثاني.

(2) () أي أن الدية في مثل هذه الحالة يتم دفعها من بيت مال المسلمين، (الخزينة).

(3) () مر بيان معني الموضحة في هامش المسألة 4605.

(4) () أي ان الجراح التي تكون اقل من الجرح

الكاشف للعظم هي من مال الجارح لا من اقاربه.

(5) () في المسألة 4350.

(6) () أي لا يعاقب الاعمي بالقتل فيما لو تعمد قتل شخص آخر.

(7) () أي أن اقرباء الاعمي هم الذين يدفعون الدية.

(8) () أي من بيت مال المسلمين.

(9) () الدية التامة: هي دية قتل الانسان كما مر بيانه في المسائل المتعددة.

(10) () أي لا بد من تسديد 33% من قيمة الدية من قبل العاقلة لأهل المقتول في كل سنة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 453

المقدرة («1»).

م 4727: دية جناية الذمي و إن كانت خطأ محضاً في ماله دون عاقلته، و إن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام («2»).

م 4728: لا تعقل العاقلة إقراراً و لا صلحاً («3»)، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخري خطأ، تثبت الدية في ماله دون العاقلة، و كذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية («4») فإن ذلك لا يُحمل علي العاقلة.

م 4729: تتحمل العاقلة الخطأ المحض («5») دون العمد و شبيه العمد.

نعم لو هرب القاتل و لم يُقدَر عليه أو مات، فإن كان له مال أخذت الديَة من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب («6»)، و إن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام.

م 4730: لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة و لا دية له.

م 4731: تجب الدية علي العاقلة في القتل الخطائي كما مر («7») فإن لم تكن له

______________________________

(1) () أي حتي الدية التي يقدرها الحاكم الشرعي فيجري فيها حكم التأخير في التسديد.

(2) () أي أن الحاكم الشرعي هو الذي يدفع الدية عن النصراني او اليهودي او المجوسي ان لم يتمكن من دفعها من ماله، و لا يطلب من أهله ان

يدفعوا الدية نيابة عنه.

(3) () أي لا يتحمل أقرباء الميت مسئولية دفع الدية فيما لو كانت هذه الدية قد تعينت نتيجة الاقرار من القاتل، او نتيجة المصالحة بينه و بينهم.

(4) () بمعني انه لو جرت المصالحة بين القاتل خطأ و بين ذوي المقتول علي ان يدفع لهم ما لا يختلف عن المال المقدر شرعا للدية فليس علي أقرباء القاتل أن يلتزموا بذلك بل يتم دفعه من مال القاتل.

(5) () أي الخطأ الحاصل من دون أن قصد من القاتل و الذي لا يلحق بشبه العمد.

(6) () من اقرباءه الذكور من ناحية الاب و هم العاقلة، و قد مر معني العاقلة في هامش المسألة 4370.

(7) () في المسألة 4471.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 454

عاقلة، أو عجزت عن الدية («1»)، أخذت من مال الجاني، و إن لم يكن له مال فهي علي الإمام عليه السلام.

م 4732: إذا مات بعض العاقلة سقط عنه («2»).

م 4733: تُقْسم الدية علي العاقلة بالسوية («3»).

م 4734: يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد («4»).

م 4735: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزاً عن الدية فهي علي المتمكن منهم.

م 4736: لو كان بعض العاقلة غائباً لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا («5»).

م 4737: ابتداء زمان التأجيل («6») في دية الخطأ من حين استقرارها، و هو في القتل من حين الموت، و في جناية الطرف من حين الجناية، إذا لم تَسْر («7»)، و أما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال («8»).

______________________________

(1) () أي إن لم يتمكن أقرباؤه و هم العاقلة من دفع الدية، فيتعين دفع الدية من مال القاتل.

(2) () و معني ذلك انه إذا حدد علي كل واحد من اقرباء القاتل

مبلغا معينا عليه ان يدفعه ثمن المهلة المقررة شرعا و مات واحد من هؤلاء الاقرباء فيسقط ما عليه من الدية بموته، خلافا لمن قال بأنها تدفع من تركة الميت.

(3) () بلا فرق بين الغني و الفقير خلافا لمن رأي التفصيل بينهم.

(4) () فيجتمع الاخوة و اولاد الاخوة و الاعمام و اولادهم مثلا خلافا لمن قال بالترتيب، و معناه أن الدية تؤخذ من الاقرب الي الميت فالاقرب.

(5) () أي علي الاقرباء الحاضرين و الغائبين.

(6) () أي مهلة تسديد الدية الي ذوي القتيل.

(7) () أي إذا لم تحصل مضاعفات صحية نتيجة الجرح في احد اعضاء الجسد.

(8) () أي إذا حصلت مضاعفات صحية نتيجة الجرح كحصول التهابات مثلا فالتاريخ يبدأ من لحظة بدء الجرح بالشفاء بعد توقف آثار المضاعفات الحاصلة بعد الجرح.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 455

م 4738: لا يَعقل الديَة إلا من عُلم أنه من عصبة القاتل («1»)، و مع الشك لا تجب («2»).

م 4739: القاتل («3») لا يرث من الديَة، و لا من سائر أمواله («4»)، سواء كان قتله

عمداً و ظلماً، أو شبه عمد أو كان خطأ محضاً، حتي لو لم يكن له وارث غيره فهي للإمام («5») عليه السلام.

م 4740: لا يضمن العاقلة عبداً و لا بهيمة («6»).

م 4741: لو جرح ذمي مسلماً خطأ، ثمّ أسلم فسَرَت الجناية («7») فمات المجروح، لم يعقل عنه عصبته («8») لا من الكفار و لا من المسلمين، و عليه فديته في ماله («9»)، و كذا لو جرح مسلمٌ مسلماً ثمّ ارتد الجاني فسَرت الجناية فمات المجني

______________________________

(1) () أي من اقرباءه الذكورة كما مر بيانهم في المسألة 4719.

(2) () إذا لم يكن هناك تأكيد علي ان هذا الشخص او هؤلاء

الاشخاص من اقرباء القاتل فلا يتعين اخذ الدية منهم.

(3) () إذا كان من أقرباء المقتول.

(4) () أي أنه لا يرث من الدية التي يجب عليه دفعها، و لا يرث من الاموال الاخري للميت المقتول.

(5) () أي إذا لم يكن للميت وارث سوي القاتل فإنه لا يرثه بل أن الامام هو الذي يرث القتيل، و في زماننا ينتقل الي الحاكم الشرعي.

(6) () و في هذه الحالة تتعين من مال الجاني و لا يتحمل اقرباؤه المسئولية المالية.

(7) () أي حصلت مضاعفات نتيجة الجرح و انتقلت الي اجزاء اخري من الجسد.

(8) () أي أن أقرباء الذمي المتسبب بالقتل سواء الذين لا يزالون علي دينهم، او الذين اسلموا مع اسلامه مثلا، فإن هؤلاء جميعا لا يتحملون التعويض المالي، و لا يعتبرون عاقلة له.

(9) () أي في هذه الحالة يتعين ان تكون الدية من أموال الجاني و ليس من اموال اقرباءه، باعتبار انه كان خارجا عن دين أهله الكفار عند ما وجبت عليه الدية بموت الجريح، فلا تجب عليهم، و لا تجب علي أهله المسلمين لكونه عند ما اقدم علي جرح الشخص الميت لم يكونوا مسئولين عن دفع الدية لانه لم يكن مسلما في ذلك الوقت.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 456

عليه، لم يعقل عنه عصبته («1») المسلمون و لا الكفار.

م 4742: لو رمَي صبي شخصاً ثمّ بلغ («2»)، فقُتل ذلك الشخص («3») فديته علي عاقلته («4»).

______________________________

(1) () فيتعين ان تكون الدية من مال الجاني، و لا يتحمل مسئوليتها لا أهله المسلمون و لا أهله الكفار، لنفس السبب الذي مر بيانه في الهامش السابق، باعتبار ان اهله المسلمين لا يتحملون المسئولية لانه عند موت الجريح كان قد صار مرتدا و خرج

عن دينه، و لا يتحملها اهله الكفار لانه عند ما اقدم علي جنايته كان مسلما.

(2) () أي بلغ الصبي سن التكليف الشرعي بعد أن أصاب شخصا و جرحه.

(3) () أي مات الجريح الذي أصيب من الصبي بعد بلوغ الصبي.

(4) () أي يتعين علي أقرباء الصبي ان يدفعوا الديَة لأن الجرح المسبب للموت قد حصل من الصبي قبل بلوغه، و بالتالي فما يقوم به الصبي تجب فيه الدية علي أقرباءه، و هم العاقلة كما مر في المسألة 4370.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 457

مستحدثات المسائل و فيه فصول منها:

اشارة

المصارف و البنوك- ص 459

خزن البضائع- ص 467

بيع العملات الأجنبية و شراؤها- ص 480

عقد التأمين- ص 492

السرقفلية- الخلو- ص 496

فروع قاعدة الالزام- ص 500

أحكام التشريح- ص 507

التلقيح الصناعي- ص 510

مسائل الصلاة و الصيام- ص 514

أوراق اليانصيب- ص 518

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 459

المصارف و البنوك

م 4743: المصارف و البنوك ثلاثة أصناف: منها ما أهلي («1»)، و منها ما هو حكومي («2»)، و منها ما يكون مشتركا («3»).

الاول: البنك أو المصرف الاهلي و هو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد، أو أشخاص مشتركين.

الثاني: البنك الحكومي و هو الذي تقوم الدولة بتمويله.

الثالث: البنك المشترك و تموله الدولة و أفراد الشعب.

و لكن لا اثر لهذا التقسيم فيما يتعلق بالاحكام الشرعية المرتبطة بالبنوك، فللجميع حكم واحد («4»).

م 4744: لا يجوز الاقتراض من البنك («5») بشرط الفائض و الزيادة («6»)، لأنه رباً

______________________________

(1) () الاهلي: هو ما يعبر عنه بأن ملكيته عائدة للقطاع الخاص، و ليس للقطاع الحكومي.

(2) () أي أن ملكيته تعود للقطاع العام الرسمي، و ليس لعامة المواطنين.

(3) () المشترك هو الذي تكون ملكيته مشتركة بين القطاع العام و القطاع الخاص، فيكون للدولة نسبة معينة من أسهم البنك، و يكون للقطاع الخاص و هو عامة الناس و الشركات الاهلية نسبة أخري من اسهم هذا البنك.

(4) () تظهر فائدة هذا التقسيم للبنوك بتعدد الاحكام في المعاملات المرتبطة بهذه البنوك استنادا الي مبني فقهي يري أن الدولة لا تملك ما تحت سلطتها من أموال، و في تلك الحالة ينطبق علي تلك الاموال الحكومية انها أموال لمجهول المالك، و يحتاج التصرف فيها الي اذن الحاكم الشرعي، و أما علي الرأي الفقهي الذي يعتمده سماحة السيد من أن الحكومة لها صفة معنوية للتملك،

فلا فرق حينئذ بالاحكام سواء كانت ملكية البنوك تعود للقطاع الخاص، او للدولة، او مشتركا بينهما.

(5) () سواء كانت تابعة للقطاع الخاص، او للقطاع الرسمي، اي للدولة، و سواء كانت اسلامية او غير اسلامية.

(6) () بأن يقترض الشخص الف دينار بشرط ان يعيدها الف و مائة دينار مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 460

محرم.

م 4745: للتخلص من الربا المحرم في معاملة الحصول علي الاموال من البنك («1») يمكن اعتماد احدي الطرق التالية:

الطريق الاولي: أن يشتري المقترضُ من صاحب البنك، أو من وكيله

المفوض («2»)، بضاعةً بأكثر من قيمتها الواقعية 10% أو 20% مثلا («3»)، علي أن يقرضَه مبلغاً معينا من النقد («4»).

الطريق الثاني: أن يبيعَ المقترض متاعاً لمدير البنك بأقل من قيمته السوقية («5»)،

______________________________

(1) () و معني ذلك أنه إذا احتاج انسان مالا و اراد ان يقترض من البنك دون أن يكون ما يدفعه من زيادة علي الدين معنونا بعنوان الربا المحرم فيمكن ان يتبع احدي الطرق المذكورة التي تنفي صفة الربا عن المعاملة، و ليست هذه الصورة مختصة في التعامل مع البنك بل يمكنها تطبيقها في معاملات الافراد فيما بينهم.

(2) () أي المندوب أو المدير المسئول عن البنك.

(3) () و هو المبلغ الذي يريده البنك من المستدين، فإنه يأخذه من خلال معاملة شراء بينهما و ليس بعنوان أنه فائدة علي الدين.

(4) () فتكون قيمة الدين ثابتة علي ذمة المستدين، و يكون البنك ملزما بإعطاء الدين للمستدين وفاء بالشرط عند عملية البيع المتفق عليها بين المستدين و البنك و التي دفع فيها المستدين اكثر من القيمة الفعلية للشراء، من اجل ان يلتزم البنك بإعطاء القرض.

(5) () أي أن المستدين يبيع إدارة البنك شيئا بأقل من قيمته الفعلية

بالنسبة التي يتفقان عليها مقابل ان يعطي البنك دينا محددا للبائع و لمدة معينة، فمثلا لو أراد شخص ان يستدين من البنك مبلغ مائة الف دينار لمدة سنة، و كان البنك يريد أخذ نسبة 20%، فيمكن في هذه الحالة أن يبيع المستدين للبنك قطعة ارض قيمتها الفعلية تبلغ خمس و عشرون الف دينار يبيعه اياها بخمسة آلاف دينار بشرط ان يقرضه البنك مائة الف دينار لمدة سنة، فيكون القرض قد بقي كما هو مائة الف دينار دون ان يدفع عليه الربا المحرم، و في نفس الوقت يكون البنك قد حصل الربح المطلوب من خلال شراءه لقطعة الارض بأقل من قيمتها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 461

و يشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضَه مبلغاً معيناً لمدة معلومة يتفقان عليها («1»).

و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه («2»).

الطريق الثالث: مثل البيع الهبةُ، بشرط القرض («3»).

م 4746: لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر، كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت («4») بمائة و عشرة دنانير لمدة شهرين مثلا، فإنه قرض ربوي حقيقة، و إن كان بيعاً صورة.

م 4747: لا يجوز إقراض البنك الاسلامي بشرط الحصول علي الفائض («5») المسمي في عرف اليوم بالايداع («6»)، بلا فرق بين الايداع الثابت الذي له أمد خاص، بمعني أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب («7»)، و بين الايداع المتحرك المسمي

______________________________

(1) () و هي المدة التي يحتاجها المستدين لتسديد دينه.

(2) () فالمعاملة في هذه الصورة تكون صحيحة و ليس فيها ربا و يكون ما حصل عليه البنك من الزبون من خلال شراءه شيئا بأقل من قيمته حلالا.

(3) () أي يمكن للمستفيد من القرض ان يدفع مبلغا

للبنك بعنوان انه هبة أو هدية و لكن اعطائه لهذه الهبة كان بشرط الحصول علي قرض يسدده في الوقت المتفق عليه، و بالتالي يكون ربح البنك نتيجة القرض هو من خلال هذه الهبة التي استلمها من المستفيد.

(4) () أي علبة كبريت، او قداحة، او شيئا مما له قيمة يسيرة.

(5) () بأن يتم تسليم الاموال للبنك الاسلامي بعنوان القرض بشرط الحصول علي الفائدة.

(6) () أي ايداع الاموال في البنك بعنوان القرض لتحصيل ما يعطيه البنك من فوائد مالية.

(7) () حيث يتم تجميد الحساب حسب المدة المتفق عليها، سنة او سنتين او خمس سنوات مثلا و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 462

بالحساب الجاري، أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب، و لكن يمكن تصحيح المعاملة و التخلص من الربا بما سيأتي بيانه في المسألة التالية («1»).

نعم إذا لم يكن الايداع بهذا الشرط فلا بأس به («2»).

م 4748: يمكن التخلص من الربا المحرم في المعاملة البنكية مع البنوك الاسلامية، و تحصيل الربح من خلال احدي الطرق التالية:

الطريق الاول: أن يبيع المودِع ما يودعه بالبنك الي أجل معين بأزيد منه («3»).

الطريق الثاني: أن يبيحَ للبنك جميع التصرفات، حتي الناقلة («4»)، و منها التملك بإزاء الأكثر المؤجل («5»).

الطريق الثالث: أن يكون ما يودعه بعنوان الوديعة، و يأذن بالتصرف فيه، لا

______________________________

(1) () من خلال اعتماد احدي الطرق الذي سيأتي بيانها.

(2) () أي لم يكن ايداع المال في البنك مشروطا بالحصول علي الفائض، بل كانت المعاملة غير مشروطة من قبل المودع بتحصيل الفائدة، فتكون المعاملة صحيحة حتي و لو كان هناك علم بأن البنك سيدفع فائدة معينة علي الايداع، و المهم في المسألة هو عدم اشتراط الزبون اخذ فائدة معينة لكي يكون

ما يعطيه اليه البنك حلالا.

(3) () و ذلك بأن يشتري البنك هذه الاموال من الزبون بأكثر من قيمتها بحيث يكون التسليم في وقت متأخر، فيبيع الزبون البنك الف دينار مثلا بألف و مائة دينار مستحقة بعد ستة اشهر.

(4) () بمعني أنه يسمح للبنك التصرف بالاموال المودعة كما يشاء البنك حتي في تمليك هذه الاموال من قبل البنك لطرف ثالث.

(5) () بأن يتملك البنك اموال الزبون علي أن يدفع له أكثر من قيمتها بعد مدة معينة، مثلا يقوم الزبون بتسليم البنك الف دينار، و يصير هذا المبلغ ملكاً للبنك علي أن يدفع البنك للزبون بعد سنة مثلا الفا و مائتا دينار.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 463

مجاناً، بل بعوض («1»)، و يشترط علي البنك اعطاء مبلغ مختلف باختلاف المدة («2»).

م 4749: لا مانع من قبض المال من البنوك غير الاسلامية حتي مع قصد الاقراض، بلا حاجة إلي إذن الحاكم الشرعي.

الاعتمادات

اشارة

م 4750: الاعتمادات المالية بواسطة البنوك تنقسم الي قسمين: اعتمادات من اجل الاستيراد («3»)، و اعتمادات من اجل التصدير («4»)، و كلتا المعاملتين جائزة وفق ما سيرد بيانه في المسائل التالية.

القسم الاول: اعتمادات الاستيراد

م 4751: و هو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية، لا بد له من فتح اعتماد («5»)

______________________________

(1) () أي أن الزبون يسمح للبنك ان يتصرف بالاموال المودعة عنده بشرط ان يدفع البنك للزبون مبلغا محددا حسب المدة التي يبقي فيها المال بتصرف البنك، فمثلا يمكن ان يودع الزبون مبلغ الف دينار لدي البنك و يسمح لادارة البنك في التصرف بهذا المال كيفما شاءت بشرط ان يدفعوا له مبلغ خمسين دينارا كل ثلاثة اشهر.

(2) () و معني ذلك ان المبلغ الذي يتعين علي البنك دفعه للزبون المودِع عنده يتحدد حسب المدة التي يتم استعمال الاموال فيها من قبل ادارة البنك، فابقاء المال تحت تصرف البنك يحتم علي البنك ان يدفع مثلا خمسين دينارا في ثلاثة أشهر، و مائة و عشرين دينار في ستة اشهر و ثلاثمائة دينار في السنة، و هكذا.

(3) () الاستيراد: يعني شراء بضاعة معينة من خارج البلاد.

(4) () التصدير: يعني بيع بضاعة الي مستورد خارج البلاد.

(5) () و هو ما يتعارف علي تسميته في المعاملات التجارية letter of credit و يعرف اختصارا بالرمز: ال، سي l. c.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 464

لدي البنك، و هو يتعهد له بتسديد الثمن («1») إلي الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة، بين المستورد و المصدر، مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد، و يسجل البضاعة باسمه و يرسل القوائم المحددة لنوعية البضاعة كماً («2») و كيفاً («3») حسب الشروط المتفق عليها، و عند ذلك يقوم المستورد بدفع

قسم من ثمن البضاعة إلي البنك، ليقوم بدوره («4») بتَسلم مستندات البضاعة من الجهة المصَدرة.

القسم الثاني: اعتمادات التصدير

م 4752: هو أن من يريد تصدير بضاعة إلي الخارج أيضا لا بد له من فتح

اعتماد لدي البنك («5») ليقوم بدوره- بموجب تعهده- بتسليم البضاعة إلي الجهة المستوردة و قبض ثمنها وفق الأصول المتبعة عندهم («6»).

م 4753: لا يختلف القسمان أي اعتماد التصدير او اعتماد الاستيراد في الواقع، فالاعتماد سواء أ كان للاستيراد أو التصدير يقوم علي أساس تعهد البنك بأداء الثمن و قبض البضاعة («7»)، و هذه المعاملة جائزة.

م 4754: يوجد قسم آخر من الاعتماد، و هو أن المستورد أو المصدر، يقوم

______________________________

(1) () أي أن البنك يتعهد بتسديد قيمة الصفقة التجارية حسبما يتم ذكره في كتاب الاعتماد.

(2) () يقصد بها الكمية سواء بلحاظ العدد او الوزن أو المقادير المعتبرة.

(3) () يقصد بها النوعية، اي مواصفات البضاعة.

(4) () أي أن البنك يستلم المستندات المتعلقة بالبضاعة من الجهة المصدرة (البائعة).

(5) () يقدم فيها البنك الضمانات لتحويل البضاعة المتفق علي بيعها للخارج.

(6) () بحيث يتم تحويل قيمة البضاعة عبر البنك بعد تقديم الضمانات المطلوبة.

(7) () و بشكل أدق تعهد البنك بدفع الثمن للمُصَدِّر (البائع) و ضمان تسليم البضاعة للمستورد (المشتري) حسب تفاصيل اتفاقية التصدير او الاستيراد، و بالتالي يكون البنك وسيطا في كلتا المعاملتين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 465

بإرسال قوائم البضاعة كماً و كيفاً إلي البنك أو فرعه، في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، و البنك بدوره يعرض تلك القوائم علي الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثمّ يقوم بدور الوسيط إلي أن يتم تسليم البضاعة و قبض الثمن.

م 4755: لا بأس بفتح الاعتماد لدي

البنك كما لا بأس بقيامه بذلك.

م 4756: يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور («1»)، و يمكن تفسيره («2») من وجهة النظر الفقهية بأحد وجوه:

الوجه الاول: أن ذلك داخل في عقد الإجارة («3»)، نظرا إلي أن صاحب الاعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة.

الوجه الثاني: أنه داخل في عقد الجعالة («4»).

الوجه الثالث: يمكن تفسيره بالبيع، حيث أن البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلي المُصَدِّر، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، و بما أن الثمن و المثْمَن («5») يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به.

______________________________

(1) () و هو التغطية البنكية لمعاملة الاستيراد او التصدير.

(2) () أي يمكن بيان الوجه الشرعي للحكم بحلية ما يأخذه البنك في هذه المعاملة استنادا الي تفسيره بأحد الوجوه التالية و التي تدخل تحت عنوان المعاملات المحللة.

(3) () عقد الاجارة: أي عقد الاستئجار، فيكون البنك مستأجرا للقيام بهذا العمل مقابل مبلغ معين.

(4) () مر بيان معني عقد الجعالة في هامش المسألة 3569.

(5) () المثمَن: هي البضاعة، او السلعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 466

الوجه الرابع: يمكن تفسير المعاملة بالصلح («1»)، حيث ان البنك يقوم بدفع دين التاجر، و تسجيل البضاعة باسمه، و يقوم التاجر بدفع أصل المال و الزيادة المقررة («2»).

الوجه الخامس: يمكن أن يقال ان هذه المعاملة هي معاملة مستقلة («3») مشمولة بعمومات الصحة («4»).

م 4757: يجوز للبنك أن يأخذ فائدة نسبية من فاتح الاعتماد، إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاص («5»)، لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلي مدة معلومة («6»)، و ذلك لأن البنك في هذا الفرض

لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد، و لا يُدخل الثمن في ملكه بعقد القرض («7»)، ليكون رباً، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد و أمره.

و عليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف، لا ضمان

______________________________

(1) () الصلح: هو التصالح، و هو عقد شرعي للتراضي و التسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك. و هو في هذه الحالة عقد شرعي بين الزبون و البنك علي القيام بهذا العمل مقابل مبلغ معين.

(2) () و هي ما يعبر عنه بالاتعاب التي يتقاضاها البنك علي هذا العمل.

(3) () أي يقال عنها انها معاملة جديدة بين الناس يطلق عليها فتح الاعتمادات و لا داعي لكي يطلق عليها عنوان معاملة اخري كالاجارة، او الجعالة، او الصلح و غير ذلك.

(4) () فيحكم بصحة كل معاملة لم يرد فيها نهي شرعي، اذ لا يمكن ان يحكم بحرمة اية معاملة الا اذا انطبق عليها احد العناوين المحرمة في المعاملات، و ما لا ينطبق عليه عنوان محرم فيحكم بصحته.

(5) () أي من مال البنك، و ليس من مال الزبون طالب الاعتماد.

(6) () أي عدم مطالبة الزبون للبنك بأمواله المودعة.

(7) () أي أن الاموال التي يدفعها البنك للمصدر لم تدخل في حساب المستورد تحت عنوان القرض بل هي عملية دفع مباشرة من البنك نيابة عن الزبون الي المُصَدِّر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 467

قرض («1»).

م 4758: لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة، و قد قبض المبلغ وكالة عنه («2»)، ثمّ دفعه إلي الجهة المقابلة لم يجز له أخذها («3»). إلا أن يجعلها عوض عمل يعمله له («4»)، أو جعالة لمثل ذلك («5»).

م 4759: لو

كان القائم بالاعتماد («6») غير البنك كالتاجر إذا كان معتمداً لدي الجهة المقابلة، فتجري نفس الاحكام المذكورة («7»).

خزن البضائع

م 4760: قد يقوم البنك («8») بخزن البضاعة علي حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه و بين المُصَدِّر، و قام البنك بتسديد ثمنها له، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد و إخباره بوصولها، فإن تأخر المستورد عن تسلمها

______________________________

(1) () بمعني ان البنك يطالب الزبون بما دفعه البنك نيابة عن الزبون الي المصدر فهو يطالب الزبون بما صرفه البنك نيابة، لا بما أقرضه اياه، و بالتالي لا يكون ما أخذه البنك مقابل عمله هذا ربا.

(2) () أي أن البنك قد قبض المبلغ من الزبون المستورد طالب الاعتماد قبل ان يحوله البنك الي المُصَدِّر.

(3) () أي لا يجوز للبنك في هذه الصورة أخذ الفائدة من الزبون لأن ما قام به البنك كان عملية استلام الاموال من الزبون و دفعها الي المُصَدِّر، فليس له أخذ الفائدة الا بعنوان آخر يأتي بيانه.

(4) () أي أن يكون المبلغ الذي يدفعه الزبون للبنك بعنوان التعويض أو الاجرة علي ما قام به البنك من تحويل الاموال المطلوبة.

(5) () أي أن يكون الزبون قد دفع هذا المبلغ للبنك مقابل ما قام به البنك من عملية التحويل، و قد مر بيان معني الجعالة في هامش المسألة 3569.

(6) () أي ان الذي يفتح اعتمادا لشخص آخر هو شخص أو مؤسسة ليس لها عنوان البنك.

(7) () فيما يجوز أخذه مقابل هذا العمل و لا ما لا يجوز أخذه حسبما ما مر في المسائل السابقة.

(8) () و قد يتولي هذا العمل شركات خاصة بالشحن و الاستيراد و التصدير، و ليس البنك بخصوصه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص:

468

في الموعد المقرر، قام البنك بخزنها و حفظها علي حساب المستورد إزاء أجر معين («1»).

و قد يقوم بحفظها علي حساب المُصَدِّر، كما إذا أرسل البضاعة إلي البنك دون عقد و اتفاق مسبق، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة علي تجار البلد فإن لم يقبلوها حفظها علي حساب المصدر لقاء أجر معين.

م 4761: في كلتا الحالتين («2») يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقد، و إن كان الشرط ضمنياً و ارتكازياً («3»)، أو كان قيامه

بذلك بطلب منه («4»). و إلا («5») فلا يستحق شيئا.

م 4762: يجوز للبنك بيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها («6») بعد إعلان البنك و إنذاره، بهدف استيفاء حقه من ثمنها.

و يجوز للآخر شراؤها («7»)، و ذلك لأن البنك- في هذه الحالة- يكون وكيلا

______________________________

(1) () أي يأخذ البنك او الشركة أجرة من المستورد مقابل تخزين البضاعة في المستودعات العائدة الي البنك او الشركات، كما هو الحال في المرافئ.

(2) () أي سواء كان تخزين البضاعة علي حساب المستورد، او علي حساب المصَدِّر.

(3) () أي حتي لو لم يكن الشرط مصرحا به في الاتفاق علي خزن البضاعة إلا أنه قد يكون أمرا بديهيا باعتبار ان التخزين لا يتم مجانا سواء كان لحساب المستورد او لحساب المُصَدِّر.

(4) () أي أن تخزين البضاعة قد تم بناء لطلب المستورد او المُصَدِّر.

(5) () أي إن لم يكن هناك طلب من المستورد او المُصَدِّر بتخزين البضاعة، و لم يكن هناك شرط ارتكازي و لو لم يكن مصرح به في معاملة الاستيراد او التصدير، فلا يتوجب دفع الاجرة علي تخزين البضاعة في هذه الصورة.

(6) () و ذلك فيما لو حصل الاستيراد و تم دفع

ثمن البضاعة من اموال البنك، و لم يتسلمها المستورد.

(7) () أي يجوز لطرف آخر شراء هذه البضاعة التي تخلف اصحابها عن استلامها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 469

من قبل أصحابها بمقتضي الشرط الضمني («1») الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا.

الكفالة عند البنوك

اشارة

م 4763: يقوم البنك بكفالة و تعهد مالي من قبل المتعهِّد للمتعهَّد له، من جهة حكومية أو غيرها حينما يتولي المتعهِّد مشروعاً كتأسيس مدرسة، أو مستشفي، أو ما شاكل ذلك («2»)، للمتعهد له و قد تم الاتفاق بينهما علي ذلك، و حينئذ قد يشترط المتعهَّد له علي المتعهِّد مبلغاً معيناً من المال في حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه («3»)، عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه، و لكي يطمئن المتعهَّد له بذلك

يطالبه («4») بكفيل علي هذا، و في هذه الحالة يرجع المتعهِّد و المقاول («5») إلي البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهَّد له بالمبلغ المذكور عند تخلفه (المتعهد) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معين، و هذه المعاملة جائزة و صحيحة حسبما يرد بيانه في المسائل الثلاث التالية.

[المسألة الاولي تصح الكفالة بإيجاب من الكفيل و بقبول من المتعهَّد له]

المسألة الاولي

م 4764: تصح الكفالة بإيجاب («6») من الكفيل بكل ما يدل علي تعهده و التزامه

______________________________

(1) () الذي يجيز للبنك او للشركة التصرف بالبضاعة فيما لو حصل الاخلال من قبل المستورد.

(2) () من شق طرقات، او أعمال صيانة للمؤسسات و غير ذلك.

(3) () و هو ما يعبر عنه بغرامات التراجع عن التنفيذ، او حتي غرامات التأخير في التنفيذ.

(4) () أي تتم مطالبة المتعهد لتنفيذ المشاريع، او المشروع المتفق علي انشاءه.

(5) () المقاول: هو الشخص او الشركة التي تتولي تنفيذ المشروع و قد يكون المقاول هو نفسه المتعهد، و قد يكون قد استلم العمل من المتعهد.

(6) () الايجاب: إنشاء طلب العقد، كقول" بعث" في عقد البيع، و هي هنا بأن يقول الكفيل: كفلتك، او كفلت فلانا فيما يتعهد القيام به، و هذا يتم بالقول او بالكتابة من خلال كتابة نص معتمد دال علي هذا المعني.

منهاج

الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 470

من قول أو كتابة أو فعل، و بقبول («1») من المتعهَّد له بكل ما يدل علي رضاه بذلك («2»).

و لا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينَه، و أن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول و المتعهد بشرطه.

[المسألة الثانية يجب علي المتعهِّد الوفاءُ بالشرط]

المسألة الثانية

م 4765: يجب علي المتعهِّد الوفاءُ بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلفه عن القيام بإنجاز المشروع («3»)، و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهَّد له (

صاحب الحق) إلي البنك للوفاء به («4»)، و بما أن تعهد البنك و ضمانه كان بطلب من المتعهِّد و المقاوِل فهو ضامن («5») لما يخسره البنك بمقتضي تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه و يطالبه به («6»).

[المسألة الثالثة يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول، و المتعهد]

المسألة الثالثة

م 4766: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول، و المتعهد، لقاء

______________________________

(1) () أي قبول طالب الكفالة بهذه الكفالة الصادرة من الكفيل.

(2) () سواء كان قبول الكفالة بالكلام، او بالتوقيع أو بأي شي ء يدل علي هذا.

(3) () و هي دفع الغرامات المتفق عليها في حال التراجع عن تنفيذ المشروع او التأخير في تنفيذه.

(4) () أي يحق لصاحب المشروع مطالبة الكفيل بالتعويض المتفق او الغرامة فيما لو امتنع المتعهد او المقاول عن دفع هذه الغرامات.

(5) () أي أن المكفول و هو المتعهد او المقاول يتحمل مسئولية المبالغ التي سيدفعها الكفيل لصاحب المشروع بسبب اخلال المتعهد بشروط الاتفاق التي تقضي بضرورة تسليم المشروع في الوقت المحدد.

(6) () أي أن البنك الذي دفع الغرامة نيابة عن المتعهد يحق له مطالبة المتعهد بهذه المبالغ.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 471

كفالته و تعهده («1»)، نظرا إلي أن كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك.

ثمّ إن ذلك داخل في عقد الجعالة («2») فتكون جعلا علي القيام بالعمل المذكور و هو الكفالة و التعهد، و يمكن أن يكون علي نحو الإجارة («3») أيضا، و لا يكون صلحاً و لا عقداً مستقلًا («4»).

بيع السهام

م 4767: قد تطالب الشركات المساهمة («5»)، وساطة البنك في بيع الأسهم («6») و السندات («7») التي تمتلكها، و يقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها و تصريفها لقاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه و بين الشركة، و تكون هذه المعاملات صحيحة وفق ما يأتي توضيحه في المسائل التالية.

______________________________

(1) () فتكون الكفالة التي أعطاها البنك هي مقابل مبلغ متفق عليه مع المتعهد.

(2) () مر بيان معني الجعالة في هامش المسألة 3569.

(3) () مر بيان معني الاجارة في المسألة 1968 في

الجزء الاول و هي مبادلة المنفعة بين المؤجر و المستأجر.

(4) () أي لا يدخل هذا العمل و هو اخذ البنك للعمولة من المتعهد تحت عنوان انه صلح بينهما او عمل مستقل بل هو اما بعنوان الجعالة، او الاجارة.

(5) () الشركات المساهمة: هي التي تتكون ملكيتها من حاملي الاسهم بحسب تلك الاسهم، فلو كان عدد اسهم الشركة مثلا يبلغ الف سهم فإن من يملك عشرة اسهم مثلا يعتبر انه مالك 1% من اسهم الشركة، و هكذا.

(6) () قد تقوم الشركة باصدار اسهم جديدة و تعرضها للبيع بهدف جلب المزيد من الرأسمال الي الشركة.

(7) () يتم اصدار السندات من اجل زيادة رأس المال المستعمل في مشاريع او اعمال تجارية، بحيث تدخل الارباح في قيمة هذه السندات، و بالتالي يكون سعر هذه السندات عرضة للارتفاع و الهبوط حسب الطلب.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 472

م 4768: تجوز المعاملة مع البنك علي بيع الاسهم و السندات، لأنها لا تخلو من دخولها إما في الإجارة، بمعني أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور («1») لقاء أجرة معينة، و إما في الجعالة علي ذلك («2»)، و علي كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة و يستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور («3»).

م 4769: يصح بيع هذه الأسهم و السندات و كذا شراؤها.

نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية («4») فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فإنه غير جائز و إن كان بنحو الشركة.

التحويل الداخلي و الخارجي

اشارة

م 4770: معاملات التحويل («5») المالي جائزة و صحيحة و لها عدة صور سيرد بيانها في المسائل التالية.

الصورة الأولي

م 4771: أن يصدر البنك صكاً («6») لعميله («7») بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل

______________________________

(1) () أي أن الشركة تدفع للبنك الاجرة علي قيامه ببيع الاسهم و السندات.

(2) () أي أن الشركة تجعل مبلغا أو نسبة معينة من المبيعات لمن يسوق لها بيع الاسهم و السندات.

(3) () و هو بيع الاسهم و السندات.

(4) () و معني ذلك أن الشركة التي تصدر الاسهم باسمها إن كانت معاملاتها ربوية محرمة، فلا يجوز شراء أسهمها، أما لو كانت معاملاتها الربوية جزئية و لا تنطبق علي جميع معاملاتها فيجوز حينئذ شراء أسهمها.

(5) () أي تحويل الاموال من حساب الي حساب آخر، أو من شخص الي شخص آخر، أو من بلد الي بلد آخر.

(6) () الصك: هو المستند، او الوثيقة، او الكتاب الذي يتضمن التفاصيل المطلوبة لعملية التحويل.

(7) () أي للزبون الذي له اموال مودعة عند البنك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 473

أو الخارج علي حسابه («1») إذا كان له رصيد مالي في البنك.

و عندئذ يجوز للبنك أن يأخذ منه عمولة («2») معينة لقاء قيامه بهذا الدور، و يحكم بصحتها علي أساس أن للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض، فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق («3»)، و قبول وفاء دينه

في ذلك المكان.

الصورة الثانية

م 4772: أن يصدر البنك صكاً لعميله بتسليم المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج بعنوان اقراضه («4»)، نظراً لعدم وجود رصيد مالي له عنده («5»).

و مرد ذلك إلي توكيل هذا الشخص بتسلم المبلغ بعنوان القرض، و عند ذلك

______________________________

(1) () فيتم سحب الاموال بموجب هذا الصك من أموال الزبون المودع في مكان آخر غير مكان الايداع.

(2) () أي أن البنك يأخذ

مبلغا معينا مقابل اصداره صك التحويل.

(3) () فالزبون يقوم بموجب الصك باستيفاء مال له في البنك، و لكن حقه في الاستلام ان يتم في الفرع الذي اودع فيه الاموال، و أما سحب تلك الاموال من فرع آخر او بلد آخر او من شخص آخر فيحتاج الي رضا البنك و يحق للبنك ان يأخذ مبلغا معينا مقابل موافقته علي التحويل لانه ليس ملزما بالاساس.

(4) () بمعني ان المال الذي يتم دفعه بموجب الصك الصادر عن البنك هو من اموال البنك و يعتبر دينا علي الزبون الذي تم اصدار الصك لصالحه.

(5) () أي لا يكون الزبون المستفيد من عملية التحويل بواسطة الصك يملك رصيدا كافيا لحسابه في البنك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 474

يأخذ البنك منه عمولة معينة («1») لقاء قيامه بهذا العمل.

و يكون أخذ هذه العمولة من قبل البنك المُحيل قد تم لقاء تمكين المقترض من أخذ المبلغ من البنك المحال عليه («2»)، حيث أن هذا خدمة له فيجوز أخذ شي ء لقاء هذه الخدمة («3»).

ثمّ إن التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق، و هو أن المَدين

حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة («4»)، فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شي ء منه لقاء هذا التنازل («5»)، كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.

الصورة الثالثة

م 4773: اذا دفع شخص مبلغاً معيناً من المال إلي البنك في النجف الأشرف- مثلا- و أخذ تحويلا بالمبلغ («6»)، أو بما يعادله («7») علي البنك في الداخل- كبغداد مثلا- أو في الخارج كلبنان، أو دمشق مثلا، فيحق للبنك أن يأخذ لقاء قيامه بعملية

______________________________

(1) () أي أن البنك يأخذ من الزبون

مبلغا معينا مقابل اصداره هذا الصك الذي تتحول قيمته الي دين بذمة الزبون.

(2) () فيكون البنك الذي اصدر الصك و احتسبه دينا علي الزبون قد ساعد الزبون علي قبض قيمة الصك من بنك آخر او فرع آخر، او بلد آخر و هذا بحد ذاته له قيمة.

(3) () أي يستحق البنك ان يأخذ علي هذه العملية أجرة محددة.

(4) () أي بنفس العملة التي استدان بها، كما لو كانت من العملة المحلية، أو عملة محددة.

(5) () أي يحق للبنك ان يأخذ مبلغا مقابل قبوله تسديد ما له من دين بعملة أخري غير التي دفعها للزبون.

(6) () هذا فيما لو كان التحويل بنفس العملة.

(7) () فيما لو كان التحويل من عملة الي عملة أخري.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 475

التحويل عمولة معينة منه («1»)، و الوجه الشرعي لهذه العمولة يمكن ان يستند الي أحد الامور التالية («2»:

الاول: بتفسيره بالبيع، بمعني أن البنك يبيع مبلغاً معيناً من العملة المحلية، بمبلغ من العملة الأجنبية و حينئذ فلا اشكال في أخذ العمولة («3»).

الثاني: أن الربا المحرم في القرض إنما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين، و أما الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة، و لا يدخل

مثل هذا القرض في القرض الربوي («4»).

الصورة الرابعة

م 4774: أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك في النجف الأشرف مثلا، و يحوله علي بنك آخر في الداخل أو الخارج، و يأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه، و جواز أخذ العمولة في هذه الحالة يرتكز علي احد وجهين:

الاول: أن يُنزَّل هذا التحويل علي البيع («5») إذا كان بعملة أجنبية، بمعني أن البنك يشتري من المحوِّل مبلغاً من العملة الأجنبية، و الزيادة بمبلغ

من العملة المحلية و عندئذ لا بأس بأخذ العمولة.

______________________________

(1) () أي من الزبون.

(2) () أي أن الاوجه الشرعية لتصحيح أخذ البنك هذه العمولة مقابل التحويل يمكن ان تستند الي احد الاوجه التالية.

(3) () هذا فيما لو كانت عملية التحويل قد تمت بعملة مختلفة، و ليس نفس العملة.

(4) () لأن من أخذ الزيادة في عملية التحويل هو البنك، و البنك ليس دائنا في هذه العملية، بل صاحب الحوالة هو الدائن.

(5) () أي أن عملية التحويل تحسب بيعا للعملة بعملة أخري تسلم في مكان آخر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 476

الثاني: أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه («1»)، حيث أنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض، فعندئذ لا بأس به («2»).

م 4775: ما مر بيانه في المسائل السابقة من أقسام الحوالة و تخريجها الفقهي («3») يجري بعينه في الحوالة علي الأشخاص، كمن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ، أو بما يعادله علي شخص آخر في بلده أو بلد آخر، و يأخذ بإزاء

ذلك عمولة معينة («4»).

أو يأخذ من شخص و يحوله علي شخص آخر و يأخذ من المحوَّل له لقاء ذلك عمولة معينة («5»).

م 4776: لا فرق فيما ذكرناه («6») بين أن تكون الحوالة علي المَدين («7») أو علي البري ء («8»)، و الأول كما إذا كان للمُحوِّل عند المُحَوَّل عليه رصيد مالي، و الثاني ما لم يكن كذلك.

______________________________

(1) () إذ أن للبنك الحق بمطالبة زبونه المستدين بتسديد الدين في نفس فرع البنك و ليس في بلد أو فرع آخر.

(2) () أي يكون أخذ البنك لهذا المبلغ الاضافي مقابل السماح للزبون باستلام ماله في فرع آخر.

(3)

() أي الاوجه الشرعية التي تصحح مثل هذه المعاملات.

(4) () أي أن المحول يأخذ عمولة علي عملية التحويل التي تمت لصاحب العلاقة او لشخص آخر.

(5) () مقابل عملية التحويل المذكورة فيأخذ المحول العمولة من المحول له.

(6) () من أحكام التحويل المالي.

(7) () المدين: هو الذي يملك رصيدا، و يتم التحويل من رصيده.

(8) () البري ء: هو الذي لا يملك رصيدا و يكون التحويل من اموال البنك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 477

جوائز البنك

م 4777: قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب علي وضع أموالهم لديه، و يدفع لمن أصابته القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة («1»)، و حكم هذه المسألة هو التفصيل بين صورة جائزة و صورة اخري غير جائزة حسبما يرد بيانه في المسألة التالية.

م 4778: يجوز للبنك القيام بتوزيع جوائز علي زبائنه نتيجة القرعة، إذا كان قيامه بها لا باشتراط عملائه («2»)، بل بقصد تشويقهم و ترغيبهم علي تكثير رصيدهم لديه و ترغيب الآخرين علي فتح الحساب عنده («3»).

كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة و لا يحتاج الي إذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و سواء كان البنك حكومياً أو أهلياً.

و أما إن كان بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد («4»)، كعقد القرض أو نحوه فلا يجوز («5»).

كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، و يجوز بدونه («6»).

______________________________

(1) () الجائزة: هي الهدية التي يمنحها البنك في مثل هذه الحالات.

(2) () أي أن توزيع هذه الجوائز بعد القرعة يتم بمبادرة من ادارة البنك و ليس نتيجة شرط من الزبائن.

(3) () أي أن البنك يحاول بهذه الامور ترغيب كسب زبائن جدد.

(4) () أي أن اقدام البنك علي اقامة قرعة

و توزيع الجوائز هو نتيجة التزام موقع بينه و بين الزبائن و ليس بمبادرة منه.

(5) () فلا يجوز للبنك اعطاء هذه الجائزة بهذا العنوان.

(6) () أي لا يجوز اخذ هذه الجائزة التي لم تكن نتيجة رغبة و اختيار البنك بعنوان انها وفاء للشرط المتفق عليه مع الزبائن، لأنها ليست جائزة، و لكن يجوز اخذ الجائزة بغير هذا العنوان باعتبار انها هدية من البنك، و ليست وفاء للشرط.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 478

تحصيل الكمبيالات

م 4779: من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكِمْبيَالَة («1») لحساب عميله، بأنه قبل تاريخ استحقاقها يُخطر المَدين («2») (مُوقِّع الكمبيالة) («3»)، و يشرح في إخطاره قيمتها و رقمها و تاريخ استحقاقها ليكون علي علم و يتهيأ للدفع، و بعد

التحصيل يقيّد القيمة في حساب العميل، أو يدفعها إليه نقداً («4»)، و يأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة.

و من هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك («5») لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل.

أما الحكم الشرعي لهذه المعاملة فهو جائز علي وفق ما سيتم توضيحه في المسألة التالية.

م 4780: تجوز خدمة تحصيل الكمبيالات («6») و أخذ العمولة لقاءها شرعا بشرط

______________________________

(1) () الكمبيالة: هي كلمة ايطالية دخلت الي اللغة العربية و هي بمعني البدل. و يقصد بها ورقة يأخذها الدائن من المديون تعبر عن قرض حقيقي كمائة دينار، او صك يتعهد فيه المدين بأن يدفع مبلغا معينا من المال في تاريخ معين لأمر الدائن نفسه، أو لأمر حامل الصك.

(2) () و هو الشخص الذي عليه ان يدفع مبلغا معينا بتاريخ معين بموجب الكمبيالة

الموقعة منه.

(3) () فيتم ابلاغ موقع الكمبيالة من قبل البنك بقرب موعد استحقاق اداء الكمبيالة.

(4) () أي يمكن للبنك ان يدفع قيمة الكمبيالة لزبونه نقدا بعد تحصيلها من الشخص الذي اصدرها.

(5) () أي يتولي البنك استيفاء قيمة الصك او السند المالي من الذي وقعه لصالح الزبون لديه.

(6) () سواء كانت هذه العملية تتم عبر البنك او مؤسسات مالية اخري او من خلال افراد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 479

أن يقتصر البنك علي تحصيل قيمة الكمبيالة فقط («1»).

و أما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية («2»)، فإنه غير جائز.

و يمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بأنها جعالة («3») من الدائن للبنك علي تحصيل دينه.

م 4781: إذا كان لمُوقّع الكمبيالة رصيد مالي لدي البنك، فتارة يشير فيها («4»)

بتقديمها إلي البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري و قيدها في حساب المستفيد (الدائن)، أو دفعها له نقداً، فمرد ذلك إلي أن المُوَقع أحال دائنه علي البنك، و بما أن البنك مدين له، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلي قبوله («5»)، و عليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه («6»).

و أخري يقدم المستفيد كمبيالة إلي البنك غير محولة عليه («7»)، و يطلب من البنك تحصيل قيمتها، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما

______________________________

(1) () أي أنه يجوز للبنك تحصيل قيمة الكمبيالة فقط دون زيادة يفرضها علي الذي صدرت منه الكمبيالة.

(2) () كما لو طلب الفائدة علي قيمة الكمبيالة سواء كان ذلك لتأخير في التسديد او لم يكن.

(3) () مر بيان معني الجعالة في هامش المسألة 3569.

(4) () أي أنه يكتب مثلا في نفس الكمبيالة ما يشير الي تسديدها من حسابه في البنك

في التاريخ المحدد.

(5) () أي لا تحتاج الي قبول البنك كي يكون للبنك الحق بأخذ عمولة، لأن ما يقوم به البنك في هذه الحالة هو تسديد قيمة الكمبيالة من حساب الزبون المودع، و ليس من اموال البنك.

(6) () لأن ما قام به البنك هو تحويل قيمة الكمبيالة من حساب موقع الكمبيالة الي حساب المستفيد منها و كلاهما لهما حساب في البنك، و لا يستحق هذا العمل أن يأخذ البنك فائدة عليه.

(7) () بحيث يتم تحصيل الكمبيالة من بنك آخر او من شخص ليس له حساب مودع في نفس البنك.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 480

عرفت («1»).

و هناك حالة ثالثة و هي ما إذا كانت الكمبيالة محولة علي البنك و لكنه لم يكن مديناً لموقعها («2»)، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة («3»).

بيع العملات الأجنبية و شراؤها

م 4782: من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية و بيعها لغرضين:

الأول: توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس و متطلبات الوقت

اليومية.

الثاني: الحصول علي الربح منه.

م 4783: يصح بيع العملات الأجنبية و شراؤها مع الزيادة، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالًا أو مؤجلا («4»)، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالَّة، يقوم بعملية العقود المؤجلة.

الحساب الجاري

م 4784: كل من له رصيد لدي البنك (العَميل) يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده، نعم قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين بدون رصيد نظرا لثقته

______________________________

(1) () لأن عملية التحصيل التي يقوم بها البنك هي عمل ذو قيمة يستحق أخذ العمولة عليه.

(2) () أي ليس لمُوقع الكمبيالة رصيد في البنك ليتم تسديد الحوالة منه.

(3) () لأنه في هذه الحالة سيقوم البنك بتسديد قيمة الكمبيالة من حسابه.

(4) () بأن يكون تسديد القيمة فوريا او مؤجلا لفترة معينة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 481

به، و يسمي ذلك بالسحب (علي المكشوف) («1») و يحسب البنك لهذا المبلغ فائدة.

م 4785: لا يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة، لأنها فائدة علي القرض («2»).

نعم بناء علي ما ذكرناه في أول مسائل البنوك («3») من طريق تصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعا لا بأس به بعد التنزيل علي ذلك الطريق.

الكمبيالات

م 4786: تتحقق مالية الشي ء («4») بأحد أمرين:

الامر الاول: أن تكون للشي ء منافع و خواص («5»)، توجب رغبة العقلاء فيه و ذلك كالمأكولات و المشروبات و الملبوسات و ما شاكلها.

الامر الثاني: اعتبارها من قبل من بيده الاعتبار («6»)، كالحكومات التي تعتبر المالية («7»)، فيما تصدره من الأوراق النقدية («8»)، و الطوابع («9») و أمثالها («10»).

______________________________

(1) () أي أن التغطية المالية لقيمة الشك المسحوب هي من أموال البنك و ليست من أموال الزبون صاحب الشك.

(2) () أي لا يجوز للبنك أخذ العمولة من زبونه في حال تسديد قيمة الشك من أموال البنك لأنها تدخل في عنوان الربا المحرم، و هذا من مصاديق المعاملات البنكية المحرمة في زماننا، إلا اذا تم الالتفات الي تصحيح المعاملة بأحد الوجوه الشرعية.

(3) () في المسألة رقم

4745 و التي تدل علي كيفية تصحيح المعاملة من الناحية الشرعية.

(4) () أي يصنف هذا الشي ء بانه مما له قيمة مالية، حتي يصح بيعه و شراؤه و التعامل المالي به.

(5) () أي أن يكون هذا الشي ء مما له فوائد يرغب الناس في الحصول عليها.

(6) () و هي الاشياء التي ليست لها منفعة ذاتية بل أن الاستفادة منها مرتبطة بكونها معتبرة من قبل أصحاب السلطة المختصة و التي لها القدرة علي منح القيمة لهذه الاشياء.

(7) () أي أن الحكومة او البنك المركزي مثلا يحدد قيمة مالية معتبرة لهذه الاشياء.

(8) () و هي العملات النقدية المتداولة في زماننا سواء كانت لها تغطية ذهبية كما هو الحال في بعض الدول، أو أنها تعتمد علي قوة اقتصاد الدولة كما هو الحال في دول اخري.

(9) () سواء كانت طوابع بريدية، او طوابع مالية تستعمل في الرسوم و الضرائب المالية المختلفة.

(10) () كالبطاقات التي تستعمل في ركوب وسائط النقل، او البطاقات التي تستعمل في الاتصالات و غيرها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 482

م 4787: يمتاز البيع عن القرض من جهات:

الجهة الاولي: أن البيع تمليك عينٍ بعوضٍ لا مجاناً («1»)، و القرض تمليكٌ للمال بالضّمان في الذمة بالمثل («2»)، إذا كان مثلياً («3») و بالقيمة، إذا كان قيمياً («4»).

الجهة الثانية: اعتبار وجود فارق بين العَوض و المُعوَّض في البيع («5»)، و بدونه لا يتحقق البيع («6»)، و عدم اعتبار ذلك في القرض («7»).

مثلا لو باع مائة بيضة بمائة و عشرة، فلا بدّ من وجود مائز بين العَوض و المُعوض («8») كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة، و عوضها من المتوسط،

______________________________

(1) () بل مقابل شي ء يتفق عليه، سواء كان عملة نقدية مما

لها قيمة مالية، او كان شيئا آخر مما له قيمة.

(2) () بأن يكون الحق في ذمة المقترض بمثل ما اقترض.

(3) () و قد مر بيان معني المثلي في هامش المسألة 4226.

(4) () مر بيان معني القيمي في هامش المسألة 4034.

(5) () لا ينحصر البيع بأن يكون الثمن عملة نقدية، بل يمكن ان يكون البيع لبضاعة و الثمن هو بضاعة مختلفة.

(6) () أي بدون وجود فارق بين الثمن و المثمن لا تسمي المعاملة بيعا بل تكون مبادلة.

(7) () أي لا يعتبر وجود الفارق في حالة القرض.

(8) () فالمبيع هو مائة بيضة، و الثمن هو مائة و عشر بيضات، و في هذه الحالة لا بد من وجود شي ء يميز البيضات المائة عن ثمنها و هو المائة و عشر بيضات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 483

و إلا («1») فهو قرض بصورة البيع و يكون محرماً لتحقق الربا فيه.

الجهة الثالثة: إن البيع يختلف عن القرض في الربا، فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا و محرَّمة، دون البيع، فإن المحرَّم فيه لا يكون إلا في المكيل («2») أو الموزون («3») من العوضين المتحدين جنساً («4»)، فلو اختلفا في الجنس («5»)، أو لم

يكونا من المكيل، أو الموزون («6»)، فالزيادة لا تكون رباً.

مثلا لو أقرضَ مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة و عشر كان ذلك رباً و محرماً، دون ما إذا باعها بها («7») إلي الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين.

م 4788: البيع الربوي باطل من أصله («8»)، و كذلك القرض الربوي («9»).

______________________________

(1) () أي إذا لم يكن هناك فرق معتبر بين ما يتم دفعه الآن و ما يتم تسديده فيما بعد بأن تكون البيضات في المثال متساوية، و

ليس فيها ما يميز المائة عن المائة و عشر لناحية الحجم مثلا او الوزن.

(2) () ما يتم استعمال الكيل في تحديده كاللتر و البرميل، و المد و غير ذلك من وسائل الكيل.

(3) () الكيلو و الرطل و الطن من وسائل الوزن.

(4) () كأن يكون المبيع طحينا و الثمن طحينا مثلا.

(5) () بأن يكون المبيع قمحا و الثمن أرز (رز).

(6) () كالاشياء التي لا تباع بالكيل او الوزن بل بالعدد مثلا فهذه لا مانع في التفاوت بينها.

(7) () أي باع المائة بيضة بمائة و عشر بيضات مع وجود ما يميز المائة عن المائة و عشر.

(8) () أي أن نفس المعاملة تكون باطلة و غير صحيحة و يبقي الثمن ملكا لصاحبه كما تبقي البضاعة ملكا لصاحبها.

(9) () أي أن القرض الربوي باطل ايضا خلافا لمن رأي من الفقهاء ان القرض يبقي صحيحا و البطلان يكون في الزيادة عن قيمة القرض، و اعتبر ذلك احد الفروق بين البيع و القرض.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 484

م 4789: الأوراق النقدية بما أنها ليست من المكيل أو الموزون، فإنه يجوز للدائن أن يبيع دينَه منها بأقل منه نقداً، كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلا و هكذا («1»).

م 4790: الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق («2») لم تعتبرْ لها ماليّة كالأوراق النقدية، بل هي مجرد وثيقة و سند لاثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دينٌ في ذمة مُوَقِّعها لمَن كُتبتْ باسمه، فالمشتري عند ما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة، و لذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مالٌ و لم تفرغ ذمة المشتري، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية و تلفت عنده أو ضاعت.

م

4791: الكمبيالات علي نوعين:

النوع الاول: ما يعبر عن وجود قرض واقعي («3»).

النوع الثاني: ما يعبر عن وجود قرض صُوري لا واقع له («4»). و لكل من هذين النوعين حكمه فمنه ما يكون جائزاً و منه ما يكون محرماً حسب التفصيل الذي سيرد في المسائل التالية.

______________________________

(1) () و هذا يصح في بيع القرض، و لا يصح في البيع النقدي لأنه يفتقد شرطا من شرائط صحة البيع و هو فرق بين الثمن و المثمن، و في مورد بيع النقد من نفس العملة لا يوجد فارق بينهما.

(2) () و مثلها ايضا الشيكات المصرفية، او الشيكات السياحية.

(3) () كسندات الخزينة مثلا حيث يدفع الزبون مبلغاً معيناً للبنك و يستلم سنداً مستحقاً في وقت متأخر عن تاريخ الدفع، أو لو استدان شخص مبلغا و كتب فيه سندا لصاحب المال.

(4) () أي أن الكمبيالة التي تم توقيعها ليست لتسديد دين فعلي بل من أجل اعطاء ضمانات بحيث يستطيع المستفيد من الكمبيالة ابرازها قانونا و المطالبة بقيمتها فيما لو حصل اخلال من الطرف الآخر بما هو متفق عليه بينهما.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 485

م 4792: يجوز للدائن في القرض الواقعي («1») أن يبيعَ دينه المؤجل الثابت، في ذمة المَدين («2»)، بأقل منه حالًا («3») إذا لم يكن الدَّين من المكيل او الموزون، كالحنطة و الشعير و ما شاكل ذلك («4»)، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية و تسعين دينارا نقداً، و لا يجوز بيعه مؤجلا («5»)، لأنه من بيع الدَّين بالدَّين («6»).

و بعد ذلك («7») يقوم البنك أو غيره («8») بمطالبة المَدين (موقّع الكمبيالة) بقيمتها عند الاستحقاق («9»).

م 4793: لا يجوز للدائن (الصُّوري) («10») بيع ما تتضمنه الكمبيالة، لانتفاء

______________________________

(1) ()

و هو ما اذا كانت الكمبيالة او السند يدل علي وجود قرض واقعي.

(2) () أي المستدين الذي وقع علي الكمبيالة المستحقة في وقت محدد.

(3) () فلو كانت قيمة الكمبيالة الف دينار يتوجب دفعها بعد ستة أشهر فيمكن لمن وقعت الكمبيالة لصالحه ان يبيعها بثمن نقدي بأقل من قيمتها بأن يبيعها بتسعمائة دينار مثلا، و يتولي المشتري لهذه الكمبيالة تحصيل ثمنها الفعلي و هو الف دينار في الموعد المحدد، هذا اذا كان المشتري للكمبيالة طرفا ثالثا، و كذلك يصح ان يشتريها نفس الشخص الذي يتوجب عليه دفعها في وقتها.

(4) () أما لو كان الدين مما يباع بالكيل أو الوزن فلا يصح هذا البيع لأنه من البيع الربوي المحرم.

(5) () بأن يكون وقت تسديد الكمبيالة بعد سنة مثلا، فلا يجوز له أن يبيعها ليكون التسديد بعد ستة أشهر مثلا.

(6) () بيع الدين بالدين هو ما يسمي بيع الكالئ بالكالئ، و هو بيع غير جائز في الشريعة و معناه ان يبيع شخص دينه بدين شخص آخر، فيكون الثمن دينا، و المثمن دينا.

(7) () أي بعد أن يبيع دينه المؤجل بأقل منه نقدا.

(8) () أي غير البنك ممن يكون قد اشتري الدين المؤجل، كما لو كان شراء الدين قد تم من قبل شخص ثالث.

(9) () أي يتم دفع القيمة الفعلية للكمبيالة في تاريخ استحقاقها لمن اشتراها.

(10) () الذي وقعت الكمبيالة لصالحه كضمانة مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 486

الدين واقعاً، و عدم اشتغال ذمة المُوَقع للمُوقَّع له (المستفيد) («1») بل إنما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب («2»)، و لذا سميت (كمبيالة مجاملة).

و واضح أن عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد («3»)، و تحويل المستفيد البنكَ الدائن

علي موقعها («4»).

و هذا من الحوالة علي البري ء («5»)، و علي هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئاً من قيمة الكمبيالة («6») لقاء المدة الباقية («7») محرَّم لأنه ربا («8»).

م 4794: يمكن التخلص من الربا- في مسألة الكمبيالة الصُّورية («9»)- استناداً الي أحد الوجوه التالية:

______________________________

(1) () لأن الذي وقعت الكمبيالة لصالحه ليس له دين فعلي علي موقع الكمبيالة.

(2) () أي أن من كتبت الكمبيالة لصالحه يستطيع تحصيلها في وقتها المحدد كما لو كانت قد وقعت من كاتبها لإعطائها كضمانة مثلا علي انجاز عمل او اثبات حق معين من المفترض ان ينجز قبل موعدها بحيث تعاد اليه، و بالتالي فليس لمن وقعت الكمبيالة لصالحه الحق في الاستفادة منها ببيعها قبل وقتها المحدد.

(3) () فيما اذا كانت الكمبيالة موقعة لصالح البنك، أو لشخص آخر فيما لو كانت موقعة لصالح ذاك الشخص.

(4) () فيصير موقع الكمبيالة مديوناً للطرف الثالث الذي جُيِّرَت له الكمبيالة من قبل المستفيد منها.

(5) () فالبنك سيطالب موقع الكمبيالة بتسديد قيمتها، علما أن موقع الكمبيالة ليس مديونا في الواقع بل أن المديون الواقعي هو الذي جَيَّر الكمبيالة للبنك، و هذا يعني مطالبة بالحق من غير صاحبه.

(6) () من حساب موقعها.

(7) () أي المدة الباقية لموعد استحقاق الكمبيالة.

(8) () أما للتخلص من الربا في هذه المعاملة فيمكن اعتماد احدي الطرق المبينة في المسألة التالية.

(9) () هي الموقعة لصالح الدائن الصوري و قد مر بيان معناه في هامش المسألة السابقة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 487

الوجه الأوّل: أن يقال: إنّ المَدين الصُّوري («1») بإعطائه الكمبيالة يضمن لما يصير الدائن بعد ذلك مديوناً به («2»).

و بعد تماميّة هذه المعاملة يشتري المضمون عنه («3») مبلغاً- مثلًا ثمانية و تسعين ديناراً نقداً من

الشخص الثالث («4») بمائة دينار في ذمّة نفسه إلي شهرين («5»)، و إذا تمّت هذه المعاملة الثانية و ضُمّت إلي الاولي انتقلَ ما في ذمّة المضمون عنه إلي ذمّة الضامن، و يصير هو مديوناً للشخص الثالث مائة دينار («6»)، و يصير الدائنُ الصُّوري («7»)

مديناً واقعيّاً للمَدين الصُّوري («8»)، و لكن لا يرجع إليه إلّا بعد انقضاء الأجل، و أداء الدين من ناحية الضامن، علي ما هو مقتضي الضمان.

الوجه الثاني: أن يكون إعطاء الكمبيالة للدائن الصُّوري إذناً لأن يحوّل الدائن الشخص الثالث إليه («9»)، و بعد ذلك يتعامل الدائن مع الثالث، فيشتري الشخص الثالث منه مائة دينار مؤجّلة إلي شهرين بثمانية و تسعين دينار نقديّة («10»).

______________________________

(1) () و هو الذي وقع الكمبيالة التي سيستفيد منها غيره دون ان يكون مستدينا في الواقع.

(2) () فالذي وُقّعت الكمبيالة لصالحه سيصيرُ مديوناً بقيمة الكمبيالة فيما لو اعطاها للبنك و استلم من البنك قيمة الكمبيالة، و موقع الكمبيالة هو الضامن لدي البنك للمستفيد من الكمبيالة.

(3) () و هو المستفيد من الكمبيالة و الذي استلمها ممن وقع الكمبيالة.

(4) () و هو البنك مثلا او أي شخص آخر سيأخذ هذه الكمبيالة و يعطي مالا بمقابلها.

(5) () أي أنه يكون قد قبض مبلغ ثمان و تسعون و هو ما اشتراه علي ان يدفع ثمنه مائة بعد شهرين.

(6) () فما أخذه المستفيد من الكمبيالة من البنك و صار ديناً يستحق بعد شهرين مثلا، انتقل من ذمته الي ذمة موقع الكمبيالة و الذي بدوره صار مديوناً للبنك بدل المستفيد من الكمبيالة.

(7) () و هو موقع الكمبيالة.

(8) () بعد ان تحمل مسئولية تسديد ما أخذه المستفيد من الكمبيالة، و لكن في الموعد المحدد.

(9) () فيكون المستفيد

من الكمبيالة وسيطا في المعاملة بين موقع الكمبيالة و بين البنك مثلا.

(10) () و في هذه الحالة تكون قيمة الكمبيالة مثلا مائة دينار فيبيع البنك مثلا مبلغ ثمان و تسعون دينار نقدا بمائة دينار مؤجل الي شهرين، و هذا كما مرت الاشارة اليه جائز و ليس ربا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 488

و بعد تماميّة هذه المعاملة يحول الدائن الصُّوري الشخص الثالث بأخذ المائة عند الاستحقاق من المدين الصُّوري، الذي أصبح مديناً واقعيّاً للثالث بمقتضي الحوالة، و يصير الدائن الصوري مديناً واقعيّاً للمَدين الصُّوري، و المبلغ النقدي يكون للدائن الصوري.

الوجه الثالث: أن يكون إعطاء الورقة للدائن الصُّوري توكيلًا له في إيقاع المعاملة للمَدين مع الشخص الثالث، و بعد ذلك يشتري الدائن من الثالث مبلغاً كثمانية و تسعين دينارا نقديّة بمائة دينار في ذمّة المَدين، فيصير المدين الصُّوري مديناً واقعيّاً للثالث، و المبلغ النقدي يكون له.

و إذا تمّت هذه المعاملة فللدائن أن يشتري المبلغ النقدي من المَدين لنفسه بمائة دينار في ذمّته إلي أجل، أي: يكون وكيلا في ذلك أيضاً، فيكون المدين الصوري مديوناً للثالث، و الدائن مديوناً للمدين، كلّ منهما بمائة دينار، و المبلغ

النقدي يكون للدائن.

الوجه الرابع: أن يكون توقيع الكمبيالة من المدين توكيلًا في أن يشتري الدائن من الثالث لنفسه مبلغاً نقديّاً، كثمانية و تسعين ديناراً بمائة دينار مؤجّلة في ذمّة المَدين، و بعد ذلك يوقع الدائن المعاملة مع الثالث هكذا، و تكون هذه المعاملة صحيحة، فيصير الدائن مالكاً للمبلغ النقدي، و المَدين مديوناً للثالث.

غاية الأمر: هذه الوكالة لا تكون مجّانيّة، بل يعطيها المدين للدائن بإزاء مائة دينار في ذمّته، فيكون هو أيضاً مديوناً لمدينه الصُّوري.

الوجه الخامس: تنزيل الخصم علي البيع دون القرض.

منهاج الصالحين (للروحاني)،

ج 3، ص: 489

و كيفيته بأن يوكلَ موقِّعُ الكمبيالة المستفيدَ في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها مراعياً التمييز بين العوضين («1»)، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً و الثمن ألف تومان إيراني مثلا، و بعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقّع الكمبيالة مشغولة بخمسين ديناراً عراقياً لقاء ألف تومان إيراني («2»)، و يوكل الموقّع («3») أيضا المستفيدَ في بيع الثمن و هو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمَن و هو خمسون ديناراً عراقياً، و بذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقّع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك («4»).

و لكن هذا الطريق قليل الفائدة، حيث إنه إنما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة

أجنبية («5»). و أما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له، إذا لا يمكن تنزيله علي البيع عندئذ.

الوجه السادس: بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة علي أنه لقاء قيام البنك بالخدمة له، كتسجيل الدين و تحصيله و نحوهما («6»)، و عندئذ لا بأس به.

و أما رجوع موقع الكمبيالة إلي المستفيد و أخذ قيمتها تماماً فلا ربا فيه، و ذلك لأن المستفيد حيث أحال البنك علي المُوقع بقيمتها أصبحت ذمته مدينة له بما

______________________________

(1) () لأنه ان لم يكن هناك تمايز بين الثمن و المثمن فإنها تصير معاملة ربوية.

(2) () أي تكون قيمة الكمبيالة و هي خمسون دينارا عراقيا قد صارت ثمنا لألف تومان قد تم شراءها من قبل من أعطيت له الكمبيالة علي أن يستحق الدفع في موعد تسديد الكمبيالة.

(3) () أي الموقع علي الكمبيالة.

(4) () أي أن الوكيل بعد ان اشتري الف تومان ايراني بقيمة الكمبيالة عاد و باع الالف تومان بخمسين دينار عراقيا و هو قيمة الكمبيالة.

(5) () أي لا

بد لتصحيح المعاملة في هذه الصورة من الاعتماد علي تحويل قيمة الكمبيالة الي عملة اجنبية ثمّ مرة ثانية الي العملة التي اعتمدت في الكمبيالة، لذا فانها لا تنفع في مورد الاقتصار علي عملة واحدة.

(6) () و هو ما يعبر عنه بدل أتعاب للبنك، و هذا هو الشائع في أمر الحسومات فتكون المعاملة صحيحة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 490

يساوي ذلك المبلغ («1»).

أعمال البنوك

م 4795: تصنف أعمال البنوك الي صنفين:

الصنف الاول: محرَّم، و هو عبارة عن المعاملات الربوية («2»)، فلا يجوز الدخول فيها و لا الاشتراك، و العامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال («3»).

الصنف الثاني: سائغ، و هو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية، فيجوز الدخول فيها و أخذ الأجرة عليها («4»).

م 4796: قد مر الفرق («5») في حرمة المعاملات الربوية بين بنوك الدولة الاسلامية و غيرها و أنه يجوز أخذ المسلم الزيادة في غير البنوك الاسلامية («6»)، و لا

______________________________

(1) () فقيمة الكمبيالة التي استفاد منها الموقعة لصالحه قد حصل عليها من البنك الذي حولها علي حساب الموقع، و بالتالي صار المستفيد من الكمبيالة مديونا للموقع بواسطة البنك، فيجوز للموقع ان يحصل قيمتها من المستفيد مباشرة.

(2) () و هي المعاملات التي يأخذ فيها البنك فائدة مالية علي القرض دون مراعاة الشروط و الصيغ الشرعية.

(3) () أي لا يجوز للموظف في البنك أن يأخذ الاجرة علي الاعمال التي يقوم بها و المرتبطة بالمعاملات الربوية المحرمة، كما لو كان مسئولا عن اعطاء القروض مع الفائدة المحرمة شرعا.

(4) () أي إن كان عمل الموظف في البنك ليس مرتبطا بالمعاملات الربوية فيجوز له أخذ الاجرة علي عمله حتي و لو كان البنك يتعاطي المعاملات الربوية المحرمة.

(5) ()

في المسألة 4747 و ما بعدها.

(6) () لعدم تحقق الربا بين المسلم و غير المسلم إذا كانت المعاملة لصالح المسلم، لا بعنوان الاستنقاذ، و لا بعنوان مجهول المالك، لأن المبني الفقهي لسماحة السيد هو ان الدولة مالكة لما تحت سلطتها من أموال و قد مر ذلك في المسألة 4749.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 491

يجوز فيها.

الحوالات المصرفية

م 4797: للشخص المَدين أن يحيل دائنه علي البنك باصدار صك لأمره («1»)، أو يصدر أمرا تحريرياً («2») إلي البنك بتحويل مبلغ من المال إلي بلد الدائن، و ذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج و أصبح مديناً للمصدر، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المُصدر علي مراسله، أو فرعه في بلد المصدر، و يدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده («3»)، أو يخصم البنك من رصيد لديه («4»).

و مرد ذلك قد يكون إلي حوالتين:

إحداهما: حوالة المَدين دائنه علي البنك، و بذلك يصبح البنك مديناً لدائنه («5»).

ثانيهما: حوالة البنك دائنه علي مراسله، أو فرعه في الخارج أو علي بنك آخر. و كلتا الحوالتين صحيحة شرعاً.

م 4798: يجوز للبنك أن يتقاضي لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة من المُحيل، و ذلك لأن للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية، فيجوز له أخذ شي ء

______________________________

(1) () كما هو الحال في الشيكات المستعملة.

(2) () أي كتابا موقعا منه يعتبر بمثابة الشك، يطلب فيه تحويل مبلغ من حسابه الي حساب آخر.

(3) () فيدفع الزبون الي البنك المبلغ بالعملة المحلية، و يحول البنك قيمة البضاعة بالعملة الاجنبية الي البائع المصدر، او مندوبه، سواء كان ذلك في نفس البلد او في بلد آخر.

(4) () بمعني ان المشتري يكون له حساب في البنك

و بالتالي فإن البنك يقوم بعملية التحويل و حسم المبلغ من حساب الزبون.

(5) () أي أن البائع الذي له دين علي المشتري و هو ثمن البضاعة المصدرة، يصير حقه بتحصيل الثمن مرتبطا بالبنك، و يصير البنك هو الدائن لزبونه الذي استورد البضاعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 492

لقاء تنازله عن هذا الحق («1»).

نعم إذا لم يكن البنك مأموراً بالتحويل المذكور («2»)، و أراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء و التسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمَدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله («3»).

نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدي البنك و كانت حوالته عليه حوالة علي البري ء («4»)، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله الحوالة، حيث إن القبول غير واجب علي البري ء و له الامتناع عنه.

و حينئذ لا بأس بأخذ شي ء مقابل التنازل عن حقه هذا.

م 4799: لا فرق فيما ذكرناه من المسائل و الفروع التي هي ذات طابع خاص («5») بين البنوك و المصارف الأهلية و الحكومية و المشتركة، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان و أي حالة تحققت.

عقد التأمين

م 4800: عقد التأمين هو اتفاق بين المُؤمِّن (الشركة أو الدولة)، و بين المُؤمَّن

______________________________

(1) () أي حق الامتناع عن التحويل، و بالتالي فإن البنك يأخذ عمولة مقابل قبوله للقيام بعملية التحويل.

(2) () أي لم يطلب الزبون من البنك تحويل المبلغ المطلوب، بل قام البنك بذلك من تلقاء نفسه.

(3) () هذا فيما لو كان هناك رصيد مالي يكفي لصاحب المعاملة، و لم يكن البنك قد دفع من رصيده شيئا.

(4) () أي لم يكن للزبون رصيد في البنك ليغطي قيمة الحوالة التي طلب فيها الزبون من البنك تحويل قيمتها الي

البائع.

(5) () أي ما تعود ملكيته للقطاع الخاص الاهلي الذي يملكه افراد او مساهمون.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 493

له (شخص أو أشخاص) علي أن يدفعَ المُؤمَّن له للمؤمِّن مبلغاً معيناً، شهرياً أو سنوياً («1»)، نُصَّ عليه في الوثيقة (المسمي قسط التأمين) لقاء قيام المؤمِّن بتدارك الخسارة («2») التي تحدث في المؤمَّن عليه علي تقدير حدوثها.

م 4801: التأمين علي أنواع: علي الحياة («3»)، علي المال («4»)، علي الحريق («5»)، علي الغرق («6»)، علي السيارة («7»)، علي الطائرة («8»)، علي السفينة و ما شاكلها.

و هناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلي إطالة الكلام بذكرها.

م 4802: يشتمل عقد التأمين علي أركان:

1- الايجاب («9») من المؤمَّن له.

______________________________

(1) () أي أن الزبون لدي شركة التأمين يدفع مبلغا متفقا عليه لشركة التأمين حسب الوقت و المبلغ و التفاصيل.

(2) () و هي التعويض الذي تتولي شركة التأمين دفعه للمتضرر سواء كان الزبون او طرفا ثالثا و ذلك حسب اتفاقية التأمين الموقعة و شموليتها.

(3) () فإذا مات المؤمن له تقوم الشركة بدفع مبلغ محدد لورثته، او اذا تسبب عمل قام به المؤمن بوفاة شخص فتقوم الشركة بدفع مبلغ محدد لورثة الميت، حسب صيغة اتفاق التأمين.

(4) () كما لو تمت سرقة المال، او تلف او ما شابه ذلك سواء كان ذلك نقدا او بضاعة.

(5) () كصاحب المحل او المصنع و حتي صاحب المنزل الذي يؤمن علي الحريق، فإذا حصل لديه حريق فإن شركة التأمين تقوم بالتعويض حسب الاتفاق بينهما.

(6) () كالتأمين الذي يقوم به اصحاب السفن علي الركاب او البضاعة في حال الغرق.

(7) () و هو المتعلق بحوادث السيارات، او سرقتها، او حتي تعطلها.

(8) () و هو

التأمين الذي يشمل المسافرين و البضاعة و حتي الطائرة احيانا حسب الاتفاقيات المعقودة.

(9) () مر بيان معني الايجاب في هامش المسألة 1969 من الجزء الثاني و هو إنشاء طلب العقد، كقول بعت في عقد البيع، و آجرت في عقد الاجارة، و هكذا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 494

2- القبول («1») من المؤمِّن.

3- المؤمَّن عليه: الحياة، الأموال، الحوادث، و غيرها.

4- قسط التأمين الشهري أو السنوي («2»).

م 4803: يعتبر في التأمين تعيين المؤمَّن عليه، و ما يحدث له من خطر، كالغرق، و الحرق، و السرقة، و المرض، و الموت، و نحوها، و كذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين («3»)، و تعيين المدة بداية و نهاية («4»).

م 4804: يجوز تنزيل عقد التأمين («5»)- بشتي أنواعه- منزلة الهبة المعوَّضة («6»)،

فإن المؤمَّن له يهب مبلغاً معيناً من المال في كل قسط إلي المؤمِّن، و يشترط عليه ضمن العقد أنه علي تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له («7»)، و يجب علي المؤمِّن الوفاء بهذا الشرط («8»).

______________________________

(1) () مر بيان معني القبول في هامش المسألة 1969 من الجزء الثاني و هو ما يصدر من ثاني المتعاقدين من كلام بقصد الانشاء، مثل قبلت، اشتريت.

(2) () و هو المبلغ الذي يدفعه الزبون لشركة التأمين حسب الاتفاق الموقع بينهما.

(3) () و هو المبلغ الذي يتعين علي الزبون دفعه للشركة.

(4) () أي المدة الزمنية للتأمين، هل هي محددة بسفرة، او شهر او سنة و متي تبدأ و متي تنتهي ان كان لها نهاية.

(5) () يعني يمكن اعتبار عقد التأمين بين شركة التأمين و زبائنها من الناحية الشرعية.

(6) () أي الهدية المشروطة بعمل مقابل الهدية.

(7) () أي أن شركة التأمين

تدفع بدل الاضرار الي الزبون المؤمن، أو الي الطرف الثالث الذي يتسبب الزبون بإلحاق الضرر به.

(8) () أي يجب علي شركة التأمين دفع المبالغ المستحقة بموجب عقد التأمين في حال الحوادث.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 495

و يجوز تنزيله علي الضمان («1»)، و علي الصلح («2»)، و يمكن ان يقال انها معاملة مستقلة تدل علي صحتها العمومات («3»).

و علي هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعاً.

م 4805: إذا تخلف المؤمِّن عن القيام بالشرط («4»)، ثبت الخيار للمؤمَّن له، و له- عندئذ- فسخ العقد و استرجع قسط التأمين («5»).

م 4806: إذا لم يقم المؤمَّن له بتسديد (قسط التأمين) كمّاً («6») و كيفاً («7»)، فلا يجب علي المؤمِّن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له («8»)، كما لا يحق للمؤمَّن له

______________________________

(1) () بأن تعتبر شركة التأمين ضامنة و تتحمل الاضرار المنصوص عليها في عقد التأمين مقابل مبالغ محددة.

(2) () أي أن يتم تصنيف المعاملة باعتبارها صلحا بين شركة التأمين و الزبون حسب نص الاتفاق.

(3) () بمعني أن معاملة التأمين هي معاملة لها عنوانها الخاص، و يحكم بصحتها من الناحية الشرعية استنادا الي القواعد الشرعية العامة التي تحكم بإباحة كل الاعمال ما لم يوجد دليل علي حرمتها.

(4) () أي إذا تخلفت شركة التأمين عن دفع المستحقات المتوجبة للزبون، او للمتضرر بسببه حسب الاتفاق.

(5) () كما له الحق في مطالبته بالتعويض المقرر في البند الجزائي إن كان محددا في الاتفاقية، و يقصد بالبند الجزائي انه ربما تكون الاتفاقية متضمنة بندا محددا بأن تتحمل شركة التأمين مسئولية محددة فيما لو أخلت بواجباتها المتفق عليها في عقد التأمين.

(6) () لناحية مقدار المبلغ المتوجب عليه دفعه لشركة التأمين.

(7) () بالتوقيت المتفق عليه في عقد الاتفاق،

او بمكان الدفع كما لو كان علي الزبون ان يسدد المبلغ في حساب خاص للشركة في البنك مثلا.

(8) () أي لا يجب في هذه الحالة علي شركة التأمين ان تدفع للزبون بدل الاضرار الحاصلة بعد تأخره عن تسديد المتوجب عليه بموجب عقد التأمين.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 496

استرجاع ما سدده من أقساط التأمين («1»).

م 4807: لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان (المؤمِّن و المؤمَّن له).

م 4808: إذا اتفق جماعة علي تأسيس شركة يتكون رأس مالها من أموالهم علي نحو الاشتراك و اشترط كل منهم علي الآخر في ضمن عقد الشركة أنه علي تقدير حدوث حادثة (حُدّد نوعها («2»)) في ضمن الشرط علي ماله، أو حياته، أو داره، أو سيارته، أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب علي الشركة القيام بذلك («3»).

السرقفلية- الخلو

م 4809: من المعاملات الشائعة بين التجار و الكسَبة ما يسمي السرقفلية («4»)، و هي إنما تكون في محلات الكسب و التجارة («5»).

______________________________

(1) () أي أنه لا يحق للزبون ان يطالب باسترجاع ما دفعه من اموال لشركة التأمين حين امتناعها عن دفع التعويضات فيما لو كان سبب عدم دفع الشركة عائدا الي تخلف الزبون عن دفع المستحقات اللازمة في موعدها.

(2) () كالسرقة مثلا، او الحريق و ما شابه ذلك.

(3) () و معني ذلك ان تكون الشركة هي ضامنة لما يحصل للشركاء بحيث يتم التعويض عليهم من اموال الشركة حسب الاتفاق المبرم بين الشركاء.

(4) () و هي ما يعبر عنه بالخلو، حيث يتم دفع مبلغ من المال للمستأجر كي يخلي دكانه فيما لو كانت شرائط الخلو محققة من الناحية

الشرعية.

(5) () و منشأ ذلك يعود الي اعتماد بعض الدول لقوانين تتعلق بالاجارات بحيث تمنع المؤجر و هو صاحب الملك من طلب الزيادة في الاجارة المتفق عليه مع المستأجر الا بموافقة المستأجر، و كذلك تمنع المالك من طلب اخلاء المحل، و بذلك تمنح المستأجر حق البقاء في المحل حتي و لو يقبل المالك بذلك، و تمنحه حق الامتناع عن دفع الزيادة في دفع الاجارة الا وفق ما يصدر من قوانين، و بذلك يتم تجديد عقد الاجار تلقائيا بعد انتهاء مدته و لا يحتاج تجديد العقد الي موافقة جديدة من المالك، و تكون هذه القوانين واضحة للمالك من قبل تأجيره المحل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 497

و الضابط في جواز أخذها و عدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجِّر («1») حق الزيادة في بدل الايجار، أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الايجار («2»)، و لم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها، و التصرف في المحل بدون رضا مالكه حرام («3»).

و أما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الايجار و تخلية المحل، و كان

للمستأجر حق تخليته لغيره («4») بدون إذن المالك جاز له عندئذ- أخذ السرقفلية شرعا («5»).

و يتضح الحال في المسألة الآتية.

م 4810: قبل صدور قانون منع المالك عن إجبار المستأجر علي التخلية أو

______________________________

(1) () أي مالك الدكان، و ليس المستأجر.

(2) () أي إذا كان للمالك الحق من الناحية القانونية بالطلب من المستأجر اخلاء المحل بعد انتهاء مدة الاجارة.

(3) () أي أنه لو كانت القوانين تسمح للمالك بطلب الزيادة في الاجرة بعد انتهاء مدة العقد دون الحاجة الي رضا المستأجر، او كانت تسمح له بطلب اخلاء المحل بعد انتهاء المدة،

و لا تمنح المستأجر حق البقاء في المحل، فعندها يكون أخذ الخلو غير جائز، و البقاء في المحل من قبل المستأجر فيه مخالفة للقوانين و مخالفة شرعية.

(4) () أي إذا كان القانون لا يسمح للمالك بالزام المستأجر ترك محله بعد انتهاء المدة، و يسمح للمستأجر بأن يسلم المحل الي شخص آخر.

(5) () أي يجوز في هذه الصورة للمستأجر أخذ الخلو مقابل إخلائه المحل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 498

عن الزيادة في بدل الايجار («1»)، كان للمالك الحق في ذلك، فإن كانت الإجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور، و لم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية، و قد زاد بدل ايجار أمثال المحل إلي حد كبير بحيث إن المحل تدفع السرقفلية عن تخليته («2»)، فإنه لا يجوز للمستأجر- حينئذ- أخذ السرقفلية، و يكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصباً و حراماً («3»).

م 4811: المحلات المستأجرة بعد صدور القانون المذكور («4»)، قد يكون بدل

إيجارها السنوي مائة دينار مثلا، إلا أن المالك- لغرض ما- يؤجرها برضي منه و رغبة بأقل من ذلك، و لكنه يقبض من المستأجر مبلغاً كخمسمائة دينار مثلا («5») و يشترط علي نفسه في ضمن العقد- أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن

______________________________

(1) () و هي القوانين التي صدرت في بعض الدول كما مر بيانه في هامش المسألة 4809.

(2) () و معني ذلك أنه ربما يكون عقد الاجار قد وقع بين الطرفين قبل صدور قوانين الاجار التي تمنع الاخلاء و الزيادة، و لم يكن هناك اتفاق بينهما علي طبق القوانين الجديدة، و قد صار للمحلات المشابهة قيمة

خلو بعد صدور القوانين، و زادت قيمة الاجار، فإن المستأجر لا يحق له طلب الخلو او البقاء في المحل مستفيدا من القوانين الصادرة، لأنه حين استئجاره لم يكن هذا القانون قد وضع بعد فليس له الحق في الاستفادة منه بدون رضا المالك.

(3) () لأنه حتي و إن كان القانون يؤيده في وضعه الحالي لناحية الامتناع عن اخلاء المحل او عن دفع الزيادة، إلا ان هذا الحق لا يثبت للمستأجر

(4) () و هو القانون الذي يعتمد في بعض البلاد و يمنع فيه المالك من طلب الزيادة في الاجار او طلب الاخلاء بدون رضا المستأجر.

(5) () أي أن هذا المبلغ الذي يقبضه المالك لا يدخل في قيمة الاجار الشهري او السنوي، بل هو مقابل الشروط الاضافية المتفق عليها مع المستأجر، و التي تمنح المستأجر الحق في التنازل عن المحل لشخص ثالث مثلا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 499

يتنازل له المستأجر سنوياً بدون زيادة و نقيصة، و إذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغاً يساوي ما دفعه إلي المالك نقداً أو أكثر أو أقل («1»)، و ليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر.

م 4812: المحلات التي تؤجر بلا سرقفلية («2»)، إلا أنه يشترط في عقد الايجار ما يأتي:

أولا: ليس للمالك إجبار المستأجر علي التخلية، و للمستأجر حق البقاء في المحل.

ثانيا: للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولي.

فإذا اتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل و تخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء، مع أن للمالك- بعد التخلية- الحرية في ايجار المحل، و الثالث يستأجر

المحل من المالك، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ

المذكور («3») و تكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب، لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلي ثالث («4»).

______________________________

(1) () أي أقل من المبلغ الذي دفعه للمالك.

(2) () أي يتم استئجارها بدون دفع خلو وفق الشروط المذكورة.

(3) () بمعني انه يجوز للمستأجر أن يأخذ الخلو مقابل إخلائه المحل اذا كان له الحق في البقاء في المحل.

(4) () أي أن حق أخذ الخلو هو مقابل تركه للمحل فقط لا أنه مقابل السماح للذي دفع الخلو بالتصرف بالمحل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 500

فروع قاعدة الالزام

اشارة

قاعدة الإلزام («1»)، و فيها فروع:

الأول: الاشهاد في النكاح

م 4813: يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة («2»)، و لا يعتبر عند الإمامية («3»)، و عليه فلو عقدَ رجلٌ من العامة علي امرأة بدون اشهادٍ بطل عقده («4»)، و عندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام («5»).

الثاني: في الجمع بين العمة و بنت اخيها

م 4814: الجمع بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة («6»)، و صحيح علي مذهب الشيعة، غاية الأمر تتوقف صحة العقد علي بنت

______________________________

(1) () قاعدة الالزام هي قاعدة فقهية تقضي بإلزام أصحاب كل مذهب أو عقيدة بما ألزموا أنفسهم من أحكام و قوانين.

(2) () أي عند أتباع المذاهب الاسلامية (السنية)، فالزواج بدون شهود عندهم باطل شرعا.

(3) () هم أتباع مذهب اهل البيت عليهم السلام (الشيعة).

(4) () أي أن عقد الزواج الذي يعقده السني بدون شهود يعتبر باطلا حسب مذهبه الفقهي.

(5) () أي أن المرأة التي عقد عليها السني بدون شهود لا تعتبر حسب مذهبه من الناحية الشرعية أنها زوجة، و بالتالي فيجوز للشيعي ان يعقد عليها باعتبارها غير متزوجة.

(6) () أي عند أتباع المذاهب الاسلامية (السنية) فالزواج عندهم بين العمة و ابنة اخيها او اختها باطل حتي و لو رضيت العمة بذلك، و كذلك الحال بالنسبة للخالة و ابنة اخيها أو اختها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 501

الأخ، أو الأخت مع لحوق عقدها («1»)، علي إجازة العمة أو الخالة («2»)، و عليه فلو جمع سني بين العمَّة أو الخالة، و بين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل («3»)، فيجوز للشيعي أن يعقد علي كل منهما («4») بقاعدة الالزام.

الثالث: عدة اليائسة او الصغيرة

م 4815: تجب العدة علي المطلقة اليائسة («5»)، أو الصغيرة («6») بعد الدخول بهما علي مذهب العامة، و لا تجب علي مذهب الخاصة («7»)، و علي ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضي القاعدة المذكورة. و عليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة («8»)، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام

العدة إذا كانت مدخولًا بها،

و كان الطلاق رجعياً («9»)، و إن تزوجت من شخص

______________________________

(1) () أي إذا كان العقد علي العمة أو الخالة قبل العقد علي ابنة اخيها او اختها فإنه يحتاج الي رضا العمة او الخالة كي يحكم بصحته، و أما لو كان العقد علي ابنة الاخ او الاخت قبل العقد علي العمة او الخالة فهو صحيح، لأن المطلوب هو رضا العمة أو الخالة و ليس رضا ابنة الاخ او الاخت.

(2) () أي موافقة العمة أو الخالة علي الزواج من ابن اخيها او اختها.

(3) () بطل زواجه من ابنة الاخ او ابنة الاخت حسب مذهبه.

(4) () أي علي ابنة الاخ او ابنة الاخت.

(5) () اليائسة: هي المرأة التي انقطع عنها الحيض لكبر سنها.

(6) () أي التي لم تبلغ سن التكليف الشرعي و هو تسع سنوات.

(7) () أي أن العدة علي طبق المذهب الشيعي لا تشمل الكبيرة اليائس و لا الصغيرة، حتي و لو كان زوجها قد واقعها، علما أن مواقعة الزوجة الصغيرة قبل بلوغها محرم شرعا.

(8) () أي لا يجب عليها في هذه الحالة ان تعتد أو تكمل عدتها لأنها ليست واجبة علي المذهب الشيعي.

(9) () أي إن طلقها زوجها السني طلاقا رجعيا و هو الذي يحق فيه الرجوع فلها الحق بمطالبته بالنفقة علي طبق مذهبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 502

آخر («1»).

و كذلك الحال لو تشيع زوجها، فإنه يجوز له أن يتزوج بأختها («2») أو نحو ذلك، و لا يُلزم بترتيب أحكام العدة عليها.

الرابع: الطلاق من دون شهود

م 4816: لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق علي مذهبه، كما أنه لو طلق جزء من زوجته («3») كإصبع منها مثلا وقع الطلاق علي الجميع علي مذهبه («4»)، و أما

عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل («5») و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها («6»).

الخامس: الطلاق حال الحيض او في طهر المواقعة

م 4817: لو طلَّق السنّي زوجته حال الحيض، أو في طهر المواقعة («7»)، صح

الطلاق علي مذهبه، و يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها («8»).

______________________________

(1) () أي أنها حتي لو تزوجت من شخص آخر نظرا لعدم حاجتها للعدة بعد أن تشيعت و يبقي لها الحق بمطالبة زوجها السابق السني الذي طلقها بالنفقة.

(2) () أي يتزوج بأختها بعد ان يطلقها.

(3) () بأن يقول حسب لزوجته: اصبعك طالق، فإنها تطلق منه حسب المذهب السني.

(4) () أي أنها في هذه الحالة تصير المرأة مطلقة علي طبق المذهب السني.

(5) () لأنه يشترط عند الشيعة حضور شاهدين عدلين للطلاق، و لا اعتبار لطلاق جزء منها.

(6) ()

(7) () أي أنها في طهر حصلت فيه المعاشرة الزوجية بينهما و لم يفصل بين المعاشرة و الطلاق حيض.

(8) () أي أنها تعتد بعد طلاقها وفقا للمذهب السني ثمّ يجوز للشيعي ان يتزوجها بعد انتهاء عدتها، علما أن الطلاق في هذه الحالة يكون باطلا عند الشيعة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 503

السادس: طلاق المكرَه

م 4818: يصح طلاق المكرَه («1») عند أبي حنيفة («2») دون غيره، و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج المرأة الحنفية المُطلقة بإكراه بمقتضي قاعدة الالزام («3»).

السابع: الحلف بالطلاق، او الطلاق بالكتابة

م 4819: لو حلف السنيّ علي عدم فعل شي ء، و إن فعله فامرأته طالق، و اتفق أنه فعل ذلك الشي ء («4»)، فعندئذ تصبح امرأته طالقا علي مذهبه، فيجوز للشيعي أن يتزوجها بمقتضي قاعدة الالزام.

م 4820: اذا طلق السني المرأة بالكتابة («5»)، فإنه صحيح عندهم و فاسد عندنا («6»)، و بمقتضي تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً («7»).

الثامن: في خيار الرؤية حسب الوصف

م 4821: يثبت خيار الرؤية («8») علي مذهب الشافعي («9») لمن اشتري شيئا

______________________________

(1) () أي من يتم إجباره علي الطلاق.

(2) () أبو حنيفة هو إمام مذهب الحنفية و هو أحد المذاهب الاربعة عند اهل السنة و اسمه النعمان بن ثابت بن زوطي من أهل كابل، المولود سنة 80 و المتوفي سنة 150 ه.

(3) () مر بيان معني قاعدة الالزام في هامش عنوان المسألة 4813.

(4) () الذي حلف علي عدم فعله، كما لو حلف انه لو شرب سيكارة فامرأته طالق، و اقدم علي شرب سيكارة فتطلق علي وفق مذهبه علما ان هذا الطلاق ليس معتبرا عند الشيعة.

(5) () أي أن يكتب صيغة الطلاق علي ورقة مثلا دون ان يتلفظ بها بلسانه.

(6) () أي ان الطلاق بالكتابة ليس له اعتبار عند الشيعة.

(7) () فإذا طلق السني زوجته بالكتابة فإنه يجوز للشيعي ان يتزوجها بعد انتهاء عدتها.

(8) () خيار الرؤية: الخيار في البيع يعني وجود الحق للمشتري في ارجاع البضاعة التي اشتراها، و يقصد بخيار الرؤية أن من رأي شيئا ثمّ اشتراه فوجده علي خلاف ما رآه، أو اشتري موصوفا غير مشاهد كما لو اشتري منزلا دون ان يراه بعد أن قيل له ان مساحته مائتا متر فوجده علي خلاف الوصف كما لو كانت مساحته مائة متر مثلا

فان للمشتري الخيار بين التراجع عن البيع و مطالبته بالثمن، و بين القبول بالمعاملة حتي مع الاختلاف، هذا علي طبق المذهب الشيعي.

(9) () الإمام الشافعي هو أحد أئمة المذاهب الاربعة عند أهل السنة و اسمه: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن نافع، إمام الشافعية المولود سنة 150، في السنة التي توفي فيها ابو حنيفة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 504

بالوصف ثمّ رآه، و إن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور («1»)، و علي هذا فلو اشتري شيعي من شافعي شيئاً بالوصف ثمّ رآه ثبت له الخيار بقاعدة الالزام و إن كان المبيع مشتملا علي الوصف المذكور («2»).

التاسع: في خيار الغبن

م 4822: لا يثبت خيار الغبن («3») للمغبون عند الشافعي، و عليه فلو اشتري شيعي من شافعي شيئاً، ثمّ انكشف أن البائع الشافعي مغبون («4») فللشيعي إلزامه بعدم حق

الفسخ له («5»).

______________________________

(1) () أي أنه عند السني علي المذهب الشافعي، فإنه يحق للمشتري رد البضاعة حتي لو كانت مطابقة للموصوف، بخلاف ما عليه الآخرون من ان حق ارجاع البضاعة يثبت فيما لو لم يكن الوصف مطابقا للموصوف.

(2) () أي يحق للشيعي في هذه الحالة ان يرجع البضاعة الي البائع الشافعي لانه حق للمشتري علي طبق مذهبه، علما ان هذا الخيار لا يثبت وفق الفقه الشيعي لكونه مطابقا للوصف.

(3) () خيار الغبن: و معناه أنه إذا باع البائع شيئا بأقل من قيمة ما يماثله، ثبت له الخيار، فله الحق بارجاعه، و كذا إذا دفع المشتري ثمنا أكثر من قيمة المثل دون أن يكون عالما بالسعر الحقيقي فله الحق بارجاع ما اشتراه.

(4) () كما لو كانت القيمة الفعلية للبضاعة التي باعها الشافعي هي الف دينار، و لكنه باعها بخمسمائة دينار جهلا

منه بالسعر.

(5) () أي يحق للشيعي عدم الرد لأن البيع عند الشافعي يكون صحيحا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 505

العاشر: في عقد السَّلَم

م 4823: يشترط عند الحنفية («1») في صحة عقد السَّلَم («2»)، أن يكون المُسلَّم فيه («3») موجوداً، و لا يشترط ذلك عند الشيعة، و عليه فلو اشتري شيعي من حنفي شيئاً سَلَماً، و لم يكن المسلَّم فيه موجوداً، جاز له إلزامه («4») ببطلان العقد.

و كذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك («5»).

الحادي عشر: في التعصيب

م 4824: لو ترك الميت بنتاً سنيّة، و أخاً و افترضنا أن الأخ كان شيعياً أو تشيع بعد موته («6»)، جاز له («7») أخذ ما فضل من التركة تعصيباً («8») («9»)، بقاعدة الالزام، و إن كان

______________________________

(1) () أي أتباع المذهب الحنفي و قد مرت الاشارة الي ابي حنيفة في هامش المسألة 4818.

(2) () عقد السَّلَم: هو بيع السلف و معناه دفع الثمن حين العقد و تأجيل تسليم البضاعة الي وقت آخر.

(3) () أي البضاعة التي تم شراؤها.

(4) () أي جاز للشيعي الزام الحنفي ببطلان عقد البيع لأنه غير صحيح علي وفق المذهب الحنفي.

(5) () أي لو كان المشتري حنفيا ثمّ تشيع فله الحق ايضا بالزام البائع ببطلان البيع.

(6) () أي بعد موت الاخ المورث.

(7) () أي للاخ الشيعي، او المتشيع.

(8) () التعصيب: يرتبط بمسائل الارث و هو معتبر عند السنة و غير معتبر عند الشيعة، و معناه رد ما فضل من سهام الإرث المفروضة علي من كان من عصبة الميت، و هو من يمت إلي الميت نسبا، الأقرب فالأقرب من غير رد علي ذوي السهام. و هو منحصر في صورة وجود البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين، و في صورة الأخت المنفردة، أو الأختين المنفردتين. و في المذهب الجعفري لا تعصيب، فلا يرد الفاضل من سهام البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين، أو الأخت المنفردة، أو

الأختين المنفردتين علي عصبة المورث كأخيه أو عمه لأبيه أو لأبويه، بل يرد الباقي من السهام المفروضة علي أصحاب السهام أنفسهم.

(9) () أي بعد توزيع الحصص المفروضة شرعا علي الورثة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 506

التعصيب باطلًا علي المذهب الجعفري («1»).

م 4825: إذا مات السني و ترك أختاً و عماً أبوياً، فإن العم إذا كان شيعياً أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب («2») بقاعدة الالزام، و هكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب («3»).

الثاني عشر: في ارث الزوجة من الاراضي

م 4826: ترث الزوجة علي مذهب العامة من جميع تركة الميت، من المنقول و غيره («4»)، و الأراضي و غيرها، و لا ترث علي المذهب الجعفري من الأرض لا عيناً و لا قيمة («5»)، و ترث من الأبنية و الأشجار قيمةً لا عيناً («6»).

و علي ذلك فلو كان المورث سنياً و كانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل

إليها ميراثاً من الأراضي و أعيان الأبنية و الأشجار، بقانون الزامهم بما يدينون به («7»).

______________________________

(1) () أي عند الشيعة الامامية الاثني عشرية.

(2) () مما يبقي من التركة بعد توزيع الحصص المفروضة شرعا.

(3) () أي يجوز للشيعي أن يأخذ ما يصل اليه من التركة مما بقي من الاسهم استنادا الي صحته حسب مذهب الميت حتي و لو لم يكن ذلك صحيحا علي وفق المذهب الشيعي.

(4) () من المباني و الاشجار و كل الاملاك الثابتة، فالزوجة عند اهل السنة ترث من هذه الاشياء جميعا.

(5) () أي أنه وفق المذهب الجعفري عند الشيعة فإن الزوجة ليس لها الحق في أن ترث أرضا من زوجها، و لا ترث ايضا من قيمة الارض.

(6) () أي أن الزوجة علي طبق المذهب الشيعي الجعفري لها الحق

في أن ترث قيمة الثابت غير المنقول من التركة كالبناء، و الاشجار، فتحسب قيمة هذه الممتلكات و تعطي الزوجة حصتها نقدا بقيمة ما ترثه من هذه الممتلكات.

(7) () لأن ذلك جائز وفق مذهب الزوج السني المتوفي و بالتالي يجوز للزوجة الشيعية ان تأخذ مما يصل اليها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 507

الضابطة في قاعدة الالزام

م 4827: ما ورد ذكره من المسائل السابقة («1») هي أهم الفروع التي ترتكز علي قاعدة الالزام، و بها يظهر الحال في غيرهم من الفروع.

و الضابط («2») هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به و يلزمون به أنفسهم.

أحكام التشريح

م 4828: لا يجوز تشريح («3») بدن الميت المسلم، فلو فعل لزمته الدية («4») علي تفصيل ذكرناه في كتاب الديات («5»).

م 4829: يجوز تشريح بدن الميت الكافر إذا كان ممن يجوز قتله، و أما إذا كان ممن لا يجوز قتله فلا يجوز تشريح بدنه («6»).

م 4830: لو توقف حفظ حياة مسلم علي تشريح بدن ميت مسلم («7»)، و لم

______________________________

(1) () المسائل الاثني عشر الذي مر ذكرها.

(2) () أي أن الميزان في تطبيق قاعدة الالزام.

(3) () أي جرح و شق جسد الميت.

(4) () أي يجب علي من يفعل ذلك ان يدفع التعويض المالي الذي يصرف عن روح الميت و لا يوزع علي الورثة.

(5) () في المسألة 4711.

(6) () و أما إذا كان مشكوكا و لم يعرف انه مسلم او غير مسلم فيرتبط حكمه بما لو كان جائز القتل، و مع عدم كونه جائز القتل فلا يجوز تشريحه.

(7) () كما لو كان بالامكان تشريح بدن الميت المسلم و استخراج قلبه و زرعه لمسلم مريض بما يؤدي الي نجاته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 508

يمكن تشريح بدن غير محقون الدم («1»)، و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه جاز ذلك («2»)، و لا يلزمه الدية («3»).

م 4831: لو كان التشريح بهدف كشف جريمة لمعرفة القاتل ليجري في حقه حكم الله، أو كان ذلك سبباً لنجاة المتهمين بقتله («4»)، جاز التشريح في هذه الحالة.

أحكام الترقيع

م 4832: يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه، أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي فيما لو توقف عليه حفظ حياة عضو من أعضاء الحي («5»)، لا سيما العضو الرئيسي، أو حفظ حياة المسلم («6»)، و لا تجب الدية في مورد الجواز.

م 4833: تترتب علي

العضو المقطوع من الميت و المنقول الي الحي بعد الالحاق أحكام بدن الحي نظرا إلي أنه أصبح جزءا له («7»).

م 4834: يجوز الايصاء من الميت بأعضائه («8»)، و لا دية علي القاطع أيضا («9»).

______________________________

(1) () أي لا يوجد ميت مباح الدم و يمكن تشريحه لانقاذ حياة المسلم.

(2) () أي جاز تشريح بدن المسلم بهدف انقاذ حياة مسلم آخر.

(3) () أي لا يتوجب دفع التعويض المالي الشرعي مقابل تشريح بدن المسلم في هذه الصورة.

(4) () كما لو كان التشريح يساعد علي كشف سبب الموت بما يؤدي الي رفع التهمة عن بعض المتهمين بالقتل.

(5) () كما لو كانت عين الحي معرضة للتلف، او العمي.

(6) () كعملية زرع القلب مثلا فيما لو تمت المحافظة علي حياته طبيا بعد الوفاة.

(7) () أي لا يعتبر انه جزء من الميت بل صار جزءا من بدن المسلم الحي.

(8) () و هي المتعارف عليه في زماننا، الوصية بالتبرع بالاعضاء، كقرنية العين، او القلب و ما شابه ذلك.

(9) () أي أن الطبيب الذي يقوم بقطع العضو الموصي به من الميت ليتبرع به للحي لا تجب عليه الدية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 509

م 4835: يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع («1») حتي و لو كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين و اليد و الرجل و ما شاكلها إذا رضي به، و كان يتوقف عليه حفظ حياة عضو رئيسي من الحي.

و أما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به («2»)، و في كلتا الحالتين («3») لا يجوز له أخذ مال لقاء ذلك.

م 4836: يجوز التبرع بالدم للمرضي المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض عليه («4»).

م 4837: يجوز قطع عضو من

بدن ميت كافر، أو مشكوك الاسلام، للترقيع ببدن المسلم، و تترتب عليه بعده أحكام بدنه («5»)، لأنه صار جزءاً له، كما أنه لا بأس للترقيع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب و نحوه («6»)، و تترتب عليه أحكام بدنه و تجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزءاً من بدن الحي («7»).

______________________________

(1) () كما هو الحال مثلا في مسألة التبرع باحدي الكليتين.

(2) () بمعني انه لا يشترط في هذه الحالة ان يكون ذلك مؤديا لحفظ حياة عضو كما يحصل في عملية قطع جلد من الفخذ مثلا لترقيع الوجه بهدف ازالة التشوهات الحاصلة نتيجة حروق في الوجه او غير ذلك.

(3) () أي مما يتوقف عليه حياة العضو، او كان للتجميل مثلا.

(4) () أي يجوز للمتبرع أن يأخذ مالا مقابل التبرع بالدم.

(5) () أي أحكام بدن المسلم.

(6) () كما يحصل في بعض العمليات الجراحية التي يتم فيها زرع جزء من المصران، او العظم.

(7) () أي أن العضو المنقول من الحيوان للانسان تنطبق عليه احكام الانسان و لا تبقي احكام الحيوان منطبقة عليه.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 510

التلقيح الصناعي

م 4838: لا يجوز تلقيح («1») المرأة بماء الرجل الأجنبي («2»)، سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها («3»)، و لو فعل ذلك و حملت المرأة، ثمّ ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء («4»)، و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و يرث كل منهما الآخر («5»)، لأن المستثني من الإرث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك، و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرماً، كما أن المرأة أمّ له («6»)، و يثبت بينهما جميع

______________________________

(1) () التلقيح الصناعي: هي حالة علاجية حديثة تستعمل بهدف حصول حمل

في بعض الحالات التي يتعذر فيها الحمل الطبيعي، و يكون ذلك بإدخال نطفة الرجل إلي رحم المرأة بوسيلة غير الانزال الطبيعي فيه الذي يحصل بالمعاشرة الجنسية بين الرجل و المرأة، كأن يكون بإبرة أو أنبوب أو غيرهما.

و هناك طريقة أخري للتلقيح الصناعي، و هي تتم خارج رحم المرأة و في المختبر، و ذلك بتلقيح بيضة المرأة بحيوان منوي من مني الرجل. و تؤخذ البيضة من المرأة أيام خصوبتها و هي الأيام التي تكون المرأة فيها قابلة للحمل و هي من اليوم الحادي عشر إلي التاسع عشر من تاريخ بدء حيضتها.

(2) () أي لا يجوز تلقيح المرأة بمني رجل ليس زوجا لها، لأنه لا يجوز لها أن تحمل من غير زوجها.

(3) () أي أن عملية التلقيح غير جائزة بمني غير الزوج حتي و لو كان الذي يقوم بعملية التلقيح هو الزوج.

(4) () فلا يكون الولد ابنا لزوجها بل يكون ابنا لصاحب المني الذي تم تلقيحها منه.

(5) () أي أن الولد المتكون من هذا التلقيح يكون ابنا شرعيا لصاحب المني حتي و لو لم يكن قد تزوج بالام، و كل منهما يرث الآخر بلا فرق بينه و بين الولد الذي يتكون من خلال الزواج و من خلال العلاقة الطبيعية.

(6) () أي أن المرأة التي حملته تكون اما له و هو ابن لها حتي و لو كان الحمل قد حصل بواسطة التلقيح بمني من غير زوجها، و حتي لو كان نفس العمل محرما إلا أن الآثار المترتبة عليه تكون شرعية.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 511

أحكام النسب و نحوها («1»).

و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا («2»).

م 4839: لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخري

بالمساحقة («3») أو نحوها («4»)، فحملت المرأة («5») ثمّ ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة («6»).

م 4840: يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رَحِم صناعية («7»)، و تربيتها لغرض التوليد حتي تصبح ولداً («8»)، و يلحق بصاحب النطفة و يثبت بينهما («9») جميع أحكام الأبوة و النبوة حتي الإرث، غاية الأمر أنه ولد بغير أم («10»).

م 4841: يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها، نعم لا يجوز أن يكون المباشر

غير الزوج، إذا كان ذلك موجباً للنظر إلي العورة أو مسِّها («11»).

______________________________

(1) () فهي امه و هو ابنها، او كان الولد انثي فهي ابنتها.

(2) () أي لا فرق في الاحكام الشرعية المترتبة علي علاقة الولد مع والديه بين هذا الولد و بقية الاولاد الذين ولدوا نتيجة العلاقة الطبيعية بين الزوج و زوجته.

(3) () مر بيان معني السحق في هامش المسألة 4064 و أنه عمل محرم يستوجب العقاب.

(4) () بأن نقلت الزوجة مني زوجها الي فرج امرأة اخري، و تكون بذلك قد قامت بعمل محرم لكن تترتب عليه آثاره الشرعية.

(5) () أي المرأة التي نقلت الزوجة اليها منيّاً من زوجها.

(6) () أي يكون الاب هو زوج المرأة و هو صاحب المني.

(7) () أي ضمن مختبرات علمية ضمن أجواء تشبه أجواء رحم المرأة، و ليس في رحم امرأة.

(8) () أي لو تمكن العلماء من جعل النطفة تنمو في مختبرات خارج رحم الام الي أن تصير جنينا فإن هذا جائز.

(9) () أي بين الولد و صاحب المني.

(10) () باعتباره أنه نمي في رحم اصطناعية و ليس في رحم أم.

(11) () أي لا يجوز للطبيب القيام بعملية التلقيح فيما لو كان ذلك يستوجب رؤيته لعورة المرأة او لمسها حتي و لو كان التلقيح

يتم للزوجة بمني زوجها، لأنها ليست من موارد الضرورة التي يجوز فيها للطبيب الكشف علي المرأة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 512

و حكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا («1»).

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

م 4842: يجوز العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة علي الدور و الأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبراً و تجعلها طرقاً و شوارع، لأنها من الأموال التالفة عند العرف، فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز («2») المكسور، و ما شاكله نعم لأصحابها حق الأولوية («3»)، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم.

و أما الفضلات الباقية منها («4») فهي لا تخرج عن ملك أصحابها، و عليه فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنهم و لا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بإرضاء أصحابها («5»).

م 4843: المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة لا تخرج عن عنوان

______________________________

(1) () و معني ذلك أنه لا فرق في الاحكام الشرعية بين المولود نتيجة التلقيح الصناعي او غيره.

(2) () الكوز: إناء للشرب كالابريق.

(3) () أي لهم الحق في التصرف فيها اكثر من غيرهم.

(4) () كما يحصل عند شق طريق في قطعة ارض اذا يبقي علي جانب او جانبي الطريق جزء من الارض لم يدخل في الطريق.

(5) () أي أن القطعة التي تستولي عليها الدولة لغير الطريق لا يجوز شراؤها او استعمالها بدون رضا اصحابها.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 513

المسجدية («1»).

و لكن لا يحرم تنجيسها، و لا يجب إزالة النجاسة عنها («2»).

م 4844: يجوز العبور و المرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع («3»)، و كذلك الحكم في أراضي المدارس و الحسينيات.

م 4845: ما بقي من المساجد («4») إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة و نحوه من العبادات ترتب

عليه جميع أحكام المسجد («5»)، و إذا جعله الظالم دكاناً أو محلا أو داراً بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد، فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل و الشرب و النوم و نحو ذلك فانه يجوز، نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد، فإنه لا بأس بجعله مكاناً للزراعة أو دكاناً.

نعم لا يجوز جعله مكاناً للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعباً أو ملهي و ما شاكل ذلك، فلو جعله الظالم مكانا لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان («6»).

م 4846: مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكاً لأحد فحكمها

______________________________

(1) () فيقال مثلا: هذه الارض هي أرض المسجد.

(2) () فيبقي عنوان المسجد منطبقا عليها من الناحية المعنوية، و تترتب عليه بعض الاحكام التي سيرد بيانها في المسألة التالية و أما الاحكام المترتبة علي المسجد من ناحية الطهارة و النجاسة فلا تطبق في مثل هذا المورد.

(3) () كما لو ادي تخطيط و شق طريق الي هدم مسجد و صارت ارضه في وسط الطريق.

(4) () أي ما يبقي من بعض ارض المساجد بعد هدمها و تحويلها الي طريق.

(5) () فلا يجوز تنجيسه مثلا، و بالتالي تطبق عليه جميع الاحكام الخاصة بالمساجد.

(6) () و ليس بالضرورة ان يكون المقصود منه المحرم ذاتا بل يكفي انه ليس مناسبا لصفة المسجد.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 514

حكم الأملاك المتقدمة («1»)، و إن كانت وقفا فحكمها حكم الأوقاف («2») كما عرفت.

هذا إذا لم يكن العبور و المرور عليها هتكاً لموتي المسلمين و إلا («3») فلا يجوز.

و أما إذا لم تكن ملكاً و لا وقفاً («4»)، فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكا.

و من ذلك يظهر حال الفضلات الباقية

منها («5»)، فإنها علي الفرض الأول («6») لا يجوز التصرف فيها و شراؤها إلا بإذن مالكها.

و علي الفرض الثاني («7») لا يجوز ذلك الا بإذن المتولي، و صرف ثمنها في مقابر أخري للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب («8»).

و علي الفرض الثالث («9») يجوز ذلك من دون حاجة إلي إذن أحد.

مسائل الصلاة و الصيام

م 4847: لو سافر الصائم جواً بعد الغروب و الافطار في بلده في شهر رمضان إلي جهة الغرب فوصل إلي مكان لم تغرب الشمس فيه بعد، فلا يجب عليه

______________________________

(1) () من جواز العبور و بقية الاحكام كما مر في المسألة 4842.

(2) () من جواز العبور و بقية الاحكام كما مر في المسألة 4844.

(3) () أي إذا كان المرور يعد هتكا و اهانة للمسلمين.

(4) () أي ليست وقفا شرعيا لتكون مقبرة.

(5) () أي ما يبقي من المقبرة بعد شق الطرقات فيها.

(6) () أي إن كانت ملكا لأحد.

(7) () أي إن كانت وقفا.

(8) () أي كان في البلدة مقبرة اخري فتصرف علي تلك المقبرة، و إن كانت اقرب المقابر في البلدة المجاورة فتصرف علي تلك المقبرة و هكذا.

(9) () أي إن لم تكن ملكا و لا وقفا.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 515

الامساك إلي الغروب («1»).

م 4848: لو صلي المكلف صلاة الصبح في بلده، ثمّ سافر إلي جهة الشرق فوصل إلي بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثمّ طلع، أو صلي صلاة الظهر في بلده ثمّ سافر جواً فوصل إلي بلد لم تزل الشمس فيه بعد («2»)، ثمّ زالت، أو صلي صلاة المغرب فيه ثمّ سافر فوصل إلي بلد لم تغرب الشمس فيه ثمّ غربت فيجب عليه الاتيان بها مرة ثانية («3»).

م 4849: لو خرج وقت الصلاة في

بلده: كأن طلعت الشمس أو غربت و لم يصلّ الصبح، أو الظهرين ثمّ سافر جواً فوصل إلي بلد لم تطلع الشمس فيه، أو لم تغرب بعد، فتصلي بنية الأعم من القضاء و الاداء («4»)، و يجوز الاتيان بها قضاء («5») و لا يجوز الاتيان بها بنية الاداء («6»).

م 4850: إذا سافر جواً و أراد الصلاة فيها، فإن تمكن من الاتيان بها إلي القبلة واجدة لسائر الشرائط («7») صحت، و إلا («8») لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث

______________________________

(1) () لأنه قد أتم صومه الي الليل في بلده، امتثالا لما قاله تعالي: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَي اللَّيْلِ (187) البقرة:، و لا وجه يلزمه بالصوم بعد افطاره الي الغروب في البلد الذي وصل اليه.

(2) () أي لم يحن وقت الظهر في البلد الذي وصل اليه.

(3) () أي يعيد صلاة الظهر و العصر ان كان قد صلاهما اولا، و كذلك المغرب و العشاء.

(4) () لعدم وجوب الجزم بالنية بل يكفي القصد الاجمالي.

(5) () لأن الصلاة فاتته فعلا قبل السفر و تعين عليه القضاء حينها حتي و لو وصل الي بلد لم تشرق فيه الشمس مثلا.

(6) () لأنه بعد وجوبها و انقضاء وقتها لا يمكن ان تجب تلك الصلاة مرة ثانية فالواجب هو صلاة واحدة.

(7) () أي للشرائط المعتبرة في الصلاة من الاستقرار و التمكن من القيام و الركوع و السجود مثلا و غيره.

(8) () أي إن لم يتمكن من الصلاة وفق الشروط المطلوبة.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 516

يتمكن من الاتيان بها إلي القبلة بعد النزول من الطائرة.

و أما إذا ضاق الوقت وجب عليه الاتيان بها فيها («1»)، و عندئذ إن عَلم بكون القبلة في جهة خاصة صلي

نحوها، و إن لم يعلم صلي إلي الجهة المظنون كونها قبلة («2»)، و إلا صلي إلي أي جهة شاء («3»)، و الأحوط استحبابا الاتيان بها إلي أربع جهات («4»)، هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال، و إلا سقط عنه («5»).

م 4851: لو ركب طائرة («6») كانت سرعتها سرعة حركة الأرض و كانت متجهة من الشرق إلي الغرب و دارت حول الأرض مدة من الزمن، فالاحوط («7») الاتيان بالصلوات الخمس في كل اربع و عشرين ساعة.

و أما الصيام فلا يجب عليه («8»).

و أما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، فعندئذ- بطبيعة الحال- تتم الدورة في كل اثني عشر ساعة و في هذه الحالة يجب عليه الاتيان بصلاة الصبح

______________________________

(1) () أي أنه يصلي في الطائرة حتي و لو لم تتوفر بقية الشروط المعتبرة، فيما لو كان الوقت سيمر قبل الوصول.

(2) () أي يصلي نحو الجهة التي يظن انها جهة القبلة.

(3) () أي يختار جهة يصلي اليها.

(4) () أي يستحب له ان يصلي الفريضة اربع مرات، الي كل جهة مرة.

(5) () أي اذا لم يتمكن من استقبال القبلة فيسقط عنه وجوب استقبال القبلة في الصلاة و يصلي الي جهة ممكنة.

(6) () كما هو الحال في المركبات الفضائية.

(7) () و الاحتياط هنا وجوبي، و يبدو ان الدليل علي ذلك ما دل علي ان الصلاة لا تترك بحال بخلاف الصوم.

(8) () لان السفر ان كان في هذه الحالة قد وقع ليلا فلا يجب الصوم في الليل، و ان كان نهارا فلا يوجد دليل علي وجوب الصوم في مثل هذه الحالة، لعدم وجود فجر و غروب بالنسبة الي المسافر.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 517

عند كل فجر و بالظهرين عند كل زوال

و بالعشائين عند كل غروب («1»).

نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فالأحوط الاتيان بها في كل أربع و عشرين ساعة («2»).

و من هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلي الشرق و كانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض («3»)، و في هذه الحالة يجب الاتيان بالصلوات في أوقاتها.

و كذا الحال فيما إذا كانت سرعتها أقل من سرعة الأرض («4»).

و أما إذا كان سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فيظهر حكمه مما تقدم («5»).

م 4852: من كانت وظيفته الصيام في السفر («6»)، و طلع عليه الفجر في بلده، ثمّ سافر جواً ناوياً للصوم و وصل إلي بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فيجوز له الأكل و الشرب و نحوها («7»)، لعدم مشروعية الصوم في الليل.

م 4853: من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال، و وصل إلي بلد لم تزل فيه الشمس بعد («8»)، فيجب عليه الامساك و اتمام الصوم إلي الليل.

______________________________

(1) () فيكون المقياس المعتبر هو طلوع الفجر او الزوال او الغروب بدون لحاظ الفاصل الزمني بينهم.

(2) () فيكون الحكم كما لو كانت تسير بسرعة حركة الارض.

(3) () فالحكم في المسألة هو الاحتياط بأن يصلي الفرائض الخمس كل 24 ساعة.

(4) () فيأتي بالصلوات الخمس في اوقاتها.

(5) () فالاحوط وجوبا حينئذ ان يصلي الفرائض الخمس كل 24 ساعة.

(6) () كالسائق مثلا.

(7) () من المفطرات لأن الوقت الذي هو فيه ليس وقت صيام في المكان المتواجد فيه.

(8) () أي وصل الي بلد لم يحن فيه وقت الظهر بعد، فيجدد النية و يصوم ان

كان بلده او محل اقامته.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 518

م 4854: إذا فُرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر («1»)، و ليله ستة أشهر مثلا، و تمكن من الهجرة إلي بلد يتمكن فيه من الصلاة و الصيام وجبت عليه («2»).

و إلا («3») فيمكنهم الاعتماد علي احد الوجوه الثلاثة الآتية:

الاولي: ان يكون المدار علي البلدان المتعارفة المتوسطة («4»)، مخيراً بين أفراد المتوسط («5»).

الثانية: ان يكون المدار أقرب البلدان المعتدلة اليهم («6»).

الثالثة: أن يكون المدار بلدهم الذي كانوا متوطنين فيه سابقاً («7»).

أوراق اليانصيب

اشارة

م 4855: أوراق اليانصيب هي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين، و تتعهد بأن تقرع بين المشترين («8»)، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، و يختلف

______________________________

(1) () كما هو الحال في المناطق البعيدة عن خط الاستواء و القريبة من القطب الجنوبي او الشمالي.

(2) () أي يجب عليه الهجرة الي مكان فيه ليل و نهار بحيث يتمكن من الصيام.

(3) () أي إذا لم يتمكنوا من الهجرة فيمكنهم اعتماد احد العناوين التالية.

(4) () و التي لا يفرق فيها الليل عن النهار كثيرا.

(5) () و مقياس ذلك القرب و البعد عن خط الاستواء فكلما ابتعد عن خط الاستواء كلما زاد التفاوت بين الليل و النهار.

(6) () أي أقرب بلد يعيش حياته الطبيعية بالقرب منهم كما لو كان النهار في اقرب البلدان مثلا ست ساعات او ثمانية عشرة ساعة.

(7) () أي بلدهم الاصلي قبل انتقالهم الي تلك المنطقة النائية القريبة من منطقة القطب.

(8) () تكون القرعة للارقام التي يحملها الزبائن الذين اشتروا هذه البطاقات.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 519

الحكم الشرعي في هذه المسألة باختلاف الصور المعتمدة لليانصيب حسبما سيرد بيانه في المسائل التالية.

الصورة الاولي: بقصد الجائزة

م 4856: اذا كان شراء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه و الحصول علي الجائزة («1»)، فهذه المعاملة محرمة و باطلة («2»).

فلو ارتكب المحرم، و أصابت القرعة باسمه فلا يجوز التصرف فيه («3») سواء كان المبلغ المذكور من أموال بقية المشترين، أو من أموال أخر («4»).

نعم إذا أحرز أنه من أموال أخر («5»)، و كانت الشركة راضية بذلك، مع العلم بعدم الاستحقاق («6») جاز له التصرف («7»).

الصورة الثانية: للمساهمة في مشروع خيري

م 4857: أن يكون إعطاء المال مجاناً («8»)، و بقصد الاشتراك في مشروع خيري

______________________________

(1) () كما هو الحال في أغلب عمليات الشراء لبطاقات اليانصيب.

(2) () و هذا يرتبط بقصد المشتري، إذ ربما تكون البطاقات معدة لدعم عمل خيري كما سيأتي في المسألة التالية.

(3) () أي لا يجوز التصرف بهذه الاموال.

(4) () أي حتي لو كان المال من اموال الشركة و ليس من اموال الزبائن فأخذه حرام.

(5) () أي من غير اموال المشترين بل من اموال الشركة.

(6) () أي ان الشركة راضية بأخذه لهذه الاموال التي ربحها رغم عدم استحقاقه شرعا لها.

(7) () حتي مع كون المعاملة محرمة في اصلها، و لكن حرمتها لا تمنع من أخذه الاموال في مثل هذه الصورة.

(8) () بلا مقابل.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 520

لا بقصد الحصول علي الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به («1»)، ثمّ إنه إذا أصابت

القرعة باسمه، و دفعت الشركة («2») له مبلغاً فلا مانع من أخذه.

الثالث: بعنوان القرض

م 4858: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظ لديها («3»)، و له الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع («4»)، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب علي أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة («5») لأنها من القرض الربوي («6»).

______________________________

(1) () أي أن أخذ المال و الجائزة جائز في هذه الصورة.

(2) () أو الجمعية او المؤسسة، او من كان وراء مشروع هذه البطاقات.

(3) () بمعني ان يكون ما يدفعه ليس ثمنا للبطاقة، بل ما يشبه السندات التي تبقي لها قيمتها المالية حتي بعد اجراء السحب المقرر.

(4) () أي له حق مطالبة الشركة بالاموال التي دفعها حتي بعد

اجراء القرعة.

(5) () لأن فيها الزام بالدفع.

(6) () و هو اخذ الفائدة المالية مقابل القرض المالي.

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 521

الفهرست

تقديم 4

كتاب الحج 8

وجوب الحج 9

شرائط وجوب حجة الإسلام 11

الشرط الأول: البلوغ 11

الشرط الثاني: العقل 13

الشرط الثالث: الحرية 13

الشرط الرابع: الاستطاعة 14

الوصية بالحج 32

فصل: في النيابة 40

الحج المندوب 47

أقسام العمرة 47

أقسام الحج 51

حج التمتع 52

حج الإفراد 59

حج القرَان 61

أحكام المواقيت 66

كيفية الاحرام 71

تروك الاحرام 78

المحرم 1- الصيد البري 80

كفارات الصيد 82

المحرم 2- مجامعة النساء 86

المحرم 3- تقبيل النساء 88

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 522

المحرم 4- مس النساء 88

المحرم 5- النظر إلي المرأة و ملاعبتها 89

المحرم 6- الاستمناء 89

المحرم 7- عقد النكاح 90

المحرم 8- استعمال الطيب 91

المحرم 9- لبس المخيط للرجال 92

المحرم 10 الاكتحال 93

المحرم 11- النظر في المرآة 94

المحرم 12- لبس الخف و الجورب 94

المحرم 13- الكذب و السب 95

المحرم 14 الجدال 96

المحرم 15- قتل هوام الجسد 96

المحرم 16 التزين 97

المحرم 17 الادهان 97

المحرم 18- إزالة الشعر عن البدن 98

المحرم 19- ستر الرأس للرجال 99

المحرم 20- ستر الوجه للنساء 100

المحرم 21- التظليل للرجال 100

المحرم 22- التقليم 101

المحرم 23- حمل السلاح 102

اخراج الدم من البدن 103

قلع الضرس 103

الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته 103

أين تذبح الكفارة و ما مصرفها 104

الطواف 105

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 523

شرائط الطواف 105

الخروج عن المطاف 114

النقصان في الطواف 119

الزيادة في الطواف 120

الشك في عدد الأشواط 121

صلاة الطواف 124

السعي 126

أحكام السعي 128

الشك في السعي 131

التقصير 131

الوقوف بعرفات 134

الوقوف في المزدلفة 137

إدراك الوقوفين أو أحدهما 139

مني و واجباتها 140

الواجب 1- رمي جمرة العقبة 141

الواجب 2- الذبح أو النحر في مني 143

مصرف الهدي 149

الواجب 3- الحلق و التقصير 149

طواف الحج و

صلاته و السعي 151

طواف النساء 152

المبيت في مني 155

أحكام المحصور 161

مستحبات الاحرام 164

مكروهات الاحرام 167

دخول الحرم و مستحباته 168

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 524

آداب دخول مكة المكرمة و المسجد الحرام 169

آداب الطواف 173

آداب صلاة الطواف 176

آداب السعي 177

آداب الاحرام الي الوقوف بعرفات 180

آداب الوقوف بعرفات 181

آداب الوقوف بالمزدلفة 185

آداب رمي الجمرات 187

آداب الهدي 188

آداب الحلق 188

آداب مني 190

آداب مكة المعظمة 191

طواف الوداع 193

زيارة الرسول الاعظم 196

زيارة الصديقة الزهراء 197

الزيارة الجامعة لائمة البقيع عليهم السلام 201

كتاب القضاء 201

القضاء 201

أحكام اليمين 210

حكم اليمين مع الشاهد الواحد 214

فصل في القسمة 216

فصل في أحكام الدعاوي 219

فصل في دعوي الأملاك 222

فصل في الاختلاف في العقود 228

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 525

فصل في دعوي المواريث 235

كتاب الشهادات 241

فصل في شرائط الشهادة 241

كتاب الحدود 259

الفصل الاول: في الحدود و أسبابها 259

الحد الاول: الزنا 259

حد الزاني 265

الحد الثاني: اللواط 270

كيفية قتل اللائط 272

الحدّ الثالث: التفخيذ 272

الحدّ الرابع: تزويج ذميّة علي مسلمة بغير إذنها 273

الحدّ الخامس: تقبيل المحرم غلاماً بشهوة 273

الحدّ السادس: السحق 274

الحدّ السابع: القيادة 275

الحدّ الثامن: القذف 276

الحدّ التاسع: سب النبي 279

الحدّ العاشر: دعوي النبوة 279

الحدّ الحادي عشر: السحر 279

الحدّ الثاني عشر: شرب المسكر 280

حد الشرب و كيفيته 281

الحدّ الثالث عشر: السرقة 282

مقدار المسروق 286

ما يثبت به حد السرقة 287

حد القطع 287

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 526

الحدّ الرابع عشر: بيع الحر 292

الحدّ الخامس عشر: المحاربة 292

الحدّ السادس عشر: الارتداد 294

التعزيرات 298

كتاب القصاص 307

الفصل الأول: في قصاص النفس 307

شروط القصاص 311

الفصل الثاني: في دعوي القتل و ما يثبت به 311

الفصل الثالث: في القسامة 311

كميَّة القسامة 311

الفصل الرابع: في أحكام القصاص 311

الفصل الخامس: في قصاص الأطراف 311

كيفية القصاص في الجروح 311

كتاب الديات 311

المبحث الاول

311

في الديَة 311

الفصل الاول: في موجبات الضَّمان 311

الفصل الثاني: في مسائل التسبيب 311

الفصل الثالث: في تزاحم الموجبات 311

المبحث الثاني 311

ديات الأعضاء 311

الفصل الأول: في دية القطع 311

الفرق بين دية الرجل ودية المرأة 311

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 527

الفصل الثاني: في ديات الكسر 311

الفصل الثالث: في دية الجناية علي منافع الأعضاء 311

الفصل الرابع: في دية الشجاج و الجراح 311

الفصل الخامس: في دية الحمل 311

الفصل السادس: في الجناية علي الحيوان 311

الفصل السابع: في كفارة القتل 311

الفصل الثامن: في العاقلة 311

مستحدثات المسائل 311

المصارف و البنوك 311

الاعتمادات 311

خزن البضائع 311

الكفالة عند البنوك 311

بيع السهام 311

التحويل الداخلي و الخارجي 311

جوائز البنك 311

تحصيل الكمبيالات 311

بيع العملات الأجنبية و شراؤها 311

الحساب الجاري 311

الكمبيالات 311

أعمال البنوك 311

الحوالات المصرفية 311

عقد التأمين 311

السرقفلية- الخلو 311

فروع قاعدة الالزام 311

منهاج الصالحين (للروحاني)، ج 3، ص: 528

أحكام التشريح 311

أحكام الترقيع 311

التلقيح الصناعي 311

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة 311

مسائل الصلاة و الصيام 311

أوراق اليانصيب 311

الفهرست 311

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.